الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلهن المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والكلب العقور والحدأة والغراب". والسياق للفاكهى وليث ضعيف.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 177 والأوسط 7/ 49 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 392 وابن عدى 2/ 271 وأبى عروبة الحرانى في أحاديثه ص 51.
من طريق عاصم بن عمر عن حميد بن قيس الأعرج عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم "أمر بقتل الحيات في الإحرام والحرم". والسياق لابن على وقد حكى الطبراني وابن على بأن عاصما تفرد به عن حميد وعاصم ضعيف وكذا شيخه.
تنبيه: وقع عند أبى عروبة ذكر الكلاب فقط.
* وأما رواية أبى حمزة عنه:
ففي ابن عدى 5/ 30:
من طريق عمر بن صالح عن أبى حمزة عن ابن عباس قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل ستة في الحرم أو قال: خمسة الشك من أبى حمزة الحدأة والغراب والحية والعقرب والفأرة والكلب العقور" وعمر تركه غير واحد البخاري والنسائي وابن عدى.
قوله: باب (22) ما جاء في الحجامة للمحرم
قال: وفي الباب عن أنس وعبد الله بن بحينة وجابر
1500/ 47 - أما حديث أنس:
فرواه عنه قتادة وحميد.
* أما رواية قتادة عنه:
ففي أبى داود 2/ 418 والنسائي 5/ 194 وأحمد 3/ 164 وأبى يعلى 3/ 261 والترمذي في الشمائل ص 195 وابن حبان 6/ 107:
من طريق معمر عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم"احتجم وهو محرم على ظهر القدم من وجع كان به".
وقد اختلف فيه على قتادة وذلك في وصله وإرساله فوصله عنه من تقدم وقد تكلم في رواية معمر عن قتادة وضعف فيه وقد خالفه من هو أقوى منه وهو سعيد بن أبى عروبة إذ أرسله.