الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موقوفًا فكأن حديث أبى رافع أشبه قلت: موقوف أو مرفوع فسكت". اهـ.
وقال الدارقطني: "والصواب من هذا قول من ذكر فعل أبى موسى دون الحديث المرفوع". اهـ.
* تنبيه: كلام أبى زرعة السابق الذى يفيد تقديم رواية الوقف فيه سقط إذ قتادة يرويه عن بكر بن عبد الله عن أبى رافع عن أبى موسى كما عند النسائي.
* تنبيه آخر: قال الزيلعى على رواية حميد أيضًا من النسائي ما نصه:
"ثم أخرجه من حديث حميد عن بكر عن أبى العالية موقوفًا عليه". اهـ. فهذا يوهم أن حميدًا وقفه على أبى العالية ولم يجاوزه وليس ذلك كذلك بل في النسائي صريح أن الوقف على أبى موسى.
1421/ 162 - وأما حديث بلال:
فرواه النسائي في الكبرى 2/ 221 و 222 وأحمد 6/ 12 والبزار كما في زوائده 1/ 476 والرويانى 2/ 21 والهيثم بن كليب الشاشى في مسنده 2/ 374 وابن أبى شيبة 2/ 166 والطبراني في الكبير 1/ 365 و 366 وابن عدى في الكامل 1/ 354:
من طريق قتادة عن شهر عن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أفطر الحاجم والمحجوم".
وقد اختلف فيه على قتادة تقدم ذكره في حديث ثوبان.
والحديث ضعيف للخلاف الكائن على قتادة ومنها إدخال راوٍ بين شهر والصحابي كما تقدم في الموضع السابق الذكر. وقد بين البزار أن شهرًا لا سماع له من بلال إذ قال: "شهر لم يلق بلالًا، مات بلال في خلافة عمر". اهـ.
قوله: باب (61) ما جاء في الرخصة في ذلك
قال: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر وأنس
1422/ 163 - أما حديث أبى سعيد:
فرواه عنه أبو المتوكل وعطاء بن يسار.
* أما رواية أبي المتوكل عنه:
ففي علل الترمذي الكبير ص 125 والنسائي 2/ 236 و 237 و 238 وابن خزيمة 3/ 231 و 232 وابن أبى شيبة 2/ 467 والدارقطني في السنن 2/ 182 والعلل 11/ 364 وابن شاهين في الناسخ ص 335 والطبراني في الأوسط 3/ 138 والبزار كما في زوائده 1/ 477
والبيهقي في الكبرى 4/ 264 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 131 والطحاوى 2/ 100:
من طريق حميد وخالد الحذاء وقتادة ومحمد بن عبد الله الأنصارى كلهم عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قال: "رخص النبي صلى الله عليه وسلم في القبلة للصائم ورخص في الحجامة". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أكثر من رواه عن أبى المتوكل.
أما الخلاف فيه على حميد.
فرفعه عنه المعتمر بن سليمان وانفرد بذلك كما قال الطبراني في الأوسط إلا أن أبا شهاب الحناط أورد المتن بصيغة الكناية للرفع.
خالفهما ابن علية وابن أبى عدى وبشر بن الفضل وأبو خالد الأحمر وحماد بن سلمة وأبو بحر البكراوى وابن المبارك وإسماعيل بن جعفر فوقفوه.
وأما الخلاف فيه على خالد الحذاء.
فرواه عنه ابن المبارك والثورى وعنهما وقع الخلاف.
فرفعه عن الثورى إسحاق بن يوسف الأزرق. خالفه أبو النضر هاشم بن القاسم إذ أتى بصيغة الكناية للرفع. خالفهما غيرهما إذ وقفوه عن الثورى وقد ذهب أبو حاتم إلى تغليط من رفعه عن الثورى كما يأتى.
وأما ابن المبارك فلم أره ساقه عن الحذاء إلا موقوفًا إلا أنه وقع عنه تغاير في سياق الإسناد إذ ساقه عنه حبان بن هلال كما تقدم، خالفه الحسن بن عيسى إذ قال عنه عن خالد عن أبى نضرة عن أبى سعيد. وحبان أقوى منه إذ انفرد بذكر أبى نضرة.
وأما الخلاف فيه على قتادة فرواه عنه شعبة وعنه وقع الخلاف فوقفه عنه غندر وابن المبارك وعبد الرحمن بن زياد. خالفهم أسود بن عامر فأتى بصيغة محتملة ومال البزار إلى أن هذا الخلاف من شعبة.
وأما محمد بن عبد الله الأنصارى فلم أر روايته عن أبى المتوكل إلا موقوفة وقد وافق على ذلك الضحاك بن عثمان.
وقد اختلف أهل العلم أي ترجح رواية الرفع أم الوقف؟
فمال إلى الأول الدارقطني في العلل إذ قال: "والذين رفعوه ثقات وقد زادوا، وزيادة الثقة مقبولة والله أعلم". اهـ. وتبعه الحافظ في الفتح. خالفه أبو حاتم والبخاري والترمذي إذ رجحوا الوقف. قال أبو حاتم على رواية معتمر المرفوعة إلى أنس ما نصه:
"هذا خطأ إنما هو أبو سعيد، قوله رواه قتادة وجماعة من الحفاظ عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قوله قلت: إن إسحاق الأزرق رواه عن الثورى عن حميد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قالا وهم إسحاق في الحديث قلت: قد تابعه معتمر قالا وهم فيه أيضًا معتمر". اهـ.
وقال البخاري كما في علل المصنف: "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: حديث إسحاق الأزرق عن سفيان هو خطأ. قال أبو عيسى: وحديث أبى المتوكل عن أبى سعيد موقوفًا أصح. هكذا روى قتادة وغير واحد عن أبى المتوكل عن أبى سعيد قوله". اهـ.
وأما النسائي فساق الخلاف من غير ترجيح.
وأما ابن خزيمة: فنحا نحوًا آخر إذ ذهب إلى أن ما يتعلق بالحجامة للصائم من قبيل الإدراج.
والظاهر مما تقدم أن الحق مع من وقف فلا شك أن الرواة الذين وقفوه على حميد أقوى وكذا عن خالد إذ لم يرفع إلا من جهة الثورى وقد اختلفوا عنه وقرينه ابن المبارك اتفق الرواة عنه عن خالد به على الوقف.
* تنبيه: تقدم في كلام أبى حاتم أن قتادة يرويه عن حميد عن أبى المتوكل به. ورواية قتادة ذكرها النسائي والدارقطني وغيرهما وفيها أن قتادة قرين لحميد لأنه تلميذه وأنه يرويه عن أبى المتوكل والراوى عن قتادة شعبة فهذا الصواب فما وقع في العلل فيه نظر.
* وأما رواية عطاء بن يسار عنه:
ففي أبى داود 2/ 775 والترمذي 3/ 88 وعبد بن حميد ص 297 وأبى يعلى 2/ 12 وابن أبى شيبة في المصنف 2/ 247 وعبد الرزاق 4/ 213 وابن خزيمة 3/ 233 والدارقطني في السنن 2/ 183 والعلل 11/ 267 والعلل لابن أبى حاتم 1/ 239 و 240 والبيهقي في الكبرى 4/ 264 وابن عدى 4/ 271 و 267 وابن حبان في المجروحين 2/ 58:
من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد الخدرى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاث لا يفطرن الصائم: الحجامة والقىء والاحتلام". والسياق للمصنف.
وقد اختلف في وصله وإرساله على زيد فوصله من تقدم، تابعه على ذلك أخواه
أسامة وعبد الله وتابعهم هشام وكامل بن طلحة وأبو بكر بن أبى سبرة وفى كل ذلك نظر أما أولاد زيد فكل ضعيف.
* وأما رواية هشام:
فاختلف أهل العلم إلى من يوجه الخطأ فذهب الدارقطني في العلل إلى أن الخطأ ممن دونه إذ قال: "وحدث به شيخ يعرف بمحمد بن أحمد بن أنس السامى وكان ضعيفًا عن أبى عامر العقدى عن هشام بن سعد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد ولا يصح عن هشام". اهـ. إلا أن السامى لم ينفرد به فقد رواه الدارقطني في السنن من غير الطريق المتقدمة فبرئ السامى من عهدته.
وذهب البزار إلى أن الخطأ من هشام كما في هامش ابن خزيمة وهو الصواب وقد رواه هشام عن زيد موصولًا وجعله من مسند ابن عباس وحينًا يقول عن زيد عن عطاء مرسلًا وفى كل ذلك نظر فقد ذهب الذهلى إلى ضعف رواية زيد ففي ابن خزيمة ما نصه: "سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا الخبر غير محفوظ عن أبى سعيد ولا عن عطاء بن يسار والمحفوظ عندنا حديث سفيان ومعمر". اهـ.
وأما كامل بن طلحة فذهب الدارقطني إلى أنه رجع عن وصله ويفهم من كلام ابن عدى أن الغلط ممن رواه عن كامل كما في 4/ 267.
وأما ابن أبى سبرة فمتروك، خالف من وصل الثورى ومعمر والدراوردى ويحيى بن سعيد الأنصارى إذ أرسلوه وقد ذهب الذهلى وابن خزيمة وأبو زرعة وأبو حاتم والدارقطني والترمذي إلى تقديم رواية الإرسال قال ابن خزيمة:"روى هذا الخبر سفيان بن سعيد الثورى وهو ممن لا يدانيه في الحفظ في زمانه كثير أحدٍ عن زيد بن أسلم عن صاحب له عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم" إلى قوله: "فلو كان هذا الخبر عن عطاء بن يسار عن أبى سعيد لباح الثورى بذكرهما ولم يسكت عن اسميهما، يقول عن صاحب له عن رجل وإنما يقال في الأخبار عن صاحب له وعن رجل إذا كان غير مشهور". اهـ. وتقدم قول الذهلى.
وقال الدارقطني: "والصحيح ما قاله الثورى. وكذا قال أبو حاتم وأبو زرعة، وكذا الترمذي في الجامع إذ قال على رواية عبد الرحمن بن زيد الموصولة "حديث أبى سعيد غير محفوظ". اهـ. وتبعهم ابن عدى في الكامل.
* تنبيه: وقع في الجامع للترمذي أن عبد الله بن زيد بن أسلم ممن أرسل الحديث عن
أبيه وليس ذلك كذلك بل هو ممن وصل كما ذكر ذلك الدارقطني في العلل إلا أن تكون روايتان.
1423/ 164 - وأما حديث جابر:
فرواه النسائي في الكبرى 2/ 236 والطبراني في الأوسط 7/ 20 وابن حبان 5/ 220 وأبو الشيخ في طبقات المحدثين بأصبهان 3/ 623:
من طريق أبى الزبير عن جابر قال: "بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبى طيبة فحجمه عند غيبوبة الشمس عند فطر الصائم ثم سأله فقال: "كم خراجك؟ " قال: صاعان فوضع عنه صاعًا". والسياق للطبراني وقال عقبه:
"لم يرو هذا عن جعفر بن برقان إلا سعيد بن يحيى اللخمى تفرد به هشام بن عمار". اهـ. وقد رواه عن أبى الزبير جعفر بن برقان وهشام الدستوائى ويزيد بن إبراهيم والليث.
واختلفوا في سياق المتن والإسناد.
أما جعفر فساقه كما تقدم، وقد ذهب ابن حبان إلى صحة روايته وخالفه أبو حاتم في العلل 1/ 255 إذ قال:"هذا حديث منكر" إلى قوله: "وجعفر بن برقان لا يصح له سماع من أبى الزبير ولعل بينهما رجل ضعيف". اهـ.
وأما هشام فاختلف في سياق المتن عليه فساق عنه أبو قتيبة ما يتعلق بجواز الحجامة للصائم. وساق عنه خالد بن الحارث ما يتعلق بجوازها للمحرم فحسب. وقد تابعه على هذا متابعة قاصرة يزيد بن إبراهيم.
خالف الجميع في المتن والإسناد الليث بن سعد إذ قال عن أبى الزبير عن عطاء عن ابن عباس. وذكر إباحة الحجامة للمحرم فحسب.
ولا شك أن أوثق الرواة عن أبى الزبير الليث فهذه المخالفة أقواها لضعف الحديث عن أن يكون من مسند جابر.
1424/ 165 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه عبد الوارث وعبد الله بن المثنى وعاصم والأعمش وأيوب بن محمد عن ابن لأنس بن مالك وأبو قلابة.
* أما رواية عبد الوارث عنه:
في علل الترمذي الكبير ص 125 وابن أبى حاتم في العلل 1/ 257 وأبى يعلى 4/ 193
وابن أبى شيبة 8/ 469:
من طريق شريك عن ليث عن عبد الوارث عن أنس بن مالك قال: "مر بنا أبو طيبة في رمضان. فقلنا: من أين جئت قال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم "وهذا إسناد مسلسل بالضعفاء. أما شريك وشيخه ليث بن أبى سليم فأمرهما واضح. وأما عبد الوارث فقد قال فيه البخاري رجل مجهول وقال أبو زرعة: "هذا حديث منكر". اهـ.
* تنبيه: وقع في ابن أبى شيبة "عبد الوهاب" صوابه: "عبد الوارث" كما في المصادر الأخر.
* وأما رواية عبد الله بن المثنى عنه:
ففي الناسخ لابن شاهين ص 334 والدارقطني في السنن 2/ 182:
من طريق عثمان بن أبى شيبة ثنا خالد بن مخلد حدثنا عبد الله بن المثنى البنانى عن أنس بن مالك قال: أول ما كرهت الحجامة للصائم أن جعفر بن أبى طالب احتجم وهو صائم فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفطر هذان ثم رخص النبي صلى الله عليه وسلم بعد في الحجامة للصائم وكان أنس يحتجم وهو صائم" وقد صححه الدارقطني بقوله: "كلهم ثقات ولا أعلم له علة". اهـ.
* وأما رواية عاصم:
ففي الطحاوى 2/ 101:
من طريق يوسف بن عدى عن القاسم بن مالك عن عاصم عن أنس رضي الله عنه أن أبا طيبة حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صائم فأعطاه أجره ولو كان حرامًا ما أعطاه" وعاصم الغالب أنه ابن سليمان وإن كان ثم من يسمى عاصمًا سواه يروى عن أنس وهو ابن عمر بن قتادة وهو ثقة. إلا أن القاسم ذكر فيمن يروى عن عاصم بن كليب ولكنى لم أر ابن كليب يروى عن أنس فالله أعلم، والغالب أنه لا يبهم إلا المشهور من الأسماء المتفقة.
* وأما رواية الأعمش عنه:
ففي البزار 1/ 477 كما في زوائده والطبراني في الأوسط 6/ 93:
من طريق الربيع بن بدر عن الأعمش عن أنس قال: "مر بنا أبو طيبة أحسبه قال بعد العصر في رمضان فقال: حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم "والإسناد منقطع وقد تفرد به الربيع كما قال البزار والطبراني قال البزار: "تفرد به الربيع وهو لين الحديث". اهـ.
* وأما رواية أيوب بن محمد عنه:
ففي الدارقطني 2/ 182 و 183 وخيثمة بن سليمان الأطرابلسى في فوائده ص 73: