الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
1473/ 20 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه عنه مطرف بن عبد الله والحسن البصرى وأبو رجاء.
* أما رواية مطرف عنه:
ففي البخاري 3/ 433 ومسلم 2/ 898 و 900 وأبى عوانة المفقود منه ص 329 و 330 والنسائي 5/ 155 وأحمد 4/ 327 و 328 و 329 و 434 والبزار 9/ 19 والبخاري في التاريخ 1/ 372 والدارمي 1/ 366 وابن حبان 6/ 96 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 143 و 152 والطبراني في الكبير 8/ 117 و 118 و 119 والبيهقي 5/ 20 والطيالسى 1/ 210 كما في المنحة وأبو عبيد في الناسخ ص 178:
من طريق قتادة وغيره عن مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه قال: "تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل القرآن قال رجل برأيه ما شاء". والسياق للبخاري.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي أحمد 4/ 438 و 439 والبزار 9/ 29 والطبراني في الكبير 18/ 171 والطحاوى 2/ 144 والبيهقي 5/ 20:
من طريق حماد بن سلمة محن حميد عن الحسن عن عمران بن حصين رضى الله عنهما قال: تمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينزل فينا نهيًا ولم ينه عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم". والسياق للبزار والحسن لا سماع له من عمران.
* وأما رواية أبى رجاء عنه:
ففي البخاري 8/ 186 ومسلم 2/ 900 وأحمد 4/ 436 والطبراني في الكبير 18/ 135 وأبى عوانة المفقود منه ص 329:
من طريق عمران أبى بكر حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حصين رضى الله عنهما: قال أنزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء". والسياق للبخاري.
قوله: باب (12) ما جاء في التمتع
فال: وفي الباب عن علي وعثمان وجابر وسعد وأسماء ابنة أبي بكر وابن عمر 1474/ 21 - أما حديث على:
فرواه عنه عبد الله بن شقيق وسعيد بن المسيب ومروان بن الحكم.
* أما رواية عبد الله بن شقيق:
ففي مسلم 2/ 896 وأحمد 1/ 60 والبزار 2/ 62 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 322 والبيهقي 5/ 22:
من طريق شعبة عن قتادة قال: قال عبد الله بن شقيق: كان عثمان ينهى عن المتعة. وكان على يأمر بها فقال عثمان لعلى كلمة. ثم قال على: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أجل. ولكنا كنا خائفين". والسياق لمسلم.
* وأما رواية ابن المسيب عنه:
ففي البخاري 3/ 423 ومسلم 2/ 893 والنسائي 5/ 152 وأحمد 1/ 136 وأبى عوانة المفقود منه ص 322 والطيالسى 1/ 210 كما في المنحة وأبى يعلى 1/ 198 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 140 وأحكام القرآن له 2/ 66 و 67 والبزار 2/ 160:
من طريق عمرو بن مرة وغيره عن سعيد بن المسيب قال اختلف على وعثمان رضى الله عنهما وهما بعسفان في المتعة فقال على: ما تريد إلا أن تنهى عن أمر فعله النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك على أهل بهما جميعًا". والسياق للبخاري.
* وأما رواية مروان عنه:
ففي البخاري 3/ 421 والنسائي 5/ 148 وأحمد 1/ 95 و 135 و 136 والطيالسى 1/ 210 وأبى عبيد في الناسخ ص 118 وأبى يعلى 1/ 242 و 300 والطحاوى 2/ 149:
من طريق الحكم عن على بن الحسين عن مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليًّا رضى الله عنهما وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى على أهل بهما: لبيك بعمرة وحجة قال: ما كنت لأدع سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد". والسياق للبخاري.
1475/ 22 - وأما حديث عثمان:
فتقدم في حديث على من هذا الباب.
1486/ 23 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو نضرة وأبو الزبير وعطاء ومجاهد.
* أما رواية أبى نضرة عنه:
ففي مسلم 2/ 885 وأحمد 3/ 298 و 356 و 363 وأبى عوانة المفقود منه ص 323 والطحاوى 2/ 144:
من طريق شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن أبى نضرة قال: كان ابن عباس يأمر
بالمتعة. وكان ابن الزبير ينهى عنها. قال فذكرت ذلك لجابر بن عبد الله. فقال: على يدى دار الحديث. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قام عمر قال: إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء. وإن القرآن قد نزل منازله. فأتموا الحج والعمرة لله. كما أمركم الله. وأبتوا نكاح هذه النساء. فلأن أوتى برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة". والسياق لمسلم.
وأما روايات بقية من روى عنه.
فتقدمت في باب برقم 10 وإنما سقت بعضها على سبيل الاختصار.
1477/ 24 - وأما حديث سعد:
فرواه عنه محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل وغنيم بن قيس.
* أما رواية محمد بن عبد الله بن الحارث عنه:
ففي الترمذي 3/ 176 والنسائي 5/ 152 ومالك 1/ 317 وأحمد 1/ 174 والبزار 3/ 65 والشاشى 1/ 210 و 211 والدورقى في مسند سعد ص 206 وأبى يعلى 1/ 372 والدارمي 1/ 366 وأبى عبيد في الناسخ والمنسوخ ص 176 والبخاري في التاريخ 1/ 125 وابن حبان 6/ 90 والفسوى في التاريخ 1/ 363 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 67 والدارقطني في العلل 4/ 392 والبيهقي 5/ 16 و 17 وابن عبد البر في التمهيد 8/ 360:
من طريق الزهرى عن محمد بن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن عبد المطلب أنه حدثه أسمع سعد بن أبى وقاص والضحاك بن قيس عام حج معاوية بن أبى سفيان وهما يذكران التمتع بالعمرة إلى الحج فقال الضحاك: لا يصنع ذلك إلا من جهل أمر الله. فقال سعد: بئس ما قلت: يابن أخى فقال الضحاك: فإن عمر بن الخطاب قد نهى عن ذلك. فقال سعد: قد صنعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصنعناها معه". والسياق للترمذي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فرواه عنه كما تقدم مالك وابن إسحاق وعقيل بن خالد ويونس.
خالفهم ابن عيينة إذ قال عن الزهرى عن سعد فأرسله وهذه رواية مرجوحة. كما أنه وقع خلاف آخر على مالك فعامة أصحابه وثقاتهم رووه عنه كما تقدم خالفهم روح بن عبادة كما عند الدورقى إذ قال الضحاك بن سفيان.
وقد حكم عليه بالوهم الدارقطني في العلل والحديث صحيح من طريق من وصل.
* وأما رواية غنيم بن قيس عنه:
ففي مسلم 2/ 898 وأبى عوانة المفقود منه ص 329 وأحمد 1/ 181 والدروقى في مسند سعد ص 204 والطحاوى 2/ 141 وأبى عبيد في الناسخ ص 176 والحربى في غريب الحديث 1/ 171 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 233:
من طريق سليمان التيمى عن غنيم بن قيس قال: سألت سعد بن أبى وقاص رضي الله عنه عن المتعة فقال: فعلناها. وهذا يومئذ كافر بالعرش يعنى بيوت مكة". والسياق لمسلم.
1478/ 25 - وأما حديث أسماء بنت أبى بكر:
فرواه عنها صفية بنت شيبة وعبد الله مولاها.
* أما رواية صفية عنها:
ففي مسلم 2/ 907 و 908 والنسائي 5/ 246 وابن ماجه 2/ 993 وأحمد 6/ 350 و 351 واسحاق 6/ 129 وأبى عوانة المفقود منه ص 318 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 71 والطبراني في الكبير 24/ 130:
من طريق ابن جريج حدثنى منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن أسماء بنت أبى بكر رضي الله عنها قالت: خرجنا محرمين. فقال رسول الله عليه وسلم: "من كان معه هدى فليقم على إحرامه، ومن لم يكن معه هدى فليحلل، فلم يكن معى هدى فحللت: وكان مع الزبير هدى فلم أحلل". والسياق لمسلم.
* وأما رواية عبد الله عنها:
ففي مسلم 2/ 908 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 143:
من طريق أبى الأسود أن عبد الله مولى أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما حدثه أنه كان يسمع أسماء كلما مرت بالحجون تقول: صلى الله عليه وسلم لقد نزلنا معه هاهنا ونحن يومئذ خفاف الحقائب قليل ظهرنا. قليلة أزوادنا فاعتمرت أنا وأختى عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا. ثم أهللنا بالعشى". والسياق لمسلم.
1479/ 26 - وأما حديث ابن عمر:
فأسقطه الطوسى في مستخرجه كما أسقط حديث سعد وهذا الظاهر لأن الترمذي خرجها في الباب.
وحديث ابن عمر عند مسلم 2/ 901 وأبى داود 2/ 160 والنسائي 5/ 151 والترمذي 3/ 176 والطحاوى 2/ 141 وغيرهم.