الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي
قال: وفى الباب عن رافع بن خديج وأبى جحيفة وأبى هريرة وابن عباس
1891/ 95 - أما حديث رافع بن خديج:
فرواه مسلم 3/ 1199 وأبو عوانة 3/ 356 وأبو داود 3/ 706 والنسائي 7/ 190 وأحمد 3/ 464 و 465 و 4/ 140 و 141 والطيالسى ص 130 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 129 والمشكل 12/ 73 وابن حبان 7/ 300 والطبراني في الكبير 4/ 242 و 243 وابن أبي شيبة في مصنفه 3/ 439 ومسنده 1/ 47 والدارمي 2/ 185 والحاكم 2/ 42 والبيهقي 6/ 6 و 9/ 337 والخرائطى في مساوىء الأخلاق ص 271:
من طريق محمد بن يوسف وإبراهيم بن قارظ عن السَّائب بن يزيد والسياق لإبراهيم حدثني رافع بن خديج عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ثمن الكلب خبيث، ومهر البغى خبيث وكسب الحجام خبيث". والسياق لمسلم.
1892/ 96 - وأما حديث أبى جحيفة:
فرواه البخاري 3/ 317 و 426 وأبو عوانة 3/ 355 و 356 وأبو داود 3/ 755 وأحمد 4/ 308 و 809 والطيالسى كما في المنحة 1/ 263 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 142 وابن أبي شيبة 3/ 439 و 5/ 106 وأبو يعلى 1/ 406 والبخاري في التاريخ 5/ 343 والطبراني في الكبير 22/ 108 و 109 و 112 و 113 و 114 و 116 والبيهقي 6/ 6 و 9/ 336 وعلي بن الجعد في مسنده ص 89 والطحاوى 4/ 53 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص 76 و 77:
من طريق شعبة وغيره قال: أخبرنى عون بن أبي جحيفة قال: رأيت أبي اشترى
حجاما فأمر بمحاجمه فكسرت فسألته عن ذلك فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب الأمة، ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا ومؤكله ولعن المصور". والسياق للبخاري.
1893/ 97 - وأما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه عطا بن أبي رباح وعطاء بن يسار وابن سيرين وأبو حازم وعلي بن رباح وعبد الرحمن الحرقى.
* أما رواية عطاء بن أبي رباح عنه:
ففي أبي عوانة 3/ 357 وأحمد 2/ 500 وأبى يعلى 6/ 33 وابن حبان كما في زوائده ص 273 والطحاوى في المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 53 وابن أبي شيبة 3/ 439 و 5/ 106 و 316 والدارقطني 3/ 72 و 73 والطبراني في الأوسط 3/ 19 و 382 والبخاري في التاريخ 4/ 212 والبيهقي 6/ 6 والحارث بن أبي أسامة كما في زوائده ص 141 والدارقطني في العلل 11/ 13 وابن عدى 2/ 227 و 3/ 171 والعقيلى 4/ 94.
من طريق رباح بن أبي معروف وغيره عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة عن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السحت كسب الحجام وثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على عطاء فرفعه عنه من تقدم وتابعه على ذلك
الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح ويعقوب بن عطاء والوليد بن عبيد الله عن عمه وابن أبي ليلى وليث وكل هؤلاء ضعفاء. إلا أنه تابعهم قيس بن سعد المكى وهو ثقة إلا أن الراوى عنه حماد بن سلمة وقد ضعف البيهقي ما يرويه حماد عن قيس وقد خالف حمادًّا جرير بن حازم إذ وقفه، وكما اختلف فيه على قيس اختلف فيه على ليث بن أبي سليم فرفعه عنه شيبان بن عبد الرحمن وياسين الزيات ووقفه أبو الأحوص، والظاهر أن هذا الاختلاف من ليث إذ شيبان وأبو الأحوص ثقتان كما اختلف فيه على ابن جريج فرفعه عنه حجاج بن محمد ووقفه عنه القطان كما عند البخاري إلا أنهما زادا بين عطاء وأبى هريرة سعيد مولى خليفة ورواية حجاج عند النسائي في الكبرى كما في تحفة المزى 6/ 465.
وممن زاد عن عطاء سعيدًا عمرو بن دينار إلا أن الرواة عنه اختلفوا في الرفع والوقف ومنهم من روى عنه الوجهين. فممن رفعه عنه معمر إلا أنه قال مولى خليفة ولم يسمه وذلك لا يضر تابع معمرًّا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير وهو ضعيف تابعهما شعبة إلا أنه قال عن عمرو عن عطاء عن رجل عن أبي هريرة وهذا المبهم يفسر بما تقدم. خالفهم روح بن القاسم إذ رواه عن عمرو كذلك إلا أنه وقفه على أبي هريرة وممن رواه عن عمرو واختلف فيه عليه ابن عيينة فرفعه عنه لوين ووقفه عنه أبو بكر بن أبي شيبة كما في مصنفه ومحمد بن النضر بن مساور كما في تحفة المزى 9/ 465 وممن وقفه من الرواة عن عطاء عبد الملك بن أبي سليمان كما عند ابن أبي شيبة.
وعلي أي أولى الرواة عن عطاء عمرو بلا مرية وإن تعدد الرواة عنه.
بقى النظر في أصحاب عمرو لا شك أن أوثق الرواة عنه ابن عيينة فهو المقدم حتى على شعبة. وقد سبق أنه وقع على ابن عيينة خلاف ولا شك أن من وقفه على ابن عيينة هم المقدمون، لذا قال الدارقطني بعد ذكر جل الخلاف السابق ما نصه:"والصحيح من ذلك قول من قال: عن عطاء عن سعيد مولى خليفة عن أبي هريرة موقوفاً". اهـ. وقال البخاري "والأول أصح". اهـ. يشير بذلك إلى رواية يحيى بن سعيد القطان الذي أوقفه على ابن جريج مخالفًا الحجاج. وإلى رواية ابن عيينة إلا أنه لم يخرج عنهما إلا رواية الوقف في التاريخ.
* تنبيه:
تجاسر السعدنى في تخريجه لزوائد مسند الحارث حيث صححه وزعم أن ليثًا المتقدم هو ابن سعد المصرى فليته يدرى ما يقذف قلمه من الكبائر.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي المشكل 12/ 75 وشرح المعانى 4/ 52:
من طريق شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن ثمني الكلب ومهر البغي" وأخشى أن قول شريك عن ابن يسار غلط فإنه وإن كان من رجال الصحيح فقد انتقد عليه بعض ما ينفرد به إذ لم أرله متابعًا.
* وأما رواية ابن سيرين عنه:
ففي الكامل 3/ 261 والدارقطني في العلل 1/ 20 والبيهقي في الكبرى 6/ 126: من طريق أشعث وغيره عن ابن سيرين عن أبي هريرة "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وعسب الفحل". والسياق للدارقطني.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أشعث فوقفه عنه خالد الحذاء ويونس بن عبيد ورفعه هشام الدستوائى وسليمان بن أبي سليمان القافلانى وروى عن أشعث الرفع.
* وأما رواية أبى حازم عنه:
ففي البخاري 4/ 460 وأبى داود 3/ 709 والترمذي في العلل ص 189 وأحمد 2/ 287 و 382 و 347 و 454 والطيالسى كما في المنحة 1/ 266 وابن أبي شيبة 5/ 267 وأبى يعلى 5/ 447 وأبى عوانة 3/ 140 وابن ماج 2/ 731 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 53 والمشكل 12/ 76 وابن حبان 7/ 301 وابن الأعرابي في معجم 2/ 795 والطبراني في
الأوسط 7/ 236 وابن عدى في الكامل 2/ 301 والدارقطني في العلل 11/ 233 والدارمي 2/ 185 وإسحاق 1/ 238 و 448 والحاكم 2/ 33:
من طريق شعبة وابن فضيل قال ابن فضيل عن الأعمش وقال شعبة عن محمد بن حجادة والسياق لشعبة كلاهما عن أبي حازم عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغي". والسياق لأبي عوانة. زاد أحمد وكسب الحجام.
وقد اختلف فيه على شعبة وابن فضيل.
أما الخلاف فيه على شعبة.
فقال عنه مسلم بن إبراهيم والقطان ووكيع ويحيى بن زكريا وغندر وحجاج ما تقدم. خالفهم روح بن عبادة إذ قال عن شعبة عن محمد بن حجادة عن أبي جعفر عن أبي هريرة. ويفهم من كلام الدارقطني أن الوهم ليس من روح بل من الراوى عنه وهو عبد الله بن أيوب المخرمى. إذ سلط الدارقطني الوهم على المخرمى.
وكما اختلف فيه على شعبة فقد خولف فيه شعبة في شيخه محمد فرواية شعبة
المشهورة تقدم ذكرها وقد تابعه عليها همام بن يحيى خالفهما الحسن بن دينار إذ قال عن محمد بن حجادة عن أبي صالح عن أبي هريرة فسلك الجادة والحسن تركه ابن المبارك.
وأما الخلاف فيه على ابن فضيل فذلك في الوصل والإرسال فوصله عنه محمد بن سعيد ومحمد بن عيسى الأصبهاني وقد تابع ابن فضيل على رواية الوصل عن شيخه الأعمش، أسباط بن نصر وابن أبي عبيدة عن أبيه كما عند أبي يعلى وغيره، خالف الأصبهاني واصل بن عبد الأعلى حيث أرسله كما عند النسائي 7/ 711.
والظاهر أن المرسل لا يقدح في الوصل لا سيما وأن ابن فضيل قد توبع مع احتمال كون هذا الخلاف من ابن فضيل.
وعلي أي الخلاف السابق غير مؤثر في صحة الحديث إذ أصحها رواية شعبة
المشهورة وهذه الطريق اختارها البخاري. وقد حكى البخاري وأبو حاتم أن ابن فضيل تفرد بالرواية عن الأعمش.
* تنبيه:
زعم الطبراني أن داود بن الزبرقان تفرد بالنهى عن كسب الحجام عن محمد بن حجادة ولم يصب في ذلك فقد رواها عن ابن حجادة أيضًا همام كما عند أحمد.
* وأما رواية على بن رباح عنه:
ففي أبي داود 3/ 755 و 756 والنسائي 7/ 190 وأبى عوانة 3/ 355 والطحاوى في شرح المعانى 4/ 52 والمشكل 12/ 74 والبيهقي في سننه الكبرى 6/ 6:
من طريق ابن وهب حدثني معروف بن سويد الجذامى أن على بن رباح اللخمى حدثه أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب ولا حلو أن الكاهن ولا مهر البغي". والسياق لأبي داود ومعروف لا أعلم فيه إلا توثيق ابن حبان وتوثيق الذهبى لا أعلم على أي شيء اعتمد أعلى كثرة الرواة عنه أم ماذا. ومذهب ابن المدينى أن الرجل إذا روى عنه أكثر من واحد انتفت عنه الجهالة. إلا أنما هنا لا يلزم حصر ما قاله الذهبى لنفى الجهالة لاحتمال أيضًا وجدان الضعف.
* وأما رواية معاوية المهرى عنه:
ففي أحمد 2/ 332 و 415 والدارمي 2/ 186 والبخاري في التاريخ 7/ 115 وأبو نعيم في الرواة عن أبي نعيم عى 42 وإسحاق في مسنده 1/ 188:
من طريق القاسم بن الفضل حدثني أبي عن معاوية المهرى قال: قال أبو هريرة يا مهرى "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب وعسب الفحل ومهر البغي". والسياق لأبي نعيم والفضل وشيخه لا أعلم شأنهما وذكر مخرج الرواة عن أبي نعيم أنهما مجهولان ولم يذكرهما في التعجيل وهما على شرطه.
* تنبيه:
وقع في مسند إسحاق "المهدي" بدل المهرى وذلك تصحيف.
* وأما رواية الحرقى عنه:
ففي الطحاوى 2/ 85 والطبراني في الأوسط 8/ 88 والبيهقي في الكبرى 8/ 8.
من طريق مسلم بن خالد الزنجى عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كسب الأمة إلا أن يكون لها عمل واصب يعرف". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله:"لم يرو هذا الحديث عن العلاء إلا مسلم، تفرد به عبد الله بن عبد الحكم". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد رواه ابن وهب عن الزنجى كما عند الطحاوى والزنجى ضعيف.
1894/ 98 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه قيس بن حبتر وعكرمة.