الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (22) ما جاء في مهور النساء
قال: وفى الباب عن عمر وأبى هريرة وسهل وأبى سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبى حدرد الأسلمي
1852/ 56 - أما حديث عمر:
فرواه عنه أبو العجفاء ومسروق وابن عمر وسعيد بن المسيب وابن عباس.
* أما رواية أبي العجفاء عنه:
ففي أبي داود 2/ 582 والترمذي 3/ 413 والنسائي 6/ 117 وابن ماجه 7/ 601 وأحمد 1/ 40 و 41 و 48 والطيالسى ص 12 وابن أبي شيبة 3/ 318 وعبد الرزاق 6/ 175 والحميدي 1/ 13 و 14 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 165 و 166 وابن سعد في الطبقات 8/ 162 وأبى عبيد في غريبه 3/ 285 والحربى في غريبه 3/ 1008 والدارمي 2/ 65 وأبى جعفر بن البخترى في حديثه ص 405 وابن حبان رقم 4620 والطحاوى في المشكل 13/ 49 و 50 و 51 والطبراني في الأوسط 1/ 179 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 157 والعلل 2/ 232 والحاكم 2/ 175 والبيهقي 7/ 234:
من طريق ابن سيرين عن أبي العجفاء السلمى قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: ألا لا تغالوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم أو أحقكم بها النبي صلى الله عليه وسلم ما علمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من نسائه ولا أنكح ابنة من بناته على أكثر من ثنتى عشرة أوقية وإن أحدكم اليوم ليغلى بصدقة المرأة حتى تكون لها عداوة في نفسه كلفت إليك علق القربة قال: وكنت غلامًا شابًا فلم أدر ما علق القربة قال: وأخرى تقولونها لبعض من يقتل في مغازيكم هذه: قتل فلان شهيدًا أو مات فلان شهيدًا ولعله أن يكون قد أوقردف راحلته أو عجزها ذهبًا وورقًا يلتمس التجارة فلا تقولوا ذاكم ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم: "من قتل في سبيل الله فهو في الجنة". والسياق للحميدى.
وقد اختلف في إسناده على ابن سيرين فرواه عنه كما تقدم عامة أصحابه منهم هشام بن حسان ومنصور بن زاذان ومطر الوراق وعبيدة بن حسان ومحمد بن عمرو الأنصاري ومجاعة بن الزبير وإسماعيل بن مسلم وعوف الأعرابي وغيرهم كما تقدم خالفهم سلمة بن علقمة كما عند أحمد وغيره إذ قال عن ابن سيرين قال: نبئت عن أبي العجفاء فذكره.
واختلف فيه على ابن عون وأيوب.
أما الخلاف فيه على ابن عون فقال عنه أزهر بن سعد السمان كما قال أكثر أصحاب ابن سيرين. خالفه عبد الله بن حمران كما في الطحاوى ومعاذ بن معاذ كما عند الدارقطني إذ قالا عنه عن أبي العجفاء أو ابن أبي العجفاء عن عمر خالفهم يزيد بن زريع كما عند الحربى إذ قال عنه عن ابن سيرين عن أبي العجفاء أو ابن العجفاء قال عمر وقد جوز الدارقطني كون الإبهام الواقع في رواية سلمة هو المعين في رواية ابن حمران وابن معاذ وفى تحفة المزى 8/ 114 أنه عبد الله بن أبي العجفاء.
وأما الخلاف فيه على أيوب فذلك في الوصل والإرسال.
فعامة أصحابه رووه عنه كالرواية المشهورة عن ابن سيرين منهم ابن عيينة وإسماعيل بن إبراهيم وحماد بن زيد وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي وحماد بن زيد ومعمر.
خالفهم عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان إذ قال عنه عن ابن سيرين عن عمر وأسقط أبا جحيفة.
خالفهم عمرو بن أبي قيس إذ قال عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن أبي العجفاء عن أبيه به. ولا شك أن أرجح الروايات الأولى عن أيوب وكذا عن: شيخه وأبو العجفاء مختلف فيه قال فيه البخاري "في حديثه نظر" ولعل ذلك للاختلاف السابق وقال فيه أبو أحمد الحاكم "ليس بالقائم في الحديث ووثقه ابن معين والدارقطني فأقل الأحوال أنه حسن".
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 154 والبزار 1/ 452 والطحاوى في المشكل 13/ 57 والبيهقي 7/ 233 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 1/ 147 والعلل 2/ 238 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 166 وابن أبي خيثمة في التاريخ 3/ 116:
من طريق الشعبى عن مسروق قال: "ركب عمر رضي الله عنه المنبر؛ منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعرفن ما زاد الصداق على أربعمائة درهم ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت: يا أمير المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صدقاتهم على أربعمائة درهم؟ قال: نعم. قالت: أما سمعت الله تعالى يقول في القرآن {وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا} الآية فقال اللهم غفرًا كل الناس أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر فقال: يا أيها الناس إنى كنت
نهيتكم أن تزيدوا في صدقاتهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطى من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل". والسياق لأبي يعلى.
وقد اختلف في إسناده على الشعبى فرواه عنه مجالد واختلف فيه عليه فقال عنه محمد بن عبد الرحمن ما تقدم. والراوى عن محمد بن عبد الرحمن بن عبد الله بن سعيد، محمد بن إسحاق وقد حكى الدارقطني في الأفراد أن بعضهم رواه عن ابن إسحاق لإسقاط شيخه محمد بن عبد الرحمن. خالف محمدًا هشيم بن بشير كما عند الطحاوى فأسقط مسروقاً وقال عنه عن الشعبى عن عمر كما عند سعيد بن منصور وغيره والظاهر أن هذا الخلط من مجالد.
خالف مجالدًا أشعث بن سوار إذ قال عن الشعبى عن شريح عن عمر كما عند الطحاوى وأشعث ضعف. فبان أن رواية مسروق عنه لا تصح ومتابعة شريح لا تصح الطريق إليه ورواية الشعبى عن عمر منقطعة.
تنبيهان:
الأول: وقع في المطالب "ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا أبي عن أبي إسحاق حدثني محمد من عبد الرحمن" صوابه: "عن ابن إسحاق حدثني محمد" إلخ.
الثانى: وقع في البزار "عن محمد بن إسحاق عن محمد بن سعيد عن مجالد" إلخ قال مخرج المسند "لم أجد ترجمة محمد بن سعيد" والصواب أن هذا هو محمد بن عبد الرحمن المتقدم الذكر إلا أنه نسب إلى جده الأعلى كما أوضح اسمه كاملاً الدارقطني
في الأفراد.
* وأما رواية ابن عمر عن عمر:
ففي عبد الرزاق 6/ 283 والطحاوى في المشكل 13/ 47 والحاكم في المستدرك 2/ 176 والبزار 1/ 262 والنجاد في مسند عمر ص 89 وابن عدى 5/ 241:
من طريق نافع عن ابن عمر عن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لم يصدق أحدًا من نسائه أكثر من ثتتى عشرة أوقية". والسياق للبزار وعقبه بقوله: "وهذا الحديث لا نعلم رواه عن العمرى إلا الفضل بن دكين ولا نعلم يروى عن ابن عمر عن عمر إلا من هذا الوجه". اهـ. وما زعمه من تفرد العمرى عن نافع غير سديد فقد تابعه عيسى بن ميمون عند الحاكم والعمرى وعيسى متروكان وقد ضم عيسى مع نافع سالماً.
وقد اختلف في وصله وإرساله على نافع فوصله عنه من تقدم. خالفهما عبد العزيز بن أبي رواد إذ قال عن نافع قال: قال عمر وعبد العزيز حسن الحديث فالصواب إرساله. وقد اختلف فيه على الفضل بن دكين فقال عنه يوسف بن موسى وفهد بن سليمان ما تقدم وقال عنه ابن سعد كما في الطبقات 8/ 161 ثنا هشام بن سعد عن عطاء الخراساني قال: قال عمر بن الخطاب. فذكره وهذا منقطع لا سماع لعطاء من عمر.
* وأما رواية سعيد بن المسبب عنه:
ففي المستدرك 2/ 176 و 177:
من طريق معلى بن عبد الرحمن ثنا عبد الحميد بن جعفر عن الزهرى عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قام على المنبر عبد الله وأثنى عليه فقال: ألا لا تغالوا في صدقات النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم بها نبيكم صلى الله عليه وسلم ما زيدت امرأة من نسائه ولا بناته على ثنتى عشرة أوقية وذلك أربعمائة درهم وثمانين درهما" ومعلى ذكر في التقريب أنه رمى بالوضع.
* وأما رواية ابن عباس عنه:
ففي المستدرك 2/ 176:
من طريق سعيد بن عبد الملك بن واقد الحراني ثنا محمد بن فضيل الصبي عن أبيه عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: قال عمر فذكر نحو ما تقدم. والحرانى متروك.
1853/ 57 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه موسى بن يسار وأبو حازم وعطاء بن أبي رباح.
* أما رواية موسى بن بسار عنه:
ففي النسائي 6/ 117 وأحمد 2/ 367 و 368 وعبد الرزاق 6/ 177 وابن معين في فوائده ص 260 وابن الجارود ص 240 والطحاوى 13/ 53 في المشكل وابن حبان 6/ 159 والدارقطني 3/ 222 والحاكم 2/ 175 والبيهقي 7/ 235:
من طريق داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة قال: "كان الصداق إذا كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق". والسياق للنسائي وإسناده صحيح.
* وأما رواية أبي حازم عنه:
فتقدم تخريجها في باب برقم 5.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي يعلى كما في المطالب 2/ 155:
من طريق حرب بن ميمون عن هشام بن حسان عن محمد عن أبي هريرة قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم الغنم بين أصحابه من الصدقة فتقع الشاة بين الرجلين فيقول أحدهما: "دع لى نصيبك أتزوج به".
وحرب هذا هو الأصغر الذي يروى عن هشام بن حسان وخالد الحذاء وطبقتهما وهو ضعيف. وقد ذهب البوصيرى إلى توثيقه كما في هامش المطالب وكأنه ظن أن هذا هو أكبر الراوى عن النضر بن أنس أو ظن أنهما واحدًا عملًا بما نقل عن بعضهم من الجمع بينهما وقد أوضح الفرق بينهما الهروى في كتاب مشتبه النسبة ص 105 والخطيب في الموضح 1/ 96 وابن حبان في المجروحين وغيرهم.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي داود 2/ 588 والنسائي في الكبرى 3/ 313:
من طريق حجاج بن حجاج الباهلي عن عسل بن سفيان عن عطاء عن أبي هريرة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إنى وهبت نفسى لك فقامت طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هل عندك من شيء تصدقها إياه" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مما تحفظ من القرآن" قال: "سورة البقرة أو التى تليها" فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فقم فعلمها عشرين آية وهى امرأتك". والسياق للنسائي.
وفى الحديث علتان:
الأولى: ضعف عسل.
الثانيهْ: الاختلاف في وصله وإرساله وذلك على عسل فوصله عنه من تقدم. خالفه شعبة إذ قال عنه عن عطاء مرسلاً وهو الأرجح وقد تابعه حجاج بن أرطاة عن عطاء مرسلاً.
1854/ 58 - وأما حديث سهل بن سعد:
فرواه البخاري 9/ 180 و 181 ومسلم 2/ 1040 و 1041 وأبو داود 2/ 586 والترمذي
2/ 413 والنسائي 6/ 123 وابن ماجه 1/ 608 والحميدي 4/ 412 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 89 ومصنفه 3/ 317 والدارمي 2/ 65 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 16 و 17 وابن الجارود ص 240 وابن حبان 6/ 157 والدارقطني 3/ 247 و 249 و 255 وأبو عوانة في مستخرجه 3/ 48 و 49 وأبو نعيم في مستخرجه 4/ 89 و 90 والبيهقي 7/ 236 والطبراني في الكبير 6/ 42 أو 176 و 181 و 182 والحاكم 2/ 178 وسعيد بن منصور 1/ 175.
من طرق إلى أبي حازم عن سهل "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت لأهب لك نفسى فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقض فيها شيئًا جلست فقام رجل من أصحابه فقال: أي رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها. فقال: "وهل عندك من شيء؟ " قال: لا والله يا رسول الله. قال: "اذهب إلى أهلك فانظر هل تجد شيئًا"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ما وجدت شيئًا: "قال انظر ولو خاتمًا من حديد"، فذهب ثم رجع فقال: لا والله يا رسول الله ولا خاتماً من حديد ولكن هذا إزارى. قال سهل: ماله رداء فلها نصفه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تصنع بإزارك؟ "إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته لم يكن عليك منه شيء فجلس الرجل حتى طال مجلسه ثم قام فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مولياً فأمر به فدعى فلما جاء قال: "ماذا معك من القرآن؟ " قال: معى سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا عادها. قال: "أتقرأهن عن ظهر قلبك" قال: نعم: قال: "اذهب فقد ملكتكها بما معك من القرآن". والسياق للبخاري.
1855/ 59 - وأما حديث أبي سعيد الخدرى:
فرواه عنه أبو هارون وعطية وأبو نضرة وابن أبي صعصعة.
* أما رواية أي هارون عنه:
ففي مسند الحارث كما في زوائده ص 158 والدارقطني 3/ 242 و 244 وابن أبي شيبة 3/ 319 وابن شاهين في الناسخ ص 394 والبيهقي 7/ 239 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 417 والطبراني في الأوسط 1/ 220:
من طريق شريك وغيره عن أبي هارون العبدى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا جناح على الرجل أن يتزوج بما شاء من ماله قل أو كبر إذا أشهد". والسياق للحارث، وأبو هارون متروك.
وقد اختلف الرواة عنه في رفعه ووقفه فرفعه عنه شريك وبرد بن سنان وعلي بن
عاصم. خالفهم الحسن بن صالح بن حى كما عند ابن أبي شيبة فوقفه وهو أوثق ممن رفعه فهذه علة أخرى في السند.
* وأما رواية عطية عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 608:
من طريق فضيل بن مرزوق عن عطية العوفى عن أبي سعيد الخدرى "أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهمًا".
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على فضيل. فقال عنه يحيى اليمان ما تقدم. خالفه وكيع إذ قال عنه عن عطية عن عائشة. خالفهما عبد الله بن داود إذ قال عنه عن عطية مرسلاً. وأقواهم وكيع.
والحديث لا يصح، عطية ضعيف جدًّا، وفضيل مختلف فيه.
* وأما رواية أبى نضرة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 146 وابن عدى في الكامل 5/ 134: من طريق عمرو بن الأزهر الواسطيِّ عن حميد الطويل عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخذري أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم". والسياق للطبراني وعقبه بقوله: "لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا عمرو بن الأزهر". اهـ. وعمرو قال فيه أحمد: يضع الحديث. وقال النسائي: متروك، وقال أبو سعيد الحداد: يكذب مجاوبة. والكلام فيه أكبر من ذلك.
* وأما رواية ابن أبى صعصعة عنه:
ففي سنن الدارقطني 3/ 244:
من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبى الجعفرى نا عبد الله بن سلمة بن أسلم: قال: حدثني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يضر أحدكم أبقليل من ماله أو بكثير تزوج بعد أن يشهد" والجعفرى قال فيه أبو حاتم منكر الحديث كما في الجرح والعديل 7/ 189 وشيخه ضعفه الدارقطني وتركه أبو نعيم اللسان 3/ 292.
1856/ 60 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه حميد وثابت وعبد العزيز بن صهيب وقتادة وشعيب بن الحبحاب.
* أما رواية حميد عنه:
ففي البخاري 9/ 231 ومسلم 2/ 1042 وأبى عوانة 3/ 50 وأبى داود 2/ 584 والترمذي 4/ 328 والنسائي 6/ 119 وأحمد 4/ 203 و 62 و 71 و 79 وابن أبي شيبة 3/ 402 وسعيد بن منصور 1/ 169 وعبد الرزاق 6/ 178 وابن سعد في الطبقات 3/ 116 وابن الجارود ص 239 وابن حبان 6/ 145 والبيهقي 7/ 237 والحاكم 2/ 178:
من طريق ابن عيينة وغيره قال: حدثني حميد أنه سمع أنساً رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن عوف وتزوج امرأة من الأنصار "كم أصدقتها" قال: وزن نواة من ذهب". والسياق للبخاري.
* وأما رواية ثابت عنه:
قثى البخاري 9/ 221 ومسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 584 والنسائي 6/ 114 والترمذي ص 3/ 393 وابن ماجه 1/ 629 وأبى عوانة 3/ 47 وأبي نعيم 4/ 91 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 242 و 280 وسعيد بن منصور في السنن 1/ 169 والبيهقي في الكبرى 7/ 236 وعبد الرزاق 6/ 177.
من طريق حماد بن زيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة فقال: "ماهذا؟ " قال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب قال: "بارك الله لك. أوْلِم ولو بشاة".
* ولثابت عن أنس سياق آخر.
عند البزار 2/ 161 والطيالسى كما في المنحة 1/ 306:
من طريق الحكم عن ثابت به ولفظه تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة على متاع بيت قيمته عشرة دراهم" والحكم ضعيف.
* وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:
ففي البخاري 9/ 204 ومسلم 2/ 1043 وأبى داود 2/ 543 و 544 والترمذي 3/ 414 والنسائي 6/ 114 وابن ماجه 1/ 629 وأحمد 3/ 99 و 186 و 282 وعلي بن الجعد ص 217 وأبى يعلى 4/ 80 و 91 و 170 وابن أبي شيبة 3/ 295 وابن حبان 6/ 157 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 420 والبيهقي 7/ 236:
من طريق شعبة وغيره عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس أن عبد الرحمن بن عوف
تزوج امرأة على وزن نواة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم بشاشة العرس فسأله فقال: إنى تزوجت امرأة على وزن نواة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية قتادة عنه:
ففي البخاري 9/ 204 ومسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 543 و 544 والنسائي 6/ 114 وابن ماجه 1/ 629 والطبراني في الأوسط 5/ 295 و 9/ 153:
من طريق أبي عوانة وغيره عن قتادة عن أنس بمثل سياق عبد العزيز عن أنس. ولقتادة عن أنس سياق آخر عند البزار كما في زوائده 2/ 162:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن قتادة به ولفظه أن عبد الرحمن بن عوف تزوج امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على وزن نواة من ذهب كان قيمتها ثلاثة دراهم وثلثًا والحجاج ضعيف. وتابعه شعبة عند الطَّيالسيُّ كما في المنحة 1/ 306 إلا أنه خالف في المتن.
وقد زاد الطبراني لفظًا في آخره.
* وأما رواية شعيب عنه:
ففي البخاري 9/ 129 ومسلم 2/ 1045 والنسائي 6/ 114 وأحمد 3/ 181 و 239 و 291 - وأبى يعلى 4/ 170 و 171 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 20 وابن حبان 6/ 146:
من طريق يونس بن عبيد وغيره عن شعيب بن الحبحاب عن أنس بمثل رواية
عبد العزيز وثابت عن أنس.
1857/ 61 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها أبو سلمة والقاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأم النعمان.
* أما رواية أبي سلمة عنها:
ففي مسلم 2/ 1042 وأبى داود 2/ 582 والنسائي 6/ 116 وابن ماجه 1/ 607 وأحمد 6/ 93 و 94 والحربى في غريبه 2/ 878 والطحاوى في المشكل 13/ 54 و 59 وإسحاق 2/ 491 والدارمي 2/ 65 والدارقطني 3/ 222 والبيهقي 7/ 233 و 234:
من طريق محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتى عشرة أوقية ونشًّا. قالت: أتدرى ما النش؟ قال: قلت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم. فهذا صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". والسياق لمسلم.
وأما رواية القاسم عنه:
ففي أحمد برقم 25173 وأبى داود الطيالسى 1/ 307 كما في المنحة وابن أبي شيبة 3/ 319 والبيهقي 7/ 235 والحاكم 2/ 178:
من طريق ابن سخبرة وغيره عن القاسم عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة". والسياق لابن أبي شيبة وابن سخبرة. عمرو بن الطفيل بن سخبرة المازني لا أعلم حاله.
* وأما رواية عروة عنها:
ففي المشكل للطحاوى 13/ 59 والبيهقي 7/ 234:
من طريق ابن المبارك عن معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشة قالت: ما أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدًا من نسائه ولا بناته فوق ثنتى عشرة أوقية إلا أم حبيبة فإن النجاشى زوجه إياها وأصدقها أربعة آلاف ونقد عنه ولم يعطها النبي صلى الله عليه وسلم شيئًا".
وقد اختلف فيه من أي مسند هو وذلك على ابن المبارك فقال عنه موسى بن إسماعيل الحلبي ما تقدم. خالفه نعيم بن حماد وعبد الله بن عثمان وعلي بن الحسن بن شقيق وغيرهم فرووه عن ابن المبارك جاعلو الحديث من مسند أم حبيبة وهو الصواب.
وقد اختلف في سياق متنه على عروة فرواه عنه الزهرى كما تقدم. خالفه صفوان بن سليم كما عند البيهقي 7/ 235 وابن حبان 6/ 157.
إذ ساقه بلفظ: "من يمن المرأة تسهيل أمرها وقلة صداقها" والراوى عن صفوان أسامة بن زيد وفيه كلام.
* وأما رواية أم النعمان عنها:
ففي الأوسط للطبراني 9/ 173.
من طريق الحارث بن شبل عن أم النعمان عن عائشة أم المؤمنين قالت: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أخف النساء صداقًا أعظمهن بركة".
والحارث ضعيف ضعفه البخاري وابن معين والدارقطني وقال الفسوى كما في التاريخ 3/ 141 "مهجور لا يعرف" وانظر تهذيب التهذيب 2/ 144.
1858/ 62 - وأما حديث جابر:
ففي أبي داود 2/ 585 والدارقطني 3/ 243 وابن شاهين في الناسخ ص 393 والعقيلى
2/ 205 وابن حبان في الثقات 7/ 457 و 458 والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 238:
من طريق موسى بن رومان عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أعطى في صداق امرأة ملء كفيه سويقًا أو تمرًا فقد استحل". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على موسى. فرفعه عنه يزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل خالفهما يونس بن محمد المؤدب وعبد الرحمن بن مهدى إذ روياه عن موسى ووقفاه وابن مهدى أحفظ.
خالفهما في سياق المتن أبو عاصم النبيل إذ جعل المهر يما يتعلق بالمتعة لا في الزواج. وأرجح هذه الروايات رواية ابن مهدى.
ولأبى الزبير عن جابر سياق آخر.
في أبي يعلى 2/ 413 والدارقطني 3/ 245 وابن شاهين في الناسخ ص 395 وابن على 6/ 417 و 418 والعقيلى 4/ 235 ابن حبان في الضعفاء 3/ 31 والبيهقي 7/ 140 والطبراني 1/ 6 وأبى أحمد الحاكم في الكنى 3/ 225:
من طريق بقيه وعبد القدوس بن الحجاج والسياق لبقية حدثنا مبشر بن عبيد عن أبي الزبير بن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح النساء إلا من الأكفاء ولا تزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم". والسياق لأبي يعلى.
وقد اختلف فيه على بقية فقال عنه محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي ما تقدم. خالفه محمد بن مصفى وعبد الرحمن بن الحارث بن جحدر وسعيد بن عمرو الحمصى فقالوا عنه عن مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة عن عطاء وعمرو بن دينار عن جابر. وهذه رواية عبد القدوس. وقد حمل ابن حبان هذا الاختلاف مبشر بن عبيد إذ رماه بالوضع غير واحد وكذا قال ابن عدى "وهذا الحديث بهذا اللفظ وبهذا التمام لم يروه عن هشام غير الحجاج وعنه غير مبشر". اهـ. وقال أحمد: أحاديث مبشر موضوعة.
1859/ 63 - وأما حديث أبي حدرد:
فرواه عنه محمد بن إبراهيم وعطاء بن يسار.
* أما رواية محمد بن إبراهيم عنه:
فرواها الحارث بن أبي أسامة كما في زوائد مسند ص 158 والطيالسى 1/ 306 كما في المنحة وابن أبي شيية 3/ 319 وعبد الرزاق 6/ 177 وأحمد 3/ 448 وسعيد بن منصور