المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٣

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قوله: باب (1) ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق

- ‌قوله: باب (4) زكاة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في زكاة البقر

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب

- ‌قوله: باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في زكاة العسل

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌قوله: باب (11) ما جاء ليس على المسلمين جزية

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره

- ‌قوله: باب (16) ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الخرص

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء

- ‌قوله: باب (22) ما جاء من تحل له الزكاة

- ‌قوله: باب (23) ما جاء من لا تحل له الصدقة

- ‌قوله: باب (24) ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في فضل الصدقة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في حق السائل

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌قوله: باب (34) في نفقة المرأة من بيت زوجها

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في صدقة الفطر

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النهي عن المسألة

- ‌كتاب الصيامعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في فضل شهر رمضان

- ‌قوله: باب (2) ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك

- ‌قوله: باب (5) ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له

- ‌قوله: باب (6) ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌قوله: باب (10) ما جاء ما يستحب عليه من الإفطار

- ‌قوله: باب (12) ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في تعجيل الإفطار

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في تأخير السحور

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في بيان الفجر

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في فضل السحور

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في كراهية الصوم في السفر

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في الرخصة في السفر

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في الصوم عن الميت

- ‌قوله: باب (25) ما جاء فيمن استقاء عمدًا

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في السواك للصائم

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في الكحل للصائم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في القبلة للصائم

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في إفطار الصائم المتطوع

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وصال شعبان برمضان

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في ليلة النصف من شعبان

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في صوم يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في صوم الإثنين والخميس

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس

- ‌قوله: باب (46) لما فضل صوم عرفة

- ‌قوله: باب (47) كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء لما الحث على صوم يوم عاشوراء

- ‌قوله: باب (49) ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في العمل في أيام العشر

- ‌قوله: باب (53) ما جاء فما صيام ستة أيام من شوال

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في فضل الصوم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في صوم الدهر

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في سرد الصوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق

- ‌قوله: باب (60) كراهية الحجامة للصائم

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في كراهية الوصال للصائم

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌قوله: باب (71) ما جاء في الاعتكاف

- ‌قوله: باب (72) ما جاء في ليلة القدر

- ‌وقوله: باب (79) ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه

- ‌قوله: باب (81) ما جاء في قيام شهر رمضان

- ‌قوله: باب (83) الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل

- ‌كتاب الحج

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في حرمة مكة

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في ثواب الحج والعمرة

- ‌قوله: باب (5) ما جاء كم فرض الحج

- ‌قوله: باب (7) ما جاءكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (8) ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في إفراد الحج

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في التمتع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في التلبية

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في فضل التلبية

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في رفع الصوت بالتلبية

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين

- ‌قوله: باب (21) ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌قوله: باب (23) ما جاء كراهية تزويج المحرم

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في أكل الصيد للمحرم

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها

- ‌قوله: باب (33) ما جاء كيف الطواف

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في تفضيل الحجر

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الطواف راكبًا

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في فصل الطواف

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في كراهية الطواف عريانًا

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في الصلاة في الكعبة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام

- ‌قوله: باب (50) ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في أن عرفة كلها موقف

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الإفاضة من عرفات

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل

- ‌قوله: باب (60) ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس

- ‌قوله: باب (61) ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في رمي الجمار راكبًا

- ‌قوله: باب (64) ما جاء كيف ترمي الجمار

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة

- ‌قوله: باب (67) ما جاء في إشعار البدن

- ‌قوله: باب (71) ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به

- ‌قوله: باب (72) ما جاء في ركوب البدنة

- ‌قوله: باب (74) ما جاء في الحلق والتقصير

- ‌قوله: باب (76) ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

- ‌قوله: باب (77) ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء متى تقطع التلبية في الحج

- ‌قوله: باب (79) ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

- ‌قوله 8 باب (81) ما جاء في نزول الأبطح

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في حج الصبي

- ‌قوله: باب (85) ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت

- ‌قوله: باب (86) ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا

- ‌قوله: باب (94) ما جاء في عمرة ذي القعدة

- ‌قوله: باب (95) ما جاء في عمرة رمضان

- ‌قوله: باب (97) ما جاء في الاشتراط في الحج

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌قوله: باب (101) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

- ‌قوله: باب (102) ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا

- ‌قوله: باب (104) ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في ثواب المريض

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في عيادة المريض

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في النهى عن التمنى للموت

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التعوذ للمريض

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في الحث على الوصية

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في الوصية بالثلث والربع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده

- ‌قوله: باب (10) ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية النعي

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في تقبيل الميت

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في غسل الميت

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الغسل من غسل الميت

- ‌قوله: باب (18) ما يستحب من الأكفان

- ‌قوله: باب (19) منه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في كراهية البكاء على الميت

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في المشى أمام الجنازة

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في التكبير على الجنازة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في الصلاة على الميت

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد

- ‌قوله: باب (47 ما جاء في الصلاة على القبر

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

- ‌قوله: باب 49 ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في القيام للجنازة

- ‌قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللحد لنا والشق لغيرنا

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في تسوية القبور

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في كراهية المشى على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها

- ‌قوله: باب (59) ما يقول الرجل إذا دخل المقابر

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الرخصة في زيارة القبور

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في الدفن بالليل

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في الثناء الحسن للميت

- ‌قوله: باب (64) ما جاء في ثواب من قدم ولدًا

- ‌قوله 8 باب (65) ما جاء الشهداء من هم

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون

- ‌قوله: باب (67) ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في فضل التزويج والحث عليه

- ‌كتاب النكاحعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (70) ما جاء في عذاب القبر

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في الصلاة على المديون

- ‌قوله 4 باب (2) ما جاء في النهى عن التبتل

- ‌قوله: باب (3) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في النظر إلى المخطوبة

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إعلان النكاح

- ‌قوله: (7) ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الوليمة

- ‌قوله: (11) ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌قوله: (12) ما جاء فيمن يجىء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا نكاح إلا بولي

- ‌قوله: باب (15) ما جاء لا نكاح إلا ببينة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في خطبة النكاح

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في استئمار البكر والثيب

- ‌قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في مهور النساء

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

- ‌قوله: باب (28) ما جا في المحلل والمحلل له

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

- ‌قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي

- ‌قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في العزل

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية العزل

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في القسمة للبكر والثيب

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

الفصل: ‌قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح

والحكم كما قيل لا سماع له من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها. وأما متابعة يزيد له كما تقدم فقد حصل له اضطراب في إسناده ومتنه فحينًا يرويه عن مقسم وحينًا يدخل بينه وبين مقسم الحكم. وأما اضطرابه في المتن فحينًا يسوقه كما تقدم وحينًا يخالف كما هو وارد في المصادر السابقة.

1669/ 44 - وأما حديث عبد الله بن مغفل:

فرواه الخطيب في التاريخ 4/ 28 وعزاه الهيثمى في المجمع إلى الطبراني في الكبير وانظر المجمع 3/ 24:

من طريق مسلم بن إبراهيم أبى المغيرة بن أبى المغيرة حدثنا سعيد الجريرى عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل. قال: "إذا أنا مت فاجعلوا في آخر غسلى كافور وكفنونى في ثوبين وقميص فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل به ذلك" والحديث تكلم فيه الهيثمى من أجل صدقة بن موسى الدقيقى وهو ضعيف. وأظن أنه وقع غلط في السند الذى ذكرته من تاريخ بغداد إذ مسلم لا يكنى بأبى المغيرة بل هذه كنية صدقة بن موسى فتنبه.

1670/ 45 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه ابن سعد في الطبقات 2/ 282 والطبراني في الأوسط 3/ 260:

من طريق عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب بيض يمانية". والسياق لابن سعد وسنده صحيح.

* تنبيه:

وقع تحريف في كنية أنس بن عياض أبى ضمرة راويه عن عبيد الله إذ فيه "أبو صفرة".

‌قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح

قال: وفى الباب عن عمر وعلى وأى موسى وقيس بن عاصم وأبى هريرة وجنادة بن مالك وأنس بن مالك وأم عطية وسمرة وأبي مالك الأشعري

1671/ 46 - أما حديث عمر:

فرواه البخاري 1/ 163 ومسلم 2/ 639 والنسائي 4/ 16 وابن ماجه 1/ 508 وأحمد 1/ 36 و 38 و 10 و 51 والطيالسى كما في المنحة 1/ 158 وأبو يعلى 1/ 108 والبزار 1/ 253 وابن أبى شيبة 3/ 263 وعبد الرزاق 3/ 560 وعمر بن شبة في تاريخ المدينة 2/ 676

ص: 1613

وابن سعد في الطبقات 3/ 208 وابن حبان 5/ 54 والبيهقي 4/ 71:

من طريق سعيد بن المسيب وغيره عن ابن عمر عن أبيه رضى الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الميت يعذب في قبره بما نيح عليه". والسياق للبخاري.

وقد تابع سعيدًا سالم ونافع وأبو صالح وقزعة إلا أنه وقع عنهم اختلاف في سياق الإسناد.

أما الخلاف على سعيد فخالف الزهرى قتادة الراوى له عن سعيد إذ قال قتادة ما تقدم. خالفه الزهرى إذ أسقط ابن عمر من الإسناد إلا أن هذا الخلاف غير مؤثر بناءً على قول من ذهب إلى سماع ابن المسيب من عمر. فتكون رواية قتادة من المزيد. أما على قول الأكثر لعدم سماع سعيد من عمر ففي الإسناد سقط.

وأى ذلك لا يؤئر لما يأتى.

وأما الخلاف فيه على نافع فرواه عنه يحيى بن أبى كثير وعبيد الله بن عمر وأخوه عبد الله وابن إسحاق والليث وأيوب ومالك والزهرى.

وقد اختلفوا عنه في الرفع والوقف ومن أي مسند هو.

أما مالك وعبيد الله وعبد الله ابنى عمر فقالوا عن نافع عن ابن عمر عن عمر رفعه. خالفهم الليث إذ قال كذلك إلا أنه وقفه. ولا شك أن رواية الرفع أرجح إذ رواية مالك عن نافع مما وصفت بأنها مما قيل فيها أنها من أصح الأسانيد ولم يوصف الليث عن نافع بذلك مع كون مالك هنا توبع بمن تقدم.

وأما يحيى فرواه عنه الأوزاعى وعن الأوزاعى وقع الخلاف فقال الوليد بن مسلم عنه عن يحيى عن نافع عن ابن عمر عن عمر. خالف الوليد. بشر بن بكر والوليد بن مزيد إذ قالا عنه عن يحيى قال: حدثنى مولى لآل الزبير عن نافع عن ابن عمر عن عمر.

ولا شك أن رواية ابن بشر ومن تابعه أرجح إذ الوليد سواه ويحيى مشهور بالتدليس ولم أر له تصريحًا في رواية الوليد.

وأما محمد بن إسحاق وأيوب فقالا عن نافع عن ابن عمر وجعلاه من مسند ابن عمر وأرجح هذه الروايات رواية مالك ومن تابعه.

وأما الخلاف فيه على سالم. فقال عنه عمر بن محمد بن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم فجعله من مسند ابن عمر. خالفه الزهرى إذ قال عن سالم عن ابن عمر عن عمر. فجعله

ص: 1614

من مسند عمر إلا أن الرواة عن الزهرى اختلفوا فعامة أصحابه رووه عنه كما تقدم. واختلف فيه على بشر بن شعيب عن أبيه عن الزهرى فقال عنه محمد بن يحيى الذهلى كما تقدم. خالف الذهلى عمران بن بكار فقال عن بشر عن أبيه عن الزهرى عن نافع عن ابن عمر عن عمر. فأبدل نافعًا بسالم وقد وهمه الدارقطني. فبان بهذه أن الرواية الراجحة عن سالم جعل الحديث من مسند عمر.

وأما الخلاف فيه على أبى صالح فذلك في الرفع والوقف ومن أي مسند هو. إذ رواه عن أبى صالح الأعمش وعنه وقع الخلاف. فرواه عنه على بن مسهر كما تقدم. خالفه محمد بن عبيد المحاربى إذ رواه كلذلك إلا أنه وقفه. خالفهم. أبو معاوية إذ جعله من مسند ابن عمر. وأبو معاوية وإن كان المقدم في الأعمش إلا أن النفس تميل إلى رواية بن مسهر لما تقدم من المتابعات القاصرة.

وأما الخلاف فيه على قزعة فرواه عنه قتادة وعن قتادة وقع الخلاف فقال عنه ابن أبى عروبة وشعبة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر عن عمر.

وهذا الراجح عن قتادة. خالفهما همام إذ أسقط ابن المسيب.

وهذا الخلاف غير مؤثر في صحة الحديث لما تقدم من تخريج الشيخين له ولوجدان الترجيح بين الرواة. فلا اضطراب.

1672/ 47 - وأما حديث على:

فرواه أبو داود 2/ 562 والترمذي 3/ 418 والنسائي 8/ 147 وابن ماجه 1/ 622 وأحمد 1/ 83 و 88 و 93 و 87 و 107 و 133 و 150 و 158 و 159 وأبو يعلى 4/ 221 والبزار 3/ 62 و 63 وعبد الرزاق 6/ 269 وابن أبى شبة 3/ 264 و 8/ 316 والدارقطني في العلل 3/ 153 والطبراني في الأوسط 7/ 127 وابن عدى في الكامل 6/ 422 والبيهقي 7/ 207 و 208 وسعيد بن منصور في سننه 2/ 54:

من طريق الشعبى وأبى إسحاق والسياق للشعبى عن الحارث عن على وقرن بعضهم معه جابرًا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "لعن آكل الربا ومؤكله وكاتبه ومانع الصدقة وكان ينهى عن النوح". والسياق للنسائي. وقد خرجه غيره مختصرًا.

وقد اختلف فيه على الحارث فقال عنه الشعبى وأبو إسحاق ما تقدم.

خالفهما عبد الله بن مرة إذ قال عن الحارث عن عبد الله بن مسعود. والظاهر أن هذا الخلط يحمله الحارث. أما عبد الله فثقة كما قاله النسائي.

ص: 1615

وكما وقع فيه اختلاف على الحارث وقع فيه اختلاف على من رواه عن الشعبى إذ رواه عنه إسماعيل بن أبى خالد وقتادة وحصين بن عبد الرحمن ومغيرة بن مقسم وداود بن أبى هند والحكم بن عتيبة وجابر الجعفى وليث بن أبى سليم وشعيب بن الحبحاب كما تقدم. واختلف فيه على مجالد وابن عون وجابر.

أما الخلاف فيه على مجالد.

فقال عنه عبد الله بن نمير كما في ابن أبى شيبة عن الشعبى عن جابر بن عبد الله عن على وقد وهم الترمذي والدارقطني ابن نمير. وقال القطان وحماد بن زيد وأبو أسامة عنه عن الشعبى عن الحارث عن على. وقال أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامى عن مجالد عن الشعبى عن الحارث عن على. وعن مجالد عن الشعيى عن جابر بن عبد الله. وقد صوب الدارقطني روايته.

وأما الخلاف فيه على ابن عون فذلك في الوصل والإرسال. فوصله عنه هشيم وأبو أسامة. وأرسله شعبة وحماد بن سلمة والنضر بن شميل. وقولهم أولى. خالف الكل في ابن عون أزهر بن سعد السمان. إذ قال: عن محمد عن الحارث عن على. ووهم الدارقطني هذه الرواية.

وأما الخلاف فيه على جابر فقيل عنه ما سبق وقيل عنه عن الشعبى والحارث عن

على.

وكما وقع فيه اختلاف على من رواه عن الشعبى وقع فيه اختلاف على من رواه عن أبى إسحاق وهو إسماعيل بن أبى خالد. فقال عنه أبو معاوية وزهير والقطان ما تقدم إذ قالوا عنه عن الشعبى عن الحارث عن على خالفهم ابن المبارك إذ قال عنه عن أبى إسحاق عن الحارث عن على. إلا أن الراوى عن ابن المبارك سلمة بن سليمان وراقه ذكر الدارقطني أنه انفرد بذلك. والظاهر أنه يريد الإنفراد فيه عن ابن المبارك وأما إسماعيل فقد تابعه متابعة تامة إسرائيل كما عند أحمد.

وعلى أي الحديث لا يصح عن على من أجل الحارث.

* تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "عن ابن نمير عن مجالد عن الشعبى عن عبد الله عن على" صوابه: "عن الشعبى عن جابر بن عبد الله عن على.

* تنبيه أخر:

ذكر البزار أن الخلاف على ابن عون هو في الرفع والوقف لا في الوصل والإرسال أما

ص: 1616

الدارقطني فذكر أن الخلاف فيه عليه في الوصل والإرسال والصواب ما قاله الدارقطني.

1673/ 48 - وأما حديث أبى موسى:

فرواه عنه صفوان بن محرز وعبد الرحمن بن يزيد وأبو بردة بن أبى موسى وربعى بن حراش وعبد الرحمن بن أبى ليلى وموسى بن أبى موسى وأم عبد الله وقرثع.

* أما رواية صفوان عنه:

ففي مسلم 1/ 100 والنسائي 4/ 20 وأحمد 4/ 396 و 106 و 416 وتمام كما في ترتيبه 2/ 100 وابن حبان 5/ 61 والبزار 8/ 55 والبخاري في التاريخ 6/ 486 والطحاوى في المشكل 3/ 367 والدارقطني في الأفراد 5/ 132:

من طريق خالد الأحدب وعاصم والسياق لخالد عن صفوان بن محرز قال أغمى على أبى موسى فبكوا عليه فقال ابرأ إليكم كما برئ إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلق ولا خرق ولا سلق". والسياق للنسائي.

وعاصم قال البخاري في التاريخ عنه "لا أدرى هذا هو الأحول أم لا". اهـ وذكر الدارقطني في الأفراد أنه ابن سليمان حيث قال: "غريب من حديث داود بن أبى هند عن عاصم بن سليمان الأحول تفرد به عبد الوارث بن سعيد عنه". اهـ. بل ورد مصرحًا به في السند عند تمام. ويعد هذا التصريح من فوائد كثرة المصادر وإن اتحدت في السند.

* وأما رواية عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة عنه:

ففي مسلم 1/ 100 والنسائي 4/ 20 وابن ماجه 1/ 505 والبيهقي 4/ 64 وابن حبان 5/ 61 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 5/ 133:

من طريق أبى صخرة جامع بن شداد عن عبد الرحمن بن يزيد وأبى بردة بن أبى موسى قالا: أغمى على أبى موسى وأقبلت امرأته أم عبد الله تصيح برنة. قالا: ثم أفاق قال ألم تعلمى وكان يحدثها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أنا برىء ممن حلق وسلق وخرق". والسياق لمسلم.

* وأما رواية ربعى عنه:

ففي مسلم 1/ 101 والطبراني في الأوسط 2/ 80 و 3/ 102 والدارقطني في العلل 7/ 226 وفى الأفراد كما في أطرافه 5/ 130 والبيهقي 4/ 64:

من طريق شعبة وأبى عوانة عن عبد الملك بن عمير عن ربعى بن حراش أن أبا موسى

ص: 1617

الأشعرى أغمى عليه فبكت عليه ابنة أبى دومة امرأته فأفاق فقال: أنا أبرأ ممن برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن حلق أو سلق أو خرق". والسياق للطبراني.

وقد اختلف في رفعه ووقفه على عبد الصمد راويه عن شعبة فرفعه عنه الحسن بن على الحلوانى وعلى بن سعيد النسائي. خالفهما الذهلى إذ رواه عن عبد الصمد ووقفه كما في النكت الظراف 6/ 410 و 411.

وكما اختلف فيه على عبد الصمد اختلف فيه على شيخه شعبة في الرفع والوقف فرفعه عن شعبة عبد الصمد وتفرد بذلك كما قال الدارقطني خالفه حفص بن عمر إذ رواه عن شعبة بهذا الإسناد إلا أنه وقفه، وكذا اختلف فيه في الرفع والوقف على أبى عوانة قرين شعبة.

وعلى أي صوب الدارقطني وقفه.

* تنبيه:

زعم الطبراني أن أبا عوانة انفرد به عن عبد الملك ولم يصب إذ قد رواه في الموضع الآخر من طريق شعبة عنه وهى رواية مسلم.

* وأما رواية عبد الرحمن بن أبى ليلى عنه:

ففي مسند أحمد 4/ 411:

من طريق شريك عن يزيد بن أبى زياد عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن أبى موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس منا من حلق وخرق وسلق، وشريك وشيخه معروفى الضعف.

* وأما رواية موسى بن أبى موسى عنه:

ففي الترمذي 3/ 317 وابن ماجه 1/ 508 وأحمد 4/ 414 والرويانى في مسنده 1/ 342:

من طريق أُسيد بن أبى أسيد أن موسى بن أبى موسى الأشعرى أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما من ميت يموت فيقوم باكيه فيقول: واجبلاه واسيداه أو نحو ذلك إلا وكل به ملكان يلهزانه أهكذا كنت". والسياق للترمذي وقد حسن إسناده البوصيرى في الزواند.

* وأما رواية أم عبد الله وهى أم ولده عنه:

ففي مسلم 1/ 100 وأبى داود 3/ 496 والنسائي 4/ 21 وأحمد 4/ 96 و 404 وأبى

ص: 1618

يعلى 6/ 383 والرويانى 1/ 380 وعلى بن الجعد ص 140 والطيالسى كما في المنحة 1/ 157 وابن حبان 5/ 62 والطحاوى في المشكل 3/ 369:

من طريق يزيد بن أبى أوس وعبد الأعلى الثعلبى وعياض الأشعرى والسياق للثعلبى عن أم عبد الله قالت: قال لى أبو موسى في مرضه: "ألا أخبرك بمن لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قلت بلى" قال: لعن من حلق أو سلق أو خرق". والسياق لأبى يعلى.

وقد اختلف فيه على داود بن أبى هند راويه عن عبد الأعلى فقال عنه على بن مسهر ما تقدم. خالفه خالد بن عبد الله الطحان إذ قال عنه عن أبى حرب بن أبى الأسود عن عبد الأعلى عن أبى موسى. فأسقط أم عبد الله وزاد بين داود وعبد الأعلى من سبق. والظاهر أن في رواية ابن مسهر سقط إذ عد أبو حرب من شيوخ داود ولم يعد عبد الأعلى منهم وعبد الأعلى ضعيف فإسقاط أم عبد الله ممكن أن يكون منه لا من خالد.

وكما اختلف فيه على عبد الأعلى. اختلف فيه أيضًا على إبراهيم راويه عن يزيد بن أوس فقال عنه منصور عن يزيد بن أوس عن أم عبد الله امرأة أبى موسى عن أبى موسى. إلا أنه اختلف فيه على منصور وهذه رواية إسرائيل عن منصور وأما شعبة فأسقط امرأة أبى موسى. وذكر في المتن أن البكاء كان من أم ولد لأبى موسى. والظاهر أن شعبة في منصور أولى من إسرائيل.

خالف منصورًا في إبراهيم الأعمش إذ قال عنه عن سهم بن منجاب عن القرثع قال: لما ثقل أبو موسى صاحت امرأته فقال أما علمت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت بلى ثم سكتت فقيل لها بعد ذلك أي شىء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن من حلق أو سلق أو خرق" ولا شك أن منصورًا هو المقدم في إبرإهيم على الأعمش. وعلى أي يزيد مجهول كما قال ابن المدينى والقرثع مجهول فالصواب رواية عياض الأشعرى التى في مسلم.

* وأما رواية قرثع عنه:

ففي النسائي 4/ 21 وأحمد 4/ 405 والرويانى 1/ 379 والبخاري في التاريخ 4/ 205 والدارقطني في المؤتلف 4/ 1871.

وتقدم سياق المتن والحكم عليه.

* تنبيه:

أسقط المزى رواية قرثع عن أبى موسى هذه في التحفة وذكرها على شرطه.

ص: 1619

49/ 1674 - وأما حديث قيس بن عاصم:

فرواه عنه حكيم بن قيس وعبد الملك بن أبى سوية والحسن ومخلد بن عقبة عن أبيه عن جده.

* أما رواية حكيم عنه:

ففي أحمد 61/ 5 والطيالسى 1/ 157 كما في المنحة والبخاري في التاريخ 3/ 12 والأدب المفرد ص 132 والنسائي 4/ 16 والبزار 2/ 137كما في زوائده وابن سعد في الطبقات 7/ 36 وابن حبان في روضة العقلاء ص 199 والطبراني في الكبير 18/ 339 وعزاه البوصيرى إلى مسدد كما في هامش المطالب 1/ 378 والحاكم 1/ 382:

من طريق شعبة عن قتادة عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن حكيم بن قيس بن عاصم عن أبيه أنه أوصى ولده عند موته فقال: "يا بنى؟ اتقوا الله وسودوا أكبركم فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم وإذا سودوا أصغرهم أزرى بهم ذلك في أكفائهم وعليكم بالمال واصطناعه فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإذا مت فلا تنوحوا على فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينح عليه وإذا مت فادفنونى بأرض لا يعلم بمدفنى بكر بن وائل فإنى كنت أغاولهم في الجاهلية". والسياق للبزار وذكر الهيثمى في المجمع 4/ 221 أن رجاله رجال الصحيح. وفى ذلك نظر فإن حكيما ليس من رجال الصحيح مع أنه مختلف فيه فذهب ابن حبان والعجلى إلى توثيقه وذهب بعضهم إلى أن له صحبة وأنه ولد في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام وانظر الصحابة لأبى نعيم 2/ 707 وذهب ابن القطان في البيان 4/ 208 إلى أنه مجهول الحال حيث قال: "وحكيم بن قيس بن عاصم مجهول الحال لا يعرف من روى عنه إلا مطرف بن عبد الله بن الشخير". اهـ واختلف قول الذهبى فيه ففي الميزان قال: "لا يعرف"وفى الكاشف قال: "وثق" وصحح حديثه في تلخيص المستدرك.

وذهب الحافظ في النكت الظراف 8/ 209 إلى أن حكيما لم ينفرد به حيث قال: "وأخرجه أبو على بن السكن من وجه آخر عن أبى سوية بن قيس بن عاصم وفيه الشعر". اهـ. وهذه المتابعة لا تنفع حكيما فإن فيها متروكًا يأتى الكلام عليه والظاهر أن الجهالة ترتفع عن حكيم لذكره عند بعضهم في الصحابة.

* وأما رواية عبد الملك بن أبى سوية عنه:

ففي الصحابة لأبى على بن السكن كما في البيان لابن القطان 4/ 208 وأبى نعيم في

ص: 1620

الصحابة 4/ 2304 والطبراني في الكبير 18/ 341 والأوسط 6/ 181والحاكم 3/ 611 و 612:

من طريق العلاء بن الفضل بن عبد الملك عن أبيه عبد الملك بن أبى سوية المنقرى قال: شهدت قيس بن عاصم وهو يوصى فجمع بنيه وهم اثنان وثلاثون ذكرًا فقال: يا بنى إذا أنا مت فسودوا أكبركم تخلفوا أباكم ولا تسودوا أصغركم فيزرى بكم ذاك عند أكفائكم ولا تقيموا على نائحة فإنى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النياحة وعليكم بإصلاح المال فإنها منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم ولا تعطوا رقاب الإبل إلا في حقها ولا تمنعوها من حقها وإياكم وكل عرق سوء فمهما سركم يوم فما يسوؤكم أكثر واحذروا أبناء أعدائكم فإنهم لكم أعداء على منهاج آبائهم. وإذا أنا مت فادفنونى في موضع لا يطلع على أهل هذا الحى من بكر بن وائل فإنها كانت بينى وبينهم خماشات في الجاهلية فأخاف أن ينبشونى من قبرى فتفسدوا عليهم دنياهم فيفسدوا عليكم آخرتكم ثم دعا بكنانته فأمر ابنه الأكبر وكان يسمى عليًا. فقال: أخرج سهما من كنانتى فأخرجه فقال: اكسره فكسره ثم قال: أخرج سهمين فأخرجهما فقال اكسرهما فكسرهما قال أخرج ثلاثة أصهم فأخرجها فقال. اعصبها بوتر فعصبها ثم قال: اكسرها فلم يستطيع كسرها فقال: يا بنى هكذا أنتم بالاجتماع وكذلك أنتم بالفرقة ثم أنشأ يقول:

إنما المجد ما بنى والد الصد

ق وأحى فعاله المولود

وكفى المجد والشجاعة والحلم

إذا زانها عفاف وجود

وثلاثون يا بنى إذا ما عقدتهم

للنائبات العقود

كثلاثين من قداح إذا ما شدها

للزاد عقد شديد

لم تكسر وإن تبددت الأ

سهم أودى بجمعها التبديد

وذووا السن والمرؤة أولى

إن يكن مثلهم لهم تسويد

وعليهم حفظ الأصاغر حتى يبلغ

الحنث الأصغر المجهود

والسياق للطبراني في الأوسط.

والعلاء متروك والراوى عنه محمد بن زكريا شيخ الطبراني قال فيه الدارقطني كما في سؤآلات الحاكم عنه ص 148 يضع الحديث وقد تفرد بهذا السياق شيخه العلاء كما قال الطبراني. فإذا بان ما تقدم فما ذكره الحافظ في النكت الظراف من كون من هنا تابع حكيما غير سديد إذ المتابعة أشد من الأصل.

ص: 1621

* وأما رواية الحسن محنه:

ففي أبى يعلى كما في المطالب 1/ 377 والمفاريد له ص 106 والحارث كما في زوائده ص 152 والطبراني في الكبير 18/ 339 والبخاري في الأدب المفرد ص 328 وبحشل في تاريخ واسط ص 119وابن عدى في الكامل 3/ 187 وابن الأعرابى في معجمه 1/ 155 والحاكم في المستدرك 3/ 612 وابن حبان في الثقات 6/ 320:

من طريق زياد الجصاص والقاسم بن مطيب وأبى الأشهب كلهم عن الحسن عن قيس بن عاصم قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فلما دنوت منه سمعته يقول: "هذا سيد أهل الوبر" فسلمت عليه ثم قلت: يا رسول الله المال الذى لا يكون على فيه تبعة من ضيف أضافنى أو عيال إذا كثر فقال: "نعم المال الأربعون من الابل والأكثر ستون وويل لأصحاب المئين إلا من أعطى في رسلها ونجدتها وأفقر ظهرها وأطرق فحلها ونحر سمينها وأطعم القانع والمعتر" قلت: يا رسول الله ما أحسن هذه الأخلاق وأحسنها إنه لا يحل بالوادى الذى أنا فيه أكثر من إبلى قال: "فكيف تصنع بالمنيحة" قال: قلت إنى لأمنح في كل عام مائة قال: "وكيف تصنع بالعارية" قال يغدو الإبل ويغدو الناس فمن أخذ برأس بعير ذهب به قال: "فكيف تصنع بالإفقار، قال: "إن لأفقر البكر الضرع والناب المدبر. قال: "فمالك أحب اليك أو مال مولاك" قال: قلت بل مالى قال: "فإنما لك من مالك ما أكلت فأفنيت ولبست فأبليت وأعطيت فأمضيت وما بقى فلمولاك" قلت: لمولاى قال: "نعم" قال أما والله لئن بقيت لأدعن عدتها قليلاً قال الحسن: ففعل رحمه الله فلما حضرته الوفاة دعا بنيه فقال: "يا بنى خذوا عنى فلا أحد أنصح لكم منى إذا أنا مت فسودوا كباركم ولا تسودوا صغاركم فتستسفه الناس كباركم ويهونوا عليهم وعليكم بإصلاح المال فإنه منبهة للكريم ويستغنى به عن اللئيم وإياكم والمسألة فإنها آخر كسب الرجل إن أحدًا لم يسأل إلا بترك كسبه وإذا أنا مت فلفونى في ثيابى الذى كنت أصلى فيها وأصوم وإياكم والنياحة فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها وادفنونى في مكان لا يعلم به أحد فإنه قد كانت بيننا وبين بكر بن وائل خماشات في الجاهلية فأخاف أن يدخلوها عليكم في الإسلام فيغيبوا عليكم دينكم قال الحسن: "نصحًا في الحياة ونصحًا في الموت" وهذا الفظ زياد والسياق لابن حبان.

والقاسم وزياد متروكان وأبو الأشهب لا يصح السند إليه إذ هو من طريق داود بن المحبر عنه وهو كذاب.

ص: 1622

* وأما رواية مخلد عن أبيه عن جده عنه:

ففي تاريخ واسط لبحشل ص 165.

حدثنا مقدم بن محمد قال: ثنا سعيد بن خالد قال: ثنا الحكم بن عوانة عن أبيه قال: ثنا مخلد بن عقبة عن أبيه عن جده عن قيس بن عاصم أنه أوصى بنيه أن لا تنوحوا على فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوح" ومخلد ذكره ابن حبان في الثقات 9/ 185 ومن فوقهم لا أعلم حالهم وكذا من بعدهم.

1675/ 50 - وأما حديث أبى هريرة:

فرواه عنه أبو صالح وأبو الربيع وأبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد المقبرى وعطاء الخراسانى وأبو مراية وكريمة بنت الحسحاس وأبو المليح وابن عباس ورجل عنه والحسن البصرى.

* أما رواية أبى صالح عنه:

فعند ابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 8 وابن أبى شيبة 3/ 263 وابن حبان 5/ 57 والبيهقي 4/ 63:

من طريق الأعمش عن ذكوان عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع من الجاهلية لن يدعها الناس: النياحة والتغاير أو التعاير" شك أبو عامر في الأحساب ومطرنا بنوء كذا وكذا والعدوى جرب بعير في مائة فمن أعدى الأول والسياق لابن جرير وإسناده صحيح إذ رواه عن الأعمش الثورى وأبو معاوية.

* وأما رواية أبي الربيع عنه:

ففي الترمذي 3/ 316 وأحمد 2/ 291 و 414 و 415 و 455 و 456 و 526 و 531 وابن جرير في التهذيب مسند على 1/ 10 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 309 والخرائطى في المساوىء ص 273 و 274:

من طريق شعبة والمسعودى عن علقمة بن مرثد عن أبى الربيع عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية لن يدعهن الناس: النياحة والطعن في الأحساب والعدوى أجرب بعير فأجرب مائة بعير من أجرب البعير الأول والأنواء مطرنا بنوء كذا وكذا". والسياق للترمذي وإسناد حسن أبو الربيع قال فيه أبو حاتم صالح الحديث وذكره ابن حبان في الثقات فما قاله فيه الحافظ من كونه مقبولأ فيه نظر.

ص: 1623

* وأما رواية أبى سلمة بن عبد الرحمن عنه:

ففي أبى يعلى 5/ 374 والعقيلى 3/ 418 وابن عدى في الكامل 5/ 374 وابن حبان في المجروحين 2/ 186:

من طريق عبيس بن ميمون حدثنا يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيما نائحة ماتت قبل أن تتوب ألبسها الله سربالاً من قطران وأقامها للناس يوم القيامة". والسياق لأبى يعلى. وعبيس قال فيه غير واحد منكر الحديث.

ولأبى سلمة عن أبى هريرة رواية أخرى.

في ابن حبان 5/ 64 والحاكم 1/ 382:

من طريق حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة قال: لما توفى ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم صاح أسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ليس هذا منا ليس للصارخ حظ. القلب بحزن والعين تدمع ولا نقول ما يغضب الرب" وإسناده حسن.

* وأما رواية سعيد المقبرى عنه:

ففي أحمد 2/ 262 و 431 وابن حبان 5/ 57:

من طريق عبد الرحمن بن إسحاق وابن عجلان كلاهما عن سعيد المقبرى عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاث من عمل الجاهلية لا يتركهن أهل الإسلام: النياحة والاستسقاء بالأنواء والتعاير". والسياق لابن حبان.

وعبد الرحمن هذا هو المدنى لا الكوفى وهو أحسن حالاً من الكوفى إذ وثقه ابن معين وأبو داود وابن حبان والبخاري وقال النسائي لا بأس به وحسن حديثه أحمد والفسوى وأبو حاتم وتكلم فيه آخرون. وقد تابعه هنا من تقدم وإن كان ضعيفًا في المقبرى أعنى ابن عجلان.

* وأما رواية عطاء الخراسانى عنه:

ففي الكامل لابن عدى 6/ 73 وإسحاق في مسنده 1/ 371:

من طريق كلثوم بن محمد بن أبى سدرة الحلبى ثنا عطاء بن أبى مسلم الخراسانى عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثلاثة من أمر الجاهلية النياحة وتبرؤ امرئٍ من أبيه وفخره على الناس".

ص: 1624

وكلثوم ضعفه ابن عدى بقوله: "يحدث عن عطاء الخراسانى بمراسيل وغيره بما لا يتابع عليه". اهـ. وقال أبو حاتم: "يتكلمون فيه" اهـ. وذكره ابن حبان في الثقات وذلك من تساهله.

* وأما رواية أبى مراية عنه:

ففي أحمد 2/ 362 والطيالسى 1/ 157 كما في المنحة:

من طريق عمران القطان قال: حدثنا قتادة عن أبى مراية عن أبى هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تصلى الملائكة على نائحة ولا مرنة". والسياق للطبالسى. وأبو مراية عبد الله بن عمرو العجلى لا أعلم له إلا ذكر ابن حبان إياه في الثقات.

* تنبيه:

وقع في المنحة حدثنا أبو عمران صوابه ما تقدم.

* وأما رواية كريمة بنت الحسحاس عنه:

ففي ابن حبان 5/ 64 والحاكم 1/ 383:

من طريق الأوزاعى عن إسماعيل بن عبيد الله عن كريمة بنت الحسحاس قالت: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث هي الكفر بالله النياحة وشق الجيب والطعن في النسب". والسياق لابن حبان.

وكريمة مال الحافظ في أطراف المسند إلى أنها أم الدرداء الصغرى وفى ذلك نظر والصواب أنها غيرها. ويقال: إن هذه لا راوى عنها إلا من هنا. ولم يوثقها إلا ابن حبان لذا حكم عليها الذهبى بالجهالة. ومال ابن حجر إلى توثيقها. وفى ذلك نظر.

* تنبيه:

وقع في ابن حبان إسماعيل بن عبد الله. صوابه بن عبيد الله.

* تنبيه آخر:

وقع في التقريب طبع الهند "بنت الخشخاش" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية أبى المليح عنه:

ففي الكامل لابن عدى 4/ 326:

من طريق عبيد الله بن أبى حميد عن أبى المليح عن أبى هريرة مرفوعًا "ثلاث من الجاهلية: النياحة وتبرؤ الرجل من ابنه وفخر على الناس" وابن أبى حميد متروك.

ص: 1625

* وأما رواية ابن عباس عنه:

ففي أبى يعلى من طريق ابن أبى ذئب عن عتبة بن عمرو عن ابن عباس عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الميت ليعذب ببكاء الحى" وعتبة بن عمرو ذكره ابن حبان في الثقات وذكره البخاري وابن أبى حاتم في كتابيهما وسكتا عنه.

* وأما رواية الرجل عنه:

ففي أبى داود 3/ 517 وأحمد 2/ 528 و 531 و 532 والدارقطني في العلل 11/ 243 و 244:

من طريق يحيى بن أبى كثير حدثنى باب بن عمير حدثنى رجل من أهل المدينة عن أبيه عن أبى هريرة عن النبي جمع قال: "لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار". والسياق لأبى داود.

وفى الحديث ثلاث علل: جهالة باب ومن فوقه. والإختلاف فيه على يحيى إذ رواه عنه حرب بن شداد كما تقدم خالفه هشام الدستوائى إذ قال: عنه عن رجل عن أبى هريرة. خالفهما شيبان إذ قال عنه عن رجل عن أبى سعيد وقد صوب الدارقطني قول حرب، وعلى أي الحديث ضعيف للجهالة في المبهم.

* وأما رواية الحسن البصرى عنه:

ففي ابن عدى 5/ 29:

من طريق عمر بن يزيد قال: سمعت الحسن بن أبى الحسن البصرى حدث عن أبى هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة والمغنى والمغنى له" وعمر قال فيه ابن عدى منكر الحديث.

1676/ 51 - وأما حديث جنادة بن مالك:

ففي البزار كما في زوائده 1/ 377 والبخاري في التاريخ 2/ 233 والطبراني في الكبير 2/ 282 وابن قانع في معجمه 1/ 155 و 156 وأبى نعيم في المعرفة 4/ 612 والدارقطني في الأفراد كما في أطرافه 2/ 473:

من طريق القاسم بن الوليد عن مصعب بن عبيد الله الأزدى عن عبيد الله بن جنادة عن جنادة بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أمر الجاهلية لن يدعهن أهل الإسلام أبدًا الإستمطار بالكواكب وطعنا في النسب والنياحة على الميت". والسياق للبزار.

ص: 1626

وذكر الدارقطني أن القاسم تفرد به عمن فوقه كما تفرد به من رواه عن القاسم وهو

عبيدة بن الأسود.

* تنبيه:

وقع في أطراف الغرائب: "عبيد بن الأسود" صوابه ما سبق.

والحديث ضعفه البخاري في التاريخ حيث قال: "في إسناده نظر".

1677/ 52 - وأما حديث أنس بن مالك:

فرواه عنه ثابت وعبد العزيز بن صهيب.

* أما رواية ثابت عنه:

ففي النسائي 4/ 16 وأحمد 3/ 197 وعبد الرزاق 3/ 560 وابن معين في الفوائد 2/ 198 وابن حبان 5/ 59 والطبراني في الأوسط 3/ 228 والبيهقي 4/ 62.

من طريق عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أنس قال: أخذ النبي صلى الله عليه وسلم على النساء حين بايعهن أن لا ينحن فقلن يا رسول الله إن نساء أسعدننا في الجاهلية فنسعدهن في الإسلام قال: لا إسعاد في الإسلام ولا شغار في الإسلام ولا عقر في الإسلام ولا جلب ولا جنب ومن انتهب فليس منا". والسياق لعبد الرزاق. وقد صححه البوصيرى في الزوائد وفيه نظر لتفرد معمر فقد حكى المصنف في العلل الكبير عن البخاري ما يدل على ضعفه وانظر مابسطته في السير برقم 40.

* وأما رواية عبد العزيز بن صهيب عنه:

ففي البزار 1/ 378 كما في زوائده وأبى يعلى كما في المطالب 1/ 339.

من طريق زكريا بن يحيى عن هشام عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس قال: قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يزلن في أمتى حتى تقوم الساعة النياحة والأنواء والمفاخرة في الأنساب". والسياق لأبى يعلى والإسناد ظاهره الصحة إلا أن هشيما سقط من الإسناد عند أبى يعلى ولم أره صرح.

1678/ 53 - وأما حديث أم عطية:

فرواه عنها محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين وإسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية.

* أما رواية محمد عنها:

ففي البخاري 3/ 176 ومسلم 2/ 645 والنسائي 7/ 148 و 149 وأحمد 6/ 408

ص: 1627

والطبرى في التفسير 28/ 52 والطبراني في الكبير 25/ 53 والبيهقي 4/ 62:

من طريق أيوب وغيره عن ابن سيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة امرأة معاذ وامرأتين أو ابنة أبى سبرة وامرأة معاذ وامرأة أخرى". والسياق للبخاري.

* وأما رواية حفصة عنها:

ففي البخاري 8/ 637 ومسلم 2/ 646 وأبى داود 3/ 493 والنسائي في الكبرى 6/ 488 وأحمد 5/ 85 و 6/ 407 و 408 وإسحاق 5/ 215 وابن سعد 8/ 7 وابن حبان 5/ 58 والحاكم 1/ 384 والبيهقي 4/ 62 والطبراني في الكبير 25/ 58 وابن أبى شيبة 3/ 263 من طريق أيوب عن حفصة عن أم عطية رضي الله عنها قالت بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ علينا: {لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا} ونهانا عن النياحة فقبضت امرأة يدها فقالت: أسعدتنى فلانة فأريد أن أجزيها فما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فانطلقت ورجعت فبايعها". والسياق للبخاري.

* وأما رواية إسماعيل بن عبد الرحمن عنها:

ففي أحمد 5/ 85 و 6/ 408 و 409 وابن سعد في الطبقات 8/ 7 وأبى داود 1/ 676 والبخاري في التاريخ 361/ 1 والطبرى في التفسير 28/ 53 والطبراني في الكبير 25/ 45:

من طريق إسحاق بن عثمان أن يعقوب قال: حدثنى إسماعيل بن عبد الرحمن بن عطية عن جدته أم عطية قالت: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة جمع نساء الأنصار في بيت ثم أرسل إليهن عمر بن الخطاب فجاء حتى قام على الباب فسلم علينا فقال: "السلام عليكن". فرددنا عليه السلام فقال: أنا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكن فقلنا مرحبا برسول رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تبايعن على أن لا تشركن بالله شيئًا ولا تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تأتين ببهتان تفترينه بين أيديكن وأرجلكن فقلنا: نعم قالت: فمد يده من خارج البيت ومددنا أيدنا من داخل البيت ثم قال: اللهم اشهد قالت: وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما العتق والحيض ولا جمعة علينا ونهانا عن اتباع الجنازة قال إسماعيل: فسألت جدتى عن قوله: "ولا يعصينك في معروف قالت: نهانا عن النياحة". والسياق لابن سعد.

وإسماعيل لم يرو عنه إلا من هنا ولم يوثقه إلا ابن حبان فهو مجهول.

* تنبيه:

وقع في الطبراني: "إسماعيل بن عثمان العدوى" صوابه: "إسحاق" كما تقدم.

ص: 1628

1679/ 54 - وأما حديث سمرة:

فرواه البزار كما في زوائده 1/ 379 و 380 والطبراني في الكبير 7/ 261 وابن عدى 5/ 43 وأحمد 5/ 10 والرويانى 2/ 85:

من طريق عمر بن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الميت يعذب بما نيح عليه".

وقد اختلف فيه على قتادة فقال عنه عمر بن إبراهيم ما تقدم. خالفه شعبة وسعيد بن أبى عروبة. إذ جعلاه من مسند عمر كما تقدم عنه في أول الباب وعمر فيه ضعف في نفسه فكيف إذا خالف وقد تفرد بهذا الإسناد لذا قال ابن عدى: "لا أعلم يرويه عن قتادة غير عمر بن إبراهيم". وقال البزار: "أحسب أن عمر بن إبراهيم أخطأ فيه إذ رواه بهذا الإسناد ويرويه به الثقات عن قتادة عن سعيد عن ابن عمر عن عمر ولا أعلم أحدًا تابع عمر بن إبراهيم على قوله عن سمرة. وعنده ثلاثة أحاديث عن سمرة لا يتابع عليها هذا أحدها" نوافق ما قدمته ولله الحمد على ما علم.

1680/ 55 - وأما حديث أبى مالك الأشعرى:

فرواه مسلم 2/ 644 وابن ماجه 1/ 503 وأحمد 5/ 342 و 343 و 344 وأبو يعلى في مسنده 2/ 235 والمفاريد له ص 87 و 88 وابن أبى شيبة 3/ 263 وعبد الرزاق 3/ 559 وابن حبان 5/ 58 والحاكم 1/ 383 والبيهقي 4/ 63 والدارقطني في العلل 7/ 26:

من طريق يحيى بن أبى كثير أن زيدا حدثه أن أبا سلام حدثه أن أبا مالك الأشعرى حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن الفخر في الأحساب والطعن في الأنساب والاستسقاء بالنجوم والنياحة" وقال: "النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام بوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب". والسياق لمسلم.

وقد اختلف فيه على ابن أبى كثير فقال عنه أبان بن يزيد العطار وعلى بن المبارك ما تقدم. خالفهما معمر إذ قال عنه عن ابن معانق أو أبى معانق عن أبى مالك.

واختلف أهل العلم في ذلك فمال الإمام مسلم والدارقطني إلى ترجيح الرواية الأولى وأما البوصيرى في زوائد ابن ماجه فصحح رواية معمر ولم يصب لما تقدم. علمًا بأن في رواية معمر عن البصريين كلام ويحيى يعد في البصريين.

* تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة: "عن يحيى بن أبى كثير عن زيد بن أبى سلام عن أبى

مالك الأشعري" صوابه ما تقدم.

ص: 1629