الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (18) ما جاء في استئمار البكر والثيب
قال: وفى الباب عن عمرو ابن عباس وعائشة والعرس بن عمبرة
1844/ 48 - أما حديث عمر:
فرواه الطبراني في الكبير 1/ 73:
من طريق يزيد بن عبد الملك عن يزيد بن خصيفة عن السائب بن يزيد عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها: "يا بنية أن فلانًا قد خطبك فإن كرهيته فقولى لا فإنه لا يستحى أحد أن يقول لا. وإن أحببت فإن سكوتك إقرار" ويزيد ضعيف.
1845/ 49 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه نافع بن جبير وعكرمة.
* أما رواية نافع عنه:
ففي مسلم 2/ 1037 وأبى داود 2/ 577 و 578 والترمذي 7/ 403 وبيبى في جزئها 75 وابن الجارود ص 238 والطحاوى في المشكل 14/ 432 والنسائي 6/ 84 و 85 وابن ماجه 1/ 601 وأحمد 1/ 219 و 241 و 261 و 334 و 345 و 355 و 362 وعبد الرزاق 6/ 142 و 145 وابن أبي شيبة 3/ 377 وسعيد بن منصور 1/ 155 والدارمي 2/ 62 و 63 ومحمد بن مخلد الدورى في ما رواه الأكابر عن مالك بن أنس ص 45 و 48 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 11 وابن حبان 6/ 155 و 156 والحميدي 1/ 239 والطبراني في الكبير 10/ 373 و 374 والدارقطني 3/ 239 و 240 و 241 و 242 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 414 والبيهقي 7/ 118 و 122 والخليلى في الإرشاد 1/ 382 و 401 وأبى عوانة 3/ 76 وابن جميع في معجمه ص 62 وابن الأعرابي في معجمه 1/ 166:
من طريق عبد الله بن الفضل وغيره عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الأيم أحق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها". والسياق لمسلم.
وقد رواه عن عبد الله بن الفضل مالك وزياد بن سعد وصالح بن كيسان وغيرهم كما تقدم. إلا أنه اختلف فيه على صالح بن كيسان فعامة أصحابه رووه عنه كما سبق خالفهم معمر إذ قال عن صالح عن نافع به بإسقاط عبد الله بن الفضل وقد اختلف أهل العلم في
ثبوت صحة الوجهين فذهب النسائي كما في التعليق المغنى إلى صحة الوجهين وأما الدارقطني فذهب إلى تغليط معمر كما في سننه وسبقه إلى هذا أبو حاتم في العلل 1/ 415 و 416.
واختلف في وصله وإرساله على عبد الله بن الفضل فعامة من رواه عنه ممن سبق وصله وهو الراجح كما اختار هذا مسلم. وقد تابعهم متابعة قاصرة عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب إذ رواه عن نافع بن جبير كذلك خالفهم عثمان بن أبي سليمان كما عند عبد الرزاق 6/ 142 إذ قال عن رجل عن عبد الله بن الفضل عن نافع رفعه.
تنبيهات:
الأول: أدمج الحافظ في الأطراف للمسند بين روايتى صالح بن كيسان من روى عنه بإسقاط عبد الله بن الفضل ومن ذكره وفى ذلك من التنبيه ما ينبغى ذكره إذ سوى بين من رواه صوابًا وخطأً عن صالح.
الثانى: وقع في ابن حبان "عبد الله بن معمر" صوابه: عبد الله عن معمر وعبد الله هذا هو ابن المبارك.
الثالث: وقع في النسائي "زياد بن سعيد" صوابه: "ابن سعد".
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 355:
من طريق يحيى بن عبد الحميد الحمانى ثنا حاتم بن إسماعيل عن أبي أسباط عن يحيى بن أبي كثير عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليه بعض بناته أتى الخدر فقال: "إن فلانًا يخطب فلانة" فإن طعنت في الحائط لم يزوجها وإن لم تطعن في الجدار أنكحها" والحمانى ضعيف.
1846/ 50 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها ذكوان أبو عمرو وأبو سلمة بن عبد الرحمن والشعبى.
* أما رواية ذكوان عنها:
ففي البخاري 1/ 199 ومسلم 2/ 1037 والنسائي 6/ 85 وأحمد 6/ 45 و 165 و 203 وأبى عوانة 3/ 74 و 75 وابن حبان 6/ 153 و 154 وأبى يعلى 1/ 404 و 431 وإسحاق 3/ 512 و 3/ 1006 وعبد الرزاق 6/ 143 وابن أبي شيبة 3/ 277 والبيهقي 7/
119 و 122 و 123 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 415 والطحاوى في المشكل 14/ 436 وابن الجارود ص 238:
من طريق ابن جريج والليث والسياق لليث عن عبد الله بن أبي مليكة عن أبي عمرو مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: يا رسول الله إن البكر تستحى قال: "رضاها صمتها". والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى سلمة عنها:
ففي أحمد 6/ 78:
من طريق أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئًا من بناته جلس إلى خدرها فقال: "إن فلانًا يذكر فلانة" يسميها ويسمى الرجل الذى يذكرها فإن هي سكتت زوجها وإن كرهت نقرت الستر فإن نقرته لم يزوجها" وأيوب هو اليمامى القاضي ضعيف.
* وأما رواية الشعبى عنها:
ففي أبي يعلى 4/ 429.
قال: حدثنا الحارث بن شريح حدثنا يزيد بن زريع حدثنا فضيل أبو معاذ عن أبي حريز عن الشعبى عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه قال: "إن فلان بن فلان يخطب فلانة بنت فلان" وذكر مخرج الكتاب في الحاشية أن الحافظ في المطالب ضعف الحارث ولم أر ذلك في المطالب من النسخة المسندة 2/ 161 وعلى أي لا سماع للشعبى من عائشة كما قال أبو حاتم وابن معين وانظر جامع التحصيل ص 248.
1847/ 51 - وأما حديث العرس بن عميرة:
فرواه ابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 386 وابن قانع في الصحابة 2/ 310 وأبو نعيم في الصحابة 4/ 2239 والحربى في غريبه 1/ 80 و 81 والطحاوى في المشكل 14/ 440 وشرح المعانى 4/ 368 والبيهقي 7/ 233 والطبراني 17/ 138:
من طريق عبد الله بن عبد الرحمن وهو ابن أبي حسين عن عدى بن عدى عن أبيه عن العرس بن عميرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "آمروا النساء فلتعرب الثيب عن نفسها وإذن البكر صمتها". والسياق لابن أبي عاصم.