الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
* أما رواية قيس عنه:
فرواها أبو داود 3/ 754 وأحمد في المسند 2/ 235 و 278 و 350 و 355 و 356 والأشربة ص 35 والبزار كما في زوائده 3/ 349 والطيالسى كما في المنحة 2/ 163 وأبو يعلى 3/ 99 و 100 وابن أبي شيبة 5/ 106 والطحاوى في المشكل 12/ 70 وفى شرح المعانى 4/ 52 و 216 والدارقطني 3/ 7 وابن المقرى في معجمه ص 375 والطبراني في الكبير 12/ 102 والبيهقي 6/ 6:
من طريق عبيد الله بن معقل عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر الربعى عن عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثمن الخمر حرام ومهر البغى حرام وثمن الكلب حرام والكوبة حرام وإن أتاك صاحب الكلب فأملأ يديه ترابا والخمر والميسر وكل مسكر حرام". والسياق للطبراني.
وعبيد الله لا أعلم حاله إلا أنه قد تابعه عبيد الله بن عمرو الرقي واسرائيل وغيرهما فصح من غير طريقه. إلا أنه وقع فيه على عبد الكريم اختلاف فقال عنه عبيد الله ومن تابعه ما سبق خالف في ذلك سلام إذ قال عنه عن رجل عن ابن عباس.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي ابن عدى 3/ 403:
من طريق سعيد بن محمد الوراق ثنا بسام الصيرفى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الجلالة وعن مهر البغى وعن ثمن الكلب" والوراق عامة أهل العلم على ضعفه وذكر ابن عدى أنه قد روى عن بسام مرسلاً بذكر عكرمة فحسب.
قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه
قال: وفى الباب عن سمرة وابن عمر
1895/ 99 - أما حديث سمرة:
فرواه أحمد 5/ 11 والطيالسى 1/ 304 والبزار كما في زوائده 2/ 195 و 160 والطبراني في الكبير 7/ 126 و 262 ومسند الشاميين برقم 3653 وأبو الفضل الزهرى في حديث 1/ 219:
من طريق عمران القطان عن قتادة عن الحسن عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ولا يبيع على بيع أخيه". والسياق للبزار وعقبه بقوله: