الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعبد الجبار بن العلاء. والصواب مع من وصل، ومال أبو حاتم كما في العلل 1/ 292 إلى تقديم الرواية المرسلة عن هشام، وحكى أنه وقع فيه اختلاف آخر على هشام من أي مسند هو فقال عنه من سبق ما تقدم، خالفهم الثورى إذ قال: عن هشام عن أبيه عن ضباعة. وهذه الرواية وجدتها عند ابن السماك في فوائده وقد تابع الثورى حماد بن سلمة كما في المشكل للطحاوى. هذا ما يتعلق برواية هشام.
* وأما رواية الزهرى ففد حكى النسائي في السنن أنه لا يعلم من رفعه إلا الزهرى:
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي ابن حبان 6/ 34 وابن الأعرابى في معجمه 2/ 574 والدارقطني في السنن
2/ 235:
من طريق حماد عن عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضباعة: "حجى واشترطى أن محلى حيث حبستنى". والسياق لابن حبان وإسناده صحيح.
قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة
قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس
1614/ 162 - أما حديث ابن عمر:
فرواه الترمذي 3/ 271 والطبراني 12/ 376 والطحاوى 2/ 235 والحاكم 1/ 499 وابن خزيمة 4/ 328 والنسائي في الكبرى 2/ 466 وابن حبان 6/ 78:
من طريق عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: "من حج البيت فليكن آخر عهده بالبيت إلا الحيض ورخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم". والسياق للترمذي، وإسناده صحيح وهو مرسل صحابي إذ ابن عمر سمعه من عائشة كما في النسائي.
1615/ 163 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه طاوس وعطاء.
* أما رواية طاوس عنه:
فرواها البخاري 3/ 586 ومسلم 2/ 963 وأبو داود 2/ 510 والنسائي في الكبرى 2/ 466 وابن ماجه 2/ 1020 وأحمد 1/ 101 و 222 وابن خزيمة 4/ 327 والحميدي 1/ 233 و 234 وأبو يعلى 3/ 30 وابن حبان 6/ 78 وابن الجارود ص 177 والطحاوى