الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عنه توثيقه والأمر كذلك إلا أن ابن معين لم يتحد قوله فيه فنقل عنه ما تقدم ونقل عنه أنه قال فيه "ليس بذاك" كما في رواية الدارمي عنه وعده الفسوى في تاريخ 2/ 500 من ثقات التابعين واختار عدم الاحتجاج به فيما ينفرد به. وهذا الظاهر وهو اختيار الحافظ في التقريب حيث قال فيه "مقبول" والمعلوم أنه انفرد هنا.
1868/ 72 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه ابن ماجه 1/ 622 وابن أبي شيبة 6/ 76 وابن على 3/ 340 والطبراني في الكبير 11/ 204 و 261:
من طريق زمعة بن صالح عن سلمة بن وهرام عن عكرمة عن ابن عباس قال: العين رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له". والسياق لابن ماجه زاد ابن عدى "والواشمة والموشومة والواشرة والمؤتشرة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة" وسلمة ضعيف جدًّا إلا أنه تابعه أبو الأسود إلا أن الراوى عن أبي الأسود ابن لهيعة وهو ضعيف كما تابعه زيد أبو أسامة الحجام وهو ثقة والسند إليه صحيح كما عند الطبراني لكنه مختصر.
قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة
قال: وفى الباب عن سبرة الجهنى وأبي هريرة
1869/ 73 - أما حديث سبرة الجهنى:
فرواه مسلم 2/ 1023 و 1024 و 1025 و 1026 وأبو عوانة في المستخرج 3/ 22 و 23 و 24 و 25 وأبو داود 2/ 558 و 559 والنسائي 6/ 126 وابن ماجه 1/ 631 وأحمد 4/ 404 و 405 والحميدي 2/ 374 والرويانى 2/ 507 وأبو يعلى 1/ 442 والبغوى في الصحابة 3/ 245 و 246 وأبو نعيم في الصحابة 3/ 1418 والحلية 5/ 363 والباغندى في مسند عمر بن عبد العزيز برقم 90 وابن أبي شيبة 3/ 389 و 390 وعبد الرزاق 2/ 507 و 504 وسعيد بن منصور 1/ 217 و 218 وابن الجارود ص 234 وابن حبان 6/ 177 و 178 و 179 والدارمي 2/ 64 وأبو عبيد في الناسخ ص 73 وابن شاهين في الناسخ ص 346 وابن أبي عاصم في الصحابة 5/ 31 وابن نافع في الصحابة 1/ 330 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 1/ 262 والطبراني في الكبير 7/ 125 إلى 133 والأوسط 2/ 83 و 220 و 6/ 197 و 382 و 7/ 101 والبيهقي 7/ 204 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 387:
من طريق الزهرى وغيره عن الربيع بن سبرة الجهنى عن أبيه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الزهرى فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم منهم يونس ومعمر وابن عيينة وأيوب بن موسى ويحيى بن سعيد وعمرو بن الحارث وغيرهم.
خالفهم ابن إسحاق كما عند ابن أبي عاصم وغيره إذ قال عنه عن عمر بن عبد العزيز عن الربيع به.
وقد حكم البخاري على هذه الرواية بالغلط وحمل ذلك جرير بن حازم راويه عن ابن إسحاق كما في علل الترمذي الكبير ص 162.
وذكر أبو نعيم في الصحابة أن بعضهم رواه عن الزهرى عن نافع بن جبير بن مطعم عن الربيع به وهذا السياق غريب كيف يخفى على من هو في الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى.
1870/ 74 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه أبو يعلى 6/ 115 وابن حبان 6/ 178 والبيهقي 7/ 207 والحارث كما في زوائد مسنده ص 156 وابن عدى 5/ 274 وابن شاهين في الناسخ ص 353 والدارقطني في العلل 10/ 369.
من طريق مؤمل بن إسماعيل حدثنا عكرمة بن عمار قال: أخبرنى سعيد المقبرى عن أبي هريرة قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مصابيح ورأى نساءً يبكين فقال: "ما هذا؟ " فقيل: نساء تمتع منهن يبكين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حرم" أو قال: "هدم المتعة: النكاح والطلاق والعدة والميراث". والسياق لأبي يعلى ومؤمل ضعيف.
وقد اختلف في وصله وإرساله على عكرمة فوصله عنه مؤمل وأرسله بشر بن عمر الزهرانى إلا أن الزهرانى قال عن عكرمة عن عبد الله بن سعيد المقبرى رفعه والمقبرى متروك. وقد تابع مؤملاً على وصله بكر بن يزيد العقيلى إذ رواه عن عكرمة إلا أنه خالف مؤملاً حيث قال عن سعيد المقبرى عن أبيه به ورواه بعضهم عن عكرمة عن يحيى بن حرب وأولى هذه الروايات رواية الزهرانى.