الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كم يكبّر على الجنائز
؟
قال شيخنا رحمه الله: "ويُكبّر عليها أربعاً أو خمساً، إِلى تسع تكبيرات، كُلّ ذلك ثبت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم فأيّها فعل أجزأه، والأَوْلى التنويع، فيفعل هذا تارة، وهذا تارة، كما هو الشأن في أمثاله؛ مثل أدعية الاستفتاح، وصيغ التشهد والصلوات الإِبراهيمية ونحوها". اهـ
قال شيخ الإِسلام رحمه الله في "الفتاوى"(22/ 70) -في معرض توجيهه المسلمين الأخذَ بجميع سنن النّبيّ صلى الله عليه وسلم في العبادات-:
"ومنها التكبير على الجنائز؛ يجوز -على المشهور- التربيع والتخميس والتسبيع؛ وإِن اختار التربيع. وأمّا بقية الفقهاء فيختارون بعض ذلك، ويكرهون بعضه".
قال شيخنا رحمه الله (ص 141): "وإِن كان لا بُدّ من التزام نوع واحدٍ منها؛ فهو الأربع؛ لأنّ الأحاديث فيها [أقوى و] أكثر [والمقتدي يكبّر ما كبّر الإِمام] "(1). وإِليك بيان ذلك:
أمّا الأربع، ففيها أحاديث:
1 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه؛ خرج إِلى المصلّى، فصفّ بهم وكبّر أربعاً"(2).
(1) ما بين معقوفين زيادة من "تلخيص أحكام الجنائز"(ص 54).
(2)
أخرجه البخاري: 1245، ومسلم: 951، وتقدّم.
2 -
عن أبي أمامة (1) أنّه قال: "السنّة في الصلاة على الجنازة: أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مُخَافَتَةً، ثمّ يكبر ثلاثاً؛ والتسليم عند الآخرة"(2).
3 -
عن عبد الله بن أبي أوفى قال: "إِنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعاً"(3).
وأما الخمس؛ فلحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: "كان زيد يكبّر على جنائزنا أربعاً، وإِنّه كبّر على جنازة خمساً، فسألته؟ فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبّرها"(4)
قال الترمذي: "وقد ذهب بعض أهل العلم إِلى هذا من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم-: رأوا التكبير على الجنازة خمساً. وقال أحمد وإسحاق: إِذا كبّر الإِمام على الجنازة خمساً؛ فإِنّه يُتَّبَع الإِمام".
وأما الست والسبع، ففيها بعض الآثار الموقوفة، ولكنّها في حُكم الأحاديث المرفوعة؛ لأنّ بعض كبار الصحابة أتى بها على مشهد من الصحابة دون أن يعترض عليه أحد منهم.
الأول: عن عبد الله بن مُغفَّل: "أنّ علي بن أبي طالب صلّى على سهل بن
(1) قال شيخنا رحمه الله في "أحكام الجنائز"(ص 141): "ليس هو أبا أمامة الباهلي الصحابي المشهور، بل هذا آخر معروف بكنيته أيضاً؛ واسمه أسعد -وقيل: سعد بن سعد- بن حنيف الأنصاري، معدود في الصحابة، له رؤية، ولم يسمع من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، فالحديث من مراسيل الصحابة، وهي حجة".
(2)
أخرجه النسائي "صحيح سنن النسائي"(1880).
(3)
أخرجه البيهقي بسند صحيح، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 142).
(4)
أخرجه مسلم: 957، وغيره.
حنيف، فكبّر عليه ستّاً، ثمّ التفت إِلينا، فقال: إِنه بدريٌّ".
قال الشعبي: "وقدِمَ علقمة من الشام فقال لابن مسعود: إِنّ إِخوانك بالشام يُكبّرون على جنائزهم خمساً، فلو وقّتّم (1) لنا وقتاً نُتابعكم عليه! فأطرق عبد الله ساعة ثمّ قال: انظروا جنائزكم، فكبّروا عليها ما كبّر أئمّتكم، لا وقت ولا عدد"(2).
الثاني: عن عَبْدِ خَيْرٍ قال: "كان عليّ رضي الله عنه يُكبّر على أهل بدر سِتّاً، وعلى أصحابِ النّبيّ صلى الله عليه وسلم خمساً، وعلى سائر الناس أربعا"(3).
الثالث: عن موسى بن عبد الله بن يزيد: "أنّ عليّاً صلّى على أبي قتادة، فكبّر عليه سبعاً، وكان بدْريّاً"(4).
(1) قال شيخنا رحمه الله في التعليق: "أي: حدّدتم لنا عدداً مخصوصاً، كما يُستفاد من "النهاية". وعليه فقوله في آخر الأثر: "ولا عدد"، تفسير وبيان لقوله: "لا وقت".
(2)
أخرجه ابن حزم في "المحلّى" بهذا التمام، وقال: "وهذا إِسناد غاية في الصحة.
قال شيخنا رحمه الله: "وقد أخرج منه قصةَ علي رضي الله عنه: أبو داود في "مسائله" عن الإِمام أحمد، والطحاوى، والحاكم، والبيهقي. وسندهم صحيح على شرط الشيخين، وهي عند البخاري في "المغازي" (7/ 253) دون قوله: ستّاً
…
".
(3)
أخرجه الطحاوي، والدارقطني ومن طريقه البيهقي. وسنده صحيح رجاله ثقات كلهم، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 144).
(4)
أخرجه الطحاوي، والبيهقي بسند صحيح على شرط مسلم، وانظر "أحكام الجنائز"(ص 144) للمزيد من الفوائد الحديثية.