الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من كل شيطان وهامّة (1)، ومن كل عين لامّة (2) " (3).
تحريم التمائم:
عن عقبة بن عامر الجُهَني رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إِليه رَهْطٌ (4)، فبايع تسعةً، وأمسَك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله! بايعت تسعة وتركت هذا؟! قال: إِن عليه تميمة، فأدخل يده، فقطعها، فبايعه وقال:"من علّق تميمةً؛ فقد أشرك"(5).
"والتميمة: هي خرَزات كانت العرب تُعلّقها على أولادهم؛ يتقون بها العين في زعمهم، فأبطلها الإِسلام". قاله ابن الأثير في "النهاية".
وقال بعض العلماء: "ثمّ توسّعوا فيها فسمَّوا بها كل عوذة".
قال شيخنا رحمه الله في "الصحيحة" تحت الحديث (331): "ومِنْ ذلك تعليق بعضهم نعل الفرس على باب الدار، أو في صدر المكان! وتعليق بعض السائقين نعلاً في مقدمة السيارة أو مؤخرتها، أو الخرز الأزرق على مرآة السيارة التي تكون أمام السائق من الداخل؛ كل ذلك من أجل العين زعموا!
(1) واحدة الهوامّ ذوات السموم. وقيل: كلّ ما له سمّ يقتل؛ فأمّا ما لا يقتل سمّه فيقال له؛ السوام. وقيل: المراد كل نسمة تهم بسوء. "فتح".
(2)
قال الخطابي: المراد به: كلّ داء وآفة يُلِمّ بالإِنسان من جنون وخبل. وقال أبو عُبيد: أصْله من: ألمَمت إِلماماً. "الفتح" أيضاً.
(3)
أخرجه البخاري: 3371.
(4)
الرهط: ما دون العَشَرة من الرجال؛ لا يكون فيهم امرأة. "مختار الصحاح".
(5)
أخرجه الإِمام أحمد بإِسناد صحيح، وانظر "الصحيحة"(492).
وهل يدخل في (التمائم) الحُجُبُ التي يعلقها بعض الناس على أولادهم أو على أنفسهم إِذا كانت من القرآن أو الأدعية الثابتة عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم؟
للسلف في ذلك قولان؛ أرجحهما عندي المنع؛ كما بيّنتُه فيما علّقته على "الكَلِم الطيب" لشيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى- (رقم التعليق: 34) ".
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إِنّ الرُّقَى (1) والتمائم والتّوَلة (2) شرك"(3). وانظر تعليق شيخنا رحمه الله على الحديث (492) من "الصحيحة".
عن عيسى -وهو ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى- قال: دخلْت على عبد الله ابن عُكيم أبي معبد الجهني أعوده، وبه حُمرة، فقلت: ألا تُعلّق شيئاً؛! قال: الموت أقرب من ذلك، قال النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"من تَعَلَّق شيئاً وُكِّلَ إِليه"(4).
(1) الرُّقى: جمع رُقْيَة: العُوذة التي يُرقَى بها صاحب الآفة، كالحمى والصّرَع وغير ذلك من الآفات". وانظر "النهاية"
وقال شيخنا رحمه الله: "هي -هنا- كلّ ما فيه الاستعاذة بالجنّ، أو لا يفهم معناها، مِثل كتابة بعض المشايخ من العجم على كتابهم لفظة (يا كبيكج)؛ لحفظ الكتب من الأرَضة زعموا! ".
(2)
التّوَلَة -بكسر التاء وفتح الواو-: ما يحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره؛ جعله من الشرك؛ لاعتقادهم أنّ ذلك يؤثر ويفعل خلاف ما قدّره الله -تعالى-".
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3288)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2845) وغيرهما، وانظر "الصحيحة"(331)، و"غاية المرام"(298).
(4)
أخرجه الترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1691) وغيره، وحسنه شيخنا رحمه الله في "غاية المرام"(297).