الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مسنده تحت عنوان "عبد الله الصنابحى" فيه نظر وقد أشار البخاري في المصدر السابق إلى بعض ما تقدم وذكر أن من قال في الصنابح "الصنابحى" غير صحيح.
قوله: باب (7) ما جاء في صدقة الزرع والتمر والحبوب
قال: وفي الباب عن أبي هريرة وابن عمر وجابر وعبد الله بن عمرو
1175/ 10 - أما حديث أبي هريرة:
فرواه عنه أبو صالح وعطاء.
* أما رواية أبى صالح عنه:
فرواها أحمد 2/ 402 و 403 وعبد الرزاق 4/ 139 وابن أبي شيبة 3/ 17 في مصنفيهما وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 580 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 والدارقطني في العلل 10/ 198 وأبو عوانة المفقود منه ص 84.
من طريق معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وليس فيما دون خمس ذود صدقة وليس فيما دون خمس أواق صدقة" والسياق لعبد الرزاق.
وقد اختلف فيه على معمر فرواه عنه عبد الله بن المبارك وعبد الرزاق وأبو عبيد القاسم بن سلام كما تقدم خالفهم عبد المجيد بن أبي رواد إذ قال عن معمر عن أيوب وسهيل عن أبي صالح عن أبي هريرة وقد حكم الدارقطني على عبد المجيد في قوله عن أيوب بالوهم قال: لأن أيوب يقول عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد.
وفي علل الترمذي ص 102 "كان على بن المدينى يتقى هذا الحديث من حديث سهيل بن أبي صالح إلا من حديث معمر" اهـ.
وعلى أي الحديث حسن.
* وأما رواية عطاء عنه:
ففي الكامل لابن عدى في ترجمة المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة" والمثنى ضعيف.
1176/ 11 - وأما حديث ابن عمر:
فرواه أحمد 2/ 92 والبزار كما في زوائده 1/ 420 والخراج ليحيى بن آدم ص 32
والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 وأحكام القرآن 1/ 337 وأبو عبيد في كتاب الأموال ص 580 والطبراني في الأوسط 1/ 124 والبيهقي 4/ 121:
من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمس من الإبل ولا خمس أواق ولا خمسة أوساق صدقة"".
وقد اختلف في رفعه ووقفه على نافع فرفعه عنه ليث ووقفه أيوب بن موسى كما عند الطحاوى ولا شك أن أيوب ثقة وليث ضعيف إلا أن ليثًا لم ينفرد برفعه فقد تابعه على رفعه عبد الرحمن بن محمد المحاربى كما عند البزار والطريق الموقوفة إلى أيوب لم تصح إذ هي من طريق محمد بن كثير وفيه ضعف فثبت ترجيح رواية الرفع على رواية الوقف.
* تنبيه: قال الطبراني بعد أن رواه من طريق ليث ما نصه "لم يرو هذا عن ليث إلا عبد الوارث". اهـ. ولم يصب في هذا الجزم فقد تابعه شيبان كما عند أحمد وغيره وعبد السلام بن حرب عند ابن آدم.
1177/ 12 - وأما حديث جابر بن عبد الله:
فرواه عنه أبو الزبير وعمرو بن دينار وابنا جابر.
* أما رواية أبي الزبير عنه:
ففي مسلم 2/ 675 وأبي عوانة المفقود منه ص 84 وابن خزيمة 4/ 34 والدارقطني 2/ 93 وابن عدى 7/ 232 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 وأحكام القرآن له 1/ 257 و 337 وأبي يوسف في كتاب الخراج ص 57:
من طريق عياض بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة" والسياق لمسلم ولم أر لأبى الزبير تصريحًا.
وقد اختلف في رفعه ووقفه على أبي الزبير فرفعه عنه عياض بن عبد الله وحماد بن سلمة وزيد بن أبي أنيسة وأخوه يحيى، خالفهم أشعث بن سوار الكندى فوقفه كما في الخراج ليحيى بن آدم ص 134 وهو ضعيف في نفسه فكيف إذا خالف الثقات فلا عبرة بمخالفته فروايته منكرة إلا أنه تابعه حجاج بن أرطاة عند أبي عبيد في الأموال ص 580 وحجاج ضعيف أيضًا.
* وأما رواية عمرو بن دينار عنه:
ففي ابن ماجه كما في زوائده 1/ 316 وأحمد 3/ 296 وعبد بن حميد ص 332 وابن خزيمة 4/ 36 و 37 وعبد الرزاق 4/ 139 و 140 والطحاوي في شرح المعاني 2/ 35 وأحكام القرآن 1/ 337 وأبي عوانة في المفقود منه ص 83 و 84 والدارقطني في السنن 2/ 94 والحاكم في المستدرك 1/ 401 والطبراني في الأوسط 8/ 229 و 9/ 34 والطيالسي كما في المنحة 1/ 173 والعقيلى 4/ 134:
من طريق محمد بن مسلم الطائفى عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، وليس فيما دون خمسة أواق صدقة وليس فيما دون خمسة ذود صدقة" والسياق للطبراني.
وقد اختلف فيه على عمرو بن دينار فقال عنه الطائفى ما تقدم. خالفه ابن جريج فوقفه وأبان أن عمرًا لم يسمعه من جابر ولا شك أن ابن جريج أوثق من محمد بن مسلم إذ في محمد ضعف وقد خالف وتفرد بذلك كما قال الطبراني وإن كان قول الطبراني متعقب فإذا كان ذلك كذلك فما قاله البوصيرى من التحسين غير حسن.
* تنبيه: قال الطبراني: "لم يروه عن عمرو بن دينار إلا محمد بن مسلم". اهـ. وفيما قاله نظر فقد تابعه عيسى بن ميمون المكى عند الطيالسى. إلا أن هذه المتابعة لا تترجح على رواية الوصل.
* وأما رواية ابنى جابر عنه:
ففي مصنف عبد الرزاق 4/ 141 والبيهقي 4/ 120 و 121:
من طريق معمر عن ابن أبي نجيح وقتادة ويحيى بن أبي كثير وأيوب وحرام بن عثمان عن ابنى جابر عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم وكلهم يذكره قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ولا فيما دون خمسة أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة" وابنا جابر هما عقيل وعبد الرحمن، وعبد الرحمن ثقة. فصح السند.
1178/ 13 - وأما حديث عبد الله بن عمرو:
فرواه يحيى بن آدم في كتاب الخراج ص 133 و 134 وابن أبي شيبة في المصنف 3/ 11 و 17 و 25 و 29 و 30 و 36 والدارقطني في السنن 2/ 93 والحارث في مسنده كما في زوائده ص 102: