الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الصلاة على الجنازة
شروطها
(1):
*صلاة الجنازة يتناولها لفظ الصلاة، فيشترط فيها الشروط التي تفرض في سائر الصلوات المكتوبة: من الطهارة الحقيقية، والطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، واستقبال القبلة، وستر العورة.*
لكنّه إِذا خشي فوات الصلاة؛ فله أن يتيمّم وبه يقول شيخ الإِسلام رحمه الله كما في "مجموع الفتاوى"، وكذلك شيخنا رحمه الله في إِجابةٍ أجابنيها.
حُكمها:
والصلاة على الميت المسلم فرض كفاية؛ لأمره صلى الله عليه وسلم بها في أحاديث منها: حديث أبي هريرة رضي الله عنه: أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يُؤتى بالرّجل الميّت، عليه الدّين، فيسأل: هل ترك لدَيْنه من قضاء؟ فإِنْ حُدّث أنّه ترك وفاءً صلّى عليه؛ وإلا قال: صلّوا على صاحَبكم، فلمّا فتح الله عليه الفتوح قال: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن تُوفّي وعليه دَيْن؛ فعليَّ قضاؤه، ومن ترك مالاً فهو لورثته"(2).
عدم وجوب الصلاة على شخصين:
ويستثنى من ذلك شخصان؛ فلا تجب الصلاة عليهما:
(1) ما بين نجمتين من "فقه السّنّة"(1/ 521).
(2)
أخرجه البخاري: 2298، ومسلم: 1619 - واللفظ له-.