الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعلى أي قد سبق أن الحكم لم يسمع من ابن عباس إلا خمسة أحاديث وهذا ليس منها، ورواه الحجاج بن دينار جاعله من مسند على كما عند المصنف في الباب وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص122 وغيرهما ومحمد بن عبيد الله المتقدم هو العرزمى خالفهم الحجاج بن أرطاة إذ رواه عن الحكم وأرسله خرج هذا أبو عبيد في الأموال ص702 وابن أبى شية في المصنف 3/ 39.
خالفهم الحسن بن عمارة إذ قال عن الحكم عن موسى بن طلحة عن أبيه والحسن متروك. خالف الجميع منصور بن زاذان إذ قال عن الحكم عن الحسن بن مسلم. وهذه أصح طرق الحديث وانظر الكبرى للبيهقي 4/ 111 والتلخيص للحافظ 2/ 163 فصح في حديث الباب الإرسال كما مال إلى ذلك البيهقي والحافظ في الفتح.
قوله: باب (38) ما جاء في النهي عن المسألة
قال: وفي الباب عن حكيم بن حزام وأبي سعيد الخدري والزبير بن العوام وعطية السعدي وعبد الله بن مسعود ومسعود بن عمرو وابن عباس وثوبان وزياد بن الحارث الصدائى وأنس وحبشى بن جنادة وقبيصة بن مخارق وسمرة وابن عمر 1245/ 80 - أما حديث حكيم بن حزام:
فرواه عنه عروة وسعيد بن المسيب ومسلم بن جندب وموسى بن طلحة والمطلب وأبو صالح وابن سيرين وخالد بن حزام.
* أما رواية عروة وسعيد عنه:
ففي البخاري 3/ 335 ومسلم 2/ 717 والترمذي 4/ 641 والنسائي 5/ 60 و 100 و 101 ،102 وأحمد 3/ 434 وابن المبارك في الزهد ص174 وابن أبى شيبة 3/ 102 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 26 وابن حبان 5/ 170 والطبراني في الكبير 3/ 210 و 211 والبيهقي 4/ 196 وأبو أحمد الحاكم في الكنى 4/ 235:
من طريق الزهرى وغيره عن عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب أن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم سألته فأعطانى ثم قال: "يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخده بسخاوة نفس بورك له فيه ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه كالذى يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذى بعثك بالحق لا أرزأ أحدًا بعدك شيئًا حتى أفارق
الدنيا. فكان أبو بكر يدعو حكيمًا إلى عطاء فيأبى أن يقبله. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبل منه شيئًا، فقال عمر: إنى أشهدكم يا معشر المسلمين على حكيم أنى أعرض عليه حقه من هذا الفىء فيأبى أن يأخذه فلم يرزأ حكيم أحدًا من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفى" والسياق للبخاري.
* وأما رواية مسلم بن جندب عنه:
ففي مسند أحمد 3/ 402 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 27 والطبراني في الكبير 3/ 216 و 217.
من طريق ابن أبى ذئب عن مسلم بن جندب عن حكيم بن حزام قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألحفت في المسألة فقال: "ما أنكرت مسألتك يا حكيم إن هذا المال حلو خضر أوساخ أيدى الناس وإن يد الله العليا ويد المعطى فوق المعطى وأسفل الأيدى يد المعطى". ومسلم ثقة كان قاضيًا ومعلمًا لعمر بن عبد العزيز وذكره القفطى في الإنباه 3/ 261 وأثنى عليه.
* وأما رواية موسى بن طلحة عنه:
فعند مسلم 2/ 717 والنسائي 5/ 69 وأحمد 3/ 402 و 434 وأبى عبيد في الأموال ص666 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 46 والبيهقي 4/ 180 و 196 والطبراني في الكبير 3/ 224:
من طريق عمرو بن عثمان قال: سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أفضل الصدقة -أو خير الصدقة- عن ظهر غنى واليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول". والسياق لمسلم.
* وأما رواية المطلب بن عبد الله وأبى صالح مولى حكيم وابن سيرين:
ففي الكبير للطبراني 3/ 225:
من طريق سفيان بن حمزة عن كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حكيم بن حزام قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم لأسأله فقال: "إن الذى يسأل الناس فيعطى يكون كالذى يأكل ولا ينفعه ما أكل اليد العليا خير من اليد السفلى وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى وابدأ بمن تعول". قال حكيم: فقلت: يا رسول الله والذى أكرمك لا آخذ من أحد شيئًا".
* وأما رواية أي صالح عنه:
ففي الكبير للطبراني 3/ 227 و 228 وأبى الجهم في جزئه ص30 وأبى أحمد في الكنى ص235 من المخطوط وأبى الشيخ في جزء ما رواه أبو الزبير عن غير جابر ص180:
من طريق الليث عن أبى الزبير عن أبى صالح مولى حكيم بن حزام عن حكيم بن حزام أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: "ابدأ بمن تعول والصدقة عن ظهر غنى" والسياق للطبراني.
وقد اختلف في صيغة الأداء التى أدى بها أبو صالح الحديث عن حكيم وذلك الخلاف على الليث فقال عنه أحمد بن يونس ما سبق، خالفه أبو الجهم بن العلاء إذ رواه عن الليث عن أبى الزبير عنه أن حكيمًا سأل رسول الله فذكره والفرق بين الصيغتين بيِّن، إذ أن أبا صالح أضاف حكاية الصدقة إلى نفسه.
وعلى أىِّ أبو صالح ذكره أبو أحمد الحاكم وذكر أنه ممن لم يقف له على اسم ووصفه بالقرشى ولم يذكر فيه جرحًا أو تعديلاً والسند إليه صحيح وثبوت السند متوقف على تعديله وكذا على ما سبق.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي الكبير للطبراني 3/ 230:
من طريق إسماعيل بن مسلم عن ابن سيرين عن حكيم بن حزام قال: جاء مال من البحرين فدعا النبي صلى الله عليه وسلم العباس فحفن له فقال: "أزيدك؟ " قال: نعم فحفن له ثم قال: "أزيدك؟ " قال: نعم فحفن له ثم قال: "أزيدك؟ " قال: نعم فحفن له ثم قال له: "أزيدك؟ " قال: نعم قال: "أبق لمن بعدك" ثم دعانى فحفن لى فقلت: يا رسول الله، خير لى أو شر لى؟ قال:"لا، بل شر لك" فرددت عليه ما أعطانى ثم قلت: لا والذى نفسى بيده لا أقبل عطية بعدك، قال محمد: قال حكيم: فقلت: يا رسول الله ادع الله أن يبارك لى قال: "اللهم بارك في صفقة يده" والسند لا يصح فيه إسماعيل بن مسلم ضعيف.
* وأما رواية خالد بن حزام عنه:
ففي مستدرك الحاكم 2/ 3:
من طريق عاصم بن على قال: حدثنا الليث بن سعد عن بكير بن عبد الله بن الأشج أن الضحاك بن خالد بن حزام عن جده خالد بن حزام أن حكيم بن حزام أعان بفرسين يوم خيبر فأصيبا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أصيب فرساى يا رسول الله فأعطاه ثم استزاده فزاده ثم استزاده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا حكيم إن هذا المال خضرة حلوة ومن سأل الناس أعطوه والسائل منها كالآكل ولا يشبع".
وفى الحديث غرابة متنية إذ أن قصة إعانة الفرسين كانت في خيبر في العام السابع والمعلوم أن حكيمًا لم يسلم إلا في فتح مكة فينظر في إسناد الحديث.
1246/ 81 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه عطاء بن يزيد الليثى وعطاء بن يسار وعبد الرحمن بن أبى سعيد وأبو نضرة وأبو صالح وأبو سلمة وسعيد المقبرى وهلال بن حصن وعطية بن سعد العوفى وأبو يحيى الأسلمى.
* أما رواية عطاء بن يزيد الليثى عنه:
ففي البخاري 3/ 335 ومسلم 2/ 729 وأبى داود 2/ 295 والترمذي 4/ 373 والنسائي 5/ 95 وأحمد 3/ 93 و 94 وأبى يعلى 2/ 120 والبيهقي 4/ 195:
من طريق الزهرى عن عطاء بن يزيد الليثى عن أبى سعيد الخدرى رضي الله عنه "أن ناسًا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال: "ما يكون عندى من خير فلن أدخره عنكم ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغنى يغنه الله ومن يتصبر يصبره الله وما أعطى أحد عطاء خيرًا وأوسع من الصبر" لفظ البخاري.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي البخاري 3/ 327 ومسلم 2/ 728 والنسائي 5/ 90 وأحمد 3/ 12 و 47 والجامع لمعمر كما في المصنف 11/ 92 والدارقطني 2/ 121 وابن حبان 5/ 170 والبيهقي 4/ 195 وابن الجارود ص133:
من طريق يحيى بن أبى كثير عن هلال بن أبى ميمونة حدثنا عطاء بن يسار أنه سمع أبا سعيد الخدرى رضي الله عنه يحدث "أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله فقال: "إن مما أخاف عليكم من بعدى ما يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها". فقال رجل: يا
رسول الله أو يأتى الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: ما شأنك تُكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك فرأينا أنه ينزل عليه. قال فمسح عنه الرمضاء فقال: "أين السائل؟ " وكأنه حمده فقال: "إنه لا يأتى الخير بالشر وإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم إلا آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها استقبلت عين الشمس فثلطت وبالت ورتعت. وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المسلم ما أعطى منه المسكين واليتيم وابن السببل" أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "وإنه من يأخده بغير حقه كالذى يأكل ولا يشبع ويكون شهيدًا عليه يوم القيامة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى سعيد عنه:
ففي أبى داود 2/ 279 والنسائي 5/ 98 وأحمد 3/ 7 و 9 والطحاوى 2/ 20 وابن حبان 5/ 165 والدارقطني 2/ 118 وابن عدى 4/ 285:
من طريق عبد الرحمن بن أبى الرجال عن عمارة بن غزية عن عبد الرحمن بن أبى سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله قيمة أوقية فقد ألحف" فقلت: ناقتى الياقوتة هي خير من أوقية قال هشام: خير من أربعين درهمًا فرجعت فلم أسأله شيئًا زاد هشام في حديثه: وكانت الأوقية في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين درهمًا" والسياق لأبى داود والإسناد حسن.
* وأما رواية أبى نضرة عنه:
ففي المسند 3/ 443 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 11 والطيالسى ص187: من طريق شعبة عن أبى بشر عن أبى نضرة عن أبى سعيد الخدرى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا شيئًا فوجدنا أعطيناه" والسياق لابن جرير.
* وأما رواية أبى صالح وعطية السعدى عنه:
ففي المسند 3/ 4 و 16 وأبى يعلى 2/ 111 والبزار كما في زوائده 1/ 436 و 436 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 5 و 6 وابن حبان 5/ 174:
من طريق الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندى فتأبطها وما هي له إلا نار"، فقال عمر: فلم تعطهم يا رسول الله وهى نار؟ قال: "ما أصنع؟ يسألونى وأنا كاره فأعطيهم يأبى الله لى البخل" والسياق لابن جرير.
وقد اختلف فيه على الأعمش فرواه عنه كما تقدم أبو بكر بن عياش وعيسى بن يوسف وأحمد بن يونس من رواية أسود بن عامر ويحيى بن آدم خالفهما سلم بن جنادة إذ جعله من مسند عمر، وساق السند مثلهما تابعه الأسود بن عامر ويحيى الحمانى، خالفه شريك القاضى وجرير بن عبد الحميد ومحمد بن طريف إذ قالوا عن الأعمش عن عطية عن أبى سعيد مرفوعًا ولا شك أن جريرًا وشريكًا أقوى من أبى بكر بن عياش لاسيما أن أبا بكر سلك الجادة. إذا علم ترجيح ما تقدم فالحديث ضعيف من أجل عطية العوفى.
* تنبيه: عامة المصادر السابقة لم تخرج إلا رواية عطية ما عدا ابن جرير ورواية أبى صالح عند ابن حبان.
* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:
ففي ابن حبان 5/ 169:
من طريق الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبرى عن أبى سعيد الخدرى أن أهله شكوا إليه الحاجة فخرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسأله لهم شيئًا فوافقه على المنبر وهو يقول: "أيها الناس قد آن لكم أن تستغنوا عن المسألة فإنه من يستعفف يعفه الله ومن يستغن يغنه الله والذى نفسى بيده ما رزق عبد شيئًا أوسع من الصبر ولئن أبيتم إلا أن تسألونى لأعطينكم ما وجدت" وابن عجلان ضعيف في المقبرى كما سبق التنبيه على ذلك.
* وأما رواية أبى سلمة عنه:
ففي ابن حبان 5/ 169:
من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أن أبا سعيد الخدرى قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أريد أن أسأله فسمعته يخطب وهو يقول: "من يستغن يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن سألنا أعطيناه" قال: فرجعت ولم أسأله فأنا اليوم أكثر الأنصار مالاً" والإسناد حسن.
* وأما رواية هلال بن حصن عنه:
فعند أحمد 3/ 44 وأبى يعلى 2/ 43 و 90 وابن أبى شيبة 3/ 101 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 9 و 10 والطحاوى 2/ 16 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 والبخاري في التاريخ 8/ 204 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 93 والطبراني في الأوسط 3/ 186:
من طريق أبى حمزة وقتادة بن دعامة كلاهما عن هلال بن حصن والسياق لقتادة عن أبى سعيد الخدرى قال: أصابه مرة جهد شديد فقال لى بعض أهلى: لو سألت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فانطلقت مغتمًّا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان أول ما واجهنى به من قوله أنه قال: "من استعف أعفه الله ومن استغنى أغناه الله ومن سألنا لم ندخر عنه شيئًا وجدناه" قال: فرجعت إلى نفسى أخيرها: " ألا أستعف فيعفنى الله ألا أستغنى فيغننى الله؟ قال: فما مشيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أسأله شيئًا من فاقة حتى أقبلت علينا الدنيا ففرقتنا إلا من عصم الله". والسياق لأبى يعلى.
وقد اختلف فيه على قتادة وقرينه.
أما الخلاف فيه على قتادة فروى عنه سليمان التيمى كما تقدم تابعه على ذلك شيبان عند أبى يعلى وهشام الدستوائى عند ابن جرير وغيره وسعيد بن أبى عروبة عند الطحاوى وقد ذكروا كلهم عن قتادة صيغة العنعنة.
والمعلوم أنه مدلس بل ما ذكره أبو يعلى من طريق شيبان عنه أنه قال: "حدث هلال بن حصين" كذا وقع، صوابه ما سبق فذكر ما يدل على قوة عدم سماعه للحديث من هلال وذلك يؤيد ما أبداه البخاري في التاريخ إذ قال ما نصه:"ويقال إن قتادة روى أيضًا عن أبى حمزة". اهـ. ففهم من هذا أن بين قتادة وهلال من ذكره البخاري. فإذا قوى هذا الظن بما تقدم علم أن مدار الحديث على أبى حمزة وأنه المنفرد به عن هلال وأنما يذكر من أن قتادة معدود في الرواة عن هلال فيه نظر لما تقدم كما ذكر هذا الحافظ في التعجيل ص284 تبعًا لما في البخاري في التاريخ وابن حبان في الثقات (504) فإذا كان ذلك كذلك فإن هلال بن حصن لم يوثقه حسب ما وجد إلا ابن حبان والمنفرد عنه بالرواية على المشهور أبو حمزة فهو على هذا مجهول عين فالحديث على هذا ضعيف.
وأما الخلاف على قرين قتادة: فعامة المصادر السابقة ذكرت أن شيخ شعبة هو من تقدم بالحاء المهملة إلا ما وقع عند الطيالسى بالجيم والمشكل أنهما من شيوخ شعبة واسم الأول عمران والثانى نصر إلا أن المعلمى في تعليقه على التاريخ رجح كونه بالجيم اعتمادًا على أن نصرًا من شيوخ هلال بن حصن وتبعه على هذا مخرج التهذيب لابن جرير ويؤيد ما ذهب إليه المعلمى ما تقدم عند الطيالسى. إلا أن اتفاق المصادر السابقة على خلافه لاسيما ما وقع في البخاري وابن حبان وتعجيل المنفعة تؤيد أنه بالحاء المهملة ويمكن أن يجاب عن المعلمى بما أبداه مما ذكره المزى أن المزى اعتمد على ما وقع عند الطيالسى.
وعدم ذكر هلال في شيوخ من يقال له أبو حمزة بالحاء يجاب عنه بأمرين: الأول: أن المزى لا يستطيع أن يحصر جميع من روى عن الراوى ومن روى عنه الراوى كما ذكر هذا الحافظ في مقدمة التهذيب، الأمر الثانى: أنه جعل الخلاف كائنًا في شيخى شعبة بين من يقال له أبو جمرة بالجيم ومن يقال له أبو حمزة بالحاء والزاى وفيه نظر إذ المعلوم أن لشعبة أكثر من شيخ ممن يقال له أبو حمزة بالحاء والزاى، هذا وآخر يقال له مسلم أو كيسان الأعور كما ذكر هذا أبو أحمد في الكنى 4/ 34 وهو ضعيف وثالث وهو عبد الرحمن بن عبد الله وهو جار شعبة وقد روى عنه كما ذكر هذا المزى وكل المصادر السابقة المخرجة للحديث من طريق شعبة لم تسم شيخه إنما ذكرته بالكنية فقط وكذا المترجمة لهلال إنما ذكرت أن من الرواة عنه أبو حمزة فقط فالاحتمال قائم أنه يمكن كونه غيرهما. والعلم عند الله.
* تنبيه: وقع عند الطحاوى هلال بن حصين وكذا وقع هذا في التهذيب للمزى في ترجمة أبى حمزة. وكذا وقع عند أبى يعلى. وصوابه ما تقدم كما وقع أيضًا عند الطيالسى "حسين" بالسين.
* تنبيه آخر: ذكر مخرج أطراف الغرائب أنه لم يقف على ترجمة لهلال والصواب
أنه مترجم فيما تقدم.
* وأما رواية عطية عنه:
فتقدم ذكر من خرجها.
* وأما رواية أبى يحيى الأسلمى عنه:
ففي المسند كما في أطرافه للحافظ 6/ 384 وتهذيب ابن جرير مسند عمر 1/ 6 وابن حبان كما في زوائده ص216:
من طريق فضيل بن سليمان حدثنا محمد بن أبى يحيى الأسلمى عن أبيه عن أبى سعيد الخدرى قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم ذهبًا إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله أعطنى. فأعطاه ثم قال: زدنى. فزاده مرارًا قال: ثم ولى مدبرًا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الرجل ليأتينى فيسألنى فأعطيه، ثم يسألنى فأعطيه يقولها ثلاثًا ثم يولى مدبرًا وقد أخذ بيده نارًا ووضع في ثوبه نارًا وانقلب إلى أهله بنار". والسياق لابن جرير.
وفضيل بن سليمان هو إلى الضعف أقرب وقد ظن مخرج تهذيب ابن جرير أنه المنفرد
به وليس ذلك كذلك بل تابعه يحيى بن سعيد القطان عند أحمد وبقية الرواة يحسنون. 1247/ 82 - وأما حديث الزبير بن العوام:
فرواه البخاري 3/ 335 وابن ماجه في الزكاة 1/ 588 وأحمد في المسند 1/ 164 أو167 والبزار 3/ 196 وأبو يعلى 1/ 323 وابن جرير في التهذيب المفقود منه ص523 والبيهقي 4/ 195 وابن أبى الدنيا في إصلاح المال ص95 وابن حبان في الروضة ص144:
من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن جده الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتى بحزم من حطب فيبيعه فيكف الله به وجهه عن الناس خير له من أن يسأل الناس شيئًا أعطوه أو منعوه".
وقد اختلف فيه على هشام فعامة أصحابه ساقوه عنه كما تقدم خالفهم الضحاك بن عثمان إذ قال عن هشام عن أبيه عن عائشة وروايته مرجوحة إذ سلك الجادة وقد حكى البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 382 أنه انفرد بذلك.
1248/ 83 - وأما حديث عطية:
فرواه أحمد 4/ 226 وعبد بن حميد في مسنده ص 176 ومعمر في جامعه كما في مصنف عبد الرزاق 11/ 108 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 513 و 514 والبزار كما في زوائد مسنده 1/ 433 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 33 و 34 وابن أبى عاصم في الصحابة 2/ 463 والطبراني في الكبير 17/ 166 والأوسط 3/ 226 وابن سعد في الطبقات 7/ 430 والحاكم 4/ 327 وأبو نعبم في الصحابة 4/ 2214 والبيهقي 4/ 198 ودعلج في مسند المقلين ص29.
من طريق عروة بن محمد عن أبيه عن جده عطية السعدى قال: وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من بنى سعد بن بكر وكنت أصغرهم فخلفونى في رحالهم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقضوا حوائجهم فقال: "هل بقى من أحد؟ " قالوا: نعم غلام خلفناه في رحالنا فأمرهم أن يدعونى فقالوا: أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال: "ما أنطاك الله فلا تسأل الناس شيئًا فإن اليد العليا هي اليد المنطية وإن اليد السفلى المنطاة وإن مال الله لمسئول ومنطى" قال فكلمنى بلغتنا". والسياق لابن شبة.
وعروة ووالده مجهولان إلا أنهما توبعا إذ رواه حماد بن سلمة عن رجاء أبى المقدام
عن إسماعيل بن عبد الله عن عطية كما عند ابن أبى عاصم وإسماعيل لا أعلم حاله.
وعلى أي الحديث لا يصح إذ أنه اختلف فيه على إسماعيل فجعله رجاء أبو المقدام عنه من مسند من تقدم. خالفه منصور بن رجاء فقال عن إسماعيل بن عبيد الله عن عطية بن عمرو السعدى عن أبيه كما عند أبى نعيم في المعرفة.
1249/ 84 - وأما حديث عبد الله بن مسعود:
فرواه عنه عبد الرحمن بن يزيد وطارق بن شهاب والمسور بن مخرمة وأبو الأحوص.
* أما رواية عبد الرحمن بن يزيد عنه:
ففي سنن أبى داود 2/ 277 والترمذي 3/ 31 و 32 والنسائي 5/ 97 وابن ماجه 1/ 589 والطوسى في مستخرجه 3/ 247 وأحمد 1/ 338 و 441 وأبى يعلى 5/ 105 والطيالسى ص42 و 43 والبزار 5/ 294 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 261 وفى مصنفه 3/ 71 والشاشى في مسنده 2/ 19 وابن جرير في التهذيب في مسند عمر 1/ 23 و 24 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 20 والمشكل له 1/ 428 وأحكام القرآن له 1/ 358 والدارقطني في السنن 2/ 121 والعلل 5/ 215 وابن عدى في الكامل 2/ 218 و 244 والحاكم في المستدرك 1/ 407 وابن حبان في الضعفاء 1/ 246 والبغوى في جزئه ص48:
من طريق حكيم بن جبير عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه جاءت يوم القيامة خموش أو كدوح أو خدوش في وجهه" فقال: يا رسول الله وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب قال يحيى: فقال عبد الله بن عثمان لسفيان: حفظى أن شعبة لا يروى عن حكيم بن جبير فقال سفيان: ففد حدثناه زبيد عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". والسياق لأبى داود.
وقد اختلف في وصله وإرساله وذلك على محمد بن عبد الرحمن فوصله عنه حكيم بن جبير وذلك من رواية إسرائيل والثورى وحماد بن شعيب وشريك عن حكيم.
خالفه منصور بن المعتمر وزبيد إذ قالا عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد ولم يجاوزاه. ومنصور يقدم على ثقات أصحابه كالأعمش ومن مثله فكيف بحكيم ثم قد توبع بمن يقاربه فعلى هذا رواية الرفع منكرة إذ حصل تفرد مع ضعف فإن قيل إن حكيمًا قد
تابعه أبو إسحاق السبيعى وذلك عند الدارقطني من طريق حماد بن سلمة عن إسرائيل عن أبى إسحاق عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه عن ابن مسعود مرفوعًا. فالجواب أن الدارقطني قد حكم على حماد بن سلمة بالوهم كما في سننه والعلل. ووجدت رواية حماد بن سلمة عند ابن حبان حيث ساقها عن إسرائيل عن حكيم كرواية أصحاب حكيم السابقة إلا أن ابن حبان رجح عن حماد مخالفته لمن تقدم.
* تنبيه: اغتر الألبانى في كتابه الأحاديث الصحيحة وتبعه مخرج الطبراني الكبير 10/ 159 بما ذكره الترمذي في جامعه من رواية يحيى بن آدم عن سفيان عن حكيم بن جبير وفيه: "فقال له عبد الله بن عثمان صاحب شعبة لو غير حكيم حدث بهذا الحديث فقال له سفيان: وما لحكيم لا يحدث عنه شعبة؟ قال: نعم قال سفيان: سمعت زبيدًا يحدث بهذا الحديث عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد". اهـ. فاعتبر أن زبيدًا قد تابع حكيمًا وهذا ذهول واضح ليس هذه متابعة بل مخالفة بين الوصل والإرسال كما تقدم لذا يقول الدارقطني على رواية زبيد هذه في العلل ما نصه: "ورواه زبيد ومنصور بن المعتمر عن محمد بن عبد الرحمن بن يزيد لم يجاوز ابنه محمدًا وقولهما أولى بالصواب". اهـ.
الأمر الثانى: أن ابن معين والإمام أحمد قد ضعفا يحيى بن آدم في الثورى ففي أسئلة الدورى 1/ 254 رقم 1671 ما نصه: "سمعت يحيى وسألته عن حديث حكيم بن جبير. حديث ابن مسعود: لا تحل الصدقة لمن كان عنده خمسون درهمًا يرويه أحد غير حكيم فقال يحيى بن معين: نعم يرويه يحيى بن آدم عن سفيان عن زبيد ولا نعلم أحدًا يرويه إلا يحيى بن آدم، وهذا وهم لو كان هذا هكذا لحدث به الناس جميعًا عن سفيان ولكنه حديث منكر هذا الكلام قاله يحيى بن آدم أو نحوه". اهـ. وفى أسئلة ابن محرز عنه 1/ 114 ما نصه:
"وسمعت يحيى يقول: قبيصة ليس بحجة في سفيان ولا أبو حذيفة ولا يحيى بن آدم ". اهـ. وانظر ما في علل أحمد 1/ 140.
فهذا كاف لمن ظن أن رواية زبيد تقوى رواية حكيم إذ الإرسال قائم. ولو فرض أن لا إرسال في رواية زبيد فالجواب عن هذا الافتراض كافيه الجواب الثانى.
* تنبيه آخر: وقعت رواية حماد بن سلمة عند ابن حبان في المجروحين أن محمد بن عبد الرحمن يرويه عن عبد الله بن مسعود وفى هذا سقط واضح في الإسناد فإن محمدًا يرويه عن أبيه من رواية حماد كما عند الدارقطني.
* تنبيه ثالث: وقع في علل الإمام أحمد "زبير الايامى" بالراء صوابه "زبيد".
* وأما رواية طارق بن شهاب عنه:
ففي سنن أبى داود 2/ 296 والترمذي 4/ 563 وأحمد 1/ 389 و 407 و 442 وأبى يعلى 5/ 144 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 227 و 228 والشاشى في مسنده 2/ 196 و 199 و 200 والبزار 4/ 286 و 287 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 11 و 13 والطبراني في الكبير 10/ 15 والأوسط 7/ 349 و 8/ 122 والبخاري في الأدب المفرد ص360 والحاكم 1/ 408 وأبى نعيم في الحلية 8/ 314 وابن المبارك في الزهد كما في زوائد نعيم بن حماد ص34 والدولابى في الكنى 1/ 155:
من طريق بشير بن سلمان عن سيار عن طارق بن شهاب عن ابن مسعود قال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصًا ولا يزداد منهم إلا بعدا وبين يدى الساعة تسليم الخاصة ويفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها ومن أصابته فاقة فأنزلها بالناس لم تسد فاقته ومن أنزلها بالله أوشك الله له بالغناء". والسياق للدارقطني وقد زاد البخاري والطبراني ألفاظًا غير واردة هنا ليست على شرط الكتاب.
وقد اختلف في الحديث على بشير بن سليمان وذلك الخلاف في تعيين شيخه فقال عنه وكيع وأبو نعيم الفضل بن دكين ويحيى بن آدم ومخلد بن يزيد وأبو أحمد الزبيرى ومحمد بن بشر العبدى، سيار أبو الحكم.
وقال حاتم بن إسماعيل وإسحاق بن سليمان ومحمد بن سابق سيار وأطلقوا.
خالف الجميع الثورى في المشهور عنه إذ قال عن سيار أبى حمزة ووافقه على ذلك ابن المبارك كما عند أبى داود وقد رجح الإمام أحمد والدارقطني وأبو داود هذه الرواية ففي علل الإمام أحمد 1/ 132 ما نصه:
"قلت لأبى: حديث بشير أبى إسماعيل عن سيار أبى الحكم عن طارق عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نزلت به فاقة" قال أبى: إنما هو سيار أبو حمزة وليس هو سيار أبو الحكم" أبو الحكم لم يحدث عن طارق بشىء.
حدثنى أبى قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا سفيان قال أبى: أملاه عليهم باليمن سفيان عن بشير أبى إسماعيل عن سيار أبى حمزة فذكر هذا الحديث بعينه". اهـ. وفى ص132 من الجزء ما نصه: "قال أبى حدث وكيع بحديث بشير أبى إسماعيل عن سيار
أبى الحكم عن طارق بن شهاب عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من نزلت به فاقة" وقال غير وكيع: سيار أبو حمزة قال أبى وبشير أبو إسماعيل لم يسمع من سيار أبى الحكم إنما هو سيار أبو حمزة وليس أبو الحكم". اهـ. وقال الدارقطني في العلل بعد ذكره من قال بأنه سيار أبو الحكم ما نصه:
"وقولهم سيار أبو الحكم وهم، وإنما هو سيار أبو حمزة الكوفى. كذلك رواه عبد الرزاق عن الثورى عن بشير عن سيار أبى حمزة وهو الصواب، وسيار أبو الحكم لم يسمع من طارق بن شهاب شيئًا ولم يرو عنه". اهـ. وقال أبو داود كما في التهذيب 4/ 292: "هو سيار أبو حمزة ولكن بشير كان يقول سيار أبو الحكم وهو خطأ". اهـ. ويظهر من كلام أبى داود موافقته للإمام أحمد والدارقطني أن شيخ بشير هو أبو حمزة وخالفهما في نسبه إلى أنه كائن من بشير لا ممن دونه كما يظهر من كلام أحمد والدارقطني.
وقد وافق هؤلاء الأئمة على هذا أيضًا يحيى بن معين كما في التهذيب وكما اختلف في سيار من هو؟ اختلف في أبى الحكم هل سمع طارق بن شهاب أم لا؟ فذهب البخاري إلى ذلك وتبعه أبو أحمد الحاكم في الكنى في ترجمة أبى الحكم سيار وابن حبان في الثقات ورد ذلك الإمام أحمد وغيره كما تقدم.
وعلى أي الحديث ضعيف من أجل سيار أبى حمزة.
* وأما رواية المسور بن مخرمة عنه:
ففي سنن الدارقطني 2/ 121:
من طريق عبد الله بن سلمة بن أسلم عن عبد الرحمن بن المسور عن أبيه عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل الناس عن ظهر غنى جاء يوم القيامة في وجهه خموش أو خدوش" قيل: يا رسول الله وما الغنى؟ قال: "خمسون درهمًا أو قيمتها من الذهب"، وابن أسلم ضعيف". اهـ.
* وأما رواية أبى الأحوص عنه:
فعند أحمد 1/ 446 وأبى يعلى 5/ 70 وابن أبى شيبة في مسنده 1/ 278 والطحاوى 2/ 21 والحاكم 1/ 408 والبيهقي 4/ 198 وابن خزيمة 4/ 96:
من طريق إبراهيم الهجرى قال: سمعت أبا الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه
قال: "الأيدى ثلاثة يد الله العليا ويد المعطى التى تليها ويد السائل السفلى إلى يوم القيامة فاستغنوا عن السؤال إلى يوم القيامة". والسياق لابن خزيمة.
وقد اختلف فيه على أبى الاحوص فجعله إبراهيم الهجرى من مسند من سبق خالفه أبو الزعراء كما عند أبى داود وغيره إذ جعله من مسند مالك بن نضلة والد أبى الأحوص وهو الأقوم فإن إبراهيم ضعيف في نفسه وقد خالف. فروايته هذه منكرة. 1250/ 85 - وأما حديث مسعود بن عمرو:
فرواه البزار كما في زوائده للحافظ ابن حجر 1/ 383 والطبراني في معجمه الكبير 20/ 333 وأبو نعيم في الصحابة 5/ 2535 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 424:
من طريق ابن أبى ليلى عن عبد الكريم عن سعيد بن يزيد عن مسعود بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يزال العبد يسأل وهو يعطى حتى يخلق وجهه فما يكون له عند الله وجه" والسياق للبزار وقد ضعفه الحافظ في المصدر السابق وسبب ضعفه ابن أبى ليلى فإنه محمد. وعبد الكريم بن أبى المخارق هو من شيوخ ابن أبى ليلى والظاهر أنه الواقع هنا وهو متروك.
وقد اختلف فيه على ابن أبى ليلى فقال عنه حصين بن نمير ما تقدم، خالفه عيسى بن المختار إذ أسقط عبد الكريم والظاهر أن هذا الاختلاف من ابن أبى ليلى لسوء حفظه. 1251/ 86 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه سعيد بن جبير وعطاء بن يسار وأبو ظبيان.
* أما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي البزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 382 والطبراني في الكبير 11/ 444 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 20 و 21:
من طريق الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استغنوا عن الناس ولو بشوص سواك". والسياق للبزار وقد قال الحافظ "رجاله ثقات".
واختلف في وصله وإرساله على الأعمش فوصله عنه عبد العزيز بن مسلم، خالفه عبد الله بن نمير وأبو معاوية كما عند ابن أبى شيبة 3/ 101 إذ روياه عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبى ليلى وروايتهما أرجح.
ولسعيد بن جبير عن ابن عباس خبر آخر عند ابن جرير في التهذيب 1/ 18 والعقيلى 1/ 214:
من طريق الحارث بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم جاء بوم القيامة بوجه ليس له لحم" والحارث قال فيه البخاري: منكر الحديث.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
فعند ابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 21:
من طريق مؤمل بن إسماعيل عن سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فلم يكن عنده ما يعطيه قال: فتغيظ عليه وقال: "والذى نفسى بيده لا يسأل عبد وله أوقية أو عدل ذلك إلا سأل إلحافًا".
ومؤمل ضعيف في الثورى كما تقدم عن ابن معين.
* وأما رواية أبى ظبيان عنه:
ففي ابن عدى 6/ 49:
من طريق إسحاق بن أبى إسرائيل قال: حدثنا جرير عن قابوس بن أبى ظبيان عن أبيه
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو يعلم صاحب المسألة ما فيها ما سأل"
وقابوس ضعفه النسائي وغيره.
1252/ 87 - وأما حديث ثوبان:
فرواه عنه أبو العالية وعبد الرحمن بن يزيد بن معاوية ومعدان.
* أما رواية أبى العالية عنه:
ففي أبى داود 2/ 295 وأحمد 5/ 275 و 276 وعبد الرزاق 11/ 91 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 30 والطبراني في الكبير 2/ 98:
من طريق معمر وغيره عن عاصم بن سليمان عن أبى العالية عن ثوبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من يتكفل لى ألا يسأل شيئًا وأتكفل له بالجنة؟ " قال ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا قال: فكان يعلم أن ثوبان لا يسأل أحدًا شيئًا" والسند صحيح وما نقموا على أبى العالية إلا حديث الضحك.
* وأما رواية عبد الرحمن بن زيد بن معاوية بن أبى سفيان عنه:
ففي النسائي 5/ 96 وابن ماجه 1/ 588 وأحمد 5/ 277 و 279 و 281 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 29 و 30 والطبراني في الكبير 2/ 98 والبيهقي 4/ 197 والرويانى 1/ 424:
من طريق محمد بن قيس والعباس بن عبد الرحمن بن ميناء كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبى سفيان واللفظ لعباس عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من يضمن لى خلة وأضمن له الجنة؟ " قال: قلت: أنا يا رسول الله قال: "لا تسأل الناس شيئًا" قال: فإن كان سوط ثوبان ليسقط من يده وهو على بعيره فيذهب الرجل يناوله فيأبى أن يأخذه حتى ينيخ بعيره ثم ينزل فيأخذه". والسياق لابن جرير وسنده إلى عبد الرحمن صحيح ويحتاج إلى نظر لصحة سماع عبد الرحمن من ثوبان.
* وأما رواية معدان عنه:
ففي المسند 5/ 218 والبزار كما في زوائده 1/ 436 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 20 والطبراني في الكبير 2/ 91:
من طريق قتادة عن سالم بن أبى الجعد عن معدان عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه شين في وجهه يوم القيامة" والسياق للطبراني.
وسنده صحيح إن سمع قتادة هذا من سالم.
1253/ 88 - وأما حديث زياد بن الحارث الصدائى:
فرواه أبو داود 1/ 352 والترمذي 1/ 383 وابن ماجه 1/ 237 وأحمد 4/ 169 والبخاري في التاريخ 3/ 344 وابن أبى شيبة في المصنف 1/ 245 وعبد الرزاق 1/ 475 و 476 والفسوى في التاريخ 2/ 495 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص312 وابن سعد في الطبقات 1/ 326 والطبراني في الكبير 5/ 262 و 263 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 17 وأحكام القرآن له 1/ 364 والدارقطني 2/ 281 والبيهقي 4/ 174 وابن الأعرابى في معجمه 3/ 1115:
من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن زياد بن نعيم الحضرمى عن زياد بن الحارث الصدائى قال: " أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته فبلغنى أنه يريد أن يرسل جيشًا إلى قومى
فقلت: يا رسول الله رد الجيش فأنا لك بإسلامهم وطاعتهم قال: "افعل فكتب إليهم فأتى وفد منهم النبي صلى الله عليه وسلم بإسلامهم وطاعتهم فقال: "يا أخا صداء إنك لمطاع في قومك" قلت: بل هداهم الله وأحسن إليهم قال: "أفلا أؤمرك عليهم؟ " قلت: بلى، فأمرنى عليهم وكتب لى بذلك كتابًا وسألته من صدقاتهم ففعل وكان النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ في بعض أسفاره فنزل منزلاً فأعرسنا من أول الليل فلزمته وجعل أصحابه ينقطعون حتى لم يبق منه رجل غيرى فلما تحين الصبح أمرنى فأذنت ثم قال لى: "يا أخا صداء معك ماء" قلت: نعم: قليل لا يكفيك قال: "صبه في الإناء ثم ائتنى به" فأتيته فأدخل يده فيه فرأيت بين كل أصبعين من أصابعه عينًا تفور قال: "يا أخا صداء لولا أنى أستحى من ربى لسقينا واستقينا ناد في الناس: من كان يريد الوضوء " قال: فاغترف من اغترف وجاء بلال ليقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن أخا صداء قد أذن ومن أذن فهو يقيم " فلما صلى الفجر أتى أهل المنزل يشكون عاملهم ويقولون: يا رسول الله حدثنا بما كان بيننا وبين قومنا في الجاهلية فالتفت إلى أصحابه وأنا فيهم فقال: "لا خير في الإمارة لرجل مسلم" فوقعت في نفسى وأتاه سائل فسأله فقال: "من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" قال: فأعطنى من الصدقات فقال: "إن الله لم يرض في الصدقات بحكم نبى ولا غيره حتى جعلها ثمانية أجزاء فإن كنت منهم أعطيتك حقك" فلما أصبحت قلت: يا رسول الله اقبل إمارتك فلا حاجة لى فيها قال: "ولم؟ " قال: سمعتك تقول: "لا خير في الإمارة لرجل مسلم"، وقد آمنت وسمعتك تقول: "من سأل الناس عن ظهر غنى فصداع في الرأس وداء في البطن" فقد سألتك وأنا غنى قال: هو ذاك فإن شئت فخذ وإن شئت فدع قلت: بل أدع قال: فدلنى على رجل أوليه فدللته على رجل من الوفد فولاه قالوا: يا رسول الله إن لنا بئرًا إذا كان الشتاء وسعنا ماؤها فاجتمعنا عليه وإذا كان الصيف قل وتفرقنا على مياه حولنا وإنا لا نستطيع اليوم أن نتفرق، كل من حولنا عدو فادع الله يسعنا ماؤها فدعا بسبع حصيات فنقدهن في كفه ثم قال: "إذن استَموها فألقوا واحدة واحدة واذكروا اسم الله فما استطاعوا أن ينظروا إلى قعرها بعد" والسياق للطبراني وقد تفرد به الإفريقى وهو ضعيف وهذا أحد الأحاديث الستة التى انفرد بها كما قال ذلك الثورى خرج قول الثورى أبو العرب في طبقات علماء أفريقية وتونس.
1254/ 89 - وأما حديث سمرة بن جندب:
فرواه عنه زيد بن عقبة والحسن.
* أما رواية زيد بن عقبة عنه:
ففي أبى داود 2/ 290 والترمذي 3/ 56 والطوسى في مستخرجه 3/ 295 والنسائي 5/ 100 وأحمد 5/ 10 و 19 و 22 والطيالسى كما في المنحة 1/ 177 والرويانى في مسنده 2/ 67 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 15 و 16 و 17 والطحاوى 2/ 18 وابن حبان 5/ 164 و 169 والبيهقي في الكبرى 4/ 197 والطبراني في الكبير 7/ 218 و 219 ومعجمه الأوسط 6/ 82 وابن القرى في معجمه ص157:
من طريق عبد الملك بن عمير وغيره عن زيد بن عقبة عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المسألة كد يكد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانًا أو في أمر لابد منه" والسياق للترمذي وسنده صحيح.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي الكامل لابن عدى 3/ 427:
من طريق سويد بن عبد العزيز عن شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل مسألة وله عنها غنى جاءت مسألته شينًا في وجهه يوم القيامة إلا رجل سأل سلطانًا أو ما لابد منه" والحديث ضعيف جدًّا، سويد متروك.
وذكر ابن عدى أن هذا من غرائبه إذ قال: "لا أعرفه رواه عن شعبة غير سويد". اهـ.
1255/ 90 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه أبو بكر الحنفى ويغنم بن قنبر.
* أما رواية أبى بكر الحنفى عنه:
فتقدمت في باب برقم (24) من كتاب الزكاة.
* وأما رواية يغنم عنه:
ففي الكامل لابن عدى 7/ 285:
من طريق عبد الرحمن بن مسلم حدثنا يغنم بن قنبر حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من فتح على نفسه باب مسألة فتح الله عليه سبعين باب فقر".
ويغنم قال فيه ابن حبان: كان يضع الحديث وضعفه غير واحد.
1256/ 91 - وأما حديث حبشى:
فتقدم في الزكاة في باب برقم (23).
1257/ 92 - وأما حديث قبيصة:
فتقدم في الزكاة في باب برقم (23).
1258/ 93 - أما حديث ابن عمر:
فروا عنه حمزة بن عبد الله بن عمر ونافع والقعقاع.
* أما رواية حمزة بن عبد الله عن أبيه:
ففي البخاري 3/ 338 ومسلم 2/ 720 والنسائي 5/ 94 وأحمد 2/ 15 و 88 وأبى يعلى 5/ 230 وعبد الرزاق 11/ 92 وابن جرير في التهذيب مسند عمر 1/ 14 و 15 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 108 و 109 والبيهقي 4/ 197 و 198 والطحاوى في المشكل 2/ 53: من طريق عبيد الله بن أبى جعفر عن حمزة بن عبد الله بن عمر قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتى يوم القيامة ليس في وجهه مزعة لحم". والسياق للبخاري.
زاد الطحاوى وقال: "إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق نصف الأذن فبينا هم كذلك اسثغاثوا بآدم فيقول لست بصاحب ذاك ثم بموسى صلى الله عليه وسلم فيقول ذلك ثم بمحمد صلى الله عليهم أجمعين فيشفع ليقضى بين الخلق فيمشى حتى يأخذ بحلقة الجنة فيومئذ يبعثه الله مقامًا محمودًا ليحمده أهل الجمع كلهم". اهـ.
وهذه الزيادة هي من رواية عبد الله بن صالح عن الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر به وينظر هل توبع عبد الله بن صالح أم لا.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 3/ 294 ومسلم 2/ 717 والنسائي 5/ 61 وأبى داود 2/ 297 وأحمد 2/ 98 وابن جرير في مسند عمر من التهذيب 1/ 43 و 44 والبيهقي 4/ 197 و 198:
من طريق مالك وأيوب وغيرهما عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة "اليد العليا خير من اليد السفلى فاليد العليا هي المنفقة والسفلى هي السائلة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية القعقاع عنه:
ففي المسند 2/ 4 و 152 وأبى يعلى 5/ 285 وابن جرير مسند عمر من التهذيب 1/ 44 و 45 وأبى الفضل الزهرى في حديثه 2/ 535:
من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم قال: كتب عبد العزيز بن مروان إلى ابن عمر أن ارفع إلى حاجتك قال: فكتب إليه ابن عمر: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول" ولست أسألك شيئًا ولا أرد رزقًا رزقنيه الله منك". والسياق لأحمد ولفظ ابن جرير: "الأيدى ثلاث يد الله العليا ويد المعطى الوسطى ويد المعطى السفلى وإنى أرى صارت السفلى لمسألتها" وسنده صحيح.
تم بحمد الله كتاب الزكاة رمضان المبارك 15/ 1420 هـ.