الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2/ 233 والبيهقي 5/ 165 وابن أبى شيبة 4/ 298:
من طريق ابن طاوس وغيره عن طاوس عن ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي ابن على 6/ 187:
من طريق ابن أبى ليلى عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت" وابن أبى ليلى هو محمد ضعيف.
قوله: باب (101) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت
قال: وفي الباب عن ابن عباس
1616/ 164 - وحديثه تفدم في باب برقم (99):
قوله: باب (102) ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس
1617/ 165 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع ومجاهد وعطاء وطاوس.
* أما رواية نافع عنه:
فروا بها الترمذي 3/ 275 وابن ما جه 2/ 990 وأحمد 2/ 38 والدارمي 1/ 373 وابن خزيمة 4/ 225 وابن حبان ص 246 كما في زوائده وابن الجارود ص 160 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 197 وفى أحكام القرآن 2/ 101 والدارقطني في السنن 2/ 257 و 258 والطوسى في مستخرجه 4/ 218 والبيهقي 5/ 107:
من طريق الدراوردى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحرم بالحج والعمرة أجزأه طواف واحد وسعى واحد حتى يحل منهما جميعًا". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبيد الله فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك الثورى وعبد الرزاق. إلا أن السند إلى الثورى لا يصح إذ يحيى بن اليمان ضعيف في الثورى.
خالفهم هشيم بن بشر إذ رواه عن عبيد الله ووقفه. وقد ذهب الترمذي إلى