الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وسعيد ضعيف قال ابن معين لم يكن بثقة كما في رواية ابن محرز عنه 1/ 58 وقال النسائي ليس بالقوى، وقال ابن عدى ليس له كثير حديث، وحكى المزى في التهذيب عن بعضهم أن عبد الجبار لا سماع له من أبيه ولا من أمه ولم يذكر أمه في الإسناد عند الحارث.
قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها
قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب
1878/ 82 - أما حديث على:
فرواه أحمد 1/ 77 و 78 والبزار 3/ 104 وأبو يعلى 1/ 205 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 87:
من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن لهيعة السبئ عن عبد الله بن زرير الغافقى عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها". والسياق لأحمد وابن لهيعةَ ضعيف وليس الحديث من رواية من اغتفر بعض الأئمة حديثه عنه.
1879/ 83 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار ومجاهد.
* أما رواية سالم عنه:
فرواه الترمذي في علله الكبير ص 162 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 78 والبزار كما في زوائده 2/ 165 والعقيلى 1/ 84 و 85:
من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للترمذي.
وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه جعفر ما تقدم. خالفه يونس وعقيل الأيليان إذ قالا عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة.
والراجح رواية يونس وعقيل لأمرين: لكون جعفر سلك الجادة. والثانى: أن رواية جعفر عن الزهرى متكلم فيها. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على رواية جعفر بالغلط ووافق البخاري على ذلك أبو زرعة كما في العلل 1/ 491 وكذا العقيلى. وقد ساق المتن بما هو أطول مما هنا ولفظه:
"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه غيره ثوب وأن يحتبى الرجل الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يستره. ونهى عن نكاحين أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: وهو الملامسة والمنابذة وهى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".
* وأما رواية نافع عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 296:
من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلي خالتها وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبى الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو شامى إذ هو المشهور بالتنيسى.
* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:
ففي البزار كما في زوائده 2/ 92 وابن أبي شيبة 5/ 271 الكامل لابن عدى 6/ 335.
من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى عن الشغار، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق" والربذى متروك.
* وأما رواية مجاهد عنه:
ففي ابن عدى 3/ 258 وبحشل في التاريخ ص 164:
من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمدانى عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ارتجل رسول لله صلى الله عليه وسلم قولاً يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر" وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: "إن هذا الحرم حرام بحرم الله ولم يحل لأحد كان قبلى ولا يحل لأحد بعدى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار" يعني يوم الفتح
"وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل الجاهلية" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى واقعت امرأةً في الجاهلية، فولدت لى ولدًا، فمر به فليرد إلى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا بملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدًا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم بعقد علبهم أدناهم ويفى بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا يزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع". والسياق لبحشل وسنده ضعيف جدًّا من أجل سليمان فقد تركه النسائي.
1880/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 134.
1881/ 85 - وأما حديث أبي سعيد:
فرواه عنه سليمان بن يسار وعبد الله بن محيريز.
* أما رواية سليمان بن يسار عنه:
ففي الكبرى للنسائي 3/ 293 وابن ماجه 1/ 621 وأحمد 3/ 67 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 76 وأبى يعلى 2/ 91:
من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها". والسياق للنسائي.
وقد اختلف في إسناده على سليمان بين الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه يعقوب من رواية ابن إسحاق عنه ما تقدم. خالفه بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال عنه عن أبي هريرة وقال بكير مرة عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.
وعلي أي الحديث لا يصح من مسند أبي سعيد بهذا الإسناد إذ لم أر لابن إسحاق تصريحًا والمعلوم أنه يسوى ويعقوب ثقة إلا أن بكيرًا أقدم منه ويخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق. خالفهما زيد بن أسلم حيث رواه عن سليمان مرسلاً كما عند الترمذي في العلل 1/ 163 وهو أولاهم.
* تنبيه:
وقع في ابن أبي شيبة "يعقوب بن نخبة" صوابه ما تقدم.
* وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه:
ففي الأوسط للطبراني 1/ 42 و 43 والطحاوى في المشكل 15/ 211:
من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة ماجد مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله:
"لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف ومكحول مدلس.
1882/ 86 - وأما حديث أبى أمامة:
فرواه الطبراني في الكبير 8/ 280:
من طريق الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صلاتين وعن صيامين وعن نكاحين وعن لبستين وعن بيعتين" والوليد قال فيه أبو زرعة شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم شيئ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال البخاري مقارب الحديث. وقال أبو داود ليس به بأس. ومن كان بهذه المثابة فلا يحتج به عند الانفراد وقد انفرد بهذا الحديث. والقاسم يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به.
1883/ 87 - وأما حديث جابر:
فرواه عنه الشعبى وعطاء وأبو الزبير.
* أما رواية الشعيى عنه:
ففي البخاري 9/ 160 والنسائي 6/ 98 وأحمد 3/ 338 و 382 والطيالسى ص 247 وابن أبي شيبة 3/ 358 والمروزى في السنة ص 76 والطحاوى في المشكل 15/ 210 وعبد الرزاق 6/ 262 والبيهقي 7/ 166 والترمذي في علله الكبير ص 163.
من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبى سمع جابرًا رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها". والسياق للبخاري.
وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه عاصم ما تقدم. خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد جعل هذا الاختلاف البيهقي علة حيث قال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبى عن أبي هريرة رضي الله عنه ". اهـ وقد رد قول البيهقي الحافظ في الفتح وخلاصة ذلك أن هذه علة غير قادحة؛ لأن الشعبى أعرف بجابر من أبي هريرة ولأن للحديث من مسند جابر طريقاً أخرى؛ ولأن بعض أهل العلم قد صحح رواية عاصم". اهـ. مختصرًا. وفيما قاله الحافظ نظر إذ إنما يسلم له ذلك لو كان الخلاف كائن من الشعبى أما والخلاف كائن عليه فالنظر في الرواة عنه والمعلوم أن داود أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس عنه وقد سلك الطريق غير الجادة ووقع عند الطحاوى وغيره من طريق عاصم قوله: "عرضت على الشعبى كتابًا فيه عن جابر" فذكر الحديث وفى آخره قوله الشعبى "أنا سمعته من جابر". اهـ فبان بهذا أن الشعبى سمعه من جابر وقد أورد هذا الأثر الترمذي في العلل من طريق أبي داود الطيالسى عن شعبة عن عاصم به وعقب ذلك بقوله للبخاري "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبى عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة"، ومعنى ذلك أن البخاري يقول إن رواية الشعبى عن جابر من صحيفة لا من سماع وقد بأن بهذا أن التحديث من صحيفة عنده صحيح حيث خرج ذلك في صحيحه، وما قاله من كونه لا يعرف رواية أبي داود عن شعبة، لا يضر ذلك إذ أبو داود لم ينفرد بذلك فقد رواه الطحاوى من طريق وهب بن جرير عن شعبة، كما أن تصريح الشعبى بالسماع من جابر قد ثبت من غير طريق شعبة عن عاصم كما عند النسائي من طريق محمد بن آدم شيخ النسائي عن ابن المبارك عن عاصم.
* تنبيه:
يظهر من كلام البيهقي أن داود وابن عون اتفقا على كون الحديث من مسند أبي هريرة، وذلك كذلك لولا أنه حصل بينهما اختلاف في الرفع والوقف إذ داود رفعه وابن عون وقفه كما عند النسائي في الكبرى فما من حق البيهقي التسوية بينهما كما ظهر.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي أبي يعلى 2/ 353:
من طريق ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.
* وأما رواية أبي الزبير عنه:
ففي النسائي 6/ 98 وابن جميع في معجمه ص 119 و 153.
من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".
وليس في الإسناد إلا تدليس أبي الزبير أما تدليس ابن جريج فقد ارتفع برواية حجاج عنه.
1884/ 88 - وأما حديث عائشة:
فرواه أبو يعلى 4/ 384 و 385 والمروزى في السنة ص 77 و 78:
من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا "إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفى الآخر "المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد على عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم، وعبيد الله ضعيف وبعضهم مشاه، وخلاصة القول عدم الاحتجاج به فيما يتفرد به وهو هنا كذلك.
1885/ 89 - وأما حديث أبي موسى:
ففي ابن ماجه 1/ 621.
قال: حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلى: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وجبارة متروك.