الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقد اختلف في إسناده على ابن أبي حسين فقال عنه سفيان بن عامر ويحيى بن أيوب ما سبق خالفهما الليث حيث أسقط العرس إذ قال بسنده إلى على رفعه كما عند الطحاوى وغيره. والظاهر صحة رواية الليث إذ سفيان بن عامر وثقه ابن حبان 6/ 406 وأما يحيى فثقة لكن لا يوازى الليث ولا يقويه حتى يصير كالليث ومن تابعه.
تنبيهات:
الأول: وقع في غريب الحديث للحربى وشرح المعانى للطحاوى "بالغين صوابه بالعين".
الثانى: وقع عند البيهقي "يحيى بن أيوب عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الرحمن" إلخ صوابه ما سبق من كون يحيى يرويه عن عبد الله بن عبد الرحمن بدون ذكر أبيه كما أن الصواب في اسم شيخه كونه مكبرًا.
الثالث: وقع في المعرفة لأبي نعيم "عدى بن أبي عدي" صوابه: "عدى بن عدى".
الرابع: وقع في تهذيب المزى 19/ 538 بعد أن ساق الحديث من طريق أبي نعيم الأصبهاني وفى إسناده "حدثنا إسماعيل بن أيوب عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين" الحديث ولم أر ممن روى الحديث عن ابن أبي حسين من يسمى بهذا إلا في تهذيب المزى علمًا بأن أبا نعيم رواه كما سبق في المعرفة وفيه أن الراوى عن ابن أبي حسين يحيى بن أيوب لا إسماعيل فالظاهر أن هذا غلط.
قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج
قال: وفى الباب عن أبى موسى وابن عمر وعائشة
1848/ 52 - أما حديث أبي موسى:
فرواه أحمد 4/ 394 و 408 و 411 والبزار 8/ 117 و 166 وأبو يعلى 6/ 382 و 418 والرويانى في مسنده 1/ 305 والدارمي 2/ 62 و 63 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 279 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 364 والمشكل 14/ 421 وابن حبان 6/ 155 والدارقطني 3/ 241 و 242 والحاكم 2/ 166 والبيهقي في الكبرى 7/ 122 وأبو عروبة الحراني في جزئه ص40:
من طريق أبي إسحاق ويونس بن أبي إسحاق كلاهما عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تستأمر اليتيمة في نفسها فإن سكنت فقد أذنت وإن كرهت فلا كره
عليها ولا جواز عليها". والسياق للبزار.
وقد اختلف في وصله وإرساله على أبي إسحاق فوصله عنه إسرائيل خالفه سلام ولعله أبو الأحوص إذ قال عنه عن أبي بردة رفعه كما عند ابن أبي شيبة وإسرائيل أوثق.
1849/ 53 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه نافع وعروة وإبراهيم بن صالح والثقة عنه وأبو سلمة بن عبد الرحمن.
* أما رواية نافع عنه:
ففي أحمد 2/ 130 والدارقطني 2/ 299 و 230 و 231 والبيهقي 7/ 120 و 121 وابن عدى 7/ 191:
من طريق عمر بن حسين بن عبد الله عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر قال: توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن الأوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله وهما خالاى قال: فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها ودخل المغيرة بن شعبة يعني إلى أمها فأرغبها في المال فحطت إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قدامة بن مظعون: يا رسول الله، ابنة أخى أوصى بها إلى فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم أقصر بها في الصلاح ولا في الكفاءة ولكنها امرأة وإنما حطت إلى هوى أمها. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هي يتيمة ولا تنكح إلا بإذنها" قال: "فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة". والسياق لأحمد وعمر ثقة وقد تابعه ابن أبي ذئب وابن إسحاق. إلا أن الصواب كما قال الدارقطني عدم سماعهما من نافع وأن الصواب أنهما يرويانه عن عمر.
* وأما رواية عروة عنه:
ففي شرح المعانى للطحاوى 4/ 370 وأشار إلى هذه الرواية البيهقي في سننه الكبرى 7/ 116:
من طريق الضحاك بن عثمان عن يحيى بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: إنى قد خطبت ابنة نعيم بن النحام وأريد أن تمشى معى فتكلمه لى: فقال عمر إنى أعلم بنعيم منك إن عنده ابن أخ له يتيمًا ولم يكن ليقض لحوم الناس ويترب لحمه فقال: إن أمها قد خطبت إلى فقال عمر رضي الله عنه: إن كنت فاعلًا فاذهب معك بعمك زيد بن الخطاب قال: فذهبا إليه فكلماه قال: فكأنما يسمع مقالة
عمر رضي الله عنه فقال: مرحبًا بك وأهلاً وذكر من منزلته وشرفه ثم قال: إن عندى ابن أخ لى يتيم ولم أكن لأنقض لحوم الناس وأترب لحمى. فقالت أمها من ناحية البيت: والله لا يكون هذا حتى يقضى به علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبس أيما من بنى عدى على ابن أخيك سفيه قالت وأضيعف قال: ثم خرجت حتى أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر فدعا نعيما فقص عليه كما قال لعبد الله بن عمر رضى الله عنهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنعيم: "صل رحمك وارض أيمك وأمها فإن لهما من أمرهما نصيبًا" وإسناده حسن.
* وأما رواية إبراهيم بن صالح عنه:
ففي أحمد 2/ 97 والحارث بن أبي أسامة كما في المطالب 2/ 160 والطحاوى 4/ 368 و 369:
من طريق يزيد بن أبي حبيب عن إبراهيم بن صالح واسمه الذي يعرف به نعيم بن النحام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحًا أخبره: أن عبد الله بن عمر قال لعمر بن الخطاب: اخطب على ابنة صالح. فقال: إن له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم. فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال: إن عبد الله بن عمر أرسلنى إليك ليخطب بنتك فقال: لى يتامى ولم أكن لأترب لحمى وارفع لحمكم أشهدكم أنى قد أنكحتها فلاناً. وكان هوى أمها إلى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبى الله خطب عبد الله بن عمر بنتى فأنكحها أبوها يتيماً في حجره ولم يوامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال: "أنكحت بنتك ولم تؤامرها" فقال: نعم فقال: "أشيروا على النساء في أنفسهن" وهى بكر فقال صالح فإنما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر فإن له في مال مثل ما أعطاها". والسياق لأحمد.
وقد اختلف فيه على يزيد فقال عنه الليث ما تقدم. خالفه ابن لهيعة إذ قال عنه عن إبراهيم عن نعيم أن عبد الله بن النحام أخبره أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمر فذكره. وابن لهيعة ضعيف والسند إليه لا يصح أيضًا فإن شيخ الطحاوى ضعيف. وأما رواية الليث نفيها إرسال واضح فإن إبراهيم قد حكى قصة أضافها إليه يستلزم من ذلك حضوره للقصة وعلي ذلك يستلزم أيضًا كونه صحابيًّا وليس الأمر كذلك بل هو تابعي فالإسناد ضعيف لوجود الإرسال فيه.
* وأما رواية الثقة عنه:
ففي أبي داود 2/ 575 وأحمد 2/ 34 وعبد الرزاق 6/ 148 و 149 والبيهقي 7/ 115:
من طريق إسماعيل بن أمية قال: أخبرنى الثقة أو من لا أنهم عن ابن عمر أنه خطب إلى نسيب له بنته وكان هوى أم المرأة ابن عمرو كان هوى أبيها في يتيم له قال: فزوجها الأب يتيم ذلك فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له قال: فزوجها الأب يتيمة ذلك فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "آمروا النساء في بناتهن". والسياق لعبد الرزاق.
ولا يلزم من كون المبهم ثقة عند إسماعيل، توثيقه مطلقًا فالحديث ضعيف من أجل ذلك. وقد جوز الحسينى في الإكمال كما في هامش أطراف المسند لابن حجر 3/ 614 كون المبهم صالح بن عبد الله ونقل هذا الحافظ عنه غير معقب. فإن أراد الحسينى بمن ذكره كأنه الواقع في الرواية الأولى من طريق الليث فالتغاير بين الاسمين واضح وإن أراد كونه الواقع في رواية ابن لهيعة عن يزيد فابن لهيعة تقدم القول فيه علمًا بأن هذا التجويز الذي أبداه الحسينى لم يقع في روايتهما معًا.
وإن أراد الحسينى أنه والد إبراهيم بن صالح المتقدم في رواية الليث فذاك إلا أنه يطالب بإثبات الرواية لإسماعيل عنه إذ لم أجد ذلك ولم أجد من ترجم لمن جوزه الحسينى.
* وأما رواية أبي سلمة عنه:
ففئ الكبرى للبيهقي 7/ 116:
من طريق محمد بن راشد عن مكحول عن سلمة بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما خطب إلى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى بنته وهى بكر فقال له نعيم إن في حجرى يتيماً لى لست مؤثرًا عليه أحدًا فانطلقت أم الجارية امرأة نعيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ابن عمر خطب بنتى وإن نعيمًا رده وأراد أن ينكحها يتيماً له فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل إلى نعيم فقال له النبي- صلى الله عليه وسلم: "أرضها وأرض بنتها" ومحمد حسن الحديث. ومكحول مشهور بالتدليس والحديث مرسل إذ أبو سلمة لم يدرك القصة.
1850/ 54 - وأما حديث عائشة:
فرواه البخاري 8/ 238 و 239 ومسلم 4/ 2413 و 2414 وأبو داود 2/ 555 والنسائي 6/ 115 و 116 وإسحاق 2/ 204 وابن أبي داود في مسند عائشة ص 53 والبيهقي 7/ 142:
من طريق الزهرى وهشام والسياق لهشام كلاهما عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا كانت له يتيمة فنكحها وكان لها عذق وكان يمسكها عليه ولم يكن لها من نفسه شيء فنزلت