الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام
قال: وفى الباب عن على وابن عباس
1732/ 108 - أما حديث على:
فرواه عنه مسعود بن الحكم وأبو معمر عبد الله بن سخبرة.
* أما رواية مسعود بن الحكم عنه:
فرواها مسلم 2/ 661 وأبو داود 3/ 19 و 519 و 520 والترمذي 3/ 352 والنسائي 4/ 77 و 78 وابن ماجه 1/ 493 وأحمد 1/ 82 و 83 و 131 و 138 والحميدي 1/ 28 والبزار 3/ 122 و 123 والطيالسى 1/ 167 كما في المنحة وأبو يعلى 1/ 173 و 178 و 186 وعبد الرزاق 3/ 460 وابن حبان 5/ 24 وابن شاهين في الناسخ ص 299 والبيهقي 4/ 27 و 28 والبخاري في التاريخ 8/ 174 وابن أبى شيبة 3/ 234 وابن المنذر 5/ 392:
من طريق يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال: رآنى نافع بن جبير ونحن في جنازة قائما. وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة. فقال لى: "ما يقيمك فقلت: أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدرى. فقال نافع: "فإن مسعود بن الحكم حدثنى عن على بن أبى طالب أنه قال: "قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على يحيى بن سعيد فقال عنه الليث وعبد الوهاب الثقفي ويزيد بن هارون وابن زكريا بن أبى زائدة ومالك بن أنس ومحمد بن عمرو بن علقمة وابن عيينة والثورى كما عند عبد الرزاق.
خالفهم جرير بن عبد الحميد إذ قال عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم به. وقد وهم جريرا الدارقطني في العلل.
* تنبيهان:
الأول: زعم الدارقطني أن الثورى خالف من تقدم وذلك أنه أسقط كلما زعم مسعودًا
وواقدًا وزعم أنه واهم في ذلك والموجود عن الثورى ما سبق ذكره.
الثانى: زعم الدارقطني في العلل أيضًا: أن محمد بن عمرو بن علقمة خالف من سبق وذلك أنه أسقط نافع بن جبير والموجود عنه كما عند أحمد موافقته لمن تقدم.
* تنبيهان:
الأول: وقع عند الطيالسى كما في المنحة "معوذ" صوابه: "مسعود".
الثانى: وقع عند أبى يعلى "واقد بن عمرو عن سعد بن معاذ" صوابه: "ابن سعد بن
معاذ".
* وأما رواية أبى معمر عنه:
ففي النسائي 4/ 46 وأحمد 1/ 141 و 142 وأبى يعلى 1/ 171 والطيالسى كما في المنحة 1/ 166 وعبد الرزاق 3/ 459 وابن شاهين في الناسخ ص 299 وابن أبى شيبة 3/ 237:
من طريق ابن أبى نجيح وغيره عن مجاهد عن أبى معمر قال كنا عند على فمرت به
جنازة فقاموا لها فقال على ما هذا قالوا أمر أبى موسى فقال: "إنما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودية ولم يعد بعد ذلك". والسياق للنسائي وإسناده صحيح.
1733/ 109 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه النسائي 4/ 46 وأحمد 1/ 200 و 201 وعبد الرزاق 3/ 460 وابن أبى شيبة 3/ 237 و 238 والبيهقي 4/ 28 والطبراني في الكبير 3/ 88 والأوسط 3/ 58:
من طريق أيوب وغيره عن محمد أن جنازة مرت بالحسن بن على وابن عباس فقام
الحسن ولم يقم ابن عباس فقال الحسن: "أليس قد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم لجنازة يهودى قال ابن عباس: نعم ثم جلس". والسياق للنسائي.
وقد تابع أيوب على السياق المتقدم منصور. خالفهما يزيد بن إبراهيم إذ قال عن ابن سيرين نبئت أن جنازة مرت على الحسن بن على وابن عباس. فبان بهذا أنه لم يسمعه منهما فالحديث ضعيف. والمعلوم أن ابن سيرين لا سماع له من ابن عاس ففي جامع التحصيل ص 324 ما نصه: "قال أحمد وابن المدينى لم يسمع من ابن عباس شيئًا قال أحمد: إنما نبئت عن ابن عباس وقد سمع من أبى هريرة وابن عمر". اهـ. فإن قيل فكيف ما وقع في ابن أبى شيبة من طريق أيوب عن محمد عن الحسن بن على وابن عباس. فقد جعل حديث الباب من مسند الحسن بن على فيكون مسندًا.
فالجواب عن ذلك ما تقدم في رواية يزيد بن إبراهيم وتكون صيغة عن الواقعة في المصنف معناها القصة والشأن.