الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
إِلا بخير"، وفي رواية: "فأقلّوا فيه الكلام" (1).
ولا يجوز أن يطوف بالبيت عريان ولا حائض؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولا يطوف بالبيت عريان"(2).
وقوله لعائشة حين قدمت معتمرة في حَجّة الوداع: "افعلي كما يفعل الحاج؛ غير أن لا تطوفي بالبيت [ولا تصلّي] حتى تطهري"(3).
صلاة ركعتين بعد الطَّواف:
وينطلق إِلى مقام إِبراهيم؛ وقد غطّى كتفه الأيمن، ويقرأ:{واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى} ، ويجعل المقام بينه وبين الكعبة، ويصلّي عنده ركعتين.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: " .. قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطاف بالبيت سبعاً، ثمّ صلّى خلف المقام ركعتين"(4).
وعن جابر قال: "لما قدم النّبيّ صلى الله عليه وسلم مكة؛ دخل المسجد فاستلم الحجر، ثمّ مضى على يمينه؛ فرمل ثلاثاً ومشى أربعاً، ثمّ أتى إِلى المقام فقال:{واتخذوا من مقام إِبراهيم مصلّى} ، فصلّى ركعتين، والمقام بينه وبين البيت، ثمّ أتى
(1) أخرجه الترمذي وغيره، والرواية الأخرى للطبراني، وهو حديث صحيح، كما حققه شيخنا رحمه الله في "الإرواء"(121).
قال شيخ الإسلام: "وليس فيه ذكر محدود عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم: لا بأمره، ولا بقوله، ولا بتعليمه؛ بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية".
(2)
أخرجه البخاري: 1622، ومسلم: 1347، وتقدّم.
(3)
أخرجه البخاري: 1650، ومسلم:1211.
(4)
أخرجه البخاري: 1623، ومسلم:1234.