الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: "لبيك عن شبرمة، قال: من شُبْرُمة؟ قال: أخ لي -أو قريب لي-. قال: حججت عن نفسك؟ قال: لا، قال: حُجّ عن نفسك، ثمّ حُجّ عن شبرمة"(1).
هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل
؟
إذا تحققت الشروط السابقة؛ جاز للمرأة أن تحجّ عن الرجل، والعكس كذلك.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاءت امرأة من خثعم، فقالت: يا رسول الله! إِن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة؛ أفأَحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع"(2).
وقال البخاري رحمه الله: "باب الحج والنذور عن الميت، والرجل يحجّ عن المرأة"(3).
وقال رحمه الله: "باب حج المرأة عن الرجل"(4).
ويرى شيخ الإِسلام رحمه الله جواز حج المرأة عن الرجل؛ وذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدّم عن المرأة الخثعمية.
(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(1596)، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(2347)، وصححه شيخنا رحمه الله في "الإِرواء"(994).
(2)
أخرجه البخاري: 1513، وتقدّم غير بعيد.
(3)
انظر "كتاب جزاء الصيد"(باب - 22).
(4)
انظر "كتاب جزاء الصيد"(باب - 24).