الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
في الحفّار يجد العظم؛ هل يتنكّب ذلك المكان
(1)؟
إِذا وجد الحفّار العظم؛ فيجب عليه أن يتنكبّ مكانه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ كَسْرَ عظم المؤمن مَيْتاً؛ مِثل كسْره حيّاً"(2).
جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة:
ولا بأس مِن أن يُدفَن فيه اثنان أو أكثر عند الضرورة، ويقدّم أفضلهم، وهدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإِنْ دفن أكثر من واحد كره ذلك؛ إِلا إِذا تعسر إِفراد كل ميت بقبر -لكثرة الموتى وقلّة الدافنين أو ضعفهم- فإِنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد.
فعن هشام بن عامر قال: جاءت الأنصار إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أُحُدٍ فقالوا: أصابنا قرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ قال: احفروا وأوسعوا، واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر قيل: فأيُّهم يُقدّم؟ قال: أكثرهم قرآناً" (3).
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: "أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجمع
(1) هذا العنوان من "سنن أبي داود".
(2)
أخرجه البخاري في "التاريخ" وأبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2746)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1310) وغيرهم.
(3)
أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2754) والنسائي "صحيح سنن النسائي"(1899)، والترمذي "صحيح سنن الترمذي"(1400)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1266)، وتقدّم غير بعيد.
بين الرجلين من قتلى أُحد في ثوب واحدٍ ثمّ يقول: أيُّهم أكثر أخذاً للقرآن؟ فإِذا أشير له إِلى أحد قدّمه في اللحد، وقال: أنا شهيدٌ على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم بدمائهم، ولم يُصلِّ عليهم، ولم يُغسَّلوا" (1).
وعن أبي قتادة: أنه حضر ذلك، قال: "أتى عمرو بن الجَمُوح إِلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أرأيت إِنْ قُتلت في سبيل الله حتى أقتل؛ أمشي برجلي هذه صحيحة في الجنة؟! وكانت رجله عرجاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم.
فقتلوا يوم أُحد؛ هو وابن أخيه ومولى لهم، فمرّ عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: كأنّي أنظر إليك تمشي برجلك هذه صحيحةً في الجنّة؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وبمولاهما، فجعلوا في قبر واحد" (2).
قال شيخنا رحمه الله: "قال الشافعي في "الأم" (1/ 245): "ويدفن - في موضع الضرورة من الضيق والعجلة- الميتان والثلاثة في القبر، ويكون الذي للقبلة منهم أفضلَهم وأسنّهم، ولا أحب أن تدفن المرأة مع الرجل على حال، وإن كانت ضرورة ولا سبيل إِلى غيرها؛ كان الرجل أمامها وهي خلفه، ويُجعل بين الرجل والمرأة في القبر حاجز من تراب"
…
".
فائدة: سألت شيخنا رحمه الله عن دفْن الرجل مع المرأة؟ فقال: "إِذا فنيت".
(1) أخرجه البخاري: 4079.
(2)
أخرجه أحمد بسند حسن، كما قال الحافظ.