الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أظفار (1) " (2).
وعن زينب ابنة أبي سلمة قالت: "لمّا جاء نعي أبي سفيان من الشام؛ دعت أمّ حبيبة رضي الله عنها بصُفرة (3) في اليوم الثالث، فمسحت عارضيها (4) وذراعيها، وقالت: إِني كنتُ عن هذا لغنية؛ لولا أنّي سمعت النّبيّ صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يحلُّ لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت فوق ثلاث؛ إِلا على زوج؛ فإِنّها تُحدُّ عليه أربعة أشهر وعشراً" (5).
غَسْلُ المَيِّتِ
حكمه:
فإِذا مات المسلم؛ وجب على طائفة من الناس أن يبادروا إلى غَسله، وهو
= الأدوية طيّب الريح؛ تبخّر به النّفساء والأطفال، وهو أشبه بالحديث؛ لإِضافته إِلى الأظفار. "النهاية".
(1)
الأظفار: جنس من الطيب، والقطعة منه شبيهة بالظُّفر. "النهاية" بحذف. قال النووي رحمه الله: "القُسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور وليسا من مقصود الطيب، رخّص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإِزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيُّب والله -تعالى- أعلم.
(2)
أخرجه البخاري: 5342، ومسلم:938.
(3)
الصُّفرة -في الأصل-: لونٌ أصفر. والمراد هاهنا: نوع من الطّيب فيه صُفرة. قاله العيني في "عمدة القاري".
(4)
العارض: جانب الوجه وصفحة الخدّ. "الوسيط"، وتقدّم.
(5)
أخرجه البخاري: 1280، وتقدّم نحوه.