الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والطحاوى في شرح المعانى 2/ 134 والمشكل 14/ 48 والدارقطني 2/ 228 وابن أبى شيبة 4/ 543 وأبى نعيم في المستخرج 3/ 265 والبيهقي 5/ 51 والغيلانيات لأبى بكر الشافعى ص 179:
من طريق زهير بن معاوية عن أبى الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يجد نعلين فليلبس خفين. ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل". والسياق لمسلم ولم أر تصريحًا لأبى الزبير.
* وأما رواية عمرو عنه:
ففي الدارقطني 2/ 229:
من طريق محمد بن مسلم عن عمرو بن دينار عن جابر عن النبي في بمثل الرواية السابقة وابن مسلم هو الطائفى ضعيف.
قوله: باب (21) ما يقتل المحرم من الدواب
قال: وفي الباب عن ابن مسعود وابن عمر وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عباس
1495/ 42 - أما حديث ابن مسعود:
ففي البخاري 4/ 35 ومسلم 4/ 1755 والنسائي 5/ 208 وأحمد 1/ 378 و 428 و 456 و 458 وأبى يعلى 5/ 83 وابن أبى شيبة في المسند 1/ 159 و 160 والبزار 4/ 300 و 329 والشاشى 1/ 343 و 344 وابن خريمة 4/ 191 والطبراني في الكبير 10/ 143 و 144 و 145 و 146 و 147 والطحاوى 2/ 168 والبيهقي 5/ 210 والدارقطني في العلل 5/ 81 والحميدي 1/ 59:
من طريق الأعمش قال: حدثنا إبراهيم عن الأسود عن عبد الله رضي الله عنه قال: "بينما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه "والمرسلات" وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه لرطب بها إذ وثبت حية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "اقتلوها"، فابتدرناها فذهبت فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "وقيت شركم كما وقيتم شرها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الأعمش كما خولف الأعمش أيضًا.
أما الخلاف فيه على الأعمش.
فرواه عنه حفص بن غياث وأبو معاوية وجرير بن عبد الحميد وسليمان بن قرم وشيبان والثورى وأخوه عمر وزيد بن أبى أنيسة ويحيى بن زكريا بن أبى زائدة وحماد بن شعيب ويحيى بن آدم. كما تقدم إلا أن حفصًا اختلف الرواة عنه فرواه عنه كما تقدم سهل بن
عثمان وولده عمر وابن أبى شيبة وأحمد بن حنبل وغيرهم.
خالفهم عبد الصمد بن النعمان وإسماعيل بن حفص إذ قالا عن حفص عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله وقد توبع عبد الصمد متابعة قاصرة في شيخه إذ رواه إسرائيل عن الأعمش كذلك.
خالفهم عبد الصمد بن عبد الوارث إذ قال عنه عن الأعمش عن أبى وائل عن عبد الله، وقد تابعه متابعة قاصرة على ذلك المسعودى إذ رواه عن الأعمش كذلك كما رواه أيضًا مغيرة عن إبراهيم عن أبى وائل عن عبد الله. فهذه متابعة أيضًا قاصرة لعبد الصمد إلا أنه اختلف في وصله وإرساله على مغيرة فرواه كما تقدم عن مغيرة أبو عوانة، خالفه جرير إذ أسقط عبد الله وأرسله. وقد صوب الدارقطني كونه موصولًا من رواية علقمة والأسود عن عبد الله، وقد جعله من رواية علقمة عن عبد الله منصور إذ رواه عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله. كما خالف جميع من رواه عن الأعمش على جميع الوجوه المتقدمة عبد الله بن إدريس إذ قال عنه عن أبى رزين عن زر عن عبد الله. وقد تابعه على ذلك جرير بن عبد الحميد كما عند الطبراني وهذه رواية أخرى عن جرير. وابن إدريس ثقة حافظ إلا أن من تقدم عن الأعمش أقوى منه كما أن ابن إدريس قد رواه أيضًا على وجه آخر إذ قال عن ابن جريج عن أبى الزبير عن مجاهد عن أبى عبيدة عن عبد الله كما عند الطبراني. ولروايته الأولى متابعة قاصرة إذ رواه ابن عيينة عن عاصم عن زر عن عبد الله إلا أن عاصمًا لا يسامى بمن روى الحديث وجعله من طريق علقمة والأسود عن عبد الله.
1496/ 43 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار وعبيد الله بن عبد الله.
* أما رواية سالم عنه:
ففي البخاري 4/ 34 ومسلم 2/ 857 و 858 والأزرقى في تاريخ مكة 2/ 148 وابن عدى في الكامل 6/ 1335 وعبد الرزاق 4/ 442 وأبى عوانة المفقود منه ص 416 وأبى داود 2/ 424 والنسائي 190/ 5 وأحمد 2/ 8 وأبى يعلى 5/ 185 والحميدي 2/ 179 والطحاوى 2/ 165 وابن الجارود ص 155 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 393 والبيهقي 5/ 210 والطبراني في الأوسط 6/ 141 والحربى في غريبه 3/ 992:
من طريق الزهرى عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام: الفأرة والعقرب والغراب والحدأة والكلب العقور". والسياق لمسلم.
وقد اختلف فيه على الزهرى فرواه عنه ابن عيينة ويونس بن يزيد الإيلى كما تقدم وذكر الحميدي في مسنده أن ابن عيينة ذكر له أن معمرًا يقول فيه عن الزهرى عن عروة عن عائشة. فأجاب القائل بقوله: "حدثنا والله الزهرى عن سالم عن أبيه ما ذكر عروة عن عائشة. اهـ وهذا الذى أنكره سفيان غير صواب بل هو عن الزهرى على الوجهين السابقين يؤيد ذلك أن يونس بن يزيد وهو من الطبقة الأولى من أصحاب الزهرى قد ساق الوجهين عن الزهرى.
وثم اختلاف آخر عن الزهرى وذلك أن منهم من يجعل الحديث عن الزهرى من مسند ابن عمر كما تقدم عمن تقدم ومنهم من يجعله من مسند حفصة إذ يقول عن الزهرى عن سالم عن أبيه عن حفصة وقد خرج هذه الطريق صاحبى الصحيح جريًا منهما أن ابن عمر سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أخته هذا ما قرره الحافظ في الفتح 4/ 35 وقد أنكر أبو حاتم كون الحديث من مسند ابن عمر بل قال: إن ابن عمر سمعه من أخته حفصة وانظر العلل 1/ 281 ومما يقوى كون الحديث من مسند ابن عمر مسموعًا له من النبي صلى الله عليه وسلم ماورد من طريق ابن جريج قال: قلت لنافع ماذا سمعت ابن عمر يحل للمحرم قتله من الدواب فقال لى نافع قال عبد الله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فذكره فهذا يقضى سماع ابن عمر للحديث بدون واسطة خرج رواية ابن جريج مسلم وذكر ابن إسحاق عن نافع وعبيد الله عن ابن عمر كذلك.
* وأما رواية نافع عنه:
ففي البخاري 4/ 34 ومسلم 2/ 858 والنسائي 5/ 190 وابن ماجه 2/ 1031 وأحمد 2/ 8 وأبى يعلى 5/ 313 والطرسوسى في مسند ابن عمر ص30 والطحاوى في شرح المعانى 2/ 165 و 166 وأحكام القرآن 2/ 55 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 394 وابن حبان 6/ 110 وابن أبى شيبة 4/ 439 وتمام كما في ترتيب فوائده 2/ 235 وعبد الرزاق 4/ 442.
من طرق عدة إلى نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح" الحديث.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البخاري 4/ 74 ومسلم 2/ 859 وأبى عوانة المفقود منه ص 414 و 315 والطحاوى في ضرح المعانى 2/ 165 وأحكام القرآن له 2/ 55 وعلى بن الجعد ص 424 وابن حبان 6/ 110 وأحمد 2/ 96 و 118 و 119 وأبى عبيد في غريبه 2/ 168:
من طريق مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية سالم عن ابن
عمر.
* وأما رواية عببد الله بن عبد الله بن عمر عنه:
ففي مسلم 2/ 859 وأبى عوانة المفقود منه ص 416 وأحمد 2/ 32:
من طريق بن إسحاق عن نافع وعبيد الله بن عبد الله عن ابن عمر مرفوعًا بمثل رواية سالم عن ابن عمر.
1497/ 44 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه أبو داود 2/ 425 وابن خزيمة 4/ 190 والطحاوى 2/ 163 في شرح المعانى والبيهقي 5/ 210.
من طريق ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبى صالح عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور". والسياق لأبى داود وسنده صحيح.
1498/ 45 - وأما حديث أبى سعيد:
فرواه الترمذي 3/ 189 وابن ماجه 2/ 1032 وابن أبى شيبة 4/ 440 وأبو داود 2/ 425 والطوسى 4/ 59 و 60 وأحمد 3/ 3 و 79 و 80 والبيهقي 5/ 210 وعبد الرزاق 4/ 444 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 34:
من طريق يزيد بن أبى زياد عن ابن أبى نعيم عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يقتل المحرم السبع العادى والكلب العفور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب". والسياق للترمذي ويزيد ضعيف.
تنبيه: وقع في الطحاوى "نعيم أبى نعيم" صوابه ما تقدم.
1499/ 46 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه مجاهد وعطاء وأبو حمزة.
* أما رواية مجاهد عنه:
ففي أحمد 1/ 257 وأبى يعلى 3/ 39 و 149 والبزار كما في زوائده 2/ 16 والفاكهى في تاريخ مكة 3/ 394 والطبراني في الكبير 11/ 35:
من طريق ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: