المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما ينتفع به الميت - الموسوعة الفقهية الميسرة في فقه الكتاب والسنة المطهرة - جـ ٤

[حسين العوايشة]

فهرس الكتاب

- ‌[[الجنائز]]

- ‌فَضْلُ المَرَضِ:

- ‌شكوى المريض:

- ‌المريض يُكتب له ما كان يعمل مقيماً صحيحاً:

- ‌عيادة المريض:

- ‌عيادة المُغْمَى عليه

- ‌قول العائد للمريض: كيف تَجِدُكَ

- ‌ما يجيب المريض:

- ‌أين يقعد العائد

- ‌عيادة النِّساءِ الرّجالَ

- ‌عيادة المشرك:

- ‌التداوي:

- ‌تحريم التداوي بمحرّم:

- ‌الطبيب المشرك

- ‌هل يداوي الرجل المرأة والمرأة الرجل

- ‌العلاج بالرُّقى:

- ‌تحريم التمائم:

- ‌التوقِّي من العدوى:

- ‌ذكر الموت والاستعداد له بالعمل:

- ‌فضل طول العمر مع حُسن العمل:

- ‌طلب الموت بالمدينة:

- ‌موت الفَجأة

- ‌أعمار أمّة محمد صلى الله عليه وسلم

- ‌أجر شدّة الموت وسكراته:

- ‌ما يجب على المريض

- ‌تلقين المحتضر

- ‌ما على الحاضرين بعد موته

- ‌ما يجوز للحاضرين وغيرهم

- ‌وإِن أحبّ أهله أن يَروه لم يُمنعوا

- ‌ما يجب على أقارب الميت

- ‌ما يحرُم على أقارب الميت

- ‌1 - النياحة

- ‌2، 3 - ضرب الخدود وشق الجيوب

- ‌4 - حلق الشعر

- ‌5 - نَشْر الشّعر

- ‌النعي الجائز

- ‌غَسْلُ المَيِّتِ

- ‌حكمه:

- ‌كيفية غَسْلِ الميت:

- ‌ذِكْر مضمضة الميت واستنشاقه

- ‌ماذا إِذا مات رجل بين نساء، أو ماتت امرأة بين رجال

- ‌غسل الميت بخرقة:

- ‌ذِكْر عصْر بطن الميت

- ‌هل يغطّى وجه الميّت

- ‌ذِكر ترْك الأخذ من شعر الميت ومن أظفاره

- ‌التيمُّم للميّت عند فَقْدِ الماء:

- ‌يتولّى الغسلَ من كان أعرف بسُنّة الغسل:

- ‌الشهداء الذين يغسلون ويصلّى عليهم:

- ‌من جُرح في المعركة وعاش حياةً مستقرّة

- ‌هل يُغسل الكافر

- ‌الصبي الصغير تغسله المرأة:

- ‌ما عدد ما يُغسَل الجنب والحائض إِذا ماتا

- ‌إِذا خرج شيء من الميت بعد الغَسْلِ؛ فهل يعاد الغَسل

- ‌فوائد في غسل الميت:

- ‌تكفين الميت

- ‌حُكمه:

- ‌الكفن أو ثمنه مِن مال الميّت:

- ‌والحَنُوط وأُجرة القبر والغسل كذلك من مال الميت

- ‌ينبغي أن يكون الكفن طائلاً سابغاً ساتراً جميع بدنه:

- ‌ماذا إذا ضاق الكفَن

- ‌جواز تكفين الجماعة في الكفن الواحد عند الضرورة:

- ‌يدفن الشهيد في ثيابه التي قُتل فيها:

- ‌يُكفّن المُحرِم في ثوبيه الذين مات فيهما:

- ‌حَمْلُ الجنازةِ واتّباعُها

- ‌حُكم حمل الجنازة واتّباعها:

- ‌هل تتبع جنازة المشرك

- ‌فضل اتباع الجنازة:

- ‌لا يجوزأن تُتَّبَعَ الجنائز بما يخالف الشريعة:

- ‌الإِسراع في السير بها:

- ‌أين يكون الماشي والراكب من الجنازة

- ‌ما هو الأفضل

- ‌تحريم حمل الجنازة على عربة مخصصة لها ونحو ذلك:

- ‌نسْخ القيام للجنازة:

- ‌استحباب الوضوء لمن حمَلها:

- ‌الصلاة على الجنازة

- ‌شروطها

- ‌حُكمها:

- ‌عدم وجوب الصلاة على شخصين:

- ‌هلّ يُصلّى على الميت الذي كان لا يصلّي:

- ‌هل يُصلّى على العضو إِذا لم يُوجَدْ غيره

- ‌تحريم الصلاة والاستغفار والترحم على الكّفار والمنافقين:

- ‌هل يُصلّى على قتلى المسلمين إِذا اختلطوا بالمشركين

- ‌وجوب الجماعة في صلاة الجنازة:

- ‌أقل ما ورَد في انعقاد الجماعة:

- ‌انتفاع الميت بكثرة المصلين إِذا كانوا موحِّدين حقّاً:

- ‌صلاة النساء على الجنازة:

- ‌تسوية الصفوف في صلاة الجنازة:

- ‌من هو الأحقّ بالإمامة

- ‌ماذا إِذا اجتمعت جنائز مُتعدِّدة من الرجال والنساء

- ‌جواز الصلاة على كل جنازة على حِدَة:

- ‌جواز الصلاة على الجنازة في المسجد:

- ‌تفضيل الصلاة على الجنازة خارج المسجد:

- ‌تحريم الصلاة على الجنازة بين القبور:

- ‌يقف الإِمام وراء رأس الرجل، وَوَسَطِ المرأة:

- ‌كم يكبّر على الجنائز

- ‌هل يرفع يديه بعد التكبيرة الأولى

- ‌أين وكيف يضع يَدَيْهِ

- ‌عدم مشروعية دعاء الاستفتاح:

- ‌قراءة الفاتحة وسورة عقب التكبيرة الأولى:

- ‌الإِسرار في القراءة:

- ‌الصلاة على النّبيّ صلى الله عليه وسلم بعد التكبيرة الثانية:

- ‌يأتي ببقية التكبيرات ويخلص الدعاء للميت

- ‌الدعاء بالثابت عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم من الأدعية:

- ‌بماذا يُدعى للطّفل

- ‌كم تسليمةً يسلّم الإِمام

- ‌جواز الاقتصار على التسليمة الأولى:

- ‌الإِسرار في التسليم وإِسماع من يليه:

- ‌المسبوق في صلاة الجنازة:

- ‌التيمُّم للصلاة على الجنازة:

- ‌الدفن وتوابعه

- ‌إِذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد حيّ:

- ‌لا يُدْفَنُ المسلم مع الكافر، ولا الكافر مع المسلم:

- ‌الدفن في المقبرة:

- ‌يُدفن شهداء المعركة في مواطن استشهادهم:

- ‌الأوقات التي لا يجوز فيها الدفن:

- ‌جواز الدفن ليلاً عند الاضطرار

- ‌وجوب تعميق القبر وتوسيعه:

- ‌تفضيل اللحد على الشقّ:

- ‌في الحفّار يجد العظم؛ هل يتنكّب ذلك المكان

- ‌جواز دفن أكثر من واحد في القبر عند الضرورة:

- ‌بِدْعِيَّةُ الدفن الجماعي:

- ‌الرجال هم الذين يتولّون إِنزال الميت:

- ‌يجوز للزوج أن يتولى بنفسه دفْن زوجته:

- ‌لا يجوز لمن وطئ أهله تلك الليلة أن يتولّى الدفن:

- ‌أولياء الميت أحقّ بإِنزاله:

- ‌إِدخال الميت من مؤخّر القبر:

- ‌يوضع الميت على جنبه الأيمن ووجهه قُبالةَ القِبْلَة:

- ‌هل تحلُّ عقد الكفن

- ‌استحباب حَثْوِ ثلاث حَثَوات من التراب بعد سدّ اللحد:

- ‌ويُسنّ بعد الفراغ من دفنه أمور:

- ‌الاستغفار للميت والدعاء له بالتثبيت:

- ‌الموعظة عند القبر

- ‌استحباب جمع الموتى الأقارب في أماكن متجاورة

- ‌ضَمَّة القبر:

- ‌سؤال القبر وعذابه ونعيمه

- ‌هل يجوز نبش القبر

- ‌هل يُستحبّ للرجل حفْر قبره قبل موته

- ‌عدم مشروعية تلقين المقبور:

- ‌التعزية

- ‌مشروعية تعزية أهل الميت:

- ‌ماذا يقول عند التعزية

- ‌لا تُحدّ التعزية بثلاثة أيام:

- ‌ينبغي اجتناب أمرين، وإنْ تتابع الناس عليهما:

- ‌ما ينتفع به الميِّت

- ‌زيارة القبور

- ‌مشروعيّتها:

- ‌ما يقول إِذا زار القبور أو مرّ بها

- ‌جواز زيارةِ النساءِ القبورَ:

- ‌عدم جواز إِكثار النساء من زيارة القبور:

- ‌جواز زيارة من مات على غير الإِسلام للعبرة:

- ‌المقصود من زيارة القبور:

- ‌عدم مشروعية قراءة القرآن عند زيارة القبور:

- ‌جواز رفع اليدين عند الدعاء:

- ‌عدم استقبال القبور حين الدعاء:

- ‌عدم دخول مقابر الظالمين إِلا وهو يبكي:

- ‌لا يمشي منتعلاً بين قبور المسلمين:

- ‌تحريم وضع الرياحين والورود على القبور:

- ‌عدم وضع الجريدة على القبر:

- ‌نقْل الميت:

- ‌ما يحرم عند القبور

- ‌وهذا من أبين الأدلة الدالة على أنّ شركهم قد بلغ فوق شرك من قال:إِنّه -تعالى- ثاني اثنين، أو ثالث ثلاثة

- ‌تحريم جعْل المصاحف عند القبور للقراءة:

- ‌الحج

- ‌تعريفه:

- ‌فضله والترغيب فيه:

- ‌الحج جهادٌ لا شوكة فيه:

- ‌أجر الحاج والمعتمر على قدر نَصَبِهِ ونفقته:

- ‌من خرَج حاجّاً فمات:

- ‌وجوب الحجّ مرّة واحدة:

- ‌وجوبه على الَفْورِ:

- ‌حكمه:

- ‌على من يجب

- ‌بِمَ تتحقق الاستطاعة

- ‌حجّ الصبيّ والعبد:

- ‌وجوب اصطحابِ المرأةِ ذا مَحْرَمٍ:

- ‌استئذانُ المرأةِ زوجَها

- ‌من مات أو عجَز وعليه حجّ:

- ‌هل يوكّل في الحجّ غير الأبناء

- ‌اشتراط الحج عن الغير:

- ‌هل يحج الرجل عن المرأة والمرأة عن الرجل

- ‌أخذ النفقة في الحجّ عن الميت:

- ‌ما الأفضل؛ الحجّ عن نفسه أو والده أم الصدقة

- ‌التكسُّب في الحجّ:

- ‌ما يقول إِذا ركب إِلى سفر الحج وغيره

- ‌ماذا يقول إِذا قَفَلَ من سفر الحج وغيره

- ‌حَجّة رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية جابر رضي الله عنه

- ‌المواقيت

- ‌المواقيت الزمانيّة:

- ‌المواقيت المكانية

- ‌الإِحرام قبل الميقات:

- ‌أنواع الإِحرام

- ‌أيّ أنواع النُّسك أفضل

- ‌باب ما جاء في التمتع:

- ‌من اعتمر بعد الحجّ بغير هدي

- ‌ليس لحاضري المسجد الحرام إِلاّ الإِفراد:

- ‌من هم حاضرو المسجد الحرام

- ‌أَيُّما أفضل للمكي؛ العمرة أم الطواف

- ‌القارن يطوف طوافاً واحداً ويسعى سعياً واحداً:

- ‌من لم يجد هدْياً:

- ‌متى يصوم الأيام الثلاثة

- ‌متى يبطل الحج بالجماع؟ وما جزاء الوطء

- ‌الدماء في الحجّ

- ‌1 - دم التمتع والقِران

- ‌2 - دم الفدية

- ‌3 - دم الجزاء

- ‌4 - دم الوطء

- ‌5 - دم الإِحصار

- ‌أثر ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي من نسكه شيئاً أو تركه؛ فليهرِق دماً

- ‌الإِحصار

- ‌يذبح المحصر ما استيسر من الهدي:

- ‌مكان ذبْحها:

- ‌إِذا أخطأ العِدّة في الحج ولم يقم ببعض الأركان؛ فإِنه يُحلّ بعمرة وعليه الحج من قابل:

- ‌ما يُفعَل بالمحرم إِذا مات

- ‌جزاء قتْل الصّيد

- ‌ما قضى به النّبيّ صلى الله عليه وسلم والسلف في هذا المقام:

- ‌صيد الحرم وقطْع شجره، وهل في ذلك جزاءٌ أو قيمة

- ‌تحريم صيد حرم المدينة وقطع شجره:

- ‌ليس في قتْل صيد الحرم المدني ولا قطع شجره جزاء:

- ‌مَن وجد أحداً يقطع شجر المدينة فَلْيَسْلَبْهُ:

- ‌مكّة أحب أرض الله إلى الله -تعالى

- ‌جواز دخول مكّة بغير إِحرام

- ‌بين يدي الإِحرام

- ‌الإِحرام ونيّته:

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌محظورات الإِحرام

- ‌التعرض للصيد

- ‌الأكل من الصيد

- ‌جواز حلق الرأس للمحرم إِذا كان به أذى، ووجوب الفدية عليه

- ‌أمر النّبيّ صلى الله عليه وسلم بالتمتع:

- ‌الاشتراط:

- ‌الصلاة بوادي العقيق:

- ‌استقبال القبلة قائماً:

- ‌التلبية

- ‌مشروعيتها:

- ‌حكمها:

- ‌لفظها:

- ‌رفع الصوت في التلبية:

- ‌تلبية النساء:

- ‌ماذا إِذا أطلق الإِحرام ولم يعيّنه

- ‌الاغتسال لدخول مكة:

- ‌تحريم المرور أمام المصلّي في الحرمين:

- ‌هل يلزم من يدخل البيت الحرام الطوافُ

- ‌فضل الطواف:

- ‌شروط الطواف

- ‌1 - الطهارة من الحَدَثين والنجاسة:

- ‌2 - سَتْر العورة:

- ‌3 - أن يكون سبعة أشواط كاملة:

- ‌4 - أن يبدأ الطواف من الحجر الأسود، وينتهي إِليه، ويجعل البيت عن يساره:

- ‌5 - أن يكون الطواف خارج البيت

- ‌6 - الموالاة:

- ‌عدم مخالطة الرجال النساء في الطواف

- ‌هل يركب الطائف

- ‌استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره، والصلاة فيها، والدعاء في نواحيها كلها

- ‌حكمة الرَّمَلِ:

- ‌مشروعية التزام الملْتزم في الطواف

- ‌موضعه:

- ‌متى يلتزمه

- ‌صلاة ركعتين بعد الطَّواف:

- ‌جواز تأديتهما أوقات النهي:

- ‌إذا صلّى المكتوبة؛ هل تجزئه

- ‌إِذا وقف في الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة:

- ‌حُكْمه:

- ‌أصل مشروعيته:

- ‌هل يشرع الركوب في السعي

- ‌السعي بين الميلين:

- ‌الرُّقِيُّ على الصفا والمروة والدعاء عليهما مع استقبال البيت:

- ‌ما يقوله الساعي بين الصفا والمروة:

- ‌الموالاة في السعي:

- ‌الإِهلال بالحج يوم التروية

- ‌التوجه إِلى منى

- ‌الانطلاق إِلى عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة:

- ‌إِفطار الحاج يوم عرفة:

- ‌فضل يوم عرفة:

- ‌الوقوف بعرفة رُكن الحجِّ الأعظم:

- ‌الإِفاضة من عرفات إِلى المزدلفة:

- ‌المبيت بالمزدلفة وصلاة الفجر فيها:

- ‌حُكم ذلك:

- ‌فضل الوقوف في المشعر الحرام:

- ‌الرمي

- ‌مشروعيته:

- ‌وجوبه:

- ‌صفته:

- ‌الرفق في رمي الجمار وصفتها:

- ‌تأخير الرمي بعد الزوال ولو إِلى الليل:

- ‌جواز رميها راكباً:

- ‌فوائد في الرمي:

- ‌التحلل الأوّل:

- ‌الطِّيب بعد رمي الجمار

- ‌الذبح والنحر

- ‌لا يُعطى الجزّار الأجرة من الهدي:

- ‌من لم يجد هدياً:

- ‌الحلق أو التقصير:

- ‌طواف الإِفاضة

- ‌البيات في منى:

- ‌القيام والدعاء ورفع اليدين بعد الرمي أيام التشريق:

- ‌طواف الوداع

- ‌حُكمه:

- ‌خلاصة جامعة في الحجّ

- ‌العمرة المُفردَة

- ‌فضلها:

- ‌حكمها:

- ‌جوازها قبل الحجّ وفي أشهره:

- ‌فضل العمرة في رمضان:

- ‌عمرة التنعيم:

- ‌العمرة الرَّجَبِيَّة

- ‌العمرة عن الرجل الذي لا يستطيع

- ‌فضائل المدينة النبويّة

- ‌فضل الموت بالمدينة النبوية:

- ‌استحباب شدّ الرحال إِلى المساجد الثلاثة:

- ‌فضل الصلاة في المسجد النبوي:

- ‌فوائد متعلّقة بالمسجد النبوي الشريف:

- ‌فضل ما بين القبر والمنبر

- ‌لا يصح أن نقول: حرم المقدس أو حرم الخليل

- ‌استحباب إتيان مسجد قباء والصلاة فيه:

- ‌مشاركة حاضري المسجد الحرام في الجمع والقصر:

- ‌استحباب التعجيل إِلى الأهل:

الفصل: ‌ما ينتفع به الميت

‌ما ينتفع به الميِّت

وينتفع الميت من عَمَل غيره بأمور:

أولاً: دعاء المسلم واستغفاره له، إِذا توفّرت فيه شروط القبول؛ لقول الله تبارك وتعالى:{والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربّنا اغفر لنا ولإِخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غِلاًّ للذين آمنوا ربَّنا إِنّك رؤوف رحيم} (1).

وأما الأحاديث؛ فهي كثيرة جدّاً؛ منها حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه مَلَك مُوكّل؛ كلّما دعا لأخيه بخير؛ قال الملك المُوكّل به: آمين؛ ولك بمثل"(2).

بل إِنّ صلاة الجنازة جلّها شاهد لذلك؛ لأنّ غالبها دعاء للميت، واستغفار له.

ثانياً: قضاء وليّ الميت صومَ النّذر عنه؛ دون صوم رمضان (3)، وفيه أحاديث:

1 -

عن عائشة رضي الله عنها أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من مات وعليه صيام؛ صام عنه وليُّه"(4).

(1) الحشر: 10.

(2)

أخرجه مسلم: 2732، وغيره.

(3)

انظر "تلخيص أحكام الجنائز"(ص 75).

(4)

أخرجه البخاري: 1952، ومسلم:1147.

ص: 190

2 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "جاء رجل إِلى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنّ أمّي ماتت وعليها صوم شهر؛ أفأقضيه عنها، قال: نعم؛ فدين الله أحقُّ أن يقضى.

وعنه أيضاً: قالت امرأة: إِنّ أختي ماتت" (1).

3 -

عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً: أنّ سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إِنّ أُمّي ماتت وعليها نَذْر؟ فقال: اقضِه عنها"(2).

قال شيخنا رحمه الله (ص 215): "وهذه الأحاديث صريحة الدلالة في مشروعية صيام الوليّ عن الميت صومَ النذر؛ إِلا أنّ الحديث الأول يدلُّ - بإِطلاقه- على شيء زائد على ذلك، وهو أنه يصوم عنه صوم الفرض أيضاً، وقد قال به الشافعية، وهو مذهب ابن حزم (7/ 2، 8) وغيرهم. وذهب إِلى الأول الحنابلة، بل هو نصُّ الإِمام أحمد، فقال أبو داود في "المسائل" (96): "سمعت أحمد بن حنبل قال: لا يُصام عن الميت إِلا في النذر".

وحمل أتباعه الحديث الأول على صوم النذر، بدليل ما روت عمرة: أنّ أمها ماتت وعليها من رمضان؛ فقالت لعائشة: أقضيه عنها؟ قالت: لا؛ بل تصدّقي عنها -مكان كل يوم- نصف صاع على كل مسكين" (3).

(1) أخرجه البخاري: 1953، ومسلم:1148.

(2)

أخرجه البخاري: 2761، ومسلم:1638.

(3)

أخرجه الطحاوي، وابن حزم -واللفظ له- بإِسناد قال ابن التركماني:"صحيح".

ص: 191

وبدليل ما روى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "إِذا مرض الرجل في رمضان، ثمّ مات ولم يصم؛ أطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن كان عليه نذر قضى عنه وليه"(1).

قال شيخنا رحمه الله (ص 215): "وهذا التفصيل الذي ذهبَت إِليه أم المؤمنين، وحَبْر الأمّة ابن عباس رضي الله عنهما وتابعهما إِمام السنّة أحمد ابن حنبل: هو الذي تطمئن إِليه النفس، وينشرح له الصدر، وهو أعدل الأقوال في هذه المسألة وأوسطها، وفيه إِعمال لجميع الأحاديث؛ دون ردٍّ لأيّ واحد منها، مع الفهم الصحيح لها؛ خاصة الحديث الأول منها، فلم تفهم منه أم المؤمنين ذلك الإِطلاق الشامل لصوم رمضان، وهي رَاوِيتُهُ، ومن المقرر أنّ راوي الحديث أدرى بمعنى ما روى، لا سيّما إِذا كان ما فَهِمَ هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولها، كما هو الشأن هنا.

وقد بيّن ذلك المُحقق ابن القيم -رحمه الله تعالى- فقال في "إِعلام الموقعين"(3/ 554) -بعد أن ذكر الحديث وصححه-: "فطائفة حملت هذا على عمومه وإطلاقه، وقالت: يُصام عنه النذر والفرض! وأبت طائفة ذلك، وقالت: لا يُصام عنه نذر ولا فرض! وفصّلت طائفة؛ فقالت: يُصام عنه النذر دون الفرض الأصلي.

وهذا قول ابن عباس وأصحابه، وهو الصحيح؛ لأنّ فرض الصيام جارٍ مجرى الصلاة، فكما لا يُصلي أحد عن أحد، ولا يُسْلِمُ أحد عن أحد، فكذلك

(1) أخرجه أبو داود بسند صحيح على شرط الشيخين، وله طريق آخر بنحوه عند ابن حزم، وصحح إِسناده.

ص: 192

الصيام. وأمّا النذر؛ فهو التزام في الذمة بمنزلة الدَّين، فيُقبل قضاء الوليّ له كما يقضي دَيْنه، وهذا محض الفقه.

وطرد هذا أنه لا يُحَجُّ عنه، ولا يُزَكَّى عنه؛ إِلا إِذا كان معذوراً بالتأخير؛ كما يطعم الوليّ عمّن أفطر في رمضان لعذر.

فأما المُفرّط من غير عذر أصلاً فلا ينفعه أداء غيره لفرائض الله التي فرّط فيها، وكان هو المأمور بها ابتلاءً وامتحاناً دون الوليّ، فلا تنفع توبة أحد عن أحد، ولا إِسلامه عنه، ولا أداء الصلاة عنه؛ ولا غيرها من فرائض الله -تعالى- التي فرّط فيها حتى مات".

قال شيخنا رحمه الله: "وقد زاد ابن القيم رحمه الله هذا البحث توضيحاً وتحقيقاً في "تهذيب السنن" (3/ 279 - 282)، فليراجع؛ فإِنّه مهم.

ثالثاً: قضاء الدّين عنه من أيّ شخص؛ وليّاً كان أو غيره، وفيه أحاديث كثيرة وقد سبق ذِكر الكثير منها.

رابعاً: ما يفعله الولد الصالح من الأعمال الصالحة؛ فإِنّ لوالديه مثلَ أجره، دون أن ينقص من أجره شيء؛ لأن الولد من سعْيهما وكسْبهما، والله عز وجل يقوله:{وأنْ ليس للإِنسان إِلا ما سعى} (1).

وعن عمّة عمارة بن عمير: أنّها سألت عائشة رضي الله عنها: في حجري يتيم؛ أفآكل من ماله؟ فقالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ من أطيب ما أكل

(1) النجم: 39.

ص: 193

الرجل من كسْبه، وولدهُ من كسْبه" (1).

ويؤيد ما دلّت عليه الآية والحديث أحاديثُ خاصة وردت في انتفاع الوالد بعمل ولده الصالح؛ كالصدقة والصيام والعتق ونحوه، وهي هذه:

الأول: عن عائشة رضي الله عنها: "أنّ رجلاً قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنّ أميّ افتُلِتَت نفسها (2)، وأراها لو تكلّمت تصدّقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم، تصدّق عنها"(3).

الثاني: عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنّ سعد بن عبادة رضي الله عنه أخا بني ساعدة -تُوفِّيت أُمه وهو غائب، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله!

(1) أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(3013)، والنسائي "صحيح سنن النسائي"(4144)، والترمذي، وابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(1738).

(2)

جاء في "النهاية": "أي: ماتت فجأة وأُخذت نفسها فلتة، يُقال: افتلته: إِذا استلبه، وافتُلِتَ فلان بكذا: إِذا فُوجئ به قبل أن يستعدّ له.

ويروى بنصب النفس ورفعها: فمعنى النصب: افتَلَتَها الله نفسها، مُعدّى إِلى مفعولين، كما تقول: اختَلَسَه الشيء واستلبه إِيّاه، ثمّ بنى الفعل لما لم يُسمّ فاعله، فتحوّل المفعول الأوّل مضمراً وبقي الثاني منصوباً، وتكون التاء الأخيرة ضمير الأمّ؛ أي: افتلتت هي نفسها.

وأمّا الرّفع؛ فيكون مُتعدياً إِلى مفعول واحد، أقامه مقام الفاعل، وتكون التاء للنفس؛ أي: أُخذت نفسها فلتة".

قال القاضي: أكثر روايتنا فيه بالنصب. قاله النووي رحمه الله.

(3)

أخرجه البخاري: 2760، 1388، ومسلم:1004.

ص: 194

إِنّ أمي توفِّيت وأنا غائب عنها، فهل ينفعها شيء إِن تصدَّقت به عنها؟ قال: نعم. قال: إِني أُشهِدك أنّ حائطى المِخْرَافَ (1) صدقة عليها" (2).

الثالث: عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أنّ رجلاً قال للنّبيّ صلى الله عليه وسلم: إِنّ أبي مات وترك مالاً ولم يُوصِ، فهل يُكفّر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال: نعم"(3).

الرابع: عن عبد الله بن عمرو: "أنّ العاص بن وائل السَّهْمِي أوصى أن يُعتق عنه مائة رقبة، فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة، فأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية.

قال: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتى النّبيّ صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! إِنّ أبي أوصى بعتق مئة رقبة، وإنّ هشاماً أعتق عنه خمسين، وبقيت عليه خمسون، أفأعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِنه لو كان مسلماً فأعتقتم عنه أو تصدّقتم عنه، أو حججتم عنه؛ بلغه ذلك (وفي رواية: فلو كان أقرّ بالتوحيد فصمت وتصدّقت عنه؛ نفعه ذلك) " (4).

قال شيخنا رحمه الله (ص 219): "قال الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/ 79): "وأحاديث الباب تدّل على أنّ الصدقة من الولد تلحق الوالدين

(1) أي: المثمر. قاله الكرماني (12/ 77). سمي بذلك لما يُخْرَفُ منه؛ أي: يجنى من الثمرة. قاله القسطلاني، كما في "عون المعبود"(8/ 63).

(2)

أخرجه البخاري: 2762.

(3)

أخرجه مسلم: 1630.

(4)

أخرجه أبو داود "صحيح سنن أبي داود"(2507)، والبيهقي -والسياق له- وأحمد، -والرواية الأخرى له-، وإسنادهم حسن.

ص: 195

بعد موتهما بدون وصيّة منهما، ويصل إِليهما ثوابها، فيخصّص بهذه الأحاديثِ عمومُ قوله -تعالى-:{وأنْ ليس للإِنسان إِلا ما سعى} ، ولكن ليس في أحاديث الباب إِلا لحوق الصدقة من الولد، وقد ثبت أنّ ولد الإِنسان من سعيه، فلا حاجة إِلى دعوى التّخصيص، وأمّا من غير الولد؛ فالظاهر من العموميّات القرآنية أنه لا يصل ثوابه إِلى الميت، فيوقف عليها، حتى يأتي دليل يقتضي تخصيصها".

قلت أي: شيخنا رحمه الله: "وهذا هو الحق الذي تقضيه القواعد العلمية: أنّ الآية على عمومها، وأن ثواب الصدقة وغيرها يصل من الولد إِلى الوالد؛ لأنّه من سعيه؛ بخلاف غير الولد".

وقال رحمه الله (ص 222): "وإذا كان من المسلَّم به عند أهل العلم: أنّ لكلّ عقيدة أو رأي يتبناه أحد في هذه الحياة أثراً في سلوكه -إِن خيراً فخير؛ وإن شرّاً فشّر-؛ فإِن من المُسَلّم به أيضاً: أنّ الأثر يدلُّ على المُؤثّر، وأنّ أحدهما مرتبط بالآخر -خيراً أو شراً كما ذكرنا-، وعلى هذا؛ فلسنا نشكُّ أنّ لهذا القول أثراً سيئاً في من يحمله أو يتبناه، من ذلك مثلاً: أنّ صاحبه يتّكل في تحصيل الثواب والدرجات العاليات على غيره؛ لعلمه أنّ الناس يُهدون الحسنات مئات المرّات في اليوم الواحد إِلى جميع المسلمين: الأحياء منهم والأموات، وهو واحد منهم، فلماذا لا يستغني حينئذ بعمل غيره عن سعيه وكسْبه؟!

ألست ترى -مثلاً- أنّ بعض المشايخ الذين يعيشون على كسْب تلامذتهم لا يَسْعَوْن بأنفسهم ليَحْصُلوا على قوت يومهم بعرق جبينهم وكَدِّ يمينهم؟!

ص: 196

وما السبب في ذلك؛ إِلا أنهم استغنوا عن ذلك بكسب غيرهم، فاعتمدوا عليه وتركوا العمل!! هذا أمر مشاهد في المادِّيّات، معقول في المعنويات، كما هو الشأن في هذه المسألة.

وليت أنّ ذلك وقف عندها ولم يتعدّها إِلى ما هو أخطر منها، فهناك قول بجواز الحجّ عن الغير؛ ولو كان غير معذور؛ كأكثر الأغنياء التاركين للواجبات! فهذا القول يحملهم على التساهل في الحجّ والتقاعس عنه؛ لأنّه يتعلّل به ويقول في باطنه: يحجّون عنّي بعد موتي!

بل إِنّ ثمّة ما هو أضرُّ من ذلك، وهو قول بوجوب إِسقاط الصلاة عن الميت التارك لها! فإِنّه من العوامل الكبيرة على ترك بعض المسلمين للصلاة؛ لأنّه يتعلل أيضاً بأنّ النّاس يُسقطونها عنه بعد وفاته! إِلى غير ذلك من الأقوال التي لا يخفى سوء أثرها على المجتمع! فمن الواجب على العالم الذي يُريد الإِصلاح: أن ينبذ هذه الأقوال؛ لمُخالفتها نصوص الشريعة ومقاصدها الحسنة.

وقابِل أثر هذه الأقوال بأثر قول الواقفين عند النّصوص -لا يخرجون عنها بتأويل أو قياس-: تجد - الفرق كالشمس؛ فإِنّ من لم يأخذ بمثل الأقوال المشار إِليها؛ لا يُعقل أن يتّكل على غيره في العمل والثواب؛ لأنه يرى أنه لا يُنجّيه إِلا عمله، ولا ثواب له إِلا ما سعى إِليه هو بنفسه، بل المفروض فيه أن يسعى - ما أمكنه- إِلى أنْ يُخلِّف من بعده أثراً حسناً يأتيه أجره، وهو وحيد في قبره، بدل تلك الحسنات الموهومة، وهذا من الأسباب الكثيرة في تقدّم السلف وتأخُّرنا، ونَصْر الله إِيّاهم وخِذْلانه إِيّانا، نسأل الله -تعالى- أن يهدينا كما هداهم، وينصرنا كما نصرهم (1)!

(1) أيُّ سبيلٍ لهدم الإِرجاء كهذا؟! فَرحم الله شيخنا رحمة واسعة على نشْرِهِ =

ص: 197

خامساً: ما خلّفه من بعده من آثارٍ صالحة وصدقات جارية، لقوله تبارك وتعالى:{ونكتب ما قدّموا وآثارَهم} ، وفيه أحاديث:

1 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذا مات الإِنسان؛ انقطع عنه عمله إِلا من ثلاثة: إِلا من صدقة جارية، أو علم يُنتفع به، أو ولد صالح يدعو له"(1).

2 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنّ ممّا يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته: علماً علّمه ونشره، وولداً صالحاً تركه، ومُصْحفاً ورّثه، أو مسجداً بناه، أو بيتاً لابن السبيل بناه، أو نهراً أجراه، أو صدقةً أخرجها من ماله في صحته وحياته؛ يلحقه من بعد موته"(2).

3 -

عن جرير بن عبد الله قال: "كنّا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار، قال: فجاءه قوم حُفاةً عُراةً مُجتابي (3) النِّمار (4) أو العباء (5) مُتقلِّدي السيوف،

= عقيدة أهل السّنّة والجماعة.

(1)

أخرجه مسلم: 1631.

(2)

أخرجه ابن ماجه "صحيح سنن ابن ماجه"(198) وغيره.

(3)

مجتابي النمار؛ أي: خرقوا وسطها. قاله النووي رحمه الله.

(4)

النمار -بكسر النون-: جمع نَمِرة؛ وهي ثياب صوف فيها تنمير. قاله النووي أيضاً.

جاء في "النهاية": "كلّ شَمْلةٍ مخطّطة من مآزر الأعراب؛ فهي نَمِرة، وجمعها نمار؛ كأنها أُخذت من لون النّمِر؛ لما فيها من السواد والبياض، وهي من الصفات الغالبة، أراد أنه جاءه قوم لابسي أُزر مُخطّطة من صوف".

(5)

العباء: جمع عباءَة.

ص: 198

عامَّتهم من مُضَرَ -بل كلّهم من مضر- فتمعّر (1) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما رأى بهم من الفاقة، فدخل ثمّ خرج؛ فأمر بلالاً؛ فأذّن وأقام فصلّى؛ ثمّ خطب فقال: {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

} إِلى آخر الآية: {إِنّ الله كان عليكم رقيباً} ، والآية التي في الحشر:{اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدّمت لغدٍ واتقوا الله} ؛ تصدّق رجل من ديناره، من درهمه، من ثوبه، من صاع بُرِّهِ، من صاع تمره (حتى قال)، ولو بشقِّ تمرة.

قال: فجاء رجل من الأنصار بصُرّة كادت كفّه تَعْجِزُ عنها، بل قد عَجَزت.

قال: ثمّ تتابع الناس، حتى رأيت كومين عن طعام وثياب، حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلَّل (2)؛ كأنّه مُذْهَبَة (3)، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سنّ في الإِسلام سُنّة حسنة؛ فله أجرها وأجر من عمل بها بعده؛ من غير أن ينقص من أُجورهم شيء.

ومن سنّ في الإِسلام سنّة سيئةً؛ كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده؛ من غير أن ينقُص من أوزارهم شيء" (4).

(1) تمعّر؛ أي: تغيّر.

(2)

يتهلّل؛ أي: يستنير فرحاً وسروراً.

(3)

مُذَهَبَة: من الشيء المذهب، وهو المُمَوَّه بالذهب، أو مِن قولهم: فرس مُذهَب: إِذا عَلَت حُمرتَه صَفرةٌ. "النهاية".

(4)

أخرجه مسلم: 1017.

ص: 199