الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق ابن أبي ليلى عن عبد الكريم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس في أقل من خمس ذود شيء ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء ولا في أقل من عشرين مثقالًا من الذهب شيء ولا في أقل من مائتى درهم شيء ولا في أقل من خمسة أوسق شيء والعشر في التمر والزبيب والحنطة والشعير وما سقى سيحًا ففيه العشر وما سقى بالغرب ففيه نصف العشر" والسياق للدارقطني.
وعبد الكريم هو ابن مالك الجزرى الثقة والراوى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف فضعف الحديث من أجله وقد تابع عبد الكريم يحيى بن أبي أنيسة وهو متروك.
كما تابعهما أسامة بن زيد عند الحارث إلا أن الراوى عنه الواقدى وقد كذب.
قوله: باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة
قال: وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو
1179/ 14 - أما حديث على:
فرواه عنه عاصم بن ضمرة والحارث وابن عباس.
* أما رواية عاصم والحارث عنه:
فعند أبي داود 2/ 228 و 229 و 230 والترمذي 3/ 15 والنسائي 5/ 37 وابن ماجه 1/ 570 و 579 وأحمد 1/ 92 و 113 و 114 و 121 و 132 و 145 و 146 و 148 والطيالسي كما في المنحة 1/ 174 والحميدي 1/ 30 وعبد بن حميد ص 51 وأبي يعلى 1/ 183 و 283 و 290 والبزار 2/ 266 و 3/ 79 وعبد الرزاق 4/ 33 و 34 وابن أبي شيبة 3/ 43 والدارمي 1/ 322 وابن خزيمة 4/ 28 و 29 وأبي عبيد في كتاب الأموال ص 562 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 28 و 29 والطبراني في الصغير 1/ 232 والدارقطني في السنن 2/ 126 والعلل 3/ 160 و 161 والبيهقي 4/ 117 و 118 وأبي نعيم في تاريخ أصبهان
2/ 61.
من طرق عدة إلى أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة وعن الحارث الأعور عن على رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "قد عفوت عن الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهمًا درهم وليس في مائة وتسعين شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم".