الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من طريق عيسى بن يونس وغيره حدثنا الأوزاعى عن حسان بن عطية عن أبى كبشة السلولى سمعت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة".
قال حسان: "فعددنا ما دون منيحة العنز من رد السلام وتشميت العاطس وإماطة الأذى عن الطريق ونحوه فما استطعنا أن نبلغ خمس عشرة خصلة". والسياق للبخاري.
* وأما رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده:
فروها أبو داود 2/ 615 والنسائي 5/ 65 وأحمد 2/ 179:
من طريق حسين المعلم وغيره عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعًا "لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها" والسند حسن وقد خرجه أحمد مطولاً مشتملاً على أحكام عدة تأتى ويأتى بسط ذلك في كتاب الرضاع باب رقم (8).
1238/ 73 - وأما حديث عائشة:
فتقدم تخريجه في باب برقم 28.
قوله: باب (35) ما جاء في صدقة الفطر
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وابن عباس وجد الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب وثعلبة بن أبي صعير وعبد الله بن عمرو
1239/ 74 - أما حديث أبى سعيد:
فرواه البخاري 3/ 371 ومسلم 2/ 378 و 379 وأبو داود 2/ 267 و 268 و 269 والترمذي 3/ 50 والنسائي 5/ 51 و 52 و 53 وابن ماجه 1/ 585 وأحمد 3/ 23 و 73 و 98 وأبو يعلى 2/ 76 وأبو عوانة في مستخرجه المفقود منه ص75 و 76 و 77 والطيالسى كما في المنحة 1/ 178 والدارقطني في السنن 2/ 146 وابن خزيمة 4/ 86 و 87 و 88 و 89 وابن حبان 5/ 128 وابن أبى شيبة 3/ 63 وعبد الرزاق 3/ 316 والدارمي 1/ 330 وأبو نعيم في المستخرج 3/ 63 والطحاوى 2/ 41 و 42 في شرح المعانى والمشكل 9/ 22 و 35 والبيهقي 4/ 160 و 164 و 165والحميدي في مسنده 2/ 334 وابن سعد في الطبقات 1/ 248 والحاكم 1/ 411:
من طريق زيد بن أسلم وغيره عن عياض بن عبد الله عن أبى سعيد الخدرى قال: كنا
نخرج إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر عن كل صغير وكبير، حر أو مملوك صاعًا من طعام أو صاعًا من أقط أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية بن أبى سفيان حاجًّا أو معتمرًا فكلم الناس على المنبر، فكان فيما كلم به الناس أن قال: إنى أرى أن مدين من سمراء الشام تعدل صاعًا من تمر. فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأنا لا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدًا ماعشت". والسياق لمسلم.
وعامة الرواة رووه عن زيد بن أسلم كما تقدم إلا ما وقع في الطيالسى من طريق زهير بن محمد عن زيد إذ وقع عن عطاء عن أبى سعيد فالله أعلم أهذا خلاف على زيد والواهم عنه زهير أم وقع ذلك غلط في الإخراج فإنى لم أر رواية زهير إلا عند الطيالسى.
1240/ 75 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عكرمة والحسن ومحمد بن سيرين وعطاء.
* أما رواية عكرمة عنه:
ففي أبى داود 2/ 262 وابن ماجه 1/ 585 والدارقطني في السنن 2/ 152 والبيهقي 4/ 163والدارقطني أيضًا في المؤتلف 3/ 1218:
من طريق سيار بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"، وسيار قال فيه أبو زرعة: لا بأس به وقال أبو حاتم: شيخ وذكره ابن حبان وابن خلفون في ثقاتهما فهو حسن.
* وأما رواية الحسن عنه:
ففي أبى داود 2/ 272 والنسائي 5/ 50 وأحمد 1/ 228 و 251 وابن أبى شيبة في المصنف 3/ 61 والدارقطني في السنن 2/ 152 والبيهقي 4/ 168 والبزار كما في زوائده 1/ 430:
من طريق حميد الطويل أخبرنا عن الحسن قال: خطب ابن عباس رحمه الله في آخر رمضان على منبر البصرة فقال: أخرجوا صدقة صومكم فكأن الناس لم يعلموا فقال: من هاهنا من أهل المدينة؟ قوموا إلى إخوانكم فعلموهم فإنهم لا يعلمون فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الصدقة صاعًا من تمر أو شعير أو نصف صاع من قمح على كل حر أو مملوك،
ذكر أو أنثى، صغيرًا وكبيرًا فلما قدم على رضي الله عنه رأى رخص السعر قال: قد أوسع الله عليكم فلو جعلتموه صاعًا من كل شىء. قال حميد: وكان الحسن يرى صدقة رمضان على من صام". والسياق لأبى داود.
والسند ضعيف، الحسن لا سماع له من ابن عباس كما قال ذلك النسائي وأحمد وابن المدينى والبخاري وأبو حاتم وابن معين والبزار.
وما ورد في بعض الروايات بلفظ يدل على خلاف ذلك مثل قوله: "خطبنا ابن عباس" فقد أجاب عن هذه الصيغة البخاري ففي علل المصنف ص109 ما نصه:
"سألت محمدًا عن حديث الحسن: خطبنا ابن عباس فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر " فقال: روى غير يزيد بن هارون عن حميد عن الحسن قال: خطب ابن عباس وكأنه رأى هذا أصح. وإنما قال محمد هذا لأن ابن عباس كان بالبصرة في أيام على والحسن البصرى في أيام عثمان. وعلى كان بالمدينة". اهـ.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي النسائي 5/ 50 والدارقطني في السنن 2/ 144 والبيهقي في الكبرى 4/ 168:
من طريق هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن ابن عباس قال: أمرنا أن نعطى صدقة رمضان عن الصغير والكبير، والحر والمملوك صاعًا من طعام، من أدى برًّا قبل منه ومن أدى شعيرًا قبل منه، ومن أدى زبيبًا قبل منه، ومن أدى سلتًا قبل منه قال: وأحسبه قال: ومن أدى دقيقًا قبل منه، ومن أدى سويقًا قبل منه". والسياق للدارقطني.
وفى الحديث علتان: الانقطاع وتقدم الكلام عليها والخلاف في الرفع والوقف، فرفعه عبد الأعلى وعبد الوهاب الثقفي. خالفهم عبد الرزاق إذ رواه عن هشام ووقفه على ابن عباس والظاهر ترجيح رواية الرفع.
والحديث ضعيف، ابن سيرين لا سماع له من ابن عباس كما قال أحمد وابن المدينى وابن معين وغيرهم وذكر ابن أبى حاتم في العلل 1/ 216 عن أبيه أنه قال:"هو حديث منكر" والظاهر أن ذلك عائد إلى عدم سماع محمد بن سيرين من ابن عباس وانظر كلام ابن المدينى على هذه الرواية والرواية السابقة في علله ص64 و 65.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي سنن البيهقي الكبرى 4/ 172 والعقيلى في الضعفاء 4/ 216 و 217:
من طريق يحيى بن عباد وكان من خيار الناس ثنا ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر صارخًا ببطن مكة ينادى أن صدقة الفطر حق واجب على كل مسلم صغيرًا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، حرًّا أو مملوكًا، حاضرًا أو باديًا، صاع من شعير أو تمر" والحديث أعله البيهقي بقوله:"وهذا حديث ينفرد به يحيى بن عباد عن ابن جريج هكذا وإنما رواه غيره عن ابن جريج عن عطاء من قوله في المدين وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرفوعًا". اهـ.
فكأن البيهقي يشير إلى ما رواه ابن أبى شيبة في المصنف 3/ 62:
من طريق محمد بن بكر عن ابن جريج عن عطاء قال: " مُدِّان من قمح أو صاع من تمر أو شعير " ولا شك أن محمد بن بكر أقوى من ابن عباد، ابن عباد ضعيف ضعفه الدارقطني وقال أبو عبيد الآجرى في أسئلته 2/ 117 "سألت أبا داود عن يحيى بن عباد السعدى فقال لا أعرفه فقلت له حدث عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس " فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر فأنكر الحديث". اهـ.
فبان بما تقدم أن رواية الرفع منكرة.
وقد اختلف فيه على ابن جريج وذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه من تقدم، خالفه عبد الرزاق إذ أرسله فقال عنه عن عمرو بن شعيب رفعه.
وقد صوب العقيلى رواية الإرسال.
1241/ 76 - وأما حديث جد الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب:
فرواه أحمد 4/ 79 وابن أبى شيبة 3/ 33 وأبو عبيد في الأموال ص597 والبخاري في التاريخ 2/ 271 والبزار كما في زوائده لابن حجر 1/ 374 و 375 والطبراني في الكبير 6/ 43 وأبو نعيم في معرفة الصحابة 3/ 1270:
من طريق الحارث بن عبد الرحمن بن أبى ذباب عن منير بن عبد الله عن أبيه عن سعد بن أبى ذباب قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت وقلت: "يا رسول الله اجعل لقومى ما أسلموا عليه من أموالهم قال: ففعل واستعملنى عليهم ثم استعملنى أبو بكر من بعده ثم استعملنى عمر من بعده قال: فقدم على قومه فقال لهم في العسل زكاة فإنه لا خير في مال لا يزكى قالوا له: كم ترى؟ قال: العشر فأخذ منهم العشر فقدم به على عمر وأخبره بما صنع فأخذه عمر فباعه فجعله في صدقات المسلمين". والسياق لأبى عبيد.
والحديث ضعفه الحافظ في المصدر السابق إذ قال: "منير ضعيف". اهـ. وقد وقع في إسناده اختلاف على الحارث فقال عنه صفوان بن عيسى ما تقدم. إلا أن صفوان أحيانًا يقول الحارث بن عبد الرحمن كما في غالب المصادر وحينًا يقول الحارث بن عبد الله كما وقع عند أبى نعيم في المعرفة خالفه عبد الرحمن بن إسحاق إذ خالفه عبد الرحمن بن إسحاق إذ قال عن ابن أبى ذباب عن أبيه عن جده. وصوب البخاري في التاريخ رواية صفوان وذلك كذلك إذ قد ذكر أن صفوان بن عيسى تابعه على روايته أنس بن عياض.
* تنبيهان:
الأول: وقع في المعرفة لأبى نعيم تحريف في اسم منير وكنية أنس بن عياض وما أكثر ما يقع فيها من ذلك ففيها "منين" صوابه ما تقدم ووقع أيضًا "أبو ضمر" صوابه "أبو ضمرة".
الثانى: الحديث غير صريح في الباب إلا أن يؤخذ ذلك من العموم الكائن في طلب استعماله. إلا أن مما يرجح كون الحديث هو ما ذكرته أمران:
الأول: ما وقع في ترجمة الحارث أن جده اسمه سعد كما اختار ذلك المزى في التهذيب 5/ 253.
والثانى: ما ذكره الحافظ في الإصابة 2/ 24 عن البغوى أنه لا يعلم له من الرواية غير هذا الحديث. وقد سكت الحافظ عما نقله عن البغوى فغلب على الظن ما تقدم وزد على ذلك أن سعدًا قد شهد له بالصحبة ابن حبان في الثقات 3/ 153 وهو صنيع أحمد في مسنده والطبراني في الكبير وقبلهم البخاري في التاريخ.
1242/ 77 - وأما حديث ثعلبة بن أبى صعير:
فرواه أبو داود 2/ 270 و 271 وأحمد 5/ 432 وعبد الرزاق 3/ 318 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 45 والمشكل 9/ 30 و 31 وابن خزيمة 4/ 87 والبخاري في التاريخ 5/ 36 و 37 وابن أبى عاصم في الصحابة 1/ 451 و 452 و 5/ 65 والفسوى في المعرفة والتاريخ 1/ 253 والطبراني في الكبير 2/ 87 والدارقطني 2/ 147 و 148 والحاكم 3/ 279 وأبو نعيم في المعرفة 1/ 491 و 492 والبيهقي في الكبير 4/ 167 والطوسى في مستخرجه 3/ 285 وابن جميع في معجمه ص287 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 585:
من طريق الزهرى عن ثعلبة بن عبد الله بن أبى صعير عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
"صاع من بر أو قمح على كل اثنين صغير أو كبير حر أو عبد، ذكر أو أنثى أما غنيكم فيزكيه الله وأما فقيركم فيرد الله تعالى عليه أكثر مما أعطى".
وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى ومن أي مسند هو.
فرواه عنه النعمان بن راشد وابن جريج ومعمر وسفيان بن حسين وشعيب وبكر بن وائل ويحيى بن جرجة ومالك ويونس وعقيل وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر.
أما النعمان فقد اضطربت الأقوال فيه: فروى عنه ما تقدم وروى عنه أنه قال عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه على الشك وقال ابن صعير عن أبيه وقال ثعلبة بن صعير عن أبيه أو عبد الله بن ثعلبة بالشك. وقال ثعلبة بن أبى صعير عن أبيه وقال ابن أبى صعير عن أبيه. علمًا بأن الراوى عنه حماد بن زيد فهذا الاختلاف يحمله هو وقد وصفه الإمام أحمد في العلل 2/ 32 بأنه مضطرب الحديث. هذا أمر. والأمر الآخر أنه خالف كبار أصحاب الزهرى مثل شعيب ومالك. والأمر الثالث أن ابن رجب في شرح العلل 2/ 613 و 614 قسم أصحاب الزهرى إلى خمس طبقات فذكر النعمان في الطبقة الثانية وقد وصفهم بقوله: "الطبقة الثانية: أهل الحفظ والإتقان لكن لم تطل صحبتهم للزهرى وإنما صحبوه مدة يسيرة ولم يمارسوا حديثه وهم في إتقانه دون الطبقة الأولى" إلخ إلا أن عد ابن رجب النعمان في هذه الطبقة لا يتأتى ذلك مع ما تقدم عن الإمام أحمد إذ قد ذكر في هذه الطبقة الليث والأوزاعى وذويهم. وقد سبق ابن رجب إلى هذا التقسيم الحازمي في شروط الأئمة.
وأما ابن جريج فقال عن عبد الله بن ثعلبة. ووافق ابن جريج على ذلك يحيى بن جرجة إلا أن يحيى بن جرجة قال عبد الله بن ثعلبة بن أبى صعير. وأما معمر فاختلف الرواة عنه فقال عنه عبد الرزاق عن الزهرى عن الأعرج عن أبى هريرة. خالفه سفيان إذ قال عنه عن الزهرى عن ابن أبى صعير عن أبى هريرة. وقال عبد الله بن المبارك أخبرنا معمر عن الزهرى عن أبى هريرة أظنه أن النبي صلى الله عليه وسلم. وأوثق الرواة عن معمر، ابن المبارك.
وروى عن معمر أنه قال: "وبلغنى عن الزهرى أنه كان يرفعه". اهـ.
فهذا يدل على قدح رواية الرفع عن معمر. ورواه سفيان عن الزهرى بدون ذكر معمر كما عند الدارقطني إلا أن الظاهر أنه دلسه بإسقاط معمر فقد قال بعد "أخبرت عن الزهرى". اهـ.
* وأما رواية سفيان بن حسين عنه:
فقال عن سعيد بن المسيب عن أبى هريرة وسفيان ضعيف فيه.
وأما يونس ومالك: فقال عنه عن عبد الله بن ثعلبة قال يونس العذرى وقال مالك بن صعير. ويونس ومالك لم أر سياقهما لمتن الحديث إنما ذكرهما البخاري في التاريخ في معرض ذكره للاختلاف الكائن في شيخ الزهرى.
وأما عقيل وعبد الرحمن بن خالد فخالفا جميع من تقدم إذ قالا عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلاً ووافقهما إبراهيم بن سعد ويونس والظاهر أن هذا أصح طرق الحديث فروايتهم مقدمة على رواية بكر بن وائل ولم يصب مخرج مشكل الآثار إذ صححها.
ثم بعد نهاية كتابة هذه الأحرف نظرت في نصب الراية 2/ 408 فرأيته نقل كلام الدارقطني في العلل ومرجحًا هذا الوجه إذ قال: "وأصحها عن الزهرى عن سعيد بن المسيب مرسلاً" فخررت ساجدًّا لله شكرًا لما مَنَّ وعلَّم كما وجدت فيها أيضًا عن أحمد تقديمه لمن أرسل كالرواية المرسلة عن معمر وذكر أن ابن جريج رواه أيضًا مرسلاً. وأما بكر بن وائل فقال عنه عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير عن أبيه.
وأما شعيب فقال عن الزهرى حدثنى عبد الله بن ثعلبة بن صعير خالفه بحر بن كنيز إذ وقفه وليس بشىء إذ هو متروك.
ومن خلال ما تقدم يظهر أن منهم من جعل الحديث من مسند عبد الله بن ثعلبة وهى رواية عن النعمان بن راشد ورواية ابن جريج ويحيى بن جرجة.
ومنهم من قال خلاف ذلك ومنهم من جعله من مسند أبى هريرة ومنهم من أرسل وهم المقدمون. كما سبق ويتخرج على الخلاف السابق في شيخ الزهرى هل الكل واحد وقع فيه الخلاف السابق أم ذلك أكثر يظهر من صنيع البخاري أن الكل واحد. ويظهر من صنيع ابن أبى عاصم في الصحابة أنهم متعددون فقد ذكره في ثلاثة مواضع من كتابه. وأما أبو نعيم في المعرفة فقد ذكر الخلاف مختصرًا ولم يرجح. والظاهر من ذلك كله قول البخاري وقد حذا حذوه الفسوى في التاريخ.
1243/ 78 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه الترمذي 3/ 51 والدارقطني في السنن 2/ 141 و 142 والبيهقي 4/ 172 وأبو