الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والتغلبى لم يوثقه إلا ابن حبان وذلك غير كاف.
1509/ 56 - وأما حديث زيد بن أرقم:
فرواه مسلم 2/ 851 وأبو داود 2/ 427 والنسائي 5/ 184 وأحمد 4/ 367 و 369 و 371 و 374 وعبد بن حميد ص 115 والحميدي 2/ 345 وعبد الرزاق 4/ 426 وابن خزيمة 4/ 179 وابن أبى خيثمة في التاريخ ص320:
من طريق ابن جريج قال: أخبرنى الحسن بن مسلم عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم زيد بن أرقم، فقال له عبد الله بن عباس يستذكره كيف أخبرتنى عن لحم صيد أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حرام، قال: قال أهدى له عضو من لحم صيد فرده. فقال: "إنا لا نأكله إنا حرم". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على ابن جريج فقال عنه القطان وابن عيينة ما تقدم وكذا قال عبد الرزاق ومحمد بن بكر. وقال عبد الرزاق أيضًا كما في ابن خزيمة عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن عطاء عن ابن عباس قال قدم زيد بن أرقم فذكره.
وقد تابعه متابعة قاصرة قيس بن سعد عن عطاء عنه به. والظاهر أن هذا لا يضر وأنه من العلة التى ليست قادحة. إلا أن الملاحظ على عبد الرزاق أنه جعل ابن عباس من الإسناد.
قوله: باب (20) ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها
قال: وفي الباب عن عائشة
1510/ 57 - وحديثها:
رواه البخاري 3/ 436 و 437 ومسلم 2/ 918 وأبو عوانة المفقود منه ص 437 وأبو داود 2/ 435 و 436 والنسائي 5/ 200 وابن ماجه 2/ 981 وأحمد 2/ 29 و 30 و 142 والطوسى 4/ 80:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى". والسياق للبخاري.