الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الثاني: "كان يقوم في الجنائز، ثمّ جلس بَعْدُ"(1).
الثالت: من طريق واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ قال: "شهدت جنازة في بني سَلِمَة، فقمت، فقال لي نافع بن جبير: اجلس؛ فإِنّي سأخبرك في هذا بثَبْتٍ، حدّثني مسعود بن الحكم الزُّرَقيُّ أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه برَحْبَة الكوفة وهو يقول: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة، ثمّ جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس" (2).
الرابع: عن إِسماعيل بن مسعود بن الحكم الزُّرَقي عن أبيه قال: "شهدتُ جنازة بالعراق، فرأيت رجالاً قياماً ينتظرون أن توضع، ورأيت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه يشير إِليهم: أن اجلسوا؛ فإِن النّبيّ صلى الله عليه وسلم قد أمَرَنا بالجلوس بعد القيام"(3).
استحباب الوضوء لمن حمَلها:
ويُستحبُّ لمن حملها أن يتوضأ؛ للحديث المتقدّم: "من غسل ميتاً فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ".
(1) رواه مالك وعنه الشافعي في "الأم"، وأبو داود.
(2)
أخرجه الشافعي، وأحمد، والطحاوي، وابن حبان في "صحيحه".
(3)
أخرجه الطحاوي بسند حسن.