الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الأقلون يوم القيامة. يقول ذلك ثلاثًا إلا من قال بالمال هكذا وهكذا" وأشار أبو أمامة عن يمينه وعن شماله.
* وأما رواية يزيد بن الأصم عنه:
ففي التهذيب لابن جرير 1/ 398:
من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"المكثرون في النار إلا من قال: هكذا وهكذا" وأشار بكفه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن يساره" والسند حسن.
قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق
قال: وفي الباب عن أبي بكر الصديق وعمرو بن حزم
1167/ 2 - أما حديث أبي بكر الصديق:
فرواه عنه أنس وجابر.
* أما رواية أنس عنه:
فرواها البخاري 3/ 217 وأبو داود 2/ 214 والنسائي 5/ 18 وابن ماجه 1/ 575 وأحمد 1/ 11 و 12 وأبو يعلى 1/ 94 والبزار 1/ 102 والمروزى في مسند الصديق ص 111 و 112 وابن خزيمة 4/ 14 وابن حبان 5/ 111 والطحاوي 4/ 374 وابن الجارود ص 125 والدارقطني في السنن 2/ 113 و 114 و 115 و 116 والأفراد 1/ 61 والعلل 1/ 229 و 230 والحاكم 1/ 390 والبيهقي 4/ 85 و 86 و 100.
من حديث ثمامة بن عبد الله بن أنس أن أنسًا حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين "بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. هذه فريضة الصدقة التى فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتى أمر الله بها رسوله ممن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل قوقها فلا يعط: في أربع وعشرين من الإبل فما دونها من الغنم من كل خمس شاة فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت يعنى ستًّا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفي
كل خمسين حقة ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها فإذا بلغت خمسًا من الإبل ففيها شاة وفى صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها وفى الرقة ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها" والسياق للبخاري.
وقد تابع ثمامة سليمان التيمى إلا أنه اختلف فيه عليه في رفعه ووقفه فرفعه عنه نعيم بن حماد عن المعتمر عن أبيه خالفه محمد بن عبد الأعلى إذ قال عن معتمر عن أبيه قال: بلغنى عن أنس عن أبى بكر موقوفًا من قول أبى بكر ومع ذلك أرسله ولا شك أن هذه الرواية أقوى ممن وصل إذ نعيم ضعيف جدًّا.
وكما وقع خلاف فيه على من تقدم وقع فيه خلاف على حماد بن سلمة كما ذكر ذلك الحافظ في الفتح وذكر أن من أعله عنه بالوقف فهو مدفوع برواية النضر بن شميل عن حماد المصرح برفعه وما تقدم من اختيار البخاري ومن صنف في المسانيد صريح في المراد.
* وأما رواية جابر عنه:
فيأتى تخريجها في الأدب برقم 60.
1168/ 3 - وأما حديث عمرو بن حزم:
فرواه أبو داود في المراسيل ص 56 و 57 و 98 و 99 والنسائي 8/ 57 و 58 و 59 وابن أبى شيبة 6/ 285 و 288 وعبد الرزاق في المصنف 1/ 341 و 9/ 326 و 338 وتفسيره 3/ 273 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 61 و 62 وابن المنذر في الأوسط 3/ 103 والدارقطني في السنن 3/ 209 و 210 و 1/ 121 والدارمي 2/ 84 و 109 وابن أبى عاصم في الديات ص 34 وابن أبى داود في كتاب المصاحف 2/ 586 والحاكم 1/ 395 و 396 والبيهقي 4/ 89 و 90 وابن حبان في صحيحه 8/ 180 و 181 ومالك في الموطأ 1/ 203 والدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية 1/ 197 وابن عدى في الكامل 3/ 275 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 222 والعقيلى في الضعفاء 2/ 127 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 4/ 1981 والبخاري في التاريخ 4/ 11 وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ص 86 وابن خزيمة 4/ 19 وإسحاق في مسنده كما في المطالب 1/ 352 والطحاوى في
شرح المعاني 2/ 34 و 35 وأحكام القرآن 1/ 298 وأبو عبيد في الأموال ص 450:
من طريق أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها:
"من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال قيل ذى رعين ومعامر وهمدان.
أما بعد فقد رجع رسولكم وأعطيتم من الغنائم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار وما سقت السماء أو كان سيحًا أو بعلًا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق. وما سقى بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعًا وعشرين فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسًا وثلاثين فإذا زادت واحدة على خمس وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسًا وأربعين فإذا زادت على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة إلى أن تبلغ ستين فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسة وسبعين فإن زادت واحدة على خمس وسبعين واحدة ففيها بنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين فإن زادت واحدة على التسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى أن تبلغ عشرين ومائة فما زادت ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل وفي كل ثلاثين باقورة بقرة وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين فإن زادت واحدة فثلاث شياه إلى أن تبلغ ثلاثمائة فما زاد ففي كل مائة شاة شاة ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا عجفاء ولا ذات عوار ولا تيس الغنم ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خيفة الصدقة وما أخذ من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم فما زاد ففي كل أربعين درهمًا درهم وليس فيما دون خمس أواق شيء وفي كل أربعين دينارًا دينار، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته إنما هي الزكاة يزكى بها أنفسهم في فقراء المؤمنين أو في سبيل الله وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إن كانت تؤدى صدقتها من العشر وليس في عبد المسلم ولا فرسه شيء وإن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة الإشراك بالله وقتل النفس المؤمنة بغير الحق والفرار في سبيل الله يوم الزحف وعقوق الوالدين ورمى المحصنة وتعلم السحر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وأن
العمرة الحج الأصغر ولا يمس القرآن إلا طاهر ولا طلاق قبل إملاك ولا عتق حتى يبتاع ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد ليس على منكبه منه شيء ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بينه وبين السماء شيء ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ولا يصلين أحدكم عاقص شعره وأن من اعتبط مؤمنًا قتلًا عن بينة فهو قود إلا أن يرضى أولياء المقتول وأن في النفس الدية مائة من الإبل وفي الأنف إذا أوعب جذعة الدية وفي اللسان الدية وفي الشفتين الدية وفي البيضتين الدية وفي الذكر الدية وفي الصلب الدية وفي العينين الدية وفي الرجل الواحدة نصف الدية وفي المأمومة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل وفي السن خمس من الإبل وفي الموضحة خمس من الإبل وأن الرجل يقتل بالمرأة وعلى أهل الذهب ألف دينار" والسياق لابن حبان.
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي بكر بن عمرو فأرسله عنه محمد بن عمارة، خالفه يحيى بن سعيد الأنصارى فوصله إلا أن الراوى عنه إسماعيل بن عياش وروايته عن المدنيين ضعيفة وهذه منها.
ورواه عنه بالوجهين عبد الله ومحمد بن أبي بكر بن عمرو والزهرى.
أما الخلاف عن عبد الله ومحمد فعند عبد الرزاق في المصنف فقد رواه في الطهارة على جهة الإرسال إذ قال عن معمر عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه وأرسله. وزاد في الموضع الآخر في الحدود ذكر جده وبناءً على هذه الرواية فقد وصل وعامة المصادر المخرجة للحديث من طريق عبد الرزاق مثل ابن المنذر والدارقطني حين رووا الحديث من طريق الدبرى عن عبد الرزاق لم أرهم ذكروا إلا صورة الإرسال. إلا ما وجدته في سنن الدارقطني في موضع واحد من غير طريق الدبرى عن عبد الرزاق وذلك من طريق أحمد بن منصور الرمادى عن عبد الرزاق إذ ذكر صورة الوصل، والظاهر أن هذا وهم على عبد الرزاق لما وجدت في كتاب الطهارة ولاعتماد أكثر المصادر صورة الإرسال ولكون الإرسال كائنًا في كتاب التفسير له في الموضع المتقدم الذكر ولو سلم أن معمرًا رواه عن عبد الله على جهة الوصل فقد خالفه من هو أوثق منه في عبد الله بن أبي بكر وهو مالك بن أنس إذ رواه عن عبد الله مرسلًا كما عند أبي داود في المراسيل فبان بهذا أن الرواية الصحيحة عن عبد الله بن أبي بكر هي صورة الإرسال.
وأما الرواية عن الزهري، فرويت عنه على ثلاثة وجوه:
الأولى: رواه عنه سليمان بن أرقم وسليمان بن داود الخولانى من طريق يحيى بن حمزة عنهما إلا أنه اختلف فيه عليه فقال الحكم بن موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولانى وقال محمد بن بكار بن بلال وغيره عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن عمرو عن أبيه عن جده موصولاً.
وقد اختلف أهل العلم أي الروايتين تصح فنقل عن الإمام أحمد وأبي حاتم وأبي زرعة ثبوت رواية الحكم بن موسى القائل أن الراوى عن الزهري هو الخولانى وكذا قال أبو حاتم وابن حبان والحاكم وتبعهم البيهقي.
وقال يعقوب بن سفيان: "لا أعلم في جميع الكتب كتابًا أصح من كتاب عمرو بن حزم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون يرجعون إليه ويدعون آراءهم". اهـ.
أما قول أحمد ففي الكامل قوله: "سمعت عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذى يرويه يحيى بن حمزة أصحيح هو؟ فقال: أرجو أن يكون صحيحًا". اهـ. وذكر أن أحمد خرجه في مسنده ولم أره في المسند.
وأما ما نقل عن أبي حاتم وأبي زرعة الرازيان:
ففي سنن البيهقي ما نصه: "قال الشيخ وقد أثنى على سليمان بن داود الخولانى هذا أبو زرعة وأبو حاتم الرازى وعثمان بن سعيد الدارمي وجماعة من الحفاظ ورأوا هذا الحديث الذى رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنًا والله أعلم". اهـ.
وأما قول ابن حبان فيكفى إدخاله الحديث في صحيحه وقوله بعد إخراجه: "سليمان بن داود هذا هو سليمان بن داود الخولانى من أهل دمشق مأمون وسليمان بن داود لا شيء وجميعًا يرويان عن الزهري".
وأما الحاكم فقال: "هذا حديث كبير مفسر في هذا الباب يشهد له أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وأقام في عصره محمد بن مسلم الزهري بالصحة". إلخ.
وأما البيهقي فيكفى نقله الكلام السابق عمن تقدم كأحمد والرازيان والدارمي وعدم التعقب منه لهم.
وفي غالب ما تقدم نظر أما عن الإمام أحمد فيعارض بأمرين: الأول: عدم جزمه بثبوته إذ قال: "أرجو" والعبارة واضحة في عدم الجزم بذلك. الثاني: ما ذكره عنه ابن
عدى في الكامل وعبد الجبار الخولانى في تاريخ داريا ما يدل على عدم اتحاد كلامه السابق إذ في الكامل من طريق أبي زرعة الدمشقى قال: عرضت على أبي عبد الله أحمد بن حنبل حديث يحيى بن حمزة الطويل بالديات فقال: هذا رجل من أهل الجزيرة يقال له سليمان بن أبي داود ليس بشيء فحدثت أنه وجد في أصل يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري ولكن الحكم بن موسى لم يضبط". اهـ. فممكن أن يكون كلام أحمد السابق قبل أن يتبين له ما ذكره هنا من كون راوى حديث الصدقة هو واحد وهو ابن أرقم.
وأما ما ذكره البيهقي من ثناء من ذكرهم لسليمان فلا يلزم من ذلك صحة الحديث لا سيما وقد ذكر ابن أبي حاتم الحديث في علله كما تقدم ونقل عن والده ما نصه: "سألت أبي عن حديث رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري" إلى أن قال: "قلت له: من سليمان هذا؟ قال أبي: من الناس من يقول سليمان بن أرقم، قال أبي: وقد كان قدم يحيى بن حمزة العراق فيرون أن الأرقم لقب وأن الاسم
داود. ومنهم من يقول سليمان بن داود الدمشقى شيخ ليحيى بن حمزة لا بأس به فلا أدرى أيهما هو وما أظن أنه هذا الدمشقى ويقال إنهم أصابوا هذا الحديث بالعراق من حديث سليمان بن أرقم". اهـ.
فأبان هنا أن الواقع في حديث الباب الغالب على ظنه أنه المتروك وأنه يحتمل أنه واحد فمن قال ابن داود أصاب الاسم ومن قال ابن أرقم ذكره على سبيل اللقب وهو المتروك نفسه.
وأما ما تقدم عن الفسوى: فذاك على سبيل الإجمال وقد عرف رحمه الله بالتساهل إذ يوثق أقوامًا عامة الأئمة على خلافه مثل ابن أبي يحيى ويتكلم في آخرين عامة أهل العلم على خلافه مثل زيد بن وهب.
وأما ما تقدم عن ابن حبان والحاكم فلا يخفى حصول التساهل منهما على جهة العموم والخصوص وهما محجوجان بما يأتى من كلام أهل العلم في الخولانى نفسه على فرض صحة السند إليه.
وممن ضعف الحديث ابن معين وابن المدينى والبخاري وأبو داود والنسائي والعقيلى والدورقى وأبو حاتم الرازى والدارقطني وابن خزيمة وابن أبي داود عبد الله.
أما ابن معين ففي الكامل عن عبد الله بن عدى قال: سمعت أبا يعلى يقول: سئل يحيى بن معين يعنى -وأنا حاضر- عن حديث الصدقات الذى كان يحدث به الحكم بن
موسى عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود عن الزهري قال: سليمان بن داود ليس يعرف ولا يصح هذا الحديث.
وأما ابن المدينى فقال عنه أبو الحسن بن البراء: منكر الحديث وضعفه.
وأما البخاري ففي تاريخه بعد أن أعل من وصل عن الزهري بمن أرسل عنه عقب ذلك بقوله: "فيه نظر" يعنى ذلك من وصل وهو سليمان بن داود إذ ذكر ذلك في ترجمته.
وأما أبو داود فقد صوب رواية من أرسل عن الزهري إذ قال بعد ذكره لرواية الإرسال ما نصه "روى هذا الحديث مسندًا ولا يصح وقال في موضع آخر من المراسيل: "رواه يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال أبو داود: حدثني أبو هبيرة قال: قرأته في أصل يحيى بن حمزة قال: حدثني سليمان بن أرقم. وحدثنا هارون بن محمد بن بكار حدثني أبي وعمى قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم مثله، قال أبو داود ثم أسند رواية الحكم السابقة الذكر وعقب ذلك بقوله:"قال أبو داود: وهم فيه الحكم" اهـ.
وأما النسائي فبعد سياقه لرواية الحكم عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود والخولانى به عقب ذلك بقوله: "خالفه محمد بن بكار بن بلال" ثم ساق رواية محمد عن يحيى بن حمزة عن سليمان بن أرقم به وعقب ذلك بقوله: "قال أبو عبد الرحمن: وهذا أشبه بالصواب والله أعلم وسليمان بن أرقم متروك الحديث وقد روى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلًا" اهـ.
فأعل الحديث بالمخالفة الحاصلة للحكم بمن هو أوثق منه وهو محمد بن بكار وبالإرسال وذلك على فرض صحة قول الحكم أنه الخولانى.
وأما العقيلى فأعل الحديث بأمرين: بجهالة سليمان بن داود، وبكون الصواب عن الزهري صورة الإرسال.
وأما الدورقى عبد الله فقال إن الخولانى ضعيف. وهذا مصير منه أن الواقع في هذا الإسناد هو الخولانى لا الدمشقى.
وأما أبو حاتم فتقدم ما قرره في كتاب العلل.
وأما الدارقطني فأدخل سليمان الخولانى في كتابه المتروكين وقال على صورة