المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٣

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قوله: باب (1) ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق

- ‌قوله: باب (4) زكاة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في زكاة البقر

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب

- ‌قوله: باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في زكاة العسل

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌قوله: باب (11) ما جاء ليس على المسلمين جزية

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره

- ‌قوله: باب (16) ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الخرص

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء

- ‌قوله: باب (22) ما جاء من تحل له الزكاة

- ‌قوله: باب (23) ما جاء من لا تحل له الصدقة

- ‌قوله: باب (24) ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في فضل الصدقة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في حق السائل

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌قوله: باب (34) في نفقة المرأة من بيت زوجها

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في صدقة الفطر

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النهي عن المسألة

- ‌كتاب الصيامعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في فضل شهر رمضان

- ‌قوله: باب (2) ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك

- ‌قوله: باب (5) ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له

- ‌قوله: باب (6) ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌قوله: باب (10) ما جاء ما يستحب عليه من الإفطار

- ‌قوله: باب (12) ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في تعجيل الإفطار

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في تأخير السحور

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في بيان الفجر

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في فضل السحور

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في كراهية الصوم في السفر

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في الرخصة في السفر

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في الصوم عن الميت

- ‌قوله: باب (25) ما جاء فيمن استقاء عمدًا

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في السواك للصائم

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في الكحل للصائم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في القبلة للصائم

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في إفطار الصائم المتطوع

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وصال شعبان برمضان

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في ليلة النصف من شعبان

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في صوم يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في صوم الإثنين والخميس

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس

- ‌قوله: باب (46) لما فضل صوم عرفة

- ‌قوله: باب (47) كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء لما الحث على صوم يوم عاشوراء

- ‌قوله: باب (49) ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في العمل في أيام العشر

- ‌قوله: باب (53) ما جاء فما صيام ستة أيام من شوال

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في فضل الصوم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في صوم الدهر

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في سرد الصوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق

- ‌قوله: باب (60) كراهية الحجامة للصائم

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في كراهية الوصال للصائم

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌قوله: باب (71) ما جاء في الاعتكاف

- ‌قوله: باب (72) ما جاء في ليلة القدر

- ‌وقوله: باب (79) ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه

- ‌قوله: باب (81) ما جاء في قيام شهر رمضان

- ‌قوله: باب (83) الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل

- ‌كتاب الحج

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في حرمة مكة

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في ثواب الحج والعمرة

- ‌قوله: باب (5) ما جاء كم فرض الحج

- ‌قوله: باب (7) ما جاءكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (8) ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في إفراد الحج

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في التمتع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في التلبية

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في فضل التلبية

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في رفع الصوت بالتلبية

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين

- ‌قوله: باب (21) ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌قوله: باب (23) ما جاء كراهية تزويج المحرم

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في أكل الصيد للمحرم

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها

- ‌قوله: باب (33) ما جاء كيف الطواف

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في تفضيل الحجر

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الطواف راكبًا

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في فصل الطواف

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في كراهية الطواف عريانًا

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في الصلاة في الكعبة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام

- ‌قوله: باب (50) ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في أن عرفة كلها موقف

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الإفاضة من عرفات

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل

- ‌قوله: باب (60) ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس

- ‌قوله: باب (61) ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في رمي الجمار راكبًا

- ‌قوله: باب (64) ما جاء كيف ترمي الجمار

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة

- ‌قوله: باب (67) ما جاء في إشعار البدن

- ‌قوله: باب (71) ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به

- ‌قوله: باب (72) ما جاء في ركوب البدنة

- ‌قوله: باب (74) ما جاء في الحلق والتقصير

- ‌قوله: باب (76) ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

- ‌قوله: باب (77) ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء متى تقطع التلبية في الحج

- ‌قوله: باب (79) ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

- ‌قوله 8 باب (81) ما جاء في نزول الأبطح

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في حج الصبي

- ‌قوله: باب (85) ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت

- ‌قوله: باب (86) ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا

- ‌قوله: باب (94) ما جاء في عمرة ذي القعدة

- ‌قوله: باب (95) ما جاء في عمرة رمضان

- ‌قوله: باب (97) ما جاء في الاشتراط في الحج

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌قوله: باب (101) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

- ‌قوله: باب (102) ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا

- ‌قوله: باب (104) ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في ثواب المريض

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في عيادة المريض

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في النهى عن التمنى للموت

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التعوذ للمريض

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في الحث على الوصية

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في الوصية بالثلث والربع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده

- ‌قوله: باب (10) ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية النعي

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في تقبيل الميت

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في غسل الميت

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الغسل من غسل الميت

- ‌قوله: باب (18) ما يستحب من الأكفان

- ‌قوله: باب (19) منه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في كراهية البكاء على الميت

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في المشى أمام الجنازة

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في التكبير على الجنازة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في الصلاة على الميت

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد

- ‌قوله: باب (47 ما جاء في الصلاة على القبر

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

- ‌قوله: باب 49 ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في القيام للجنازة

- ‌قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللحد لنا والشق لغيرنا

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في تسوية القبور

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في كراهية المشى على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها

- ‌قوله: باب (59) ما يقول الرجل إذا دخل المقابر

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الرخصة في زيارة القبور

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في الدفن بالليل

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في الثناء الحسن للميت

- ‌قوله: باب (64) ما جاء في ثواب من قدم ولدًا

- ‌قوله 8 باب (65) ما جاء الشهداء من هم

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون

- ‌قوله: باب (67) ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في فضل التزويج والحث عليه

- ‌كتاب النكاحعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (70) ما جاء في عذاب القبر

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في الصلاة على المديون

- ‌قوله 4 باب (2) ما جاء في النهى عن التبتل

- ‌قوله: باب (3) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في النظر إلى المخطوبة

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إعلان النكاح

- ‌قوله: (7) ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الوليمة

- ‌قوله: (11) ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌قوله: (12) ما جاء فيمن يجىء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا نكاح إلا بولي

- ‌قوله: باب (15) ما جاء لا نكاح إلا ببينة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في خطبة النكاح

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في استئمار البكر والثيب

- ‌قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في مهور النساء

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

- ‌قوله: باب (28) ما جا في المحلل والمحلل له

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

- ‌قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي

- ‌قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في العزل

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية العزل

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في القسمة للبكر والثيب

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

الفصل: ‌قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق

الأقلون يوم القيامة. يقول ذلك ثلاثًا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا" وأشار أبو أمامة عن يمينه وعن شماله.

* وأما رواية يزيد بن الأصم عنه:

ففي التهذيب لابن جرير 1/ 398:

من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المكثرون في النار إلا من قال: هكذا وهكذا" وأشار بكفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره" والسند حسن.

‌قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق

قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم

1167/ 2 - أما حديث أبي بكر الصديق:

فرواه عنه أنس وجابر.

* أما رواية أنس عنه:

فرواها البخاري 3/ 217 وأبو داود 2/ 214 والنسائي 5/ 18 وابن ماجه 1/ 575 وأحمد 1/ 11 و 12 وأبو يعلى 1/ 94 والبزار 1/ 102 والمروزى في مسند الصديق ص 111 و 112 وابن خزيمة 4/ 14 وابن حبان 5/ 111 والطحاوي 4/ 374 وابن الجارود ص 125 والدارقطني في السنن 2/ 113 و 114 و 115 و 116 والأفراد 1/ 61 والعلل 1/ 229 و 230 والحاكم 1/ 390 والبيهقي 4/ 85 و 86 و 100.

من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله ممن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل قوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعنى ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي

ص: 1137

كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" والسياق للبخاري.

وقد تابع ثمامة سليمان التيمى إلا أنه اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فرفعه عنه نعيم بن حماد عن المعتمر عن أبيه خالفه محمد بن عبد الأعلى إذ قال عن معتمر عن أبيه قال: بلغنى عن أنس عن أبى بكر موقوفًا من قول أبى بكر ومع ذلك أرسله ولا شك أن هذه الرواية أقوى ممن وصل إذ نعيم ضعيف جدًّا.

وكما وقع خلاف فيه على من تقدم وقع فيه خلاف على حماد بن سلمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وذكر أن من أعله عنه بالوقف فهو مدفوع برواية النضر بن شميل عن حماد المصرح برفعه وما تقدم من اختيار البخاري ومن صنف في المسانيد صريح في المراد.

* وأما رواية جابر عنه:

فيأتى تخريجها في الأدب برقم 60.

1168/ 3 - وأما حديث عمرو بن حزم:

فرواه أبو داود في المراسيل ص 56 و 57 و 98 و 99 والنسائي 8/ 57 و 58 و 59 وابن أبى شيبة 6/ 285 و 288 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 341 و 9/ 326 و 338 وتفسيره 3/ 273 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 61 و 62 وابن المنذر في الأوسط 3/ 103 والدارقطني في السنن 3/ 209 و 210 و 1/ 121 والدارمي 2/ 84 و 109 وابن أبى عاصم في الديات ص 34 وابن أبى داود في كتاب المصاحف 2/ 586 والحاكم 1/ 395 و 396 والبيهقي 4/ 89 و 90 وابن حبان في صحيحه 8/ 180 و 181 ومالك في الموطأ 1/ 203 والدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية 1/ 197 وابن عدى في الكامل 3/ 275 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 222 والعقيلى في الضعفاء 2/ 127 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1981 والبخاري في التاريخ 4/ 11 وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ص 86 وابن خزيمة 4/ 19 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 352 والطحاوى في

ص: 1138

شرح المعاني 2/ 34 و 35 وأحكام القرآن 1/ 298 وأبو عبيد في الأموال ص 450:

من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها:

"من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعامر وهمدان.

أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين واحدة ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إن كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن

ص: 1139

العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وأن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار" والسياق لابن حبان.

وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي بكر بن عمرو فأرسله عنه محمد بن عمارة، خالفه يحيى بن سعيد الأنصارى فوصله إلا أن الراوى عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن المدنيين ضعيفة وهذه منها.

ورواه عنه بالوجهين عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو والزهرى.

أما الخلاف عن عبد الله ومحمد فعند عبد الرزاق في المصنف فقد رواه في الطهارة على جهة الإرسال إذ قال عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه وأرسله. وزاد في الموضع الآخر في الحدود ذكر جده وبناءً على هذه الرواية فقد وصل وعامة المصادر المخرجة للحديث من طريق عبد الرزاق مثل ابن المنذر والدارقطني حين رووا الحديث من طريق الدبرى عن عبد الرزاق لم أرهم ذكروا إلا صورة الإرسال. إلا ما وجدته في سنن الدارقطني في موضع واحد من غير طريق الدبرى عن عبد الرزاق وذلك من طريق أحمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزاق إذ ذكر صورة الوصل، والظاهر أن هذا وهم على عبد الرزاق لما وجدت في كتاب الطهارة ولاعتماد أكثر المصادر صورة الإرسال ولكون الإرسال كائنًا في كتاب التفسير له في الموضع المتقدم الذكر ولو سلم أن معمرًا رواه عن عبد الله على جهة الوصل فقد خالفه من هو أوثق منه في عبد الله بن أبي بكر وهو مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله مرسلًا كما عند أبي داود في المراسيل فبان بهذا أن الرواية الصحيحة عن عبد الله بن أبي بكر هي صورة الإرسال.

وأما الرواية عن الزهري، فرويت عنه على ثلاثة وجوه:

ص: 1140

الأولى: رواه عنه سليمان بن أرقم وسليمان بن داود الخولانى من طريق يحيى بن حمزة عنهما إلا أنه اختلف فيه عليه فقال الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولانى وقال محمد بن بكار بن بلال وغيره عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً.

وقد اختلف أهل العلم أي الروايتين تصح فنقل عن الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ثبوت رواية الحكم بن موسى القائل أن الراوى عن الزهري هو الخولانى وكذا قال أبو حاتم وابن حبان والحاكم وتبعهم البيهقي.

وقال يعقوب بن سفيان: "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". اهـ.

أما قول أحمد ففي الكامل قوله: "سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذى يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". اهـ. وذكر أن أحمد خرجه في مسنده ولم أره في المسند.

وأما ما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان:

ففي سنن البيهقي ما نصه: "قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازى وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذى رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا والله أعلم". اهـ.

وأما قول ابن حبان فيكفى إدخاله الحديث في صحيحه وقوله بعد إخراجه: "سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من أهل دمشق مأمون وسليمان بن داود لا شيء وجميعًا يرويان عن الزهري".

وأما الحاكم فقال: "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة". إلخ.

وأما البيهقي فيكفى نقله الكلام السابق عمن تقدم كأحمد والرازيان والدارمي وعدم التعقب منه لهم.

وفي غالب ما تقدم نظر أما عن الإمام أحمد فيعارض بأمرين: الأول: عدم جزمه بثبوته إذ قال: "أرجو" والعبارة واضحة في عدم الجزم بذلك. الثاني: ما ذكره عنه ابن

ص: 1141

عدى في الكامل وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ما يدل على عدم اتحاد كلامه السابق إذ في الكامل من طريق أبي زرعة الدمشقى قال: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له سليمان بن أبي داود ليس بشيء فحدثت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ولكن الحكم بن موسى لم يضبط". اهـ. فممكن أن يكون كلام أحمد السابق قبل أن يتبين له ما ذكره هنا من كون راوى حديث الصدقة هو واحد وهو ابن أرقم.

وأما ما ذكره البيهقي من ثناء من ذكرهم لسليمان فلا يلزم من ذلك صحة الحديث لا سيما وقد ذكر ابن أبي حاتم الحديث في علله كما تقدم ونقل عن والده ما نصه: "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري" إلى أن قال: "قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم

داود. ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقى شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدرى أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقى ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم". اهـ.

فأبان هنا أن الواقع في حديث الباب الغالب على ظنه أنه المتروك وأنه يحتمل أنه واحد فمن قال ابن داود أصاب الاسم ومن قال ابن أرقم ذكره على سبيل اللقب وهو المتروك نفسه.

وأما ما تقدم عن الفسوى: فذاك على سبيل الإجمال وقد عرف رحمه الله بالتساهل إذ يوثق أقوامًا عامة الأئمة على خلافه مثل ابن أبي يحيى ويتكلم في آخرين عامة أهل العلم على خلافه مثل زيد بن وهب.

وأما ما تقدم عن ابن حبان والحاكم فلا يخفى حصول التساهل منهما على جهة العموم والخصوص وهما محجوجان بما يأتى من كلام أهل العلم في الخولانى نفسه على فرض صحة السند إليه.

وممن ضعف الحديث ابن معين وابن المدينى والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلى والدورقى وأبو حاتم الرازى والدارقطني وابن خزيمة وابن أبي داود عبد الله.

أما ابن معين ففي الكامل عن عبد الله بن عدى قال: سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين يعنى -وأنا حاضر- عن حديث الصدقات الذى كان يحدث به الحكم بن

ص: 1142

موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف ولا يصح هذا الحديث.

وأما ابن المدينى فقال عنه أبو الحسن بن البراء: منكر الحديث وضعفه.

وأما البخاري ففي تاريخه بعد أن أعل من وصل عن الزهري بمن أرسل عنه عقب ذلك بقوله: "فيه نظر" يعنى ذلك من وصل وهو سليمان بن داود إذ ذكر ذلك في ترجمته.

وأما أبو داود فقد صوب رواية من أرسل عن الزهري إذ قال بعد ذكره لرواية الإرسال ما نصه "روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح وقال في موضع آخر من المراسيل: "رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال أبو داود: حدثني أبو هبيرة قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم. وحدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم مثله، قال أبو داود ثم أسند رواية الحكم السابقة الذكر وعقب ذلك بقوله:"قال أبو داود: وهم فيه الحكم" اهـ.

وأما النسائي فبعد سياقه لرواية الحكم عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود والخولانى به عقب ذلك بقوله: "خالفه محمد بن بكار بن بلال" ثم ساق رواية محمد عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم به وعقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا" اهـ.

فأعل الحديث بالمخالفة الحاصلة للحكم بمن هو أوثق منه وهو محمد بن بكار وبالإرسال وذلك على فرض صحة قول الحكم أنه الخولانى.

وأما العقيلى فأعل الحديث بأمرين: بجهالة سليمان بن داود، وبكون الصواب عن الزهري صورة الإرسال.

وأما الدورقى عبد الله فقال إن الخولانى ضعيف. وهذا مصير منه أن الواقع في هذا الإسناد هو الخولانى لا الدمشقى.

وأما أبو حاتم فتقدم ما قرره في كتاب العلل.

وأما الدارقطني فأدخل سليمان الخولانى في كتابه المتروكين وقال على صورة

ص: 1143