المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها - نزهة الألباب في قول الترمذي «وفي الباب» - جـ ٣

[الوائلي، حسن بن محمد]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الزكاة

- ‌قوله: باب (1) ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في زكاة الذهب والورق

- ‌قوله: باب (4) زكاة الإبل والغنم

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في زكاة البقر

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في كراهية أخذ خيار المال في الصدقة

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب

- ‌قوله: باب (8) ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة

- ‌قوله: باب (9) ما جاء في زكاة العسل

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول

- ‌قوله: باب (11) ما جاء ليس على المسلمين جزية

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في الصدقة فيما يسقى بالأنهار وغيره

- ‌قوله: باب (16) ما جاء أن العجماء جرحها جبار وفي الركاز الخمس

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الخرص

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في المعتدي في الصدقة

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الصدقة تؤخذ من الأغنياء فترد على الفقراء

- ‌قوله: باب (22) ما جاء من تحل له الزكاة

- ‌قوله: باب (23) ما جاء من لا تحل له الصدقة

- ‌قوله: باب (24) ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في كراهية الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومواليه

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في الصدقة على ذي القرابة

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في فضل الصدقة

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في حق السائل

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في إعطاء المؤلفة قلوبهم

- ‌قوله: باب (34) في نفقة المرأة من بيت زوجها

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في صدقة الفطر

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في تعجيل الزكاة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في النهي عن المسألة

- ‌كتاب الصيامعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في فضل شهر رمضان

- ‌قوله: باب (2) ما جاء لا تقدموا الشهر بصوم

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في كراهية صوم يوم الشك

- ‌قوله: باب (5) ما جاء أن الصوم لرؤية الهلال والإفطار له

- ‌قوله: باب (6) ما جاء أن الشهر يكون تسعًا وعشرين

- ‌قوله: باب (10) ما جاء ما يستحب عليه من الإفطار

- ‌قوله: باب (12) ما جاء إذا أقبل الليل وأدبر النهار فقد أفطر الصائم

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في تعجيل الإفطار

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في تأخير السحور

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في بيان الفجر

- ‌قوله: باب (16) ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في فضل السحور

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في كراهية الصوم في السفر

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في الرخصة في السفر

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في الرخصة للمحارب في الإفطار

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في الرخصة في الإفطار للحبلى والمرضع

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في الصوم عن الميت

- ‌قوله: باب (25) ما جاء فيمن استقاء عمدًا

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في الصائم يأكل أو يشرب ناسيًا

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في كفارة الفطر في رمضان

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في السواك للصائم

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في الكحل للصائم

- ‌قوله: باب (31) ما جاء في القبلة للصائم

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في إفطار الصائم المتطوع

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في وصال شعبان برمضان

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في ليلة النصف من شعبان

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في صوم يوم الجمعة

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في كراهية صوم يوم الجمعة وحده

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في صوم الإثنين والخميس

- ‌قوله: باب (45) ما جاء في صوم يوم الأربعاء والخميس

- ‌قوله: باب (46) لما فضل صوم عرفة

- ‌قوله: باب (47) كراهية صوم يوم عرفة بعرفة

- ‌قوله: باب (48) ما جاء لما الحث على صوم يوم عاشوراء

- ‌قوله: باب (49) ما جاء في الرخصة في ترك صوم يوم عاشوراء

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في العمل في أيام العشر

- ‌قوله: باب (53) ما جاء فما صيام ستة أيام من شوال

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في صوم ثلاثة أيام من كل شهر

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في فضل الصوم

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في صوم الدهر

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في سرد الصوم

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في كراهية الصوم يوم الفطر والنحر

- ‌قوله: باب (59) ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق

- ‌قوله: باب (60) كراهية الحجامة للصائم

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في كراهية الوصال للصائم

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في كراهية صوم المرأة إلا بإذن زوجها

- ‌قوله: باب (71) ما جاء في الاعتكاف

- ‌قوله: باب (72) ما جاء في ليلة القدر

- ‌وقوله: باب (79) ما جاء في الاعتكاف إذا خرج منه

- ‌قوله: باب (81) ما جاء في قيام شهر رمضان

- ‌قوله: باب (83) الترغيب في قيام رمضان وما جاء فيه من الفضل

- ‌كتاب الحج

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في حرمة مكة

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في ثواب الحج والعمرة

- ‌قوله: باب (5) ما جاء كم فرض الحج

- ‌قوله: باب (7) ما جاءكم اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (8) ما جاء من أي موضع أحرم النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في إفراد الحج

- ‌قوله: باب (11) ما جاء في الجمع بين الحج والعمرة

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في التمتع

- ‌قوله: باب (13) ما جاء في التلبية

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في فضل التلبية

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في رفع الصوت بالتلبية

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في مواقيت الإحرام لأهل الآفاق

- ‌قوله: باب (19) ما جاء في لبس السراويل والخفين للمحرم إذا لم يجد الإزار والنعلين

- ‌قوله: باب (21) ما يقتل المحرم من الدواب

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في الحجامة للمحرم

- ‌قوله: باب (23) ما جاء كراهية تزويج المحرم

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الرخصة في ذلك

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في أكل الصيد للمحرم

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في كراهية لحم الصيد للمحرم

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في دخول النبي صلى الله عليه وسلم مكة من أعلاها وخروجه من أسفلها

- ‌قوله: باب (33) ما جاء كيف الطواف

- ‌قوله: باب (34) ما جاء في الرمل من الحجر إلى الحجر

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في استلام الحجر والركن اليماني دون ما سواهما

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في تفضيل الحجر

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في السعي بين الصفا والمروة

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الطواف راكبًا

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في فصل الطواف

- ‌قوله: باب (42) ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في كراهية الطواف عريانًا

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في الصلاة في الكعبة

- ‌قوله: باب (49) ما جاء في فضل الحجر الأسود والركن والمقام

- ‌قوله: باب (50) ما جاء في الخروج إلى منى والمقام بها

- ‌قوله: باب (52) ما جاء في تقصير الصلاة بمنى

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في الوقوف بعرفات والدعاء بها

- ‌قوله: باب (54) ما جاء في أن عرفة كلها موقف

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الإفاضة من عرفات

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في الجمع بين المغرب والعشاء في المزدلفة

- ‌قوله: باب (58) ما جاء في تقديم الضعفة من جمع بليل

- ‌قوله: باب (60) ما جاء أن الإفاضة من جمع قبل طلوع الشمس

- ‌قوله: باب (61) ما جاء أن الجمار التي ترمى مثل حصى الخذف

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في رمي الجمار راكبًا

- ‌قوله: باب (64) ما جاء كيف ترمي الجمار

- ‌قوله: باب (65) ما جاء في كراهية طرد الناس عند رمي الجمار

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في الاشتراك في البدنة والبقرة

- ‌قوله: باب (67) ما جاء في إشعار البدن

- ‌قوله: باب (71) ما جاء إذا عطب الهدي ما يصنع به

- ‌قوله: باب (72) ما جاء في ركوب البدنة

- ‌قوله: باب (74) ما جاء في الحلق والتقصير

- ‌قوله: باب (76) ما جاء فيمن حلق قبل أن يذبح أو نحر قبل أن يرمي

- ‌قوله: باب (77) ما جاء في الطيب عند الإحلال قبل الزيارة

- ‌قوله: باب (78) ما جاء متى تقطع التلبية في الحج

- ‌قوله: باب (79) ما جاء متى تقطع التلبية في العمرة

- ‌قوله 8 باب (81) ما جاء في نزول الأبطح

- ‌قوله: باب (83) ما جاء في حج الصبي

- ‌قوله: باب (85) ما جاء في الحج عن الشيخ الكبير والميت

- ‌قوله: باب (86) ما جاء في العمرة أواجبة هي أم لا

- ‌قوله: باب (94) ما جاء في عمرة ذي القعدة

- ‌قوله: باب (95) ما جاء في عمرة رمضان

- ‌قوله: باب (97) ما جاء في الاشتراط في الحج

- ‌قوله: باب (99) ما جاء في المرأة تحيض بعد الإفاضة

- ‌قوله: باب (101) ما جاء من حج أو اعتمر فليكن آخر عهده بالبيت

- ‌قوله: باب (102) ما جاء أن القارن يطوف طوافًا واحدًا

- ‌قوله: باب (104) ما جاء ما يقول عند القفول من الحج والعمرة

- ‌كتاب الجنائز

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في ثواب المريض

- ‌قوله: باب (2) ما جاء في عيادة المريض

- ‌قوله: باب (3) ما جاء في النهى عن التمنى للموت

- ‌قوله: باب (4) ما جاء في التعوذ للمريض

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في الحث على الوصية

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في الوصية بالثلث والربع

- ‌قوله: باب (7) ما جاء في تلقين المريض عند الموت والدعاء له عنده

- ‌قوله: باب (10) ما جاء أن المؤمن يموت بعرق الجبين

- ‌قوله: باب (12) ما جاء في كراهية النعي

- ‌قوله: باب (14) ما جاء في تقبيل الميت

- ‌قوله: باب (15) ما جاء في غسل الميت

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في الغسل من غسل الميت

- ‌قوله: باب (18) ما يستحب من الأكفان

- ‌قوله: باب (19) منه

- ‌قوله: باب (20) ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (23) ما جاء في كراهية النوح

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في كراهية البكاء على الميت

- ‌قوله: باب (25) ما جاء في الرخصة في البكاء على الميت

- ‌قوله: باب (26) ما جاء في المشى أمام الجنازة

- ‌قوله: باب (28) ما جاء في كراهية الركوب خلف الجنازة

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في الإسراع بالجنازة

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في التكبير على الجنازة

- ‌قوله: باب (38) ما جاء في الصلاة على الميت

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في الصلاة على الجنازة والشفاعة للميت

- ‌قوله: باب (45) ما جاء أين يقوم الإمام من الرجل والمرأة

- ‌قوله: باب (46) ما جاء في ترك الصلاة على الشهيد

- ‌قوله: باب (47 ما جاء في الصلاة على القبر

- ‌قوله: باب (48) ما جاء في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على النجاشي

- ‌قوله: باب 49 ما جاء في فضل الصلاة على الجنازة

- ‌قوله: باب (51) ما جاء في القيام للجنازة

- ‌قوله: باب (52) الرخصة في ترك القيام

- ‌قوله: باب (53) ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم "اللحد لنا والشق لغيرنا

- ‌قوله: باب (55) ما جاء في الثوب الواحد يلقى تحت الميت في القبر

- ‌قوله: باب (56) ما جاء في تسوية القبور

- ‌قوله: باب (57) ما جاء في كراهية المشى على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها

- ‌قوله: باب (59) ما يقول الرجل إذا دخل المقابر

- ‌قوله: باب (60) ما جاء في الرخصة في زيارة القبور

- ‌قوله: باب (61) ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء

- ‌قوله: باب (62) ما جاء في الدفن بالليل

- ‌قوله: باب (63) ما جاء في الثناء الحسن للميت

- ‌قوله: باب (64) ما جاء في ثواب من قدم ولدًا

- ‌قوله 8 باب (65) ما جاء الشهداء من هم

- ‌قوله: باب (66) ما جاء في كراهية الفرار من الطاعون

- ‌قوله: باب (67) ما جاء فيمن أحب لقاء الله أحب الله لقاءه

- ‌قوله: باب (1) ما جاء في فضل التزويج والحث عليه

- ‌كتاب النكاحعن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌قوله: باب (70) ما جاء في عذاب القبر

- ‌قوله: باب (69) ما جاء في الصلاة على المديون

- ‌قوله 4 باب (2) ما جاء في النهى عن التبتل

- ‌قوله: باب (3) ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه

- ‌قوله: باب (4) ما جاء أن المرأة تنكح على ثلاث خصال

- ‌قوله: باب (5) ما جاء في النظر إلى المخطوبة

- ‌قوله: باب (6) ما جاء في إعلان النكاح

- ‌قوله: (7) ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌قوله: باب (10) ما جاء في الوليمة

- ‌قوله: (11) ما جاء في إجابة الدعوة

- ‌قوله: (12) ما جاء فيمن يجىء إلى الوليمة من غير دعوة

- ‌قوله: باب (14) ما جاء لا نكاح إلا بولي

- ‌قوله: باب (15) ما جاء لا نكاح إلا ببينة

- ‌قوله: باب (17) ما جاء في خطبة النكاح

- ‌قوله: باب (18) ما جاء في استئمار البكر والثيب

- ‌قوله: (19) ما جاء في إكراه اليتيمة على التزويج

- ‌قوله: باب (21) ما جاء في نكاح العبد بغير إذن سيده

- ‌قوله: باب (22) ما جاء في مهور النساء

- ‌قوله: باب (24) ما جاء في الرجل يعتق الأمة ثم يتزوجها

- ‌قوله: باب (27) ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثًا فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها

- ‌قوله: باب (28) ما جا في المحلل والمحلل له

- ‌قوله: باب (29) ما جاء في تحريم نكاح المتعة

- ‌قوله: باب (30) ما جاء في النهي عن نكاح الشغار

- ‌قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

- ‌قوله: باب (35) ما جاء في الرجل يشترى الجارية وهى حامل

- ‌قوله: باب (37) ما جاء في كراهية مهر البغي

- ‌قوله: باب (38) ما جاء لا يخطب الرجل على خطبة أخيه

- ‌قوله: باب (39) ما جاء في العزل

- ‌قوله: باب (40) ما جاء في كراهية العزل

- ‌قوله: باب (41) ما جاء في القسمة للبكر والثيب

- ‌قوله: باب (44) ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها

الفصل: ‌قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

وسعيد ضعيف قال ابن معين لم يكن بثقة كما في رواية ابن محرز عنه 1/ 58 وقال النسائي ليس بالقوى، وقال ابن عدى ليس له كثير حديث، وحكى المزى في التهذيب عن بعضهم أن عبد الجبار لا سماع له من أبيه ولا من أمه ولم يذكر أمه في الإسناد عند الحارث.

‌قوله: باب (31) ما جاء لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها

قال: وفى الباب عن على وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأبي سعيد وأبي أمامة وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة بن جندب

1878/ 82 - أما حديث على:

فرواه أحمد 1/ 77 و 78 والبزار 3/ 104 وأبو يعلى 1/ 205 ومحمد بن نصر المروزى في السنة ص 87:

من طريق ابن لهيعة حدثنا عبد الله ابن لهيعة السبئ عن عبد الله بن زرير الغافقى عن على قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمنها ولا على خالتها". والسياق لأحمد وابن لهيعةَ ضعيف وليس الحديث من رواية من اغتفر بعض الأئمة حديثه عنه.

1879/ 83 - وأما حديث ابن عمر:

فرواه عنه سالم ونافع وعبد الله بن دينار ومجاهد.

* أما رواية سالم عنه:

فرواه الترمذي في علله الكبير ص 162 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 78 والبزار كما في زوائده 2/ 165 والعقيلى 1/ 84 و 85:

من طريق جعفر بن برقان عن الزهرى عن سالم عن أبيه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاحين أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها". والسياق للترمذي.

وقد اختلف فيه على الزهرى فقال عنه جعفر ما تقدم. خالفه يونس وعقيل الأيليان إذ قالا عن الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة.

والراجح رواية يونس وعقيل لأمرين: لكون جعفر سلك الجادة. والثانى: أن رواية جعفر عن الزهرى متكلم فيها. وقد نقل الترمذي عن البخاري أنه حكم على رواية جعفر بالغلط ووافق البخاري على ذلك أبو زرعة كما في العلل 1/ 491 وكذا العقيلى. وقد ساق المتن بما هو أطول مما هنا ولفظه:

ص: 1809

"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد ثم يرفع جانبه عن منكبه ليس عليه غيره ثوب وأن يحتبى الرجل الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يستره. ونهى عن نكاحين أن يتزوج الرجل المرأة على عمتها ولا على خالتها. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مطعمين: الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر وأن يأكل الرجل وهو منبطح على وجهه. ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين: وهو الملامسة والمنابذة وهى بيوع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية".

* وأما رواية نافع عنه:

ففي الأوسط للطبراني 1/ 296:

من طريق عمرو بن أبي سلمة عن زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى أن تنكح المرأة على عمتها وعلي خالتها وعن لبستين: عن الصماء وعن أن يحتبى الرجل في ثوب ليس على فرجه منه شيء وعن صوم يوم الأضحى ويوم الفطر وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" وزهير رواية الشاميين عنه ضعيفة وعمرو شامى إذ هو المشهور بالتنيسى.

* وأما رواية عبد الله بن دينار عنه:

ففي البزار كما في زوائده 2/ 92 وابن أبي شيبة 5/ 271 الكامل لابن عدى 6/ 335.

من طريق موسى بن عبيدة الربذى عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها ونهى عن الشغار، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس لهما صداق" والربذى متروك.

* وأما رواية مجاهد عنه:

ففي ابن عدى 3/ 258 وبحشل في التاريخ ص 164:

من طريق سليمان بن الحكم بن عوانة ودلنا عليه محمد بن يزيد قال: ثنا القاسم بن الوليد الهمدانى عن سنان بن الحارث عن طلحة بن مصرف عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ارتجل رسول لله صلى الله عليه وسلم قولاً يوم الفتح وهو مسند ظهره إلى الكعبة فقال: "كفوا السلاح إلا خزاعة عن بنى بكر" وكانت خزاعة حلفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبنو بكر حلفاء لأبي سفيان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.: "إن هذا الحرم حرام بحرم الله ولم يحل لأحد كان قبلى ولا يحل لأحد بعدى ولم يحل لى إلا ساعة من نهار" يعني يوم الفتح

ص: 1810

"وإنه لا يختلى خلاؤه ولا يعضد شجره ولا ينفر صيده، وإن أعتى الناس على الله ثلاثة: من قتل في حرم الله تعالى أو قتل غير قاتله أو قتل بذحل الجاهلية" فقام إليه رجل فقال: يا رسول الله إنى واقعت امرأةً في الجاهلية، فولدت لى ولدًا، فمر به فليرد إلى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل عاهر امرأة بأمة لا بملكها أو واقع امرأة من قوم آخرين فولدت له ولدًا، فليس بابنه، لا يرث ولا يورث، والمؤمنون يد على من سواهم تكافأ دماؤهم بعقد علبهم أدناهم ويفى بذمتهم أقصاهم ولا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد في عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا يزوج المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا تصلوا بعد العصر حتى تغرب ولا بعد صلاة الفجر حتى تطلع". والسياق لبحشل وسنده ضعيف جدًّا من أجل سليمان فقد تركه النسائي.

1880/ 84 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:

فتقدم تخريجه في الصلاة برقم 134.

1881/ 85 - وأما حديث أبي سعيد:

فرواه عنه سليمان بن يسار وعبد الله بن محيريز.

* أما رواية سليمان بن يسار عنه:

ففي الكبرى للنسائي 3/ 293 وابن ماجه 1/ 621 وأحمد 3/ 67 وابن أبي شيبة 3/ 359 والمروزى في السنة ص 76 وأبى يعلى 2/ 91:

من طريق ابن إسحاق عن يعقوب بن عتبة عن سليمان بن يسار عن أبي سعيد الخدرى قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى أن يجمع الرجل بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها". والسياق للنسائي.

وقد اختلف في إسناده على سليمان بين الوصل والإرسال ومن أي مسند هو فقال عنه يعقوب من رواية ابن إسحاق عنه ما تقدم. خالفه بكير بن عبد الله بن الأشج إذ قال عنه عن أبي هريرة وقال بكير مرة عن عبد الملك بن يسار عن أبي هريرة.

وعلي أي الحديث لا يصح من مسند أبي سعيد بهذا الإسناد إذ لم أر لابن إسحاق تصريحًا والمعلوم أنه يسوى ويعقوب ثقة إلا أن بكيرًا أقدم منه ويخشى أن يكون هذا من ابن إسحاق. خالفهما زيد بن أسلم حيث رواه عن سليمان مرسلاً كما عند الترمذي في العلل 1/ 163 وهو أولاهم.

ص: 1811

* تنبيه:

وقع في ابن أبي شيبة "يعقوب بن نخبة" صوابه ما تقدم.

* وأما رواية عبد الله بن محيريز عنه:

ففي الأوسط للطبراني 1/ 42 و 43 والطحاوى في المشكل 15/ 211:

من طريق ابن لهيعة عن سليمان بن موسى عن مكحول عن عبد الله بن محيريز عن أبي سعيد الخدرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أنهى عن صلاتين: صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وعن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى وقال: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها وعن اشتمال الصماء وأن يحتبى الرجل في الثوب ليس على فرجه منه شيء وأن تسافر المرأة بعد يومين إلا ومعها زوج أو ذو محرم وأن يرحل الرجل إلا إلى ثلاثة ماجد مسجدى والمسجد الحرام والمسجد الأقصى". والسياق للطبراني وقد عقبه بقوله:

"لا يروى هذا الحديث عن أبي سعيد إلا بهذا الإسناد تفرد به ابن لهيعة". اهـ. وابن لهيعة معلوم الضعف ومكحول مدلس.

1882/ 86 - وأما حديث أبى أمامة:

فرواه الطبراني في الكبير 8/ 280:

من طريق الوليد بن جميل عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "نهى عن صلاتين وعن صيامين وعن نكاحين وعن لبستين وعن بيعتين" والوليد قال فيه أبو زرعة شيخ لين الحديث. وقال أبو حاتم شيئ يروى عن القاسم أحاديث منكرة. وقال البخاري مقارب الحديث. وقال أبو داود ليس به بأس. ومن كان بهذه المثابة فلا يحتج به عند الانفراد وقد انفرد بهذا الحديث. والقاسم يحتاج إلى متابع فيما ينفرد به.

1883/ 87 - وأما حديث جابر:

فرواه عنه الشعبى وعطاء وأبو الزبير.

* أما رواية الشعيى عنه:

ففي البخاري 9/ 160 والنسائي 6/ 98 وأحمد 3/ 338 و 382 والطيالسى ص 247 وابن أبي شيبة 3/ 358 والمروزى في السنة ص 76 والطحاوى في المشكل 15/ 210 وعبد الرزاق 6/ 262 والبيهقي 7/ 166 والترمذي في علله الكبير ص 163.

ص: 1812

من طريق عاصم بن سليمان الأحول عن الشعبى سمع جابرًا رضي الله عنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها". والسياق للبخاري.

وقد اختلف فيه على الشعبى فقال عنه عاصم ما تقدم. خالفه داود بن أبي هند إذ قال عنه عن أبي هريرة وقد جعل هذا الاختلاف البيهقي علة حيث قال: "وقد أخرج البخاري رواية عاصم الأحول عن الشعبى عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما إلا أنهم يرون أنها خطأ وأن الصواب رواية داود بن أبي هند وعبد الله بن عون عن الشعبى عن أبي هريرة رضي الله عنه ". اهـ وقد رد قول البيهقي الحافظ في الفتح وخلاصة ذلك أن هذه علة غير قادحة؛ لأن الشعبى أعرف بجابر من أبي هريرة ولأن للحديث من مسند جابر طريقاً أخرى؛ ولأن بعض أهل العلم قد صحح رواية عاصم". اهـ. مختصرًا. وفيما قاله الحافظ نظر إذ إنما يسلم له ذلك لو كان الخلاف كائن من الشعبى أما والخلاف كائن عليه فالنظر في الرواة عنه والمعلوم أن داود أحد الثلاثة الذين هم أوثق الناس عنه وقد سلك الطريق غير الجادة ووقع عند الطحاوى وغيره من طريق عاصم قوله: "عرضت على الشعبى كتابًا فيه عن جابر" فذكر الحديث وفى آخره قوله الشعبى "أنا سمعته من جابر". اهـ فبان بهذا أن الشعبى سمعه من جابر وقد أورد هذا الأثر الترمذي في العلل من طريق أبي داود الطيالسى عن شعبة عن عاصم به وعقب ذلك بقوله للبخاري "سألت محمدًا عن هذا الحديث فقال: يحدث الشعبى عن صحيفة جابر ولم يعرف حديث أبي داود عن شعبة"، ومعنى ذلك أن البخاري يقول إن رواية الشعبى عن جابر من صحيفة لا من سماع وقد بأن بهذا أن التحديث من صحيفة عنده صحيح حيث خرج ذلك في صحيحه، وما قاله من كونه لا يعرف رواية أبي داود عن شعبة، لا يضر ذلك إذ أبو داود لم ينفرد بذلك فقد رواه الطحاوى من طريق وهب بن جرير عن شعبة، كما أن تصريح الشعبى بالسماع من جابر قد ثبت من غير طريق شعبة عن عاصم كما عند النسائي من طريق محمد بن آدم شيخ النسائي عن ابن المبارك عن عاصم.

* تنبيه:

يظهر من كلام البيهقي أن داود وابن عون اتفقا على كون الحديث من مسند أبي هريرة، وذلك كذلك لولا أنه حصل بينهما اختلاف في الرفع والوقف إذ داود رفعه وابن عون وقفه كما عند النسائي في الكبرى فما من حق البيهقي التسوية بينهما كما ظهر.

ص: 1813

* وأما رواية عطاء عنه:

ففي أبي يعلى 2/ 353:

من طريق ليث عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها" وليث هو ابن أبي سليم ضعيف.

* وأما رواية أبي الزبير عنه:

ففي النسائي 6/ 98 وابن جميع في معجمه ص 119 و 153.

من طريق حجاج بن محمد عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها".

وليس في الإسناد إلا تدليس أبي الزبير أما تدليس ابن جريج فقد ارتفع برواية حجاج عنه.

1884/ 88 - وأما حديث عائشة:

فرواه أبو يعلى 4/ 384 و 385 والمروزى في السنة ص 77 و 78:

من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال: سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن قال: سمعت عمرة بنت عبد الرحمن تحدث عن عائشة أنها قالت: وجدت في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابًا "إن أشد الناس عتوًّا من ضرب غير ضاربه ورجل قتل غير قاتله ورجل تولى غير أهل نعمته فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً، وفى الآخر "المؤمنون تكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو عهد على عهده ولا يتوارث أهل ملتين ولا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا تسافر امرأة ثلاث ليال مع غير ذى محرم، وعبيد الله ضعيف وبعضهم مشاه، وخلاصة القول عدم الاحتجاج به فيما يتفرد به وهو هنا كذلك.

1885/ 89 - وأما حديث أبي موسى:

ففي ابن ماجه 1/ 621.

قال: حدثنا جبارة بن المغلس ثنا أبو بكر النهشلى: حدثنا أبو بكر بن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها" وجبارة متروك.

ص: 1814