الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية القاسم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 5/ 9 والطبراني في الكبير 8/ 295 وأبى الشيخ في جزئه كما في الانتقاء منه لابن مردويه ص 165:
من طريق جعفر بن الزبير وعمر بن موسى كلاهما عن القاسم عن أبى أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لولا أن المساكين يكذبون ما أفلح من ردهم" وجعفر وعمر متروكان.
قوله: باب (30) ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم
قال: وفي الباب عن أبي سعيد
1233/ 68 - وحديثه:
رواه البخاري 6/ 376 ومسلم 2/ 741 وأبو داود 5/ 121 والنسائي 5/ 87 وأحمد 3/ 4 و 31 و 68 و 73 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 128 وابن خزيمة 4/ 71 والطحاوى في المشكل 12/ 232 وأحكام القرآن 1/ 385 وابن أبى عاصم في السنة 2/ 440
من طريق ابن أبى نعم عن أبى سعيد رضي الله عنه قال: بعث على رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس المجاشعى وعيينة بن بدر الفزارى وزيد الطائى ثم أحد بنى نبهان وعلقمة بن علاثة العامرى أحد بنى كلاب فغضبت قريش والأنصار وقالوا: يعطى صناديد أهل نجد ويدعنا. قال: "إنما أتألفهم" فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق فقال: "اتق الله يا محمد فقال: من يطع الله إذا عصيت؟ أيأمننى الله على أهل الأرض ولا تأمنونى؟ " فسأله رجل قَتْلَه أحسبه خالد بن
الوليد فمنعه فلما ولى قال: "إن من ضئضئ هذا أو في عقب هذا قوم يقرءون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". والسياق للبخاري.
قوله: باب (34) في نفقة المرأة من بيت زوجها
قال: وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص وأسماء بنت أبي بكر وأبي هريرة وعبد الله بن عمرو وعائشة
1234/ 69 - أما حديث سعد بن أبى وقاص:
فرواه أبو داود 2/ 316 وعبد بن حميد ص79 والبزار 4/ 74 و 75 وابن أبى شيبة في
المصنف 5/ 244 والدارقطني في العلل 4/ 382 وابن أبى حاتم في العلل 2/ 305 والعسكرى في تصحيفات المحدثين 1/ 321:
من طريق يونس بن عبيد عن زياد بن جبير عن سعد قال: لما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء فأتت إليه امرأة جليلة كأنها من نساء مضر فقالت: يا رسول الله إنا كَلُّ على آبائنا وأزواجنا وأبنائنا فما يحل لنا من أموالهم؟ قال: "الرَّطْب تأكلينه وتهدينه".
وقد اختلف في وصله وإرساله وذلك على يونس فوصله عنه الثورى وعبد السلام بن حرب وأرسله هاشم بن القاسم ولا شك أن الثورى أحفظ من هاشم. إلا أن ابن أبى حاتم ذكر في العلل عن أبيه أنه قال: "هذا حديث مضطرب". اهـ.
ولم يبين وجه الاضطراب إلا إن أراد ما تقدم من الخلاف في الوصل والإرسال فذاك لكن تقدم ما يدل على الترجيح فانتفى ذلك. ويمكن أن يريد بالاضطراب الخلاف الكائن في الصحابي فقد ذهب البزار وعبد بن حميد والترمذي والعسكرى إلى أنه سعد بن أبى وقاص، خالفهم الدارقطني إذ مال إلى أنه رجل آخر من الأنصار وتبعه أبو نعيم في المعرفة. وإذا تقرر أنه الذى قاله الدارقطني فلا يعلم لزياد سماع منه فيكون الحديث ضعيفًا كما أنه لو تقرر أنه ابن أبى وقاص فقد قال أبو حاتم وأبو زرعة أن رواية زياد بن جبير عنه مرسلة.
1235/ 70 - وأما حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق:
فرواه أبو داود 2/ 324 و 325 والترمذي 4/ 342 والنسائي 5/ 74 وابن سعد 8/ 251 وأحمد 6/ 344 و 346 و 352 و 353 و 354 وإسحاق 5/ 125 و 126 والحميدي 1/ 156 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 108 وابن حبان 5/ 148 والطحاوى 2/ 43 في شرح المعانى والمشكل 9/ 27 والحاكم 1/ 412:
من طريق عباد بن عبد الله بن الزبير وفاطمة بنت المنذر وابن أبى مليكة والسياق لابن أبى مليكة قال: حدثتنى أسماء بنت أبى بكر قالت: قلت: يا رسول الله ما لى شىء إلا ما أدخل على الزبير بيته أفأعطى منه قال: "أعطى ولا توكى فيوكى عليك" والسياق لأبى داود والسند صحيح.
1236/ 71 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه همام والأعرج وسعيد المقبرى.
* أما رواية همام عنه:
ففي البخاري 4/ 301 ومسلم 2/ 711 وأبى داود 2/ 317 وأحمد 2/ 316 وأبو نعيم في المستخرج:
من طريق عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه. قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه. وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" والسياق لمسلم.
* وأما رواية الأعرج:
ففي البخاري 9/ 295 والنسائي في الكبرى 2/ 75:
من طريق شعيب عن أبى الزناد عن الأعرج عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن إلا بإذنه وما أنفقت من غير إذنه فإنه يؤدى إليه شطره" والسياق للبخاري ورواه النسائي مختصرًا.
وقد اختلف فيه على أبى الزناد فرواه شعيب كما تقدم خالفه سفيان إذا قال عنه عن موسى بن أبى عائشة عن أبيه عن أبى هريرة واختار البخاري رواية شعيب.
* وأما رواية المقبرى عنه:
ففي الحاكم 4/ 134 و 135:
من طريق سويد بن عبد العزيز ثتا محمد بن عجلان عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله ليدخل بلقمة الخبز وقبضة التمر ومثله مما ينفع المسكين ثلاثة الجنة: الآمر به والزوجة المصلحة والخادم الذى يناول المسكين". وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحمد لله الذى لم ينس خدمنا" وسويد متروك وابن عجلان أمره بين في شيخه.
1237/ 72 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه عنه أبو كبشة السلولى وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.
* أما رواية أبى كبشة عنه:
فرواها البخاري 5/ 245 وأبو داود 2/ 314 وأحمد 2/ 160 و 194 و 196 وابن حبان 7/ 277 والبيهقي 4/ 184: