الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق الحسن بن أبى جعفر عن أيوب عن ابن سيرين عن ابن عمر قال: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مفطرًا في يوم جمعة قط". والحسن متروك.
1335/ 76 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه عنه الأعرج ورجل من جشم.
* أما رواية الأعرج عنه:
ففي فضائل الأوقات للبيهقي ص 508 والشعب 3/ 393:
من طريق عبد العزيز بن عبد الله الأويسى حدثنا ابن لهيعة عن الأعرج عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أصبح يوم الجمعة صائمًا وعاد مريضًا وشهد جنازة وتصدق بصدقة فقد أوجب".
وابن لهيعة بين الأمر ومن دون الأويسى لا أعلم حالهم وقد أشار ابن عراق في تنزيه الشريعة 2/ 104 إلى ضعفه.
* وأما رواية الجشمى عنه:
ففي فضائل الأوقات للبيهقي ص 506 و 507 والشعب 3/ 393 وابن شاهين في الناسخ ص 328:
من طريق عبد العزيز بن محمد عن صفوان بن سليم عن رجل من بنى جشيم عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صام يوم الجمعة كتب الله له عشرة أيام عددهن من أيام الآخرة لا يشاكلهن أيام الدنيا" والحديث ضعيف من أجل المبهم.
قوله: باب (42) ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده
قال: وفي الباب علي وجابر وجنادة الأزدي وجويربة وأنس وعبد الله بن عمرو
1336/ 77 - وأما حديث على:
فرواه الدارقطني في العلل 3/ 175:
من طريق أبى إسحاق عن الحارث عن على قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تقض رمضان في عشر ذى الحجة ولا تعمدن صوم يوم الجمعة ولا تحتجم وأنت صائم ولا تدخل الحمام وأنتم صائم". وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبى إسحاق كما اختلف في تبيين شيخه.
فرفعه عنه الأجلح بن عبد الله الكندى. واختلف فيه على إسرائيل وابن إسحاق أما
من رفعه عن إسرائيل فمؤمل بن إسماعيل وأما من رفعه عن ابن إسحاق فعبد الوارث بن سعيد.
وعلى أي فقد خالفهم شعبة والثورى ومعمر وأبو الأحوص وخالد بن ميمون إذ وقفوه على عليّ. وقد رجح الدارقطني في العلل رواية الوقف وهو الصواب.
وكما اختلفوا في الرفع والوقف. اختلفوا في شيخ أبى إسحاق فقال بمن تقدم ابن إسحاق وخالد بن ميمون والأجلح وأبو الأحوص.
خالفهم شعبة والثورى وإسرائيل إذ قالوا عن أبى إسحاق عن عبد الله بن الحارث عن الحارث عن على، وقول من زاد ابن الحارث أصوب ويؤيد ذلك أن أبا إسحاق لم يسمع من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
ورواية الوقف خرجها عبد الرزاق 4/ 256 وابن أبى شيبة 2/ 460 و 480.
1337/ 78 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه عنه محمد بن عباد وعبد الله بن أبى قتادة.
* أما رواية محمد عنه:
فرواها البخاري 4/ 232 ومسلم 2/ 801 والنسائي في الكبرى 2/ 140 و 141 وابن ماجه 1/ 549 وأحمد 3/ 296 و 312 وأبو يعلى 2/ 448 وأبو عوانة المفقود منه ص 165 و 166 وعبد الرزاق 4/ 281 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 219 والبيهقي 4/ 301 و 302 والفاكهى في أخبار مكة 1/ 327 والدارمي 1/ 351 وابن شاهين في الناسخ ص 323.
كلهم من طريق ابن جريج وغيره عن عبد الحميد بن جعفر عن محمد بن عباد بن جعفر قال: سألت جابرًا رضي الله عنه: أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة؟ قال: نعم. زاد غير أبى عاصم "يعنى أن ينفرد بصومه". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على ابن جريج. فرواه عنه أبو عاصم وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وحجاج بن محمد كما تقدم خالفهم يحيى بن سعيد القطان والنضر بن شميل وحفص بن غياث إذ قالوا عن ابن جريج عن محمد بن عباد بن جعفر بإسقاط عبد الحميد. والمعلوم أن القطان لا يروى عن شيوخه المدلسين بصيغة "عن" إلا فيما صرحوا. وقد صرح هنا ابن جريج بسماعه من محمد بن عباد بن جعفر فتكون رواية من زاد عبد الحميد من المزيد في متصل الأسانيد.
* وأما رواية عبد الله بن أبى قتادة عنه:
ففي الأوسط للطبراني 4/ 474:
من طريق عبد الله بن سعيد بن أبى سعيد المقبرى عن عبد الله بن أبى قتادة عن جابر بن عبد الله قال: دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم جمعة وبين يديه طعام يأكل منه فقال: "ادنوا فكلوا من هذا الطعام" فقلت: أو قال بعضنا: إنا صيام يا رسول الله قال: "هل صمتم أمس؟ " قلنا: لا. قال: "فهل تريدون أن تصوموا غدًا؟ " قلنا: لا. قال: "فادنوا فكلوا من هذا الطعام فإن يوم الجمعة لا يصام وحده، يتخذ عيدًا" والمقبرى متروك وقد تفرد به كما قال الطبراني إذ قال.
"لم يرو هذا الحديث عن عبد الله بن أبى قتادة إلا سعيد المقبرى ولا عن سعيد إلا عبد الله بن سعيد تفرد به: صفوان بن عيسى" اهـ.
وفى هذا ما يدل على أنه وقع سقط في إسناد الحديث كما تقدم إذ بأن بهذا أن عبد الله بن سعيد المقبرى يرويه عن أبيه عن ابن أبى قتادة.
1338/ 79 - وأما حديث جنادة الأزدى:
فرواه النسائي في الكبرى 2/ 145 و 146 وأحمد في المسند كما في أطرافه لابن حجر 2/ 208 ولا يوجد لدينا من المسند وابن أبى عاصم في الصحابة 4/ 277 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 459 والبخاري في التاريخ 2/ 233 و 3/ 97 والطبراني في الكبير 2/ 281 والحاكم 3/ 208 وابن سعد في الطبقات 7/ 502 وابن عبد الحكم في فتوح مصر ص 306 وأبو نعيم في الصحابة 2/ 612 و 613:
من طريق ابن إسحاق عن يزيد بن أبى حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزنى عن حذيفة الأزدى عن جنادة الأزدى رضي الله عنه قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأزد أنا ثامنهم يوم الجمعة ونحن صيام فدعانا إلى طعام بين يديه فقلنا إنا صيام فقال: هل صمتم أمس؟ " قلنا: لا. قال: "فهل تصومون غدًا" قلنا: لا قال: "فأفطروا" فأفطرنا ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجمعة فلما جلس على المنبر دعا بإناء فيه ماء ثم شرب والناس ينظرون يعلمهم أنه لا يصوم يوم الجمعة". والسياق لابن أبى عاصم إذ أتم سياقه.
وابن إسحاق ضعيف إذا دلس ولم أر له تصريحًا في شىء مما تقدم. إلا أن الليث بن سعد قد تابعه عند النسائي وغيره.
وجنادة الأزدى هو جنادة بن مالك وهو ابن أبى أمية وقد ذهب الطبراني إلى التفرقة بين جنادة بن مالك وبين ابن أبى أمية وتبعه أبو نعيم في المعرفة وقد سبقهما ابن أبى حاتم في الجرح والتعديل 2/ 518.
ومال ابن أبى عاصم إلى أنه واحد إذ قال جنادة بن مالك الأزدى. ثم ذكر الحديث وقال جنادة الأزدى وذلك بخلاف ما مال إليه ابن أبى حاتم كما أنه يظهر من صنيع ابن سعد عدم الفرق بينهما وقد رجح المزى في التحفة 2/ 438 أن الجميع واحد وهذا الظاهر وإن كان الحافظ في الإصابة رجح ما قاله ابن أبى حاتم. إلا أنه يبقى عليه من الملاحظة أنه نقل أن ابن سعد فرق بينهما والموجود في الطبقات كما تقدم خلافه. كما أنه ذكر أن أبا نعيم سوى بينهما والموجود في المعرفة التفرقة والله أعلم.
وقد خالف نفسه في الفتح فذكر أن حديث الباب هو لابن أبى أمية 4/ 234 وعزاه للنسائي والنسائي إنما خرجه وقال: "جنادة الأزدى" ولم يزد على ذلك فزاد الحافظ في الفتح ما تقدم فبان من فعله ذلك التسوية.
* فائدة: لما ذكر البخاري الحديث في 3/ 97 من تاريخه ذكره عن شيخه محمد بن سلام بلفظ: "قال: "ولما ذكره في 2/ 233 من تاريخه أيضًا ذكره بلفظ حدثنا محمد بن سلام فبان بالاستقراء أن لفظ "قال" عنده هي نفس حدثنا فإذا بأن ما تقدم فهذا رد صريح على من يقول أن ثم فرق بين الصيغتين عند البخاري وأن لفظة "قال" تدليس كما قال ابن منده. وهذا أيضًا يؤيد أن صيغة "قال" التى قالها في صحيحه في حديث المعازف هي بمعنى حدثنا ولا فرق، وفيه أيضًا رد على ابن حمدان القائل بأن البخاري يستعملها في المذاكرة.
1339/ 80 - وأما حديث جويرية بنت الحارث:
فرواه البخاري 4/ 232 وأبو داود 2/ 805 والنسائي في الكبرى 2/ 142 وأحمد 6/ 324 و 430 وإسحاق 5/ 252 و 253 وأبو يعلى 6/ 304 و 305 والطحاوى 2/ 78 وابن أبى شيبة 2/ 460 وأبو بكر الشافعى في الغيلانيات ص 222 والبيهقي 4/ 302 وابن سعد في الطبقات 8/ 119:
من طريق شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها يوم الجمعة وهى صائمة فقال: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومى غدًا" قالت: لا. قال: "فأفطرى". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على قتادة وشعبة.
أما الخلاف فيه على شعبة فرواه عنه القطان وشبابة بن سوار وغندر وحجاج ووكيع في رواية أحمد بن حنبل عنه والنضر بن شميل كما تقدم ووافق شعبة على هذه الرواية همام، خالفهم إسحاق إذ رواه عن وكيع حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى أيوب فأرسله، خالف جميع من تقدم روح بن عبادة إذ قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن عبد الله بن عمرو وقد تابع روح بن عبادة على هذه الرواية متابعة قاصرة سعيد بن أبى عروبة عن قتادة. خالفهم بقية بن الوليد إذ رواه عن شعبة عن قتادة عن أبى أيوب عن صفية ابنة الحسين مرفوعًا وقد حكم أبو حاتم على هذه الرواية بالوهم كما في العلل ص 259.
وأما الخلاف فيه على قتادة فيظهر مما تقدم أن سعيد بن أبى عروبة جعله عنه من مسند عبد الله بن عمرو. وقد وافقه شعبة من رواية روح عنه والأشهر عن شعبة كونه من مسند جويرية. خالفهم همام في رواية إذ قال عن قتادة حدثنا صاحب لنا عن أبى هريرة. خالف جميع من تقدم سعيد بن بشير إذ قال عن قتادة عن عياش بن عبد الله عن أبى قتادة وقد صحح أبو زرعة وأبو حاتم جميع الطرق عن قتادة إلا رواية سعيد بن بشير وانظر العلل 1/ 235.
والظاهر صحة الطريقين عن قتادة. كونه من مسند جويرية وابن عمرو وإن كان سعيد أقوى من شعبة إلا أنه تابعه همام كما تقدم.
1340/ 81 - وأما حديث أنس بن مالك:
فرواه عنه يزيد الرقاشى وأبى قبيل.
* أما رواية يزيد الرقاشى عنه:
فرواها الطيالسى 1/ 191 كما في المنحة والحارث بن أبى أسامة ص 120 كما في زوائده وأبو يعلى 3/ 225 وابن منيع في مسنده كما في المطالب 1/ 424 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 247 وأحكام القرآن 1/ 408 والدارقطني 2/ 212:
من طريق الربيع بن صبيح وسعيد بن أبى عروبة وغيرهما والسياق للربيع قال الربيع عن يزيد الرقاشى وقال سعيد عن قتادة كلاهما عن أنس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم ستة أيام من السنة: ثلاثة أيام من التشريق، ويوم الفطر، ويوم الأضحى، ويوم الجمعة مختصة من الأيام". والسياق للطيالسى إذ هو أتم.
والحديث ضعيف جدًّا الرقاشى متروك ومتابعة قتادة له من طريق ابن أبى عروبة لا تصح. إذ هي من طريق محمد بن خالد بن عبد الله الطحان "وهو ضعيف وقال الحافظ في المطالب على رواية قتادة" قلت: أخطأ فيه محمد بن خالد وإنما هو يزيد الرقاشى لا قتادة". اهـ. وقد خالفه كهمس بن المنهال إذ قال عن سعيد بن أبى عروبة عن الرقاشى عن أنس.
* وأما رواية أبى قبيل عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 87 من طريق صالح بن جبلة عن أبى قبيل المصرى عن أنس بن مالك أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من صام الأربعاء والخميس والجمعة بنى الله له فصرًا في الجنة من لؤلؤ وياقوت وزبرجد وكتب له براءة من النار" والحديث ضعفه المباركفورى من أجل صالح بن جبلة. والأمر كما قال إلا أن إيراده لهذا الحديث في هذا الباب غير صحيح إذ هذا الحديث دال على الترغيب لصوم الجمعة مقرونًا بغيره والباب معقود لغير هذا. فالصواب أن حديث أنس الذى يريده الترمذي هو المتقدم في رواية الرقاشى عنه لا هذا.
1341/ 82 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه النسائي في الكبرى 2/ 142 وأحمد في المسند 2/ 189 وإسحاق 5/ 255 و 256 وابن أبى شيبة 2/ 459 والطحاوى 2/ 78 وابن خزيمة 3/ 316 وابن حبان 5/ 248 وابن سعد 119/ 8 وعبد الرزاق 4/ 280:
من طريق معمر وشعبة وسعيد بن أبى عروبة والسياق لسعيد كلهم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على جويرية بنت الحارث يوم الجمعة وهى صائمة فقال لها: "أصمت أمس؟ " قالت: لا. قال: "أتريدين أن تصومى غدًا؟ " قالت: لا. قال: "فافطرى". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في وصله وإرساله على قتادة فأرسله معمر كما عند عبد الرزاق ووصله سعيد وشعبة. ومعمر ضعيف في قتادة فكيف إذا خالف من هم من أوثق الناس في قتادة فروايته هذه منكرة إذ تضمنت مخالفة مع ضعف إلا أن شعبة وسعيد اختلفا في سياق الإسناد عن قتادة فساقه سعيد كما تقدم خالفه شعبة إذ قال عنه عن أبى أيوب العتكى عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا وقد تقدم صحة الوجهين عن قتادة كما تقدم بسطه في حديث جويرية وإن اختار البخاري كونه من مسند جويرية.