الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق عاصم بن عمر بن حفص بن عاصم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما كان بعلًا أو سيلًا أو عثريًّا ففي كل عشرة واحدة" والسياق للدارقطني وعاصم ضعيف جدًّا.
* تنبيه: وقع في ابن عدى عبد الله بن عمر صوابه "بن دينار".
1189/ 24/ وأما حديث جابر.
فرواه مسلم 2/ 675 وأبو داود 2/ 253 والنسائي 5/ 42 وأبو عوانة المفقود منه ص 85 وأحمد 3/ 341 و 353 وابن أبي شيبة 3/ 37 والطحاوي 2/ 37 والدارقطني 2/ 130 وابن خزيمة 4/ 48 والبيهقي في السنن الكبرى 4/ 130 وأبو عبيد ص 578 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 59:
من طريق عمرو بن الحارث أن أبا الزبير حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يذكر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: "فيما سقت الأنهار والغيم العشور وفيما سقى بالسانية نصف العشر" والسياق لمسلم وقد خالف عمرًا، ابن جريج إذ وقفه كما عند ابن أبي شيبة ولا شك أن ابن جريج أقوى من عمرو بن الحارث. إلا أن الإمام مسلم لم يلتفت إلى هذه العلة فالله أعلم.
قوله: باب (16) ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس
قال: وفي الباب عن أنس بن مالك وعبد الله بن عمرو وعبادة بن الصامت وعمرو بن عوف وجابر
1190/ 25 - أما حديث أنس:
فرواه أحمد 3/ 128 والبزار في مسنده 1/ 423 كما في زوائده والبيهقي 4/ 155:
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن أنس أنه أخبره قال: قدمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فدخل صاحب لنا يقضى حاجته فتناول لبنة يستطيب بها فتناثرت عليه تبرًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: "زنها" فإذا هي مائتا درهم فقال: "هذا ركاز وفيه الخمس" والسياق للبزار، وقد قال عقبه "لا نعلمه عن أنس إلا من هذا الوجه ولا روى زيد عن أنس إلا هذا". اهـ. وما قاله من كون زيد لم يرو عن أنس إلا هذا غير سديد بل قد روى عنه عدة أحاديث، والحديث ضعيف جدًّا من أجل عبد الرحمن فإنه متروك.
1291/ 26 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه أبو داود 2/ 335 والترمذي 3/ 575 والنسائي 8/ 84 و 85 و 86 والطحاوى في شرح المعاني 3/ 136 وأحكام القرآن 1/ 328 وأحمد 2/ 180 وأبو عبيد في الأموال ص 421 و 422 وابن أبي شيبة 3/ 112 والدارقطني في المؤتلف 1/ 361 والبيهقي 4/ 155 والحربى في غريبه 1/ 70 و 2/ 482 وابن عدى 4/ 99 وأبي أحمد في الكنى 3/ 27 والحاكم 2/ 14:
من طريق ابن عجلان وابن إسحاق والمغيرة بن عبد الرحمن وغيرهم والسياق لابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: "من أصاب بفيه من ذى حاجة غير متخذ خابنة فلا شيء عليه ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة ومن سرق منه شيء بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع" وذكر في ضالة الإبل والغنم كما ذكره غيره قال: وسئل عن اللقطة فقال: "ما كان منها في طريق الميناء أو القرية الجامعة فعرفها سنة فإن جاء طالبها فادفعها إليه وإن لم يأت فهي لك وما كان في الخراب يعنى فيها وفي الركاز الخمس" والسياق لأبى داود والسند صحيح إلى عمرو وسلسلة عمرو من باب الحسن على المختار ولا سيما أنه صرح بأن الصحابي هنا عبد الله إذ انتهى إليه. وقد اختلف في وصله وإرساله على من تقدم فوصله عنه من تقدم، خالفهم هشام بن سعد إذ أرسله والصواب مع من وصل.
1192/ 27 - وأما حديث عبادة بن الصامت:
فرواه ابن ماجه 2/ 746 و 891 وأحمد 5/ 326 و 327 والشاشى في مسنده 3/ 130 وابن عدى في الكامل 1/ 340 والحاكم 4/ 340 والبيهقي في السنن 8/ 77:
من طريق إسحاق بن الوليد بن عبادة بن الصامت عن عبادة بن الصامت أن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المعدن جبار، والبئر جبار، والعجماء جبار، والجبار الهدر الذى لا يغرم والعجماء البهيمة من الأنعام وغيرها وقضى في الركاز الخمس وقضى أن ثمار النخل لمن أبرها إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن مال المملوك لسيده إلا أن يشترط المبتاع وقضى أن الولد للفراش وللعاهر الحجر وقضى بالشفعة بين الشركاء في الدور والأرضين وقضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه من امرأته التى قتلتها امرأته الأخرى وقضى في جنين المقتول بغرة عبد أو أمة وقض بعقل المقتول والجنين على أهل القاتلة وكان من امرأتيه
كلتيهما ولد. فقال أبو القاتلة: المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هذا من الكهان" وقضى في الرحبة تكون بين الطريق يريد أهلها البنيان فيها فقضى أن يترك فيها للطريق سبعة أذرع وكان ذلك الطريق تسمى الميتاء، وقضى في عرايا النخل وذلك أن تكون النخلة أو النخلتان أو الثلاث بين النخيل فيختلفون في حقوق ذلك فقضى أن لكل نخلة من أولئك النخل مبلغ جريدها حيز لها وكانت تلك النخلة تسمى العرايا وقضى في مشرب النخل من السيل أن الأعلى فالأعلى يشرب قبل الأسفل ويترك فيه الماء إلى الكعبين ثم يرسل إلى الذى كان يليه كذلك حتى ينقضى الحوائط. وقضى في مشرب أهل البادية أن لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلأ، وقضى بين الجدتين إذا اجتمعتا في الميراث السدس بينهما سواء، وقضى أن لا ضرر ولا ضرار وقضى أنه ليس لعرق ظالم حق، وقضى في الدية العظمى المغلظة بثلاثين حقة وبثلاثين جذعة وأربعين خلفة، وقضى في الدية الصغرى ثلاثين حقة وبثلاثين جذعة وعشرين بنات لبون وعشرين بنى لبون ذكورًا فلما توفى النبي صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم ففرق عمر بن الخطاب إبل الصدقة بستة آلاف حساب أوقية ونصف لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم ففرق عمر إبل الدية بثمانية آلاف حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم ففرق عمر إبل الدية اثنى عشر ألفًا حساب ثلاث أواق لكل بعير، قال: ويزاد في الدية في الحرم ثلث الدية وفي الشهر الحرام ثلث الدية فتمت دية الحرم عشرة آلاف قال: ويؤخذ من كل قوم من مالهم قيمة العدل ولا يزاد عليهم" والسياق للشاشى.
وفي الحديث علتان: ضعف إسحاق، وعدم سماعه من عبادة ففي علل المصنف ص 214 سألت محمدًا عن حديث فضيل عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى إلى أن قال:"فقال محمد: كان على بن عبد الله يقول: هو في كتاب عن عبادة بن الصامت". اهـ. وقال ابن عدى: "ولإسحاق بن يحيى هذا عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث يروى عنه موسى بن عقبة ويروى عن موسى فضيل بن سليمان وغيره وعامتها في قضايا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله "وعامتها غير محفوظة". اهـ.
وقال الدارقطني في السنن 3/ 176 بعد ذكره للحديث معلقًا ومختصرًا ما نصه "وهذا حديث مرسل، إسحاق بن يحيى لم يسمع من عبادة بن الصامت" اهـ.