الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ولم يتقبل منها" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "لا تعطى شيئًا من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت كان له أجره وعليها الوزر" قالت: وما حق الرجل على امرأته؟ قال: "أن لا تخرج من بيتها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة الرحمة وملائكة الغضب حتى تتوب وترجع" قالت: لا جرم والله لا يملك على أمرى رجل أبدًا، والحديث ضعيف من أجل ليث وقد اضطرب فيه فحينًا يجعله من مسند ابن عباس كما هنا، وحينًا من مسنده إلا أنه يقول عن مجاهد عن ابن عباس وهذه رواية هشيم عنه والرواية الأولى هي من رواية محمد بن عبد الرحمن الطفاوى عنه ورواه عنه جرير بن عبد الحميد فقال عنه عن عطاء عن ابن عمر كما في الكبرى للبيهقي 7/ 292. وقال غيرهم عنه عن عبد الملك عن عطاء عن ابن عمر كما في ابن أبى شيبة 2/ 507 وتفرد به ليث كما قال البيهقي. وقد خالفه في مجاهد من هو أوثق منه وهو ابن أبى نجيح إذ أرسله عن مجاهد كما عند عبد الرزاق 4/ 306.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي أبى يعلى 3/ 49 والبزار كما في زوائده 2/ 177 ومسدد كما في المطالب 2/ 195: من طريق حسين بن قيس عن عكرمة عن ابن عباس أن امرأة من خثعم أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله أخبرنى ما حق الزوج على الزوجة فإنى امرأة أيم فإن استطعت وإلا جلست أيمًا قال: "حق الزوج على الزوجة إن سألها نفسها وهى على ظهر بعير أن لا تمنعه نفسها ومن حق الزوج على الزوجة أن لا تصوم تطوعًا إلا بإذنه فإن فعلت جاعت وعطشت ولا يقبل منها ولا تخرج من بينها إلا بإذنه فإن فعلت لعنتها ملائكة السماء وملائكة الرحمة وملائكة العذاب حتى ترجع" قالت: لا جرم لا أتزوج أبدًا، وحسين متروك.
1433/ 174 - وأما حديث أبى سعيد:
فتقدم في الصلاة برقم 130.
قوله: باب (71) ما جاء في الاعتكاف
قال: وفي الباب عن أبى بن كعب وأبى ليلى وأبي سعيد وأنس وابن عمر
1434/ 175 - أما حديث أبى بن كعب:
ففي أبى داود 2/ 830 والنسائي في الكبرى 9/ 252 و 270 وابن ماجه 1/ 562 وأحمد
1/ 145 وعبد بن حميد ص 93 وابن خزيمة 3/ 346 وابن حبان 5/ 268 والحاكم 1/ 439 والبيهقي 4/ 314 والطيالسى كما في المنحة 1/ 198 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 481:
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أبى رافع عن أبى بن كعب "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلما كان في العام المقبل اعتكف عشرين ليلة". والسياق لأبى داود وسنده صحيح.
1435/ 176 - وأما حديث أبي ليلى:
فرواه أحمد 4/ 348 وابن أبى خيثمة في التاريخ 3/ 37 والطحاوى في المشكل 12/ 533 وابن عدى في الكامل 5/ 190:
من طريق على بن عابس الملائى عن أبى فزارة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبيه "أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في العشر الأواخر من رمضان في قبة من خوص" والحديث ضعيف على ضعفه ابن معين والنسائي وقال فيه السعدى واهٍ.
* تنبيه: عزا الهيثمى حديث أبى ليلى إلى الطبراني في الكبير والأوسط ولم أره.
فيهما.
1436/ 177 - وأما حديث أبو سعيد:
فرواه عنه أبو سلمة وأبو نضرة وأبى هارون العبدى.
* أما رواية أم سلمة عنه:
ففي البخاري 4/ 271 و 280 و 283 ومسلم 2/ 824 و 825 و 826 وأبى داود 2/ 109 والنسائي في الكبرى 2/ 258 و 259 و 260 وابن ماجه 1/ 561 وأحمد 3/ 7 و 27 و 60 و 74 و 94 والحميدي 2/ 333 وأبى يعلى 2/ 54 و 94 والحربى 1/ 172 وعبد الرزاق 4/ 248 وابن خريمة 3/ 322 و 343 و 344 وابن حبان 5/ 271 و 275 والمروزى في قيام الليل ص 111 وأبى عوانة في مستخرجه المفقود منه ص 214 و 215 و 216 و 217 و 218 وأبى نعيم في مستخرجه على مسلم 3/ 246 والطحاوى في شرح المعانى 3/ 89 وأحكام القرآن 1/ 482 و 483 والبيهقي 5/ 314 و 319 والبخاري أيضًا في التاريخ 1/ 191 و 192 وابن أبى شيية 3/ 246 وأبى أحمد في الكنى 3/ 297:
من طريق محمد بن إبراهيم التيمى وغيره عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى سعيد
الخدرى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأوسط من رمضان فاعتكف عامًا حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين وهى الليلة التى يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال: "من كان اعتكف معى فليعتكف العشر الأواخر ففد أُريت هده الليلة ثم أنسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسوها في العشر الأواخر والتمسوها في كل وتر". فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوكف المسجد فبصرت عيناى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أثر الماء والطين من صبح إحدى وعشرين". والسياق للبخاري.
* وأما رواية أبى نضرة عنه:
ففي مسلم 2/ 826 وأبى عوانة المفقود منه ص 213 وأحمد 3/ 10 وأبى يعلى 2/ 24 و 109 والطيالسى كما في المنحة 1/ 200 وابن خزيمة رقم (2176) وابن حبان 5/ 276 والطحاوى في المشكل 14/ 101 والبيهقي 4/ 408:
من طريق سعيد الجريرى عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له. فلما انقضين أمر بالبناء فقوض. ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر. فأمر بالبناء فأعيد. ثم خرج على الناس، فقال:"أيها الناس إنها كانت أبينت لى ليلة القدر، وإنى خرجت لأخبركم بها. فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان. فنسيتها. فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان. التمسوها في الناسعة والسابعة والخامسة" قال: قلت: يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل. نحن أحق بذلك منكم. قال: قلت: ما التاسعة والسابعة والخامسة قال: إذا مضت واحدة وعشرون فالتى تليها ثنتان وعشرون وهى التاسعة. فإذا مضت ثلاث وعشرون فالتى تليها هي السابعة. فإذا مضت خمس وعشرون فالتى تليها الخامسة وقال ابن خلاد مكان "يحتقان" يختصمان". والسياق لمسلم.
* وأما رواية أبى هارون العبدى عنه:
ففي عبد الرزاق 4/ 247:
من طريق معمر عن أبى هارون العبدى عن أبى سعيد الخدرى قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، فقيل له: إن الذى تطلب أمامك فاعتكف العشر الأواخر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم:"التمسوها في العشر الأواخر، في وتر"، يعنى ليلة القدر. وأبو هارون متروك.
1437/ 178 - وأما حديث أنس:
فرواه الترمذي 3/ 157 وأحمد 3/ 104 وابن خزيمة 3/ 346 وابن حبان 5/ 267 والحاكم 1/ 439 واليهقى 4/ 314:
من طريق ابن أبى عدى عن حميد عن أنس بن مالك قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عامًا فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين". والسياق للترمذي وهو على شرطهما.
1437/ 179 - وأما حديث ابن عمر.
فرواه عنه نافع وصدقة بن يسار.
* أما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 1/ 274 ومسلم 2/ 830 وأبى داود 2/ 832 وابن ماجه 1/ 564 وأحمد 2/ 133 وابن خزيمة 3/ 347 و 350 والطحاوى في أحكام القرآن 1/ 481:
من طريق يونس وغيره عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان". والسياق للبخاري.
* وأما رواية صدقة بن يسار عنه:
ففي أحمد 2/ 36 و 67 و 129 وابن خزيمة 3/ 350.
من طريق ابن أبى ليلى عن صدقة عن ابن عمر قال: بنى لنبى الله صلى الله عليه وسلم بيت من سعف اعتكف في رمضان حتى إذا كان ليلة أخرج رأسه فسمعهم يقرءون فقال: "إن المصلى إذا صلى بناجى ربه فليعلم أحدكم ما بناجيه بجهر بعضكم على بعض" يريد إنكار الجهر عليهم، وابن أبى ليلى هو محمد سيئ الحفظ وقد تابعه شعبة عند أحمد ولم يصب المتكلم على أحاديث ابن خزيمة حيث ذكر ابن أبى ليلى بضعف ولم يذكر من تابعه. وأعجب من ذلك أنه قال في صدقة إنه مجهول ولا أعلم أحدًا سبقه إلى هذا بل هو من رجال مسلم وغيره وقد قال فيه أحمد ثقة من الثقات روى عنه شعبة. وقال ابن معين ثقة وكذا قال أبو داود وابن سعد والدارقطني وانظر تهذيب المزى. فأنى له النقل السابق.