الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
العمرة الرَّجَبِيَّة
!
لم يَرد دليل في تخصيص العمرة في رجب، ويجوز من غير تخصيص؛ كما هو الشأن في سائر الشهور، لكن هناك من يعظّم العمرة في رجب إِلى حدٍّ كبير ويحرص ألا تفوته، وذلك نابع عن اعتقادِ أجرٍ خاصّ!
عن مجاهد قال: "دخلت أنا وعروة بن الزبير المسجد؛ فإِذا عبد الله بن عمر جالس إِلى حُجْرة عائشة، والنّاس يُصلّون الضحى في المسجد، فسألناه عن صلاتهم؟ فقال: بدعة (1). فقال له عروة: يا أبا عبد الرحمن! كم اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: أربع عُمَر، إِحداهُنَّ في رجب.
فكرهنا أنْ نكذّبه ونرُدَّ عليه، وسمعنا اسْتِنان عائشة في الحجرة، فقال عروة: ألا تسمعين يا أمّ المؤمنين! إِلى ما يقول أبو عبد الرحمن؟! فقالت: وما يقول؟ قال: يقول: اعتمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم أربع عمرٍ إِحداهنّ في رجب؟ فقالت: يرحم الله أبا عبد الرحمن! ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إِلا وهو معه، وما اعتمر في رجب قطّ! " (2).
وهذا لا يعني المنع في ضوء ما سبق في كلامي من جواز العمرة في كلّ الشهور، لكن القول بالأجر الخاص لا بد له من دليل خاص كأجر العمرة في رمضان.
(1) هذا قد حمله القاضي وغيره على أن مراده أن إِظهارها في المسجد والاجتماع لها هو البدعة؛ لا أن أصل صلاة الضحى بدعة
…
والله أعلم. "نووي".
(2)
أخرجه البخاري: 1776، 1777، ومسلم:1255.