الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الإِمام، للحديث المتقدّم:" .. فتقدّم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو طلحة وراءه، وأمّ سُلَيْمٍ وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم".
من هو الأحقّ بالإمامة
؟
والوالي أو نائبه أحقُّ بالإِمامة فيها من الوليّ.
عن أبي حازم قال: "إِني لشاهد يوم مات الحسن بن علي؛ فرأيت الحسين ابن عليّ يقول لسعيد بن العاص -ويطعن في عنقه ويقول-: تقدّم؛ فلولا أنّها سنّة ما قدّمتك (وسعيد أمير على المدينة يومئذ، وكان بينهم شيءٌ) "(1) انتهى.
وقال الحسن: أدركت الناس، وأَحقُّهم على جنائزهم مَن رَضوهم لفرائضهم (2).
وجاء في "المحلّى"(5/ 213 - تحت المسألة: 584): "ومن طريق وكيع عن الربيع عن الحسن: كانوا يُقَدِّمُون الأئمة على جنائزهم، فإِن تدارؤا (3)؛ فالوليّ ثم الزوج (4).
(1) أخرجه الحاكم، والبزار، والطبراني في "المعجم الكبير"، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 129).
(2)
رواه البخاري معلّقاً (كتاب الجنائز -باب- 56).
(3)
أي: تدافعوا في الخصومة.
(4)
لكن ابن حزم رحمه الله يرى أنّ أحقّ الناس بالصلاة على الميت والميتة: الأولياء؛ وهم: الأب وآباؤه، والابن وأبناؤه، ثمّ الإِخوة الأشقاء، ثمّ الذين للأب، ثمّ بنوهم، ثمّ الأعمام للأب والأم، ثمّ للأب ثمّ بنوهم، ثمّ كل ذي رحم محرمة؛ إِلا أن =
فإِنْ لم يحضر الوالي أو نائبه؛ فالأحقُّ بالإِمامة أقرؤُهم لكتاب الله، ثمّ على الترتيب الذي ورد ذكره في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يؤم القوم أقرؤُهم لكتاب الله، فإِن كانوا في القراءة سواءً، فأعلمهم بالسُّنّة، فإِن كانوا في السّنة سواءً؛ فأقدمهم هجرة، فإِن كانوا في الهجرة سواء؛ فأقدمهم سِلْماً (1)، ولا يُؤَمَّنَ الرّجلُ في سلطانه، ولا يُقْعَدْ في بيته على تكْرِمَتِهِ (2) إِلا بإِذنه"(3).
ويؤمهم الأقرأ ولو كان غُلاماً لم يبلغ الحلم؛ لحديث عمرو بن سَلِمَةَ: "أنهم (4) وفدوا إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فلمّا أرادوا أن ينصرفوا قالوا: يا رسول الله! من يؤمنا؟ قال: أكثركم جمعاً للقرآن -أو أخذاً للقرآن-، قال: فلم يكن أحد من القوم جمع ما جمعته.
قال: فقدَّموني وأنا غلام، وعليّ شَمْلة لي، فما شهدت مَجْمعاً من جَرْمٍ إلَاّ كنت إِمامهم، وكنت أصلي على جنائزهم إِلى يومي هذا" (5).
= يوصي الميت أن يصلّي عليه إِنسان؛ فهو أولى؛ ثم الزوج، ثمّ الأمير أو القاضي.
(1)
سِلماً؛ أي: إسلاماً.
(2)
تكرِمته؛ قال العلماء: التكرمة: الفراش ونحوه ممّا يُبسط لصاحب المنزل ويُخصّ به. "النووي".
(3)
أخرجه مسلم: 673.
(4)
أي: قومه.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(548).
هذا؛ وقد وجَدْت ابن المنذر يقول بقول شيخنا -رحمهما الله تعالى-.
جاء في "الأوسط"(5/ 398) تحت باب (ذِكر الوالي والولي يحضران الصلاة على الجنازة): "اختلف أهل العلم في صلاة الأمير أو الإِمام على الجنازة ووليُّها حاضر:
فقال أكثر أهل العلم: الإِمام أحقّ بالصلاة عليها من الولي؛ رُوِّينا عن علي ابن أبي طالب أنّه قال: الإِمام أحقّ مَن صلّى على الجنازة، وليس بثابت عنه.
وهذا قول علقمة والأسود وسُوَيْدِ بن غَفَلَةَ والحسن البصري وبه قال جماعة من المتقدمين، وقال مالك: الولي أحق، وكذلك قال أحمد وإسحاق.
وقال أصحاب الرأى: إمام الحي أحق بالصلاة عليه".
وفيه قول ثانٍ قاله الشافعي، قال:"الولي أحق بالصلاة من الوالي".
وقد رُوِّينا عن الضحاك أنه قال لأخيه عند موته: لا يصلين عليّ غيرك، ولا تَدَعَنَّ الأمير يصلّي عليّ، واذكر منّي ما علمت.
قال ابن المنذر رحمه الله: النظر يحتمل ما قاله الشافعي؛ غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل العلم القول بالأخبار إِذا جاءت، وترْك حمْل الشيء على الظن عند وجود الأخبار.
ثمّ ساق بإِسناده إِلى سالم عن أبي حازم قال: شهدت حسيناً حين مات الحسن، وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص وهو يقول: تقدّم؛ فلولا السُّنّة ما قدّمتك، وسعيد أمير المدينة.
قال ابن المنذر: "وقد كان بحضرته في ذلك الوقت خلْق من المهاجرين