الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (26) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة
قال: وفي الباب عن زينب امرأة عبد الله بن مسعود وجابر وأبي هريرة
1219/ 54 - أما حديث زينب:
فرواه عنها عمرو بن الحارث ومسروق وعبيد الله بن عبد الله.
* أما رواية عمرو عنها:
فرواها البخاري 3/ 328 ومسلم 2/ 794 والترمذي 3/ 19 والطيالسى كما في المنحة 1/ 326 وابن ماجه 1/ 587 والنسائي 5/ 92 وأحمد 6/ 363 و 3/ 502 والطوسى 3/ 225 وابن أبى شيبة 3/ 4 وإبراهيم الحربى في غريبه 2/ 852 والطبراني في الكبير 24/ 285 و 286 والطحاوى 2/ 22 والبيهقي 4/ 178 وابن أبى عاصم في الصحابة 6/ 30 وابن حبان 6/ 222 وأبو نعيم في المعرفة 6/ 3338 وابن خزيمة 4/ 108 والدارمي والقاسم بن زكريا المطرز في الفوائد رقم 20:
من طريق الأعمش قال: حدثنى شقيق عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنها قال: فذكرته لإبراهيم عن أبى عبيدة عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله بمثله سواء قالت: "كنت في المسجد فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "تصدقن، ولو من حليكن" وكانت زينب تنفق على عبد الله وأيتام في حجرها. فقالت لعبد الله: سل رسول الله صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنى أن أنفق عليك وعلى أيتامى في حجرى من الصدقة؟ فقال: سلى أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت امرأة على الباب حاجتها مثل حاجتى، فمر علينا بلال فقلنا: سل النبي صلى الله عليه وسلم أيجزئ عنى أن أنفق على زوجى وأيتامى في حجرى. وقلنا لا يخبر بنا، فدخل فسأله فقال:"من هما؟ " قال: زينب قال: "أي الزيانب؟ " قال: امرأة عبد الله، قال:"نعم ولها أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة" والسياق للبخاري.
وقد اختلف في إسناده على الأعمش: فرواه عنه كما تقدم شعبة والثورى وحفص بن غياث وابن نمير، خالفهم أبو معاوية إذ قال عن الأعمش عن أبى وائل عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب عنها كما عند الترمذي، خالف الجميعَ جريرُ بن عبد الحميد، إذ قال عن الأعمش عن أبى وائل عن زينب.
وأحق الروايات السابقة بالتقديم الأولى إذ أوثق الرواة عن الأعمش الثورى وشعبة.
وأما أبو معاوية فبعضهم عده في الطبقة الأولى لكنه صح عنه أنه قال: مرضت مرضة فنسيت من حديث الأعمش أربعمائة حديث، خرج هذا عباس الدورى في تاريخه عن ابن معين وقد حكم الترمذي على روايته هذه بالوهم إذ قال في الجامع بعد أن روى روايته ورواية شعبة ما نصه:"قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث أبى معاوية وأبو معاوية وهم في حديثه فقال: عن عمرو بن الحارث عن ابن أخى زينب والصحيح إنما هو عن عمرو بن الحارث بن أخى زينب". اهـ. وذكر الحافظ في الفتح أن الترمذي ذكر في علله المفرد عن البخاري أنه حكم على رواية أبى معاوية بالوهم.
* وأما رواية جرير:
فبينة الضعف أيضًا إذ قد صح عنه أنه قال: "كنا نرقعها عن الأعمش فإن شئتم فخذوها وإن شئتم فدعوها" فإن قيل فقد تابعه متابعة قاصرة عاصم بن بهدلة إذ قال عن أبى وائل أن امرأة عبد الله بن مسعود" إلخ قلنا في ذلك نظر من وجهين: اضطراب عاصم عن أبى وائل، وصيغة "أن" التى لا تستلزم الاتصال ورواية عاصم عند الطبراني.
ومما يقوى الرواية الأولى رواية عبد الله بن نمير عن الأعمش عن منصور عن عمرو كما عند أحمد.
* وأما رواية مسروق عنه:
ففي الكبير للطبراني 24/ 287:
من طريق مجالد بن سعيد عن الشعبى عن مسروق عن زينب امرأة عبد الله قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الصدقة على ذى القرابة تضاعف مرتين في الأجر" ومجالد ضعيف جدًّا.
* وأما رواية عبيد الله بن عبد الله عنها:
فرواها الطحاوى في شرح المعانى 2/ 23 والبيهقي 4/ 179 وأحمد 3/ 503 وابن حبان 6/ 221 والطبراني في الكبير 24/ 263:
من طريق أنس بن عياض والليث كلاهما عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عبد الله عن رايطة بنت عبد الله امرأة عبد الله بن مسعود وأم ولده وكانت امرأة صناعة وليس لعبد الله بن مسعود مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمن صنعتها فقالت: والله لقد شغلتنى أنت وولدك عن الصدقة فما أستطيع أن أتصدق معكم فقال: ما أحب إن لم يكن
لك في ذلك أجر أن تفعلى فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هي وهو فقالت: يا رسول الله، إننى امرأة ذات صنعة أبيع فيها وليس لى ولا لولدى ولا لزوجى شىء فشغلونى فلا أتصدق فهل لى في ذلك أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"لك في ذلك أجر ما أنفقت عليهم فأنفقى عليهم" والسياق للبيهقي.
* تنبيه: وقع في التحفة للمباركفورى بعد أن ذكر قول الترمذي وفى الباب عن زينب إلخ ما نصه: "أما حديث عبد الله بن مسعود" إلخ صوابه أما حديث زينب امرأة عبد الله " والظاهر أن هذا ليس من الأصل للشارح إنما يحمل هذا الغلط مخرج الشرح طباعة مصر إذ هي كثيرة الغلط وقد تبع هذا الغلط من أفرد كلام المباركفورى في مصنف مفرد وسماه "اللباب" وما مثله إلا كما قال الأول:
وما أنا إلا من غزية إن غوت
…
غويت وإن ترشد غزية أرشد
* تنبيه آخر: وقع عند البيهقي وأبى نعيم في المعرفة في السند الأخير "عبد الله بن عبدالله" صوابه حسب ما ظهر ما تقدم كما عند الطحاوى بل جزم بذلك الحافظ في أطراف المسند.
* تنبيه آخر: ورد في رواية عمرو بن الحارث ومسروق تسمية امرأة عبد الله بزينب وورد في رواية عبيد الله تسميتها بما تقدم وقد حكى أبو نعيم في المعرفة أنهما واحد لكنه حكاه بصيغة قيل.
* تنبيه آخر: قال الهيثمى في المجمع 3/ 118 على رواية عبيد الله ما نصه: "رواه أحمد والطبراني في الكبير وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ولكنه ثقة وقد توبع". اهـ. يوهم صنيعه هذا أن إسحاق انفرد بالرواية عن هشام إذ الأصل لا يقال مثل هذا إلا في حال الانفراد. علمًا بأنه قد تابع ابن إسحاق من تقدم عن هشام وكذا عمرو بن الحارث وحماد بن سلمة ومسلمة القعنبى كما توبع هشام بن عروة متابعة تامة وذلك من عبد الرحمن بن أبى الزناد عن أبيه عن عروة به كما عند الطبراني وأبى نعيم.
1220/ 55 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه عنه أبو الزبير ومحمد بن المنكدر.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
فعند مسلم 2/ 692 وأبى داود 4/ 266 والنسائي 5/ 69 وأحمد 3/ 305 و 369 وابن
حبان 7/ 213 وعبد الرزاق 9/ 140 و 143 والبيهقي 10/ 309 و 310 و 251 و 471 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص17 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 80 وابن خزيمة 4/ 102:
من طريق الليث وغيره عن أبى الزبير عن جابر قال: أعتق رجل من بنى عذرة عبدا له عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " ألك مال غيره؟ " فقال: لا. فقال: من يشتريه منى؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوى بثمانمائة درهم. فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه، ثم قال:"ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شىء فلأهلك فإن فضل عن أهلك شىء فلذى قرابتك، فإن فضل عن ذى قرابتك شىء فهكذا وهكذا" يقول فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك" والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن المنكدر عنه:
ففي الأوسط للطبراني 7/ 74:
من طريق مسور بن الصلت حدثنا محمد بن المنكدر عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أنفق المرء على نفسه وولده وأهله وذى رحمه وقرابته فهو له صدقة" والمسور متروك كما في الميزان 4/ 114.
1221/ 56 - وأما حديث أبى هريرة:
- فرواه عنه سعيد المقبرى وأبو صالح ومجاهد وسعيد بن المسيب ومكحول وعروة.
* أما رواية سعيد المقبرى عنه:
فعند أبى داود 2/ 320 والنسائي 5/ 62 في الصغرى والكبرى 5/ 375 وأحمد 2/ 251 و 451 والحميدي 2/ 495 وأبى يعلى 6/ 111 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص16 وابن حبان 6/ 217 و 218 و 220 والدارقطني في العلل 10/ 341 والحاكم في المستدرك 1/ 451 والبيهقي 7/ 466:
من طريق ابن عجلان عن المقبرى عن أبى هريرة قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة فقال رجل: يا رسول الله عندى دينار فقال: "تصدق به على نفسك" قال: عندى آخر قال: "تصدق به على ولدك"، قال: عندى آخر، قال:"تصدق به على زوجتك"، أو قال:"زوجك" قال عندى آخر، قال:"تصدق به على خادمك"، قال: عندى آخر قال: "أنت أبصر" والسياق لأبى داود.
وقد اختلف فيه على ابن عجلان فعامة أصحابه مثل الثورى وابن عيينة والقطان
والليث وروح بن القاسم وأبى خالد الأحمر رووه عنه كما تقدم، خالفهم بكر بن مضر كما عند ابن حبان إذ قال عن ابن عجلان عن أبيه عن أبى هريرة وأما أبو عاصم فرواه عنه عن ابن عجلان بالوجهين السابقين، ورواية الجماعة أرجح.
وعلى أي الحديث ضعيف بهذا الإسناد للكلام في ابن عجلان إذا روى هذا من طريق من سبق عن أبى هريرة.
وروى المقبرى في الباب حديثا آخر بغير هذا اللفظ.
عند أبى يعلى 1/ 106 والطحاوى 2/ 24 وأحمد 2/ 373 وابن خزيمة 4/ 106 و 107:
من طريق إسماعيل أخبرنى عمرو عن سعيد عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من الصبح يومًا فأتى النساء في المسجد فوقف عليهن فقال: "يا معشر النساء ما رأيت من نواقص عقول ودين أذهب بقلوب ذوى الألباب منكن وإنى قد رأيت أنكن أكثر أهل النار يوم القيامة فتقربن إلى الله عز وجل بما استطعتن" وكانت في النساء امرأة عبد الله بن مسعود فانطلقت إلى عبد الله بن مسعود فأخبرته بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذت حليًا لها فقال ابن مسعود: أين تذهبين بهذا الحلى؟ فقالت: أتقرب به إلى الله عز وجل ورسوله عليه السلام لعل الله أن لا يجعلنى من أهل النار فقال: هلمى ويلك تصدقى به على وعلى ولدى فأنا له موضع فقالت: لا والله حتى أذهب به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت تستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هذه زينب تستأذن يا رسول الله، فقال:" أي الزيانب هي؟ " قال: امرأة عبد الله بن مسعود قال: "ائذنوا لها" فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إنى سمعت منك مقالة فرجعت إلى ابن مسعود فحدثته وأخذت حليًا أتقرب به إلى الله عز وجل وإليك رجاء أن لا يجعلنى الله عز وجل من أهل النار فقال لى ابن مسعود: "تصدقى به على وعلى بنى فأنا له موضع" فقلت: حتى أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تصدقى على بنيه وعليه فإنهم له موضع " ثم قالت: يا رسول الله أرأيت ما سمعت منك حين وقفت علينا" ما رأيت من نواقص عقول قط ولا دين أذهب بقلوب ذوى الألباب منكن يا رسول الله فما نقصان ديننا وعقولنا؟ قال: "أما ما ذكرت من نقصان دينكن: فالحيضة التى يصيبكن تمكث إحداكن ما شاء الله أن تمكث لا تصلى ولا تصوم فذلك نقصان دينكن وأما ما ذكرت من نقصان عقولكن: إنما شهادة المرأة نصف شهادة" والسياق لأبى يعلى وإسماعيل هو ابن أبى كثير وعمرو هو ابن نبيه الكعبى كما ورد مبينًا
عند الطحاوى. ووقع عند ابن خزيمة أن إسماعيل هو ابن جعفر فعلى رواية الطحاوى نسبه إلى جده وهو ثقة حجة.
كما وقع عند ابن خزيمة أيضًا أن عمرًا هو ابن أبى عمرو، وهو حسن الحديث وقد اقتصر مسلم على سياق إسناده فحسب.
* وأما رواية أبى صالح عنه:
ففي البخاري 9/ 500 والنسائي 5/ 384 وأحمد 2/ 476 والعيال لابن أبى الدنيا ص16 والطبراني في الأوسط 9/ 184:
من طريق الأعمش حدثنا أبو صالح قال: حدثنى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول" تقول المرأة: إما أن تطعمنى وإما أن تطلقنى. ويقول العبد: أطعمنى واستعملنى. ويقول الابن أطعمنى إلى من تدعنى؟ " فقالوا: يا أبا هريرة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا هذا من كيس أبى هريرة".
* وأما رواية مجاهد:
ففي مسلم 2/ 692 والنسائي في الكبرى 5/ 376 وأحمد 2/ 476 وابن أبى الدنيا في العيال ص17 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 80:
من طريق مزاحم بن زفر عن مجاهد عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك، أعظمها أجرًا الذى أنفقته على أهلك". والسياق لمسلم.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي البخاري 3/ 294 والنسائي 5/ 69 وأحمد 2/ 402 وابن أبى الدنيا في كتاب العيال ص18:
من طريق الزهرى وغيره عن سعيد عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول".
* وأما رواية عروة بن الزبير عنه:
ففي البخاري 3/ 294 وابن أبى الدنيا في العيال ص16 والطبراني في الأوسط 8/ 312 وابن عدى في الكامل 4/ 275: