الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1886/ 90 - وأما حديث سمرة بن جندب:
فرواه البخاري في التاريخ 1/ 43 والبزار 2/ 165 وابن عدى في الكامل 6/ 132 و 133 والطبراني في الكبير 7/ 264 والأوسط 6/ 117 والعقيلى في الضعفاء 4/ 37:
من طريق همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله ومن أي مسند هو على قتادة وعلي همام.
أما الخلاف فيه على قتادة فقال عنه همام من رواية محمد بن بلال ما تقدم.
خالف همامًا سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رفعه وسعيد متروك. خالفهما سعيد بن أبي عروبة إذ قال عن قتادة عن أبي العالية وسعيد بن المسيب مرسلاً. وهذا هو الصواب وأما الخلاف فيه على همام فقال عنه محمد بن بلال بن أبي بكر بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر ما تقدم من الوصل خالفه أبو عاصم إذ قال عنه عن قتادة عن سعيد رفعه. وحكى العقيلى عن أبي عاصم رواية موصولة ورواه بعضهم عن همام عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة.
وعلي أي الحديث من مسند سمرة لا يصح إذ قال البخاري: "قال أبو عبد الله ولا يصح فيه سمرة". اهـ ومحمد بن بلال ضعيف ولا يقارب أبا عاصم عن همام وإن روى عنه موصولًا وقال العقيلى: "المراسيل في هذا الحديث أولى". اهـ.
* تنبيه:
وقع في البزار كما في زوائده أن محمد بن بلال يرويه عن هشام عن قتادة به علمًا بأن البزار ساقه من طريق البخاري وكذلك بقية من خرج الحديث وليس لهشام فيه ذكر فأخشى أن ذلك غلط مع أن الطبراني في الأوسط قد قال: "لم يرو هذا الحديث عن قتادة إلا همام ولا عن همام إلا محمد بن بلال تفرد به محمد بن إسماعيل البخاري". اهـ.
* تنبيه آخر: وقع في العقيلى "سعيد وبشير، صوابه: "ابن بشير".
قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل
قال: وفى الباب عن أبي الدراء وابن عباس والعرباض بن سارية وأبى سعيد
1887/ 91 - أما حديث أبى الدرداء:
فرواه مسلم 1/ 1065 وأبو عوانة 3/ 102 وأبو داود 2/ 614 وأحمد 5/ 195 و 6/
446 والطيالسى ص 131 وابن أبي شيبة في مسنده 1/ 46 ومصنفه 3/ 437 والدارمي 2/ 146 وعلي بن الجعد في مسنده ص 257 وأبو عبيد في غريب 2/ 81:
من طريق شعبة عن يزيد بن خمير قال: سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط. فقال: "لعله يريد أن يلم بها" فقالوا: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن ألعنه لعنًا يدخل معه قبره. كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له". والسياق لمسلم،
1888/ 92 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه مجاهد ومقسم وعكرمة.
* أما رواية مجاهد عنه:
ففي النسائي 7/ 301 وأبى يعلى 4/ 34 و 61 وعبد الرزاق 4/ 520 والطبراني في الكبير 11/ 68 والطحاوى 4/ 190والحاكم 2/ 56 و 137 والدارقطني 3/ 69:
من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبال أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وعن لحم كل ذى ناب من السباع". والسياق للنسائي. زاد غيره: "وعن لحوم الحمر الأهلية" زاد الطبراني: "وعن قتل الولدان".
وإسناده صحيح وقد تابع ابن أبي نجيح الأعمش عند أبي يعلى إلا أن الراوى عن الأعمش شريك ولكن تابع شريكاً شيبان عند الحاكم. خالفهم معمر إذ أرسله عن الأعمش وهو ضعيف فيه.
* وأما رواية مقسم عنه:
ففي أحمد 1/ 256 وأبى يعلى 4/ 72 وابن أبي شيبة 3/ 436 و 8/ 526 وأبى يوسف في الخراج ص 211 والطحاوى في المشكل 3/ 376 و 377 وأبو الفضل الزهرى 2/ 546 والطبراني في الكبير 11/ 390:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس "أن رجلًا أخذ امرأة أو سباها فنازعته قائمة سيفه فقتلها فمر عليها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبر بأمرها فنهى عن قتل النساء" وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى مؤتة فاستعمل زيدًا فإن قتل زيد فجعفر فإن قتل جعفر فابن رواحة فتخلف ابن رواحة فجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه فقال: "ما خلفك" قال أجمع
معك قال: "لغدوة أو روحة خير من الدنيا وما فيها" وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لبس منا من وطئ حبلى". والسياق لأحمد.
والحجاج ضعيف والحكم لا سماع له من مقسم إلا خمسة أحاديث ليس هذا منها.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 153 والدارقطني في السنن 3/ 257:
من طريق عمرو بن مسلم الجندى عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض". والسياق للدارقطني.
وعمرو ضعفه أحمد والنسائي والقطان ولابن معين فيه قولان. والراجح ضعفه
لاسيما في حال الانفراد ولا أعلم من تابعه هنا في قوله عن عكرمة.
1889/ 93 - أما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه أبو علقمة وأبو الوداك.
* أما رواية أبي علقمة عنه:
ففي مسلم 2/ 1079 وأبى عوانة 3/ 104 وأبى داود 2/ 612 والترمذي 3/ 429 والنسائي 6/ 110 وأحمد 3/ 84 و 72 وأبى يعلى 2/ 51 و 77 و 108 وعبد الرزاق 1/ 153 وابن جرير 5/ 3 وابن أبي حاتم 3/ 916 والطحاوى في المشكل 10/ 70 و 77 والبيهقي 7/ 167:
من طريق قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الهاشمى عن أبي سعيد الخدرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشاً إلى أوطاس فلقوا عدوًّا فقاتلوهم. فظهروا عليهم. وأصابوا لهم سبايا. فكأن ناساً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين. فأنزل الله صلى الله عليه وسلم في ذلك: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. أي فهن لكم حلال إذا انقضت عدتهن". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه سجد بن أبي عروبة وهمام ما تقدم، واختلف فيه على شعبة فقال عنه عبد الأعلى ومعاذ العنبرى عن قتادة عن صالح أبي الخليل عن أبي سعيد بإسقاط أبي علقمة وزاد العنبرى مع قتادة عثمان البتى. وأما خالد بن الحارث فرواه عن شعبة على الوجهين. خالف الجميع في قتادة معمر إذ قال عن قتادة عن أبي الخليل أو غيره أو عن أبي سعيد الخدرى كما عند عبد الرزاق. ومعمر تقدم القول
فيما لو روى عن قتادة وأصح هذه الأوجه ما رواه ابن أبي عروبة ومن تابعه علماً بأن من رواه عن قتادة لإسقاط أبي علقمة قد توبع متابعة قاصرة وذلك من رواية عثمان البتى عن أبي الخليل إذ لم يروه عثمان البتى إلا بإسقاطه ومن أسقط أبا علقمة فإن ذلك إرسال كما ذكر المزى أن رواية صالح عن أبي سعيد إرسال".
إذا بأن ما تقدم فما قاله الترمذي في الجامع 5/ 235 "ولا أعلم أن أحدًا ذكر أبا علقمة في هذا الحديث إلا ما ذكر همام عن قتادة". اهـ. ذلك حسب ما أنبأ عن علمه رحمه الله وفى هذا أن المشهور من العلم قد يخفى على الحافظ إذ رواية ابن أبي عروبة الموافقة لرواية همام التى زعم الترمذي حسب علمه أنه انفرد بها عند مسلم وغيره.
* وأما رواية أبي الوداك عنه:
ففي أبي داود 2/ 614 وأحمد 3/ 28 و 62 و 87 والدارمي 2/ 92 والطحاوى في المشكل 8/ 53 والدارقطني 4/ 112 والحاكم 2/ 195 والطبراني في الأوسط 2/ 286 والبيهقي 7/ 449:
من طريق شريك عن قيس بن وهب عن أبي الوداك عن أبي سعيد الخدرى رفعه قال: قال يوم أوطاس: "لا توطأ ذات حمل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". والسياق للطبراني وقد قال عقبه: "لم يرو هذا الحديث عن قيس بن وهب إلا شريك". اهـ. وشريك سيئ الحفظ ولم أر له متابعًا لهذا السياق وقد قرن في بعض الروايات مع قيس أبا إسحاق.
واختلف فيه على شريك فقيل عنه ما سبق وقال عنه الهيثم بن جميل عن الأعمش عن ميمون بن مهران عن ابن عباس والظاهر أن هذا من شريك لسوء حفظه.
1890/ 94 - وأما حديث العرباض:
ففي الترمذي 4/ 71 و 133 وأحمد 4/ 127 والبخاري التاريخ 8/ 65 و 66 و 167 والطبراني في الكبير 18/ 259:
من طريق وهب بن أبي خالد قال: حدثتنى أم حبيبة بنت العرباض وهو ابن سارية عن أبيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم كل ذى ناب من السبع وعن كل ذى مخلب من الطير وعن لحوم الحمر الأهلية وعن المجثمة وعن الخليسة وأن توطأ الحبال حتى يضعن ما في بطونهن". والسياق للترمذي. وأم حبيبة لا أعلم حالها. وذكرها الذهبى في الميزان في النساء المجهولات ويقال تفرد بالرواية عنها وهب.