الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف في رفعه ووقفه فعامة الرواة عن أبي إسحاق رفعوه إلا معمر وروايته لا تعل برواية من رفع. وفيه اختلاف آخر إذ منهم من قال عن الحارث ومنهم من قال عن عاصم وقد صوب البخاري والدارقطني كون أبي إسحاق رواه عنهما، وعلى أىِّ العلة في توقف ثبوت الحديث: عنعنة أبي إسحاق فحسب، إذ لم أره صرح فيما تقدم.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي سنن الدارقطني 2/ 94 و 95 والمؤتلف له 3/ 1183 والمجروحين لابن حبان 1/ 375:
من طريق أحمد بن الحارث البصري حدثنا الصقر بن حبيب قال: سمعت أبا رجا العطاردى يحدث عن ابن عباس عن على بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في الخضروات صدقة ولا في العرايا صدقة ولا في أقل من خمسة أوسق صدقة ولا في العوامل صدقة ولا في الجبهة صدقة" قال الصقر: الجبهة الخيل والبغال والحمير والعبيد".
وأحمد بن الحارث وشيخه ضعيفان وقال ابن حبان: "ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم إنما يعرف بإسناد منقطع فقلب هذا الشيخ صقر على أبي رجاء عن ابن عباس عن على" إلخ.
1180/ 15 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو عبيد في كتاب الأموال ص 563:
من طريق المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا صدقة في فرس الرجل ولا عبده" والمثنى ضعيف.
قوله: باب (9) ما جاء في زكاة العسل
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سيارة المتعي وعبد الله بن عمرو
1181/ 16 - أما حديث أبى هريرة:
فرواه عبد الرزاق 4/ 63 والبيهقي 4/ 126 والعقيلى في الضعفاء 2/ 310 والخراج لأبى يوسف ص 61:
من طريق عبد الله بن محرر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن يؤخذ من أهل العسل العشور "وعبد الله بن محرر تركه
الفلاس وغيره وقد أرسله أبو يوسف إذ قال عن ابن محرر عن الزهري مرسلًا.
1182/ 17 - وأما حديث أبي سيارة المتعى:
فرواه ابن ماجه 1/ 320 كما في زوائده وأحمد 4/ 236 والطيالسي كما في المنحة 1/ 174 وعبد الرزاق 4/ 63 وابن أبي شيبة 3/ 33 والطوسى في مستخرجه 3/ 213 والدولابى في الكنى 1/ 37 وأبو عبيد في الأموال ص 597 والطبراني في الكبير 22/ 351 و 352 والبيهقي 4/ 126 وابن سعد في الطبقات 7/ 418:
من طريق سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعى قال: قلت: "يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لى نحلًا قال: "أد العشر" قلت: يا رسول الله احمها لى قال فحماها لى".
والحديث ضعيف لأن سليمان لا سماع له من أبي سيارة وقد حكم عليه البخاري بالإرسال إذ قال جوابًا لسؤال الترمذي ما نصه: "هو مرسل سليمان لم يدرك أحدًا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ". اهـ. وكذا نقل عن أبي حاتم.
1183/ 18 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 2/ 254 و 256 والنسائي 5/ 46 وابن ماجه 1/ 584 وأبو عبيد في الأموال ص 598 وابن أبي شيبة 3/ 33 والطحاوي في أحكام القرآن 1/ 341 والدارقطني في المؤتلف 3/ 1373 والبيهقي 4/ 126 و 127 وابن الجارود ص 129 وأبو الفضل الزهري في حديثه 2/ 509:
من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء هلال أحد بنى متعان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشور نحل له وكان سأله أن يحمى له واديًا يقال له سلبة فحمى له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادى فلما ولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله ذلك فكتب عمر رضي الله عنه "إن أدى إليك ما كان يؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من عشور نحله فاحم له سلبة وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء".
وقد اختلف في وصله وإرساله على عمرو فوصله عنه أسامة بن زيد وابن لهيعة وعبيد الله ابن أبي جعفر وعبد الرحمن بن الحارث. خالفهم يحيى بن سعيد إذ أرسله كما عند ابن ماجه وابن أبي شيبة والظاهر أن الحق مع من أرسله وابن لهيعة لم يسمعه من عمرو إنما رواه عن عبيد الله بن أبي جعفر كما عند أبي عبيدة وصححه الحافظ في الفتح إلى عمرو 3/ 348.