الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار
قال: وفى الباب عن أنس وأبي ريحانة وابن عمر وجابر
ومعاوية وأبى هريرة ووائل ابن حجر
1871/ 75 - أما حديث أنس:
فرواه عنه أبان وثابت والحسن وأبو عوانة عن أبيه.
* أما رواية ثابت وأبان عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 606 وأحمد 3/ 165 وعبد الرزاق 6/ 184 وابن حبان 6/ 180 والطبراني 3/ 228 والبيهقي 7/ 200 وأبى عوانة 3/ 31:
من طريق معمر عن ثابت وأبان عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام" والشغار: أن يبدل الرجل الرجل أخته بأخته بغير صداق ولا إسعاد في الإسلام ولا جلب في الإسلام ولا جنب". والسياق لعبد الرزاق.
وأبان هو ابن أبي عياش متروك ومعمر ضعيف في ثابت وقد كان يضطرب في إسناده فمرة يجزم به عن ثابت عن أنس ومرة يقول عن قتادة مرسلاً ومرة يقول عن قتادة ولا أعلمه إلا عن أنس. والمشهور أن روايته عن ثابت وقتادة والأعمش ضعيفة. وقد تفرد عن ثابت كما قال الطبراني إلا أن الإمام أحمد في المسند 3/ 162 وعبد الرزاق 6/ 184 رويا من طريق الثورى عمن سمع أنساً فذكره فبان بهذا أن الثورى لم يسقط ثقة، ثم رأيت لأبي عوانة كلامًا عليه إذ قال بعد إخراجه ما نصه:"وفى هذا الحديث نظر". اهـ. فالحمد لله على ما علم ولم يصب صاحب زوائد ابن ماجه حيث حكم على إسناده بالصحة وقد سبق أبا عوانة البخاري كما يأتى ذكر هذا في السير رقم الباب 40.
ولثابت عن أنس سياق آخر تقدم تخريجه في الجنائز برقم 23.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكامل لابن عدى 2/ 391:
من طريق مبارك بن فضالة عن الحسن عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" ومبارك ضعيف.
* وأما رواية أي عوانة عن أبيه عنه:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 294:
من طريق محمد بن سعيد الأزرق حدثنا هدبة ثنا أبوعوانة عن أبيه عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا شغار في الإسلام" قال ابن عدى رادًّا لهذه الرواية ما نصه: "وهذا الأزرق بارد الوضع أبو عوانة عن أبيه وأبو عوانة عبد سبق من جرجان إلى البصرة ويقال له الوضاح بن عبد الله فمن أين يروى عن أبيه وهو عبد وأبوه كافر". اهـ.
1872/ 76 - وأما حديث أبي ريحانة:
فرواه أبو داود 4/ 325 والنسائي 8/ 143 و 144 وابن ماجه 2/ 1205 وأحمد 4/ 134 والطحاوى في المشكل 8/ 300 و 305:
من طريق الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب وعياش بن عباس القتبانى والسياق للقتبانى عن أبي الحصين الحجرى وهو الهيثم بن شفى قال: خرجت أنا وصاحب لى يكنى أبا عامر رجل من المعافر لنصلى بإيلياء، وكان قاصهما رجل من الأزد يقال له أبو ريحانة من الصحابة قال أبو الحصين: فسبقنى صاحبى إلى المسجد ثم ردفته فجلست إلى جنبه فسألنى هل أدركت قصص أبي ريحانة؟ قلت: لا قال: سمعته يقول: نهى رسول الله عن عشر: عن الوشر والوشم والنتف وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار، وعن مكامعة المرأة المرأة بغير شعار وأن يجعل الرجل في أسفل ثوبه حريرًا مثل الأعاجم وعن النهبى وعن ركوب النمور ولبوس الخاتم إلا لذى سلطان". والسياق لأبي داود وأبو الحصين هو الهيثم بن شفى المصرى وثقه الفسوى في التاريخ وتبعه الحافظ في التقريب وذكر أبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 102 أنه يروى عن أبي ريحانة بواسطة عامر الحجرى وعامر لم يوثقه معتبر.
1873/ 77 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعبد الله بن دينار.
* أما رواية نافع عنه:
فرواها البخاري 9/ 162 ومسلم 2/ 1034 وأبو عوانة 3/ 20 وأبو داود 2/ 560 والترمذي 3/ 422 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 7 و 75 و 62 وأبو يعلى 5/ 309 و 316 وابن أبي شيبة 3/ 442 وعبد الرزاق 6/ 184 والدارمي 2/ 61 وابن الجارود ص 241 وابن حبان 6/ 180 والطبراني في الأوسط 3/ 228 وأبو نعيم في المستخرج 4/ 81 والحلية 6/ 351 والبيهقي 7/ 199 و 200:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى
عن الشغار: والشغار أن يزوج الرجل بنته على أن يزوجه الآخر بنته وليس بينهما صداق. والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على نافع فعامة أصحابه مثل مالك وأيوب وعبيد الله وغيرهم رووه عنه كما تقدم. خالفهم عبد الله بن دينار إذ قال عنه عن أبي هريرة كما في الكامل 4/ 238 وابن دينار هذا هو البهرانى الحمصى متكلم فيه ولو سلم كونه ثقة فلا يقاوم أصحاب نافع الذين هم في الطبقة الأولى من أصحابه وفيهم من روايته عنه من أصح الأسانيد.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
فيأتى تخريجها في الباب التالي.
1874/ 87 - وأما حديث جابر:
فرواه مسلم 2/ 1035 وأبو عوانة 3/ 21 وأبو نعيم 4/ 83 في مستخرجيهما على مسلم وأحمد 3/ 321 و 339 وابن أبي شيبة 3/ 443 وعبد الرزاق 6/ 183 وأبو الفضل الزهرى في حديثه 2/ 569 وابن عدى 5/ 31 والبيهقي 7/ 200.
من طريق ابن جريج أخبرنى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار". والسياق لمسلم.
1875/ 79 - وأما حديث معاوية:
فرواه أبو داود 2/ 561 وأحمد 4/ 94 وأبو يعلى 6/ 437 وابن حبان كما في الموارد ص 309 والبيهقي 7/ 200 والطبراني في الأوسط 4/ 317:
من طريق ابن إسحاق حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج أن العباس بن عبد الله بن العباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم بنته وأنكحه عبد الرحمن بنته وكانا جعلا صداقًا فكتب معاوية إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما وقال في كتابه: "هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ". والسياق لأبي داود.
وقد اختلف فيه على الأعرج فقال عنه أبو الزناد ما تقدم في حديث أبي هريرة إذ جعله من مسند أبي هريرة خالف في هذا ابن إسحاق ولا شك أن المقدم هو أبو الزناد إلا أنه ممكن أن يكون الأعرج رواه عنهما إذ في رواية ابن إسحاق سياق القصة الكائنة لمحدثى الشغار. وهذا الإسناد حسن.
1876/ 80 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه الأعرج وعطاء الخراساني وعطاء بن يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث.
* أما رواية الأعرج عنه:
ففي مسلم 2/ 1035 وأبى عوانة 3/ 21 والنسائي 6/ 112 وابن ماجه 1/ 606 وأحمد 2/ 250 و 286 و 436 و 439 وابن أبي شيبة 3/ 442 وأبي نعيم في المستخرج 4/ 82 والبيهقي 7/ 200:
من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عطاء الخراساني عنه:
ففي مسند إسحاق 1/ 388:
من طريق كلثوم بن محمد نا عطاء عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا شغار في الإسلام وهو أن تنكح المرأة بصداق الأخرى يقول: أنكحنى وأنكحك بغير صداق فذاك الشغار" وقد ضعف كلثوم فيما يرويه عن عطاء الخراساني والخراسانى لا سماع له من أبي هريرة كما قال ابن المدينى كما في جامع التحصيل ص 291.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي الأوسط للطبراني 2/ 244 وابن الأعرابي 1/ 165:
من طريق يزيد بن عياض عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار". والسياق للطبراني وعقبه بقوله:
"لم يرو هذا الحديث عن صفوان بن سليم إلا يزيد بن عياض" إلخ. ويزيد متروك.
* وأما رواية أبى بكر عنه:
ففي ابن عدى 4/ 43:
من طريق شملة بن هزال عن رجاء بن حيوة عن عمر بن عبد العزيز حدثني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار" وشملة ضعفه النسائي وغيره.
1877/ 81 - وأما حديث وائل بن حجر:
فرواه البزار كما في زوائده 2/ 166 والحارث بن أبي أسامة في زوائد مسنده ص 104:
من طريق سعيد بن عبد الجبار بن وائل بن حجر عن أبيه عن أمه عن وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن الشغار".