الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* وأما رواية يحيى بن الحكم عنه:
ففي مسند أحمد 5/ 240 وأبي عبيد في الأموال ص 474:
من طريق حيوة بن شريح عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة بن أسامة عن يحيى بن الحكم أن معاذًا قال: بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن وأمر أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعًا، قال هارون: التبيع الجذع أو الجذعة ومن كل أربعين مسنة. قال: فعرضوا على أن آخذ من الأربعين قال هارون ما بين الأربعين أو الخمسين وبين الستين والسبعين وما بين الثمانين والتسعين فأبيت ذاك وقلت لهم: حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقدمت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرنى أن آخذ من كل ثلاثين تبيعًا ومن كل أربعين مسنة ومن الستين تبيعين، ومن العشرة والمائة مسنتين وتبيعًا، ومن العشرين ومائة ثلاث مسنات أو أربعة أتباع، قال: وأمرنى أن لا آخذ فيما بين ذلك وقال هارون: فيما بين ذلك شيئًا إلا أن تبلغ مسنة أو جذعًا وزعم أن الأوقاص لا فريضة فيها".
وقد اختلف فيه على يزيد فرواه عنه حيوة كما تقدم خالفه ابن لهيعة إذ أسقط ابن الحكم، وابن لهيعة ضعيف.
والحديث ضعيف، يحيى بن الحكم لا سماع له من معاذ ولا يعلم من عدله إنما اشتهر بالحروب وانظر تعجيل المنفعة.
* وأما رواية ابن الجزار عنه:
ففي علل الدارقطني 6/ 81:
من طريق الحكم بن عتيبة عن يحيى عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فقال له: "خذ من ثلاثين بقرة تبيعًا ومن أربعين بقرة مسنة" وذكر أنه اختلف في وصله وإرساله وصوب الإرسال مع أنه من طريق يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.
قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة
قال: وفي الباب عن الصنابحي
1174/ 9 - وحديثه:
رواه أحمد 4/ 349 وأبو يعلى 2/ 163 وابن أبي شيبة في المسند كما في المطالب العالية 1/ 356 ومصنفه 3/ 18 والطبراني في الكبير 8/ 94 والترمذي في علله الكبير ص 100 والبيهقي 4/ 113 وابن أبي عاصم في الصحابة 4/ 479:
من طريق مجالد بن سعيد عن قيس بن أبي حازم عن الصنابحى قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: "قاتل الله صاحب هذه الناقة" فقال: يا رسول الله إنى ارتجعتها ببعير من حاشية الإبل قال "فنعم إذًا" والسياق للطبراني.
وقد اختلف في وصله وإرساله على قيس بن أبي حازم فوصله عنه مجالد بن سعيد خالفه إسماعيل بن أبي خالد إذ أرسله كما عند ابن أبي شيبة في المصنف 3/ 19 ومجالد متروك وإسماعيل من أوثق الناس فيمن تقدم بل هو داخل في أصح الأسانيد كما لا يخفى وقد ضعف البخاري الحديث من أجل ذلك إذ قال في تاريخه الأوسط 1/ 300 "وحديث الصدقة رواه مجالد عن قيس وقال إسماعيل عن قيس عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل ولم يصح حديث الصدقة". اهـ. يشير بذلك إلى هذا الحديث ونقل عنه الترمذي ما نصه: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: روى هذا الحديث إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في إبل الصدقة مرسل" قال محمد: أنا لا أكتب حديث مجالد ولا موسى بن عبيدة". اهـ. فبان بما تقدم أن رواية مجالد منكرة لأنها رفع مع مخالفة. وقد تعسف ابن التركمانى في الجوهر النقى وليس هو كاسمه إذ رد كلام البخاري بحجة أن ابن معين وثق مجالدًا ويكون مسلم روى له. وهذا غير وارد على البخاري إذ عامة أهل العلم على ضعف مجالد ومن العجب أنه عارضه بمن تقدم إذ هو أوثق من روى عن قيس كما تقدم. وقد حكم ابن أبي عاصم على الحديث بالغرابة، والظاهر أن ذلك لتفرد مجالد برفعه ووصله.
* تنبيه: وقع في المسند لأحمد "خالد بن سعيد" بدلاً عن مجالد وهو خطأ واضح.
* تنبيه آخر: أورد الحافظ في الأطراف إسناد هذا الحديث في حديث "أنا فرطكم على الحوض" الحديث وهذا غير سديد إذ حديث "أنا فرطكم" رواه إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن الصنابحى فيفهم من هذا الصنيع أن إسماعيل قد تابع مجالدًا وأنه وصله وليس ذلك كذلك لما تقدم فكان حقه أن يجعل حديث الباب مستقلًّا مفردًا عن حديث "أنا فرطكم".
* تنبيه ثالث: تقدم في الطهارة كلام أهل العلم في الصنابحة وأنه لا تثبت صحبة إلا للصنابح بن الأعسرى. وأما من قيل فيه الصنابحى أو أبو عبد الله الصنابحى أو عبد الله الصنابحى فلا ولذلك أورد حديث الباب الطبراني وابن أبي عاصم في كتابيهما وقالا: الصنابح بن الأعسرى. إذا علم ذلك فما وقع في مسند أبي يعلى من إيراده للحديث في