الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الشافعي وأحمد وإسحاق" (1).
من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي
(2):
فيه قصة عائشة رضي الله عنها المعروفة حين نفست في حجّها، وفيه:
"فأهلّت بعمرة مكان عمرتها، فقضى الله حجّها وعُمرتها. [ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم] "(3).
وليس هذا على إِطلاقه، وإنما في أحوال ضيّقة وأمّا فِعله للتهرب من الهدي فلا يجوز.
ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:
عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه سُئل عن متعة الحجّ؟ فقال: أهلَّ المهاجرون والأنصار وأزواج النّبيّ صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وأهللنا، فلما قدمنا مكة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا إِهلالَكم بالحجّ عمرة؛ إِلا من قلّد الهدي (4). فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: من قلّد الهدي؛ فإِنه لا يحلّ له حتى يبلغ الهدي محِلَّه (5). ثمّ أمرنا عشية التّروية أن
(1) انظر "صحيح سنن الترمذي"(1/ 248).
(2)
هذا العنوان من "صحيح البخاري"(كتاب العمرة)(باب - 7).
(3)
أخرجه البخاري: 1786، ومسلم: 1211 - 117، وما بين معقوفين من كلام هشام بن عروة، كما في "صحيح مسلم".
(4)
جاء في "الوسيط": "قلّد البَدَنة: علَّقَ في عُنُقها شيئاً ليُعْلَمَ أنّها هدي.
(5)
وهو يوم النحر، انظر "تفسير العلامة السعدي" رحمه الله وما فيه من فوائد في هذه الآية.