الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قوله: باب (66) ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة
قال: وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وابن عباس
1567/ 115 - أما حديث ابن عمر:
فرواه البخاري 3/ 539 ومسلم 2/ 901 وأبو داود 2/ 397 والنسانى 5/ 151 وأحمد برقم/6247 والبيهقي 5/ 17:
من طريق ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن ابن عمر رض الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى فساق معه الهدى من ذى الحليفة وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج فتمتع الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج فكان من الناس من أهدى فساق الهدى ومنهم من لم يهد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة قال الناس من كان منكم أهدى فإنه لا يحل لشىء حرم منه حتى يقضى حجة ومن لم يكن منكم أهدى فليطف بالبيت وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل ثم ليهل بالحج فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. فطاف حين قدم مكة واستلم الركن أول شىء. ثم خب ثلاثة أطواف ومشى أربعًا فركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين ثم سلم فانصرف فأتى الصفا فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف ثم لم يحلل من شىء حرم منه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر وأفاض فطاف بالبيت ثم حل من كل شىء حرم منه وفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهدى وساق الهدى من الناس". والسياق للبخاري.
* تنبيه: ليس في الحديث ما يدل على صريح الاستدلال إلا أن قوله: "ونحر هديه" يدخل فيه هدى نسائه المبين في حديث أبى هريرة وعائشة التاليين.
ثم وجدت لابن عمر حديثًا صريحًا في الباب عند البخاري في الأوسط من التاريخ 2/ 98.
قال البخاري حدننا عمرو بن على قال: سمعت يحيى سئل عن حديث عريف بن درهم الجمال؟ فتمنع به ثم قال: حدثنا به روى حديثًا منكرًا عن جبلة بن سحيم عن ابن عمر "الجزور والبقرة عن سبعة" واستنكره، ومما يقوى ذلك نفى ابن عمر أن يكون له علم بذلك وانظر المجمع 4/ 226.
1568/ 116 - وأما حديث أبى هريرة:
فرواه أبو داود 2/ 361 والنسائي في الكبرى 2/ 452 وابن ماجه 2/ 1047 وابن
خزيمة 4/ 288 وابن حبان 6/ 127 و 128 والبيهقي 4/ 354 والحاكم 1/ 467:
من طريق الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذبح عمن اعتمر من نسائه بقرة بينهن". والسياق لأبى داود والحديث ذكر الترمذي في علله الكبير ص 133 ما نصه: "سألت محمدًا عن حديث الوليد بن مسلم فذكر الحديث ثم قال: "فقال: يعنى البخاري" إن الوليد بن مسلم لم يقل فيه حدثنا الأوزاعى وأراه أخذه عن يوسف بن السفر ويوسف ذاهب الحديث وضعف محمد هذا الحديث".اهـ ويفهم من كلام البخاري أن وجه رده للحديث عدم تصريح الوليد بالسماع من شيخه والمعلوم أن هذه الصيغة لو أتى بها الوليد في شيخه لا تكفى لنفى التدليس عنه إذ هو يسوى. إلا أن ما ذكره البخاري عن الوليد يحتاج إلى نظر من وجهين:
الأول: أن الوليد قد ورد عنه في البيهقي وابن ماجه ما نفاه البخاري فإذا كان الأمر كذلك فينبغى أن يلحق بما قاله البخاري ولكن لم يصرح إلا في شيخه ولا يكفى كما تقدم.
الثانى: أن الوليد لم ينفرد به عن الأوزاعى بل تابعه متابعة تامة إسماعيل بن سماعة كما عند ابن حبان واسماعيل هو ابن عبد الله بن سماعة وثقه النسائي وغيره. وقال أبو مسهر "كان من الفاضلين. وذكره في الإثبات من أصحاب الأوزاعى وقال هو بعد الهقل". اهـ. وبهذا يصح الحديث.
* تنبيه: وقع في الحاكم قوله: "أخبرنا أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الفقيه بمصر ثنا محمد بن أبى كثير عن أبى سلمة" إلخ والصواب أن النسائي يرويه من طريق عمرو بن عثمان قال: حدثنا الوليد عن الأوزاعى عن يحيى عن أبى سلمة "إلخ فما في الحاكم سقط لا شك فيه.
* تنبيه آخر: بعد أن ساق البيهقي رواية الوليد من طريق داود بن رشيد عنه التى فيها العنعنة أردفها بطريق محمد بن عبد الله بن ميمون عنه وفيها تصريح الوليد قال عقبها: "فإن كان قوله حدثنا الأوزاعى محفوظا صار الحديث جيدًا".اهـ فكأنه يتردد في إثبات ما رواه محمد بن عبد الله بن ميمون عن الوليد من تصريحه. ولا شك في إثباتها إذ قد رواه عبد الرحمن بن إبراهيم وهو المشهور بدحيم الإمام العلم أثبت بكثير من داود بن رشيد. والله الموفق.
1569/ 117 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها عروة والقاسم وعمرة.
* أما رواية عروة عنها:
ففي أبى داود 2/ 361 والنسائي في الكبرى 2/ 451 و 452 وابن ماجه 2/ 1047 وأحمد 6/ 248 وابن خزيمة 4/ 289:
من طريق يونس عن الزهرى عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم "نحر عن أزواجه بقرة في حجة الوداع". والسياق للنسائي.
وقد اختلف فيه على يونس فساقه عثمان بن عمر كما تقدم. وساقه على سياق آخر إذ أبدل عمرة بدلاً عن عروة. وقد وافقه على هذا السياق الإسنادى ابن وهب وقد تابعهما متابعة قاصرة يحيى بن سعيد الأنصاري عند ابن خزيمة والظاهر صحة الوجهين لا سيما اتحادهما من عثمان بن عمر وهو عند الشيخين بدون هذا السياق. وذكره ابن أبى حاتم في العلل 2/ 43 وحكم عليه والده بالنكارة إذ فيه ابن لهيعة علمًا بأنه قد توبع.
* وأما رواية القاسم عنها:
ففي النسائي في الكبرى 2/ 452 والطحاوى في أحكام القرآن 2/ 74 و 75 و 76 وابن المقرى في معجمه ص 99 و 100:
من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت: "ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة".
* وأما رواية عمرة عنها:
ففي الكبرى للنسائي 2/ 452:
من طريق الزهرى عن عمرة عنها قالت: "ما ذبح عن آل محمد في حجة الوداع إلا
بقرة".
1570/ 118 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه الترمذي 3/ 240 و 4/ 89 والنسائي في الصغرى 7/ 222 والكبرى 3/ 59 وابن ماجه 2/ 1047 وأحمد 1/ 275 وابن خزيمة 4/ 291 وابن حبان 6/ 127 والطبراني في الكبير 11/ 336 والأوسط 8/ 114 والحاكم 4/ 230 والبيهقي 5/ 235 و 236 والطحاوى في المشكل 7/ 14:
من طريق الحسين بن واقد عن علباء بن أحمر اليشكرى عن عكرمة عن ابن عباس قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر النحر فنحرنا البعير عن عشرة". والسياق للطبراني وقد عقب ذلك بقوله.