المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يباح للمحرم - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٤

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌[[الجنائز]]

- ‌فَضْلُ المَرَضِ:

- ‌شكوى المريض:

- ‌المريض يُكتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً:

- ‌عيادة المريض:

- ‌عيادة المُغْمَى عليه

- ‌قول العائد للمريض: كيف تَجِدُكَ

- ‌ما يجيب المريض:

- ‌أين يقعد العائد

- ‌عيادة النِّساءِ الرّجالَ

- ‌عيادة المشرك:

- ‌التداوي:

- ‌تحريم التداوي بمحرّم:

- ‌الطبيب المشرك

- ‌هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل

- ‌العلاج بالرُّقى:

- ‌تحريم التمائم:

- ‌التوقِّي من العدوى:

- ‌ذكر الموت والاستعداد له بالعمل:

- ‌فضل طول العمر مع حُسن العمل:

- ‌طلب الموت بالمدينة:

- ‌موت الفَجأة

- ‌أعمار أمّة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أجر شدّة الموت وسكراته:

- ‌ما يجب على المريض

- ‌تلقين المحتضر

- ‌ما على الحاضرين بعد موته

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌وإِن أحبّ أهله أن يَروه لم يُمنعوا

- ‌ما يجب على أقارب الميت

- ‌ما يحرُم على أقارب الميت

- ‌1 - النياحة

- ‌2، 3 - ضرب الخدود وشق الجيوب

- ‌4 - حلق الشعر

- ‌5 - نَشْر الشّعر

- ‌النعي الجائز

- ‌غَسْلُ المَيِّتِ

- ‌حكمه:

- ‌كيفية غَسْلِ الميت:

- ‌ذِكْر مضمضة الميت واستنشاقه

- ‌ماذا إِذا مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال

- ‌غسل الميت بخرقة:

- ‌ذِكْر عصْر بطن الميت

- ‌هل يغطّى وجه الميّت

- ‌ذِكر ترْك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره

- ‌التيمُّم للميّت عند فَقْدِ الماء:

- ‌يتولّى الغسلَ من كان أعرف بسُنّة الغسل:

- ‌الشهداء الذين يغسلون ويصلّى عليهم:

- ‌من جُرح في المعركة وعاش حياةً مستقرّة

- ‌هل يُغسل الكافر

- ‌الصبي الصغير تغسله المرأة:

- ‌ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا

- ‌إِذا خرج شيء من الميت بعد الغَسْلِ؛ فهل يعاد الغَسل

- ‌فوائد في غسل الميت:

- ‌تكفين الميت

- ‌حُكمه:

- ‌الكفن أو ثمنه مِن مال الميّت:

- ‌والحَنُوط وأُجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت

- ‌ينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً ساتراً جميع بدنه:

- ‌ماذا إذا ضاق الكفَن

- ‌جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة:

- ‌يدفن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها:

- ‌يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

- ‌حَمْلُ الجنازةِ واتّباعُها

- ‌حُكم حمل الجنازة واتّباعها:

- ‌هل تتبع جنازة المشرك

- ‌فضل اتباع الجنازة:

- ‌لا يجوزأن تُتَّبَعَ الجنائز بما يخالف الشريعة:

- ‌الإِسراع في السير بها:

- ‌أين يكون الماشي والراكب من الجنازة

- ‌ما هو الأفضل

- ‌تحريم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك:

- ‌نسْخ القيام للجنازة:

- ‌استحباب الوضوء لمن حمَلها:

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌شروطها

- ‌حُكمها:

- ‌عدم وجوب الصلاة على شخصين:

- ‌هلّ يُصلّى على الميت الذي كان لا يصلّي:

- ‌هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره

- ‌تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكّفار والمنافقين:

- ‌هل يُصلّى على قتلى المسلمين إِذا اختلطوا بالمشركين

- ‌وجوب الجماعة في صلاة الجنازة:

- ‌أقل ما ورَد في انعقاد الجماعة:

- ‌انتفاع الميت بكثرة المصلين إِذا كانوا موحِّدين حقّاً:

- ‌صلاة النساء على الجنازة:

- ‌تسوية الصفوف في صلاة الجنازة:

- ‌من هو الأحقّ بالإمامة

- ‌ماذا إِذا اجتمعت جنائز مُتعدِّدة من الرجال والنساء

- ‌جواز الصلاة على كل جنازة على حِدَة:

- ‌جواز الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد:

- ‌تحريم الصلاة على الجنازة بين القبور:

- ‌يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:

- ‌كم يكبّر على الجنائز

- ‌هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى

- ‌أين وكيف يضع يَدَيْهِ

- ‌عدم مشروعية دعاء الاستفتاح:

- ‌قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى:

- ‌الإِسرار في القراءة:

- ‌الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية:

- ‌يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت

- ‌الدعاء بالثابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الأدعية:

- ‌بماذا يُدعى للطّفل

- ‌كم تسليمةً يسلّم الإِمام

- ‌جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:

- ‌الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:

- ‌المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌التيمُّم للصلاة على الجنازة:

- ‌الدفن وتوابعه

- ‌إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:

- ‌لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:

- ‌الدفن في المقبرة:

- ‌يُدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم:

- ‌الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن:

- ‌جواز الدفن ليلاً عند الاضطرار

- ‌وجوب تعميق القبر وتوسيعه:

- ‌تفضيل اللحد على الشقّ:

- ‌في الحفّار يجد العظم؛ هل يتنكّب ذلك المكان

- ‌جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة:

- ‌بِدْعِيَّةُ الدفن الجماعي:

- ‌الرجال هم الذين يتولّون إِنزال الميت:

- ‌يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفْن زوجته:

- ‌لا يجوز لمن وطئ أهله تلك الليلة أن يتولّى الدفن:

- ‌أولياء الميت أحقّ بإِنزاله:

- ‌إِدخال الميت من مؤخّر القبر:

- ‌يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قُبالةَ القِبْلَة:

- ‌هل تحلُّ عقد الكفن

- ‌استحباب حَثْوِ ثلاث حَثَوات من التراب بعد سدّ اللحد:

- ‌ويُسنّ بعد الفراغ من دفنه أمور:

- ‌الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت:

- ‌الموعظة عند القبر

- ‌استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة

- ‌ضَمَّة القبر:

- ‌سؤال القبر وعذابه ونعيمه

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌هل يُستحبّ للرجل حفْر قبره قبل موته

- ‌عدم مشروعية تلقين المقبور:

- ‌التعزية

- ‌مشروعية تعزية أهل الميت:

- ‌ماذا يقول عند التعزية

- ‌لا تُحدّ التعزية بثلاثة أيام:

- ‌ينبغي اجتناب أمرين، وإنْ تتابع الناس عليهما:

- ‌ما ينتفع به الميِّت

- ‌زيارة القبور

- ‌مشروعيّتها:

- ‌ما يقول إِذا زار القبور أو مرّ بها

- ‌جواز زيارةِ النساءِ القبورَ:

- ‌عدم جواز إِكثار النساء من زيارة القبور:

- ‌جواز زيارة من مات على غير الإِسلام للعبرة:

- ‌المقصود من زيارة القبور:

- ‌عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور:

- ‌جواز رفع اليدين عند الدعاء:

- ‌عدم استقبال القبور حين الدعاء:

- ‌عدم دخول مقابر الظالمين إِلا وهو يبكي:

- ‌لا يمشي منتعلاً بين قبور المسلمين:

- ‌تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:

- ‌عدم وضع الجريدة على القبر:

- ‌نقْل الميت:

- ‌ما يحرم عند القبور

- ‌وهذا من أبين الأدلة الدالة على أنّ شركهم قد بلغ فوق شرك من قال:إِنّه -تعالى- ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة

- ‌تحريم جعْل المصاحف عند القبور للقراءة:

- ‌الحج

- ‌تعريفه:

- ‌فضله والترغيب فيه:

- ‌الحج جهادٌ لا شوكة فيه:

- ‌أجر الحاج والمعتمر على قدر نَصَبِهِ ونفقته:

- ‌من خرَج حاجّاً فمات:

- ‌وجوب الحجّ مرّة واحدة:

- ‌وجوبه على الَفْورِ:

- ‌حكمه:

- ‌على من يجب

- ‌بِمَ تتحقق الاستطاعة

- ‌حجّ الصبيّ والعبد:

- ‌وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:

- ‌استئذانُ المرأةِ زوجَها

- ‌من مات أو عجَز وعليه حجّ:

- ‌هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء

- ‌اشتراط الحج عن الغير:

- ‌هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل

- ‌أخذ النفقة في الحجّ عن الميت:

- ‌ما الأفضل؛ الحجّ عن نفسه أو والده أم الصدقة

- ‌التكسُّب في الحجّ:

- ‌ما يقول إِذا ركب إِلى سفر الحج وغيره

- ‌ماذا يقول إِذا قَفَلَ من سفر الحج وغيره

- ‌حَجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه

- ‌المواقيت

- ‌المواقيت الزمانيّة:

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الإِحرام قبل الميقات:

- ‌أنواع الإِحرام

- ‌أيّ أنواع النُّسك أفضل

- ‌باب ما جاء في التمتع:

- ‌من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي

- ‌ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌أَيُّما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف

- ‌القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:

- ‌من لم يجد هدْياً:

- ‌متى يصوم الأيام الثلاثة

- ‌متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء

- ‌الدماء في الحجّ

- ‌1 - دم التمتع والقِران

- ‌2 - دم الفدية

- ‌3 - دم الجزاء

- ‌4 - دم الوطء

- ‌5 - دم الإِحصار

- ‌أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه؛ فليهرِق دماً

- ‌الإِحصار

- ‌يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:

- ‌مكان ذبْحها:

- ‌إِذا أخطأ العِدّة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإِنه يُحلّ بعمرة وعليه الحج من قابل:

- ‌ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات

- ‌جزاء قتْل الصّيد

- ‌ما قضى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم والسلف في هذا المقام:

- ‌صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة

- ‌تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:

- ‌ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

- ‌مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

- ‌مكّة أحب أرض الله إلى الله -تعالى

- ‌جواز دخول مكّة بغير إِحرام

- ‌بين يدي الإِحرام

- ‌الإِحرام ونيّته:

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌محظورات الإِحرام

- ‌التعرض للصيد

- ‌الأكل من الصيد

- ‌جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه

- ‌أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالتمتع:

- ‌الاشتراط:

- ‌الصلاة بوادي العقيق:

- ‌استقبال القبلة قائماً:

- ‌التلبية

- ‌مشروعيتها:

- ‌حكمها:

- ‌لفظها:

- ‌رفع الصوت في التلبية:

- ‌تلبية النساء:

- ‌ماذا إِذا أطلق الإِحرام ولم يعيّنه

- ‌الاغتسال لدخول مكة:

- ‌تحريم المرور أمام المصلّي في الحرمين:

- ‌هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطوافُ

- ‌فضل الطواف:

- ‌شروط الطواف

- ‌1 - الطهارة من الحَدَثين والنجاسة:

- ‌2 - سَتْر العورة:

- ‌3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة:

- ‌4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إِليه، ويجعل البيت عن يساره:

- ‌5 - أن يكون الطواف خارج البيت

- ‌6 - الموالاة:

- ‌عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف

- ‌هل يركب الطائف

- ‌استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها

- ‌حكمة الرَّمَلِ:

- ‌مشروعية التزام الملْتزم في الطواف

- ‌موضعه:

- ‌متى يلتزمه

- ‌صلاة ركعتين بعد الطَّواف:

- ‌جواز تأديتهما أوقات النهي:

- ‌إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه

- ‌إِذا وقف في الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌حُكْمه:

- ‌أصل مشروعيته:

- ‌هل يشرع الركوب في السعي

- ‌السعي بين الميلين:

- ‌الرُّقِيُّ على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:

- ‌ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة:

- ‌الموالاة في السعي:

- ‌الإِهلال بالحج يوم التروية

- ‌التوجه إِلى منى

- ‌الانطلاق إِلى عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌إِفطار الحاج يوم عرفة:

- ‌فضل يوم عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة رُكن الحجِّ الأعظم:

- ‌الإِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة:

- ‌المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها:

- ‌حُكم ذلك:

- ‌فضل الوقوف في المشعر الحرام:

- ‌الرمي

- ‌مشروعيته:

- ‌وجوبه:

- ‌صفته:

- ‌الرفق في رمي الجمار وصفتها:

- ‌تأخير الرمي بعد الزوال ولو إِلى الليل:

- ‌جواز رميها راكباً:

- ‌فوائد في الرمي:

- ‌التحلل الأوّل:

- ‌الطِّيب بعد رمي الجمار

- ‌الذبح والنحر

- ‌لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

- ‌من لم يجد هدياً:

- ‌الحلق أو التقصير:

- ‌طواف الإِفاضة

- ‌البيات في منى:

- ‌القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق:

- ‌طواف الوداع

- ‌حُكمه:

- ‌خلاصة جامعة في الحجّ

- ‌العمرة المُفردَة

- ‌فضلها:

- ‌حكمها:

- ‌جوازها قبل الحجّ وفي أشهره:

- ‌فضل العمرة في رمضان:

- ‌عمرة التنعيم:

- ‌العمرة الرَّجَبِيَّة

- ‌العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع

- ‌فضائل المدينة النبويّة

- ‌فضل الموت بالمدينة النبوية:

- ‌استحباب شدّ الرحال إِلى المساجد الثلاثة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد النبوي:

- ‌فوائد متعلّقة بالمسجد النبوي الشريف:

- ‌فضل ما بين القبر والمنبر

- ‌لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل

- ‌استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

- ‌استحباب التعجيل إِلى الأهل:

الفصل: ‌ما يباح للمحرم

من قصد الحج ونيّته؛ فإِن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرماً، فإِذا لبّى قاصداً للإِحرام؛ انعقد إِحرامه اتفاقاً (1).

‌ما يباح للمحرم

(2):

1 -

الاغتسال لغير احتلام، ودلك الرأس.

عن عبد الله بن حنين: أنّ عبد الله بن العباس والمِسْوَرَ بن مَخْرَمَةَ اختلفا بالأبواء، فقال عبد الله بن عباس: يغسل المحرم رأسه، وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه، فأرسَلني عبد الله بن العباس إِلى أبي أيوب الأنصاري؛ فوجدته يغتسل بين القرنين؛ وهو يستتر بثوب، فسلّمت عليه، فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله ابن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن العباس أسألك: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب؛ فطأطأه حتى بدا لي رأسه؛ ثمّ قال لإِنسان يصُبُّ عليه: اصبُبْ؛ فَصَبَّ على رأسه، ثمّ حرّك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، وقال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل" (3).

وفي رواية: "فقال المسور لابن عباس: لا أماريك أبداً"(4).

(1) وهكذا لا تكفي النيّة؛ كما كان يعلمنا شيخنا رحمه الله؛ بل لا بُدّ من العمل، ولا يجزئ عن الإنسان نيّة إِيمانه دون التلفُّظ بالشهادتين والإِيمان بما يجب الإيمان به؛ مع ما يتبعه من العمل.

(2)

من (1 - 6) عن كتاب "حجة النّبيّ صلى الله عليه وسلم" لشيخنا رحمه الله بتصرّف.

(3)

أخرجه البخاري: 1840، ومسلم:1205.

(4)

أخرجه مسلم: 1205.

ص: 318

وعن ابن عباس قال: "ربما قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن محُرمون بالجحفة: تعالَ أباقيك أيُّنا أطول نفساً في الماء"(1).

وعن عبد الله بن عمر: أن عاصم بن عمر وعبد الرحمن بن زيد وقعا في البحر يتمالقان (2)؛ يغيِّب أحدهما رأس صاحبه، وعمر ينظر إِليهما، فلم ينكر ذلك عليهما".

2 -

حكّ الرأس والجسد، ولو سقط منه بعض الشعر، وحديث أبي أيوب المتقدّم آنفاً دليل عليه. وعن أمّ علقمة بن أبي علقمة أنها قالت: سمعت عائشة زوج النّبيّ صلى الله عليه وسلم تُسأل عن المحرم: أيحك جسده؟ فقالت: نعم؛ فليحكه وليشدُد، ولو رُبِطت يداي، ولم أجد إِلا رجلي لحككت (3).

ولم ير ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم بالحكّ بأساً (4).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "المجموعة الكبرى"(2/ 368): "وله أن يحك بدنه إِذا حكَّه، وكذلك إِذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك؛ لم يضره".

(1) أخرجه الشافعي وغيره، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، وانظر "الإِرواء"(1021).

(2)

أي: يتغاطسان.

(3)

أخرجه مالك، وسنده حسن في الشواهد.

(4)

رواه البخاري معلقاً "كتاب الصيد"(باب الاغتسال للمحرم)، وانظر "الفتح"(4/ 55).

ص: 319

3 -

الاحتجام ولو بحلق الشعر مكان الحجم؛ لحديث ابن بُحينة رضي الله عنه قال: "احتجم النّبيّ صلى الله عليه وسلم وهو محرم بـ (لَحْيَيْ جمل) (1) في وسط رأسه"(2).

قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "مناسكه"(2/ 338): "وله أن يحك بدنه إِذا حكه، ويحتجم في رأسه وغير رأسه، وإِن احتاج أن يحلق شعر الذّكر جاز؛ فإِنّه قد ثبت في "الصحيح"

" ثمّ ساق هذا الحديث، ثمّ قال: ولا يمكن ذلك إِلا مع حلق بعض الشعر، وكذلك إِذا اغتسل وسقط شيء من شعره بذلك؛ لم يضره، وإن تيقن أنه انقطع بالغسل".

وهذا مذهب الحنابلة؛ كما في "المغني"(3/ 306)، ولكنه قال:"وعليه الفدية". وبه قال مالك وغيره.

ورده ابن حزم بقوله: (7/ 257) -عقب الحديث-: "لم يخبر عليه السلام أن في ذلك غرامة ولا فدية، ولو وجبت لما أغفل ذلك، وكان عليه السلام كثير الشعر أفرع (3) وإنما نهينا عن حلق الرأس في الإِحرام".

4 -

شم الريحان وطرح الظفر إِذا انكسر.

قال ابن عباس رضي الله عنه: والمحرم يدخل الحمام، وينزع ضرسه، ويشم الريحان، وإذا انكسر ظفره طرحه، ويقول: أميطوا عنكم الأذى، فإِن الله عز وجل لا يصنع بأذاكم شيئاً (4).

(1) موضع بصريق مكّة.

(2)

أخرجه البخاري: 1836، ومسلم:1203.

(3)

الأفرع: التام الشعر.

(4)

رواه البيهقي بسند صحيح، وانظر "مختصر البخاري"(1/ 365).

ص: 320

إِلى هذا ذهب ابن حزم (7/ 246). وروى مالك عن محمد بن عبد الله ابن أبي مريم: أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم؟ فقال سعيد: اقطعه.

5 -

الاستظلال بالخيمة أو المظلة (1)(الشمسية) وفي السيارة.

ورفع سقفها من بعض الطوائف تشدد، وتنطع في الدين، لم يأذن به رب العالمين، فقد صحّ أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بنصْب القُبَّة له بـ (نمرة)، ثمّ نزل بها (2).

وعن أمّ الحصين رضي الله عنها قالت: "حججتُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّة الوداع، فرأيت أسامة وبلالاً؛ وأحدهما آخذ بخطام ناقة النّبيّ صلى الله عليه وسلم، والآخر رافعٌ ثوبَه يستره من الحر، حتى رمى جمرة العقبة"(3).

6 -

وله أن يشد المنطقة والحزام على إِزاره، وله أن يعقده عند الحاجة، وأن

(1) وأما ما روى البيهقي عن نافع قال: أبصر ابن عمر رضي الله عنه رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين الشمس، فقال له: ضح لمن أحرمت له.

وفي رواية من طريق أخرى: أنه رأى عبد الله بن أبي ربيعة جعل على وسط راحلته عوداً، وجعل ثوباً يستظل به من الشمس وهو محرم، فلقيه ابن عمر فنهاه!

قال شيخنا رحمه الله: "فلعل ابن عمر رضي الله عنه لم يبلغه حديث أم الحصين المذكور؛ وإلا فما أنكره هو عين ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال البيهقي: "هذا موقوف، وحديث أم الحصين صحيح". يعني: فهو أولى بالأخذ به، وترجم له بقوله:"باب المحرم يستظل بما شاء ما لم يمس رأسه"

".

(2)

وسيأتي -إِن شاء الله تعالى-.

(3)

أخرجه مسلم: 1298.

ص: 321

يتختم، وأن يلبس ساعة اليد، ويضع النظارة؛ لعدم النهي عن ذلك، وورود بعض الآثار بجواز شيء من ذلك.

فعن عائشة رضي الله عنها: "أنها سُئلت عن الهِميان (1) للمحرم؟ فقالت: وما بأس؟ ليستوثق من نفقته"(2).

قال عطاء: يتختمّ ويلبس الهِميان" (3).

قال شيخنا رحمه الله: "ولا يخفى أن الساعة والنظارة في معنى الخاتم والمنطقة، مع عدم ورود ما ينهى عنهما، {وما كان ربك نسيًّا} (4){يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولِتُكملوا العِدّةَ ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون} (5).

7 -

تبديل الرداء والإِزار.

قال إِبراهيم النَّخعِيُّ: "لا بأس أن يبدل ثيابه"(6).

(1) الهِميان -بكسر الهاء-: معرّب، يشبه تكّة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشدّ في الوسط. "فتح"(3/ 397).

(2)

وسنده صحيح.

(3)

رواه البخاري معلقاً في "كتاب الحج""باب الطيب عند الإِحرام"، وانظر "الفتح"(3/ 396).

(4)

مريم: 64.

(5)

البقرة: 185.

(6)

رواه البخاري معلقاً "كتاب الحج"(باب - 23)، وانظر "الفتح"(3/ 405).

ص: 322

8 -

نقض الشعر وتمشيطه.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "قدمت مكة وأنا حائض، لم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انقُضي رأسك وامتشطي"(1).

9 -

لُبس الخُفّين للمحرم إذا لم يجد النعلين، والسراويل لمن لم يجد الإِزار.

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: مَن لم يجد النعلين؛ فليلبس الخُفّين، ومن لم يجد إِزاراً؛ فليلبس سراويلَ؛ للمُحرم"(2).

وفي رواية: " .. وإن لم يجد نعلين فليلبس الخفّين، وليقطعْهما حتى يكونا أسفل من الكعبين"(3).

جاء في "مناسك الحج والعمرة"(ص 13): "قال شيخ الإِسلام ابن تيمية في "منسكه": "وليس عليه أن يقطعهما دون الكعبين؛ فإِن النّبيّ صلى الله عليه وسلم أمر بالقطع أولاً؛ ثمّ رخص بعد ذلك في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إِزاراً، ورخص في لبس الخفين لمن لم يجد نعلين، هذا أصح قولي العلماء".

10 -

قتل القمل.

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "أنّ رجلاً أتاه فقال: إِني قتلت

(1) أخرجه مسلم: 1211.

(2)

أخرجه البخاري: 1841، ومسلم:1178.

(3)

أخرجه البخاري: 1842، ومسلم:1177.

ص: 323

قملة وأنا محرم؟ فقال ابن عمر رضي الله عنه: أهون قتيل" (1).

وعن ميمون بن مهران قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وسأله رجل فقال: أخذْتُ قملةً فألقيتها، ثمّ طلبتُها، فلم أجدها، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: تلك ضالة لا تبتغى" (2).

وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قتل القملة: " .. وما نُهيتُم إِلا عن قتل الصيد"(3).

11 -

قتْل الفواسق الخمس ونحوها.

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب كلهنّ فاسق (4) يُقْتَلْن في الحرم: الغراب والحِدَأة (5) والعقرب والفأرة والكلب

(1) أخرجه البيهقي. وقال شيخنا رحمه الله: "وهذا إِسناد جيد رجاله كلهم ثقات رجال البخاري". وانظر "الإِرواء"(1034).

(2)

أخرجه الشافعي. وقال شيخنا رحمه الله: "وهذا سند صحيح، وانظر "الإرواء" (1035) ".

(3)

أخرجه البيهقي. وقال شيخنا رحمه الله: "وإسناده جيد". وانظر "الإِرواء"(1035).

(4)

قال الإِمام النووي رحمه الله (8/ 114): "وأمّا تسمية هذه المذكورات فواسق؛ فصحيحة جارية على وفْق اللغة، وأصْل الفسْق في كلام العرب: الخروج، وسمّي الرجل الفاسق لخروجه على أمر الله -تعالى- وطاعته، فسمّيت هذه فواسق لخروجها -بالإِيذاء والإِفساد- عن طريق معظم الدواب. وقيل: لخرجها عن حكم الحيوان في تحريم قتْله في الحرم والإِحرام".

(5)

الحِدَأة: طائر من الجوارح.

ص: 324

العَقور (1) " (2).

وفي لفظ: "الحية"(3).

12 -

دفْع الصائل من الآدمييّن.

يجوز للمحرم أن يدفع عن نفسه أذى الآدمييّن؛ سواءً كان هذا الإِيذاء في العرض أو المال أو النفس.

عن سعيد بن زيد عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "من قُتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله أو دون دمه، أو دون دينه فهو شهيد"(4).

*13 - ولا بأس من المجادلة بالتي هي أحسن حين الحاجة؛ فإِنّ الجدال المحظور في الحجّ؛ إِنما هو الجدال بالباطل المنهي عنه في غير الحج أيضاً؛ كالفسق المنهي عنه في الحج أيضاً؛ فهو غير الجدال المأمور به في مثل قوله -تعالى-: {ادع إِلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي

(1) العقور والعاقر: الجارح، قال الإِمام النووي رحمه الله: "واختلفوا في المراد به [أي: الكلب العقور]: فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة حكاه القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسن بن صالح وألحقوا به الذئب وحمَل زفر معنى الكلب على الذئب وحده. وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروف، بل المراد هو كل عادٍ مفترس غالباً؛ كالسبع والنمر والذئب والفهد نحوها

".

(2)

أخرجه البخاري: 1829، ومسلم:1198.

(3)

أخرجه مسلم: 1198.

(4)

أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3993)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1148) وغيرهما، وانظر "الإِرواء"(708).

ص: 325