الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
نهل بالحجّ، فإِذا فرغنا من المناسك؛ جئنا فطفنا بالبيت وبالصّفا والمروة، وقد تمَّ حجُّنا وعلينا الهدي كما قال الله -تعالى-:{فما استيسر (1) من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحجِّ وسبعة إِذا رجعتم} [البقرة: 196] إِلى أمصاركم، الشاة تجزي، فجمعوا نُسكين في عام بين الحجّ والعمرة؛ فإِنّ الله -تعالى- أنزله في كتابه وسنّة نبيّه صلى الله عليه وسلم، وأباحه للناس؛ غير أهل مكة، قال الله:{ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} ، وأشهر الحجّ التي ذكر الله -تعالى-؛ "شوال وذو القعدة وذو الحجة، فمن تمتع في هذه الأشهر فعليه دم أو صوم"(2).
من هم حاضرو المسجد الحرام
؟
جاء في "تفسير ابن كثير" رحمه الله بحذف: "في قوله -تعالى-: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال ابن جرير: واختلف أهل التأويل فيمن عنى بقوله: {لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} بعد إجماع جميعهم على أنّ أهل الحرم معنيّون به، وأنه لا متعة لهم: فقال بعضهم: عنى بذلك أهل الحرم خاصّة دون غيرهم.
ثمّ ساق بإِسناده إِلى سفيان الثوري قال: قال ابن عباس ومجاهد: هم أهل الحرم.
وقال عبد الرزاق: حدثنا معْمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: المتعة للناس -لا
(1) أي: فاذبحوا ما استيسر من الهدي، وهو سُبع بدنة، أو سُبع بقرة، أو شاة يذبحها المحصِر. "تفسير السعدي" أيضاً.
(2)
أخرجه البخاري: 1572.
لأهل مكة- من لم يكن أهله من الحرم. وذلك قول الله عز وجل: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} .
قال: وبلغني عن ابن عباس مثل قول طاوس.
وقال آخرون: هم أهلُ الحرم ومن بينه وبين المواقيت، كما قال عبد الرزاق: أخبرنا معمر عن رجل عن عطاء قال: من كان أهل دون المواقيت؛ فهو كأهل مكة، لا يتمتع.
وقال عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قوله: {ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام} قال: من كان دون الميقات.
وقال عبد الرزاق: أخبرنا معمر: سمعت الزهري يقول: من كان أهله على يوم أو نحوه تمتع.
وفي رواية عنه: اليوم واليومين.
واختار ابن جرير في ذلك مذهب الشافعي: أنهم أهل الحرم، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ لأنّ من كان كذلك يعد حاضراً لا مسافراً، والله أعلم".
وهذا الذي يترجّح -والله أعلم-؛ لأنّ الذين ذُكروا في تفسير الآية هم: أهل الحرم، وأَهل مكة، ودون الميقات، ومن كان أهله على يوم ويومين، ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة.
فأهل الحرم وأهل مكة ومن كان على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ قد