الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الدفن وتوابعه
ويجب دفن الميت -أي: مواراة جيفته- في حفرة؛ بحيث لا تنبشه السباع، ولا تخرجه السيول المعتادة، ولا خلاف في ذلك، وهو ثابت في الشريعة ثبوتاً ضروريّاً" (1).
وقال شيخنا رحمه الله في وجوب دفنه: " .. ولو كان كافراً"، وفي ذلك حديثان:
الأول: عن جماعة من أصحاب النّبيّ صلى الله عليه وسلم -منهم أبو طلحة الأنصاري، والسياق له-:"أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلاً من صناديد قريش (2)، فقُذفوا في طَوِيٍّ (3) -من أطواء بدر- خبيث مُخِبث"(4).
الثاني: عن علي رضي الله عنه قال: قلت للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنّ عمّك الشيخ الضال قد مات، قال:"اذهب فوارِ أباك، ثمّ لا تحْدِثَنَّ شيئاً حتى تأتيني. فذهبت فواريته وجئته، فأمرني فاغتسلت، ودعا لي"(5).
(1) انظر "الروضة الندية"(1/ 439).
(2)
صناديد قريش: هم أشرافهم وعظماؤهم ورؤساؤهم. وكل عظيم غالب: صِنديد. "النهاية"، وتقدّم.
(3)
هي البئر المطوية بالحجارة. "النووي".
(4)
أخرجه البخاري: 3976، ومسلم:2875.
(5)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2753)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1895) وغيرهما، وتقدّم.