الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (23) ما جاء من لا تحل له الصدقة
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وحبشي بن جنادة وقبيصة بن المخارق
1203/ 38 - أما حديث أبى هربرة:
ففي النسائي 5/ 99 وابن ماجه 1/ 589 وأحمد 2/ 377 و 389 وأبى يعلى 6/ 43 وابن أبى شيبة 3/ 98 والطحاوى 2/ 14 وابن جرير في التهذيب، المفقود منه ص 408 و 409 وابن حبان 5/ 123 وابن خزيمة 4/ 78 والطبراني في الأوسط 8/ 27 وابن الجارود ص 132 والدارقطني في السنن 2/ 118 والعلل 10/ 128 والحاكم في المستدرك 1/ 407 وأبو نعيم في الحلية 8/ 308 والبيهقي 7/ 14 وابن معين في فوائده ص 124:
من طريق منصور وحصين بن عبد الرحمن وأبى حصين والسياق لأبى حصين عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تحل الصدقة لغنى ولا لذى مرة سوى" والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على منصور فرواه عنه سفيان بن عيينة على الشك فحينًا يقول أظنه منصورًا عن أبى حازم عن أبى هريرة كما عند ابن جرير وحينًا يرويه موصولاً مجردًا عن الشك.
وعلى أىٍّ العمدة عنه في رواية الوصل الشك. وقد خالفه إسرائيل إذ قال عن منصور عن سالم بن أبى الجعد عن أبى هريرة ولا شك أن إسرائيل أقوى من سفيان بن عيينة خالفهما الثورى وجرير إذ قالا عنه عن سالم مرسلاً وهما المقدمان واختلف فيه أيضًا على حصين فرواه عنه خالد "أظنه الطحان" عنه عن أبى حازم عن أبى هريرة خالفه هشيم إذ قال هشيم عنه عمن حدثه عن أبى هريرة ووقفه فكانت المخالفة من وجهين: إبهام شيخ حصين، ووقفه ولا شك أن هشيمًا أقوى. كما اختلف فيه أيضًا على أبى حصين من رواية أبى بكر بن عياش عنه فرواه أبو كريب ومحمد بن عبيد المحاربى وأبو بكر بن أبى شيبة وأسود بن عامر وحسين بن محمد وغيرهم عن أبى بكر بن عياش عن أبى حصين عن سالم عن أبى هريرة، وهذه هي الراجحة عن أبى بكر، خالفهم معلى بن منصور إذ قال عن أبى بكر عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة تابعه على هذا أسود بن عامر وهذه رواية ثانية عن أسود خالفهم يحيى بن أبى بكير إذ قال عن أبى بكر عن قيس بن الربيع عن أبى حصين عن أبى صالح عن أبى هريرة.
وأصح الطرق مما تقدم رواية من أرسل وهى رواية الثورى وجرير وأبو بكر بن عياش لا يقاوم حفظه حفظ سفيان علمًا بأنه قد اختلف فيه عليه ولا شك أن المقدم من لم يختلف فيه عليه هذا بالنسبة لو لم يحتج إلى الترجيح فيما اختلف فيه عليه ولو سلمنا الترجيح فقد تقدم من يرجح فيه وهى الرواية الأولى مع أن فيها انقطاعًا إذ سالم بن أبى الجعد لا سماع له من أبى هريرة كما وجدته معزوًّا إلى أحمد في هامش المنتقى لابن الجارود مع أنه مدلس ولم أر له تصريحًا.
* تنبيه: وقع عند ابن حبان "عن سالم عن أبى الجعد" صوابه ما تقدم.
* تنبيه آخر: ذهب مخرج التهذيب لابن جرير إلى تصحيحه ولم يصب لما تقدم.
1204/ 39 - وأما حديث حبشى بن جنادة:
فرواه الترمذي 3/ 34 وأحمد 4/ 165 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 342 ومصنفه 3/ 98 و 99 و 100 والبخاري في التاريخ 3/ 127 و 128 وابن جرير في التهذيب مسند عمر الأول ص 22 و 23 والمفقود منه ص 411 والفسوى في التاريخ 2/ 632 وإبراهيم الحربى في غريبه 3/ 1074 وابن أبى عاصم في الصحابة 3/ 182 و 183 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 897 والطبراني في الكبير 4/ 14 وابن خزيمة 4/ 72 و 100:
من طريق الشعبى وأبى إسحاق السبيعى والسياق للشعبى عن حبشى بن جنادة السلولى قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع وهو واقف بعرفة، أتاه أعرابى فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فعند ذلك حرمت المسألة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن المسألة لا تحل لغنى ولا لذى مرة سوى إلا لذى فقر مدقع أو غرم مفظع ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشًا في وجهه يوم القيامة ورضفًا يأكله من جهنم ومن شاء فليقل ومن شاء فليكثر" السياق للترمذي.
والسند إلى الشعبى لا يصح إذ هو من طريق مجالد بن سعيد وهو متروك وأما إلى أبى إسحاق فهو من طريق إسرائيل واختلف الرواة على إسرائيل في صيغة الأداء فقد صرح أبو أحمد الزبيرى في روايته عن إسرائيل عن أبى إسحاق إذ فيه قول أبى إسحاق حدثنا حبشى بن جنادة ورواية أبى أحمد عند ابن جريج خالف أبا أحمد عدة من الرواة منهم مالك بن إسماعيل ويحيى بن آدم وغصن بن حماد والحسن بن عطية وعبيد الله بن موسى إذ رووه عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن حبشى بدون تصريح بالسماع كما تابع إسرائيل قيس بن الربيع فقد رواه عن أبى إسحاق بدون التصريح.
وقد ضعف البخاري ما رواه شريك قال: قلت لأبى إسحاق: "أين سمعت من حبشى؟ قال: وقف على مجلسنا فحدثنا؟ " إذ أردف ذلك بقوله: "فيه نظر". اهـ. فهذه العبارة تبين عدم صحة حديث حبشى لأن أبا إسحاق لم يصح له سماع من حبشى وأما متابعة الشعبى له فقد تقدم أن الراوى عنه مجالدًا وقد تابع مجالدا أيضًا جابر الجعفى وهو أسوأ حالاً منه كما تابعه أيضًا أبو حمزة وهو ضعيف جدًّا كما عند الطبراني فبان بما تقدم ضعف الحديث.
* تنبيه: وقع عند ابن أبى شيبة "جبلة بن جنادة" صوابه ما تقدم.
1205/ 40 - وأما حديث قبيصة:
فرواه مسلم 2/ 722 وأبو داود 2/ 290 والنسائي 5/ 88 و 89 وأحمد 3/ 477 و 5/ 60 وابن أبى شيبة في مسنده 2/ 372 والطيالسى كما في المنحة 1/ 176 والحميدي 2/ 359 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 35 و 36 و 37 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 100 وابن خزيمة 4/ 64 و 65 وابن حبان 5/ 168 و 7/ 159 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 17 و 18 والدارقطني في الغرائب كما في أطرافه 4/ 268 والسنن 2/ 119 و 120 والأموال لأبى عبيد ص656 و 657 والطبراني في الكبير 18/ 370 والأوسط 4/ 84 والصغير1/ 179 و 180 وابن الجارود ص134 والبيهقي 6/ 73 و 7/ 21 و 23 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص267 ومعمر في الجامع كما في نهاية مصنف عبد الرزاق 11/ 90:
من طريق هارون بن رياب قال: حدثنى كنانة بن نعيم العدوى عن قبيصة بن المخارق
الهلالى قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها فقال: "أقم معنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها" قال: ثم قال: "يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة، فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل اجتاحته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش -أو قال-: سدادًا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوى الحجا من قومه: لقد أصابت فلانًا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من عيش "أو قال سدادا من عيش" فما سواهن من المسألة سحتًا يأكله صاحبها سحتًا" والسياق لمسلم.