الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف في وصله وإرساله على عطاء فرفعه عنه من تقدم خالفه ابن جريج إذ أرسله كما عند البيهقي ولا شك أن الصواب إرساله إذ حجاج ضعيف وابن جريج إمام وهو من أوثق من روى عن عطاء وروى ابن جريج عن عطاء عن جابر مرفوعًا "وقت لأهل المشرق العقيق" كما في الأوسط للطبراني 7/ 260 إلا أن راويه عن ابن جريج مسلم بن خالد الزنجى ضعيف.
1492/ 39 - أما حديث عبد الله بن عمرو:
ففي مسند أحمد 2/ 181 ومسند إسحاق كما في نصب الراية والدارقطني 2/ 236 والبيهقي 5/ 28:
من طريق الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا بمثل رواية الحجاج عن عطاء عن جابر والظاهر أن الحجاج كان يضطرب فيه فحينًا يقول عن عطاء وحينًا عن أبى الزبير كلاهما عن جابر وحينًا يقول عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جابر فلم يضبط لسوء حفظه.
قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين
فال: وفي الباب عن ابن عمر وجابر
1493/ 40 - أما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وعمرو بن دينار.
* أما رواية سالم عنه:
ففي البخاري 10/ 273 ومسلم 2/ 835 وأبى داود 2/ 410 والنسائي 5/ 129 والطوسى 4/ 53 وأحمد 2/ 34 والطيالسى كما في المنحة 1/ 212 وأبى يعلى 5/ 184 و 203 و 216 والحميدي 2/ 281 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 135 والمشكل 14/ 49 والدارقطني 2/ 230 والبيهقي 5/ 49:
من طريق الزهرى قال: أخبرنى سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل والبرانس ولا ثوبًا مسه زعفران ولا ورس ولا الخفين إلا لمن لم يجد النعلين فإن لم يجدهما فليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 3/ 401 ومسلم 2/ 834 وأبى داود 2/ 411 و 421 والنسائي 5/ 131 و 132 و 133 و 134 و 135 والترمذي 3/ 185 وابن ماجه 2/ 977 وأحمد 2/ 4 و 65 والطحاوى في شرح المعاني 2/ 135 والمشكل 14/ 49 وأحكام القرآن 2/ 38 و 39 والدارقطني 2/ 230 وابن خزيمة 4/ 162 و 163 وابن حبان 6/ 36 و 37 والبيهقي 5/ 49 وابن أبى شيبة 4/ 543 والطبراني في الأوسط 5/ 162:
من طريق مالك وغيره عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رجلًا قال: يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه زعفران أو ورس". والسياق للبخاري.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البخاري 10/ 308 ومسلم 2/ 835 والطحاوى 2/ 135 والطيالسى 1/ 212 كما في المنحة والنسائي 5/ 129 وابن ماجه 2/ 977 وأحمد 2/ 47 و 59 و 56 و 66 و 71 و 74 و 81 و 111 و 139 وابن حبان 6/ 37 والبيهقي 5/ 50.
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس وقال: من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين". والسياق للبخاري.
* وأما رواية عمرو بن دينار:
ففي سنن الدارقطني 2/ 229 والبيهقي 5/ 51:
من طريق سفيان عن عمرو عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وإسناده صحيح إلا أنه اختلف فيه على عمرو فقال عنه ابن عيينة ما تقدم وقال محمد بن مسلم عنه عن جابر كما في الأوسط للطبراني 9/ 128 والدارقطني 2/ 229 ومحمد ضعيف.
1494/ 41 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار.
* أما رواية أبى الزبير عنه:
ففي مسلم 2/ 83 وأحمد 3/ 323 و 395 والطيالسى كما في المنحة 1/ 212