الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وتعضك". والسياق للشاشى.
وفى الحديث علتان:
الأولى: اختلاط موسى كما قال القطان وغيره. وضعفه النسائي.
الثانية: الاختلاف فيه عليه من أي مسند هو فقال عنه عثمان بن عمر ما تقدم خالفه أبو معشر إذ قال عن موسى عن رجل من آل كعب بن مالك الأنصاري عن كعب بن مالك خالفهما عمرو بن النعمان إذ جعله عنه من مسند كعب بن عجرة وهذا الاختلاف من موسى كما تقدم.
1834/ 38 - وأما حديث كعب بن عجرة:
فرواه أبو يعلى كما في المطالب 2/ 167 والبخاري في التاريخ 3/ 272 والطبراني في الكبير 19/ 149 و 150 والآجرى في تحريم النرد والشطرنج ص 48 وابن عدى 6/ 337:
من طريق موسى بن دهقان حدثني الربيع بن كعب بن عجرة عن أبيه قال: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "يا فلان تزوجت؟ " فقال: لا، فقال لى:"تزوجت؟ " فقلت: نعم، قال:"أبكرًا أم ثيبًاِ؟ " قلت: لا بل ثيبًا، فقال:"فهلا بكرًا تعضها وتعضك". والسياق للطبراني.
والسند ضعيف تقدم ما وقع فيه من خلاف في الحديث السابق. وزد على ذلك أنه اختلف فيه على الربيع أيضًا فجعله عنه موسى من مسند من سبق خالفه مالك بن مغول إذ قال عنه عن كعب بن مالك ومالك أوثق من موسى إلا أن السند إليه لا يصح إذ الراوى عن ابن مغول داود بن الزبرقان وهو ضعيف.
قوله: باب (14) ما جاء لا نكاح إلا بولي
قال: وفى الباب عن عائشة وابن عباس وأبى هريرة وعمران بن حصين وأنس
1835/ 39 - أما حديث عائشة:
ففي أبي داود 2/ 566 والترمذي في الجامع 3/ 398 والعلل الكبير ص 158 والنسائي في الكبرى 3/ 285 وابن ماجه 1/ 605 وأحمد 6/ 47 و 66 و 165 و 166 وإسحاق 2/ 194 و 195 والحميدي 1/ 112 والطيالسى 1/ 305 كما في المنحة وأبى يعلى 4/ 357 و 381 و 382 و 412 و 365 و 437 وأبى عوانة في مستخرجه 3/ 18 و 19 وابن الجارود ص 234 والدارمي 1/ 62 وعبد الرزاق 6/ 195 وابن أبي شيبة 3/ 272 و 273 وسعيد بن
منصور في السنن 1/ 148 و 149 و 150 وابن عدى في الكامل 3/ 17 و 266 و 4/ 200 و 6/ 377 والطحاوى 3/ 7 والدارقطني في السنن 3/ 221 و 226 و 227 والمؤتلف له 3/ 1257 والحاكم 2/ 168 وأبو الشيخ في تاريخ أصبهان 2/ 413 وأبو نعيم في تاريخ أصبهان 1/ 262 و 2/ 30 و 239 والحلية 6/ 88 وابن حبان 6/ 151 و 152 والطبراني في الأوسط 6/ 260 و 7/ 85 والبيهقي 7/ 105 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 128 والخطيب في التاريخ 12/ 157 والفصل 2/ 712 وأبو عروبة الحراني في جزئه ص 38 و 39 وابن المقرى في معجمه ص 154.
من طريق ابن جريج عن سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها فإن اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له". والسياق للترمذي وقد حسن الترمذي هذه الطريق وأعلها آخرون بما حكاه ابن علية عن ابن جريج أنه قال: "ثم لقيت الزهرى فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا". اهـ. ثم ذكر عن ابن معين تضعيفه لهذا القول بحصول التفرد بها عن ابن جريج من ابن علية وعلى فرض ضعفها فلم ينفرد بالرواية ابن جريج عن سليمان عن الزهرى بل ثم من تابعه إذ قد رواه عن الزهرى كذلك غير من تقدم.
وقد رد ما قاله ابن علية أيضًا الإمام أحمد ففي العلل 1/ 408 لابن أبي حاتم ما نصه سمعت أبي يقول: "سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى" إلى قوله: "وذكرت له حكاية ابن علية فقال: كتب ابن جريج مدونة فيها أحاديثه من حدث عنهم ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلاناً فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته". اهـ. وقال ابن عدى: "وهذه القصة معروفة بابن علية أن ابن جريج سأل الزهرى فلم يعرف هذه القصة بعينها التى ذكرتها عن بشر بن المفضل عن ابن جريج كما حكاه ابن علية". أهـ وقال ابن حبان في كلام له مطول مضمونه الجمع بين ما قاله ابن علية ورواية الآخرين وذلك أن هذا من باب من حدث ونسى فاحتمال ما صدر من الزهرى كونه قاله آنذاك في حال نسيانه. وهذا صنيع الدارقطني وكذا الخطيب في المصنف الذي أفرده لهذا النوع وتبعهما الحاكم في المستدرك. وأما البيهقي فاكتفى بنقل من مال إلى ضعف القصة. وقال ابن على: "وقد تابع ابن جريج في الزهرى حجاج بن أرطاة ويزيد بن أبي حبيب وقرة بن عبد الرحمن بن حيئويل وأيوب بن موسى وابن عيينة وإبراهيم بن سعد" هذا ما قاله ابن
عدى وعقب ذلك بقوله: "وكل هؤلاء طرقهم طرق غريبة إلا حديث حجاج بن أرطاة فإنه مشهور رواه عنه جماعة". اهـ. كما تابعهم أيضًا عبيد الله بن أبي جعفر وعثمان بن عبد الرحمن الوقاصى وجعفر بن ربيعة. وكل ذلك ضعيف أما الوقاصى فمتروك وأما عبيد الله فالراوى عنه ابن لهيعة وهو ضعيف وأما جعفر فالراوى عنه ابن لهيعة أيضًا وقد قال أبو داود إنه لا سماع له من الزهرى فبان بما تقدم أن أقوى طريق عن الزهرى هي رواية الباب وقد توبع الزهرى أيضًا متابعة تامة إذ تابعه أبو الغصن عند الطبراني وهشام بن عروة عند عدة ممن تقدم. وكل ذلك لا يصح أما متابعة أبي الغصن للزهرى فقد حمل الغلط في هذه المتابعة ابن عدى أبا الغصن حيث قال بعد أن خرجه من طريقه "ولعل النبلاء فيه من أبي الغصن لا من خالد". اهـ. علمًا بأن الطّبرانيّ ذهب إلى تفرد خالد عن أبي الغصن.
وأما متابعة هشام له فذلك من رواية زمعة بن صالح ويزيد بن سنان وصدقة بن عبد الله السمين ونوح بن دراج ومندل بن على وابن جريج وأبو مالك عمرو بن هاشم والحسين بن علوان وجعفر بن برقان.
وكل هذه الروايات ضعيفة إما أن الراوى عن هشام ضعيف مثل مندل وزمعة وصدقة وأبى مالك والحسين أو أن الضعف من قبل من روى عمن روى عن هشام مثل من لم يذكر أو من الراوى ومن روى عنه مثل صدقة.
وكما توبع الزهرى توبع أيضًا عروة وذلك من رواية القاسم وعبد الله بن شداد أما متابعة القاسم ففي الكامل لابن عدى 6/ 456:
من طريق جبارة بن المغلس عن مندل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه به وهذه سلسلة الضعفاء إذ جبارة وشيخه متروكان وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.
وأما متابعة عبد الله بن شداد.
ففي الكامل لابن عدى 7/ 245 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 402:
من طريق بكر بن عبد الله بن الشرود: نا سفيان الثورى عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شداد بن الهاد عنها. وبكر متروك وانظر اللسان.
إذا علم ما تقدم فأصح طريق للحديث الأولى وقد مال إلى صحتها أبو عوانة في صحيحه حيث خرجها فيه وذلك من الزوائد على مسلم ومما يدفع ما حكاه ابن علية عن ابن جريج تصريح ابن جريج فمن فوقه بالسماع ممن فوقه.
* تنبيه:
وقع عند ابن الجارود "أن ابن جريج قال أنى سليمان بن موسى" صوابه: "أخبرنى وليس ما وقع في الكتاب رمز للصيغة إذ لو كان ذلك كذلك لكانت في أي موضع آخر سوى ما هنا.
1836/ 40 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة وعطاء وسعيد بن جبير.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي ابن ماجه 1/ 605 وأحمد 1/ 250 والقشيرى في تاريخ الرقة ص 128 وأبى يعلى 3/ 67 والطبراني في الكبير 11/ 340 والأوسط 4/ 8 والبيهقي 109/ 7 و 110 وابن عدى في الكامل 3/ 291 وأبى عروبة الحراني في جزئه ص 38. وأبى الشيخ في الطبقات 2/ 121 و 122:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولى والسلطان مولى من لا مولى له". والسياق لأحمد.
والإسناد ضعيف حجاج مدلس ولا سماع له من عكرمة كما قال ذلك الإمام أحمد والبخاري وانظر جامع التحصيل ص 192 وقد تابعه خالد الحذاء إلا أن خالدًا لم يسمعه من عكرمة بل من الحجاج كما في الكامل لابن عدى والحجاج سمعه من داود بن الحصين وداود ضعيف في عكرمة.
وقد اختلف فيه على خالد فقال عنه ابن المبارك كما تقدم خالفه معمر بن سليمان الرقي إذ ساقه على وجهين مرة كما تقدم موافقاً لابن المبارك ومرة قال عنه عن عطاء عن ابن عباس والظاهر أن هذا الخلط من الحجاج.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 421 و 155 والأوسط 1/ 268 و 4/ 286 وابن عدى 3/ 131 و 7/ 59 والعقيلى 4/ 312 وابن شاهين في الناسخ ص 393:
من طريق النهاس بن قهم عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "البغايا اللاتى يزوجن أنفسهن بغير ولى ولا يجوز نكاح إلا بولى وشاهدين ومهر ما قل أو كثر". والسياق لابن عدى ونهاس ضعيف. وقد تابعها ابن أبي نجيح عن عطاء به عند
الطّبرانيّ في الأوسط إلا أن السند إليه فيه أبو يعقوب ولا أعلم حاله.
وقد اختلف في رفعه ووقفه فرفعه عن ابن عباس عطاء ووقفه ميمون بن مهران كما عند عبد الرزاق 6/ 197 إلا أن السند إلى ميمون لا يصح إذ راويه عن ميمون عبد الله بن محرر وهو أشد ضعفاً من نهاس إذ هو متروك.
وقد حكم أبو حاتم في العلل 1/ 416 على هذه الرواية بالبطلان.
* وأما رواية سعيد بن جبير عنه:
ففي الدارقطني 3/ 221 و 222 والطبراني في الكبير 12/ 64 والأوسط 1/ 166 و 167:
من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل وأيما امرأة أنكحها ولى مسخوط عليه فنكاحها باطل". والسياق للدارقطني وعقب ذلك بقوله: "رفعه عدى بن الفضل ولم يرفعه غيره". اهـ. وعدى متروك إلا أنه تابعه الثورى عند الطبراني. وقد وقع فيه اختلاف في الرفع والوقف على الثورى فرفعه عنه ابن مهدى وبشر بن المفضل وعبد الله بن داود. خالفهم وكيع عند ابن أبي شيبة 3/ 272 وعبد الرزاق في مصنفه 6/ 198 إذ وقفاه على الثورى وابن مهدى وعبد الله وبشر مقدمون على من وقف خالف الجميع في ابن خثيم جعفر بن الحارث إذ وقفه فحسب فهذه متابعة لوكيع وعبد الرزاق في شيخه إلا أنه ضعيف ومتابعته عند سعيد بن منصور 1/ 154 وقد تابع جعفرًا على رواية الوقف مسلم بن خالد الزنجى عند البيهقي 7/ 112 و 126 والزنجى ضعيف ومع ذلك لم يسقه كما ساقه جعفر بن الحارث فحسب بل ساقه مرة كما سبق ومرة قال عن ابن جريج عن ابن خثيم عن سعيد بن جبير عن مجاهد عن ابن عباس ووقفه وهذا من تخليطه إذ لا يعلم أحدًا تابعه على زيادة مجاهد في إسناده.
1837/ 41 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه ابن سيرين وسعيد بن المسيب ومحمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه.
* أما رواية ابن سيرين عن:
ففي ابن ماجه 1/ 606 وابن حبان 6/ 152 وابن عدى في الكامل 6/ 358 والدارقطني 3/ 227 والبيهقي 7/ 110 والخطيب في التاريخ 3/ 244 والدارقطني في العلل 10/ 21:
من طريق هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولى وخاطب وشاهدى عدل". والسياق لابن عدى.
وقد اختلف في رفعه ووقفه وسياق متنه فساقه عن هشام كما تقدم مغيرة بن موسى وهو منكر الحديث كما قال البخاري وغيره.
خالف مغيرة محمد بن مروان العقيلى وذلك في سياق المتن إذ ساقه بلفظ: "لا تزوج المرأة المرأة. ولا تزوج المرأة نفسها". فإن الزانية هي التى تزوج نفسها" وقد تابع العقيلى مخلد بن الحسين. وأما عبد السلام بن حرب الملائى فرواه عن هشام كذلك إلا أنه جعل بعضه من كلام أبي هريرة إذ جعل قوله: "فإن الزانية" إلى آخره من كلام أبي هريرة فعلى هذا بأن أن في رواية العقيلى ومخلد إدراج. خالف جميع من تقدم ابن عيينة إذ وقفه فقال عن هشام عن محمد عن أبي هريرة موقوفًا وقد تابعه على هذا متابعة تامة عبد الرزاق 6/ 200 وحفص بن غياث والنضر بن شميل عند الدارقطني كما تابعهما متابعة قاصرة الأوزاعي وأيوب إذ روياه عن ابن سيرين عن أبي هريرة موقوفًا.
وقد مال الإمام البيهقي إلى ترجيح رواية عبد السلام بن حرب واستدل على ذلك بالتفصيل بين رواية الإدراج من غيره. وأما الدارقطني فلم يرجح مع أن الدارقطني أدمج رواية التفصيل لرواية عبد السلام في رواية محمد بن مروان ومخلد التى لم تفصل وقد خرج رواية عبد السلام ذاكرًا فيها التفصيل السابق في السنن.
* تنبيه:
ذكر مخرج ابن ماجه كلامًا في بعض رواة هذا الحديث وعزاه إلى البوصيرى في الزوائد ورجعت إلى الزوائد فلم أجد من ذلك شيئًا فسألته أعلم هل النسخة التى بأيدينا فيها نقص أم ماذا.
* وأما رواية سعيد بن المسيب عنه:
ففي الأوسط للطبراني 6/ 264 والدارقطني في العلل 9/ 198 وابن أبي حاتم في العلل 1/ 414 وابن عدى في الكامل 2/ 78 والخطيب في التاريخ 4/ 224.
من طريق الزهرى وأبى الزناد كلاهما عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والسياق للطبراني وعقب ذلك بقوله: "لم يرو هذين الحديثين عن الزهرى إلا سليمان بن أرقم تفرد به محمد بن سلمة". اهـ. وفيما جزم به نظر فقد رواه عن الزهرى كذلك عمر بن قيس كما عند الدارقطني.
وعلي أي الحديث لا يصح لا من طريق الزهرى ولا ممن تابعه أما الرواية عن الزهرى فسليمان متروك. وعمر بن قيس مثله. وقد قال عمر مرة عن عطاء عن أبي هريرة كما في الأوسط للطبراني 5/ 363 وأما الرواية عن المتابع له وهو أبو الزناد. فلا تصح أيضًا إذ هي من طريق بقية عن عبد الله بن عمر عن أبي الزناد به وفيه ثلاث علل تدليس بقية وجهالة شيخه كما قال الدارقطني ومخالفته شيخ بقية وذلك من عمر بن صهبان إذ قال عمر عن أبي الزناد عن أبي أمامة. وعمر ضعيف. وقد سئل أبو حاتم عن رواية بقية عن عبد الله بن عمر فقال: "هذا حديث منكر". اهـ. إلا أن شيخ بقية عينه أبو حاتم إذ قال: إنه العمرى وأما الدارقطني فذهب إلى أنه عبد الله بن عمر بن أنفع الحميرى والنفس تميل إلى ما قاله الدارقطني.
* وأما رواية محمد بن عبيد الله عن أبيه:
ففي الكامل لابن عدى 6/ 99:
من طريق النضر بن إسماعيل ثنا محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فما كان على غير ذلك فباطل مردود".
والنضر ضعيف وشيخه متروك.
1838/ 42 - وأما حديث عمران بن حصين:
فرواه الروياني 1/ 104 وعبد الرزاق 6/ 196 والطبراني 18/ 142 والبيهقي 7/ 125 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 413 وابن عدى في الكامل 4/ 257 وابن حبان في المجروحين 2/ 23:
من طريق عبد الله بن محرر عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل". والسياق لعبد الرزاق.
وابن محرر متروك وقد تابعه أبان العطار عند ابن عدى إلا أن الطريق إليه لا تصح إذ الراوى عنه عبد الله بن عمرو الواقعى متروك.
وقد اختلف فيه على ابن محرر من أي مسند هو فقال عنه أبو نعيم وعبد الرزاق ومبشر بن إسماعيل ما تقدم. خالفهم بكر بن بكار ويحيى البابلتى إذ قالا عنه عن قتادة عن الحسن عن عمران عن ابن مسعود كما عند الدارقطني 3/ 225 وغيره والظاهر أن هذا من عبد الله بن محرر.