الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وعبد الرزاق 5/ 171 وقد خالف محمد بن راشد في اسم الصحابي إذ قال عكاف بن بشر والمشهور أنه ما تقدم.
وأوثقهم عن مكحول سليمان بن موسى إلا أن هذا الترجيح لا يؤدى إلى أن
الحديث صحيح إذ لم أر تصريحًا لمكحول ممن فوقه وقد قال الحافظ في الإصابة بعد ذكره لبعض الخلاف السابق ما نصه: "والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب" اهـ.
قوله 4 باب (2) ما جاء في النهى عن التبتل
قال: وفى الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس
1805/ 9 - أما حديث سعد:
فرواه البخاري 9/ 117 ومسلم 2/ 1020 والترمذي 3/ 385 والنسائي 6/ 58 وابن ماجه 1/ 597 وأحمد 1/ 176 و 183والطيالسى ص30 والدورقى في مسند سعد ص 182 والبزار 3/ 279 و 280 وأبو يعلى 1/ 367 والشاشى 1/ 198 وعبد الرزاق 6/ 168 وابن أبى شيبة 3/ 270 وابن سعد في الطبقات 3/ 393 وابن الجارود في المنتقى ص 226 وابن حبان 6/ 134 والبيهقي 7/ 79 والدارقطني في العلل 4/ 368 وأبو نعيم في الحلية 1/ 92 وتمام في فوائده كما في ترتيبه 2/ 368:
من طريق الزهرى عن سعيد بن المسيب عن سعد قال: "رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ولو أذن له لاختصينا". والسياق للبخاري.
وقد اختلف في وصله وإرساله على الزهرى فوصله عنه معمر ويونس وشعيب
وإبراهيم بن سعد والنعمان بن راشد وعثمان بن عمر بن موسى وعقيل بن خالد إلا أن الرواة عن عقيل اختلفوا فقال عنه الليث بن سعد مثل رواية الجماعة خالفه راشد بن سعد إذ قال عنه عن الزهرى عن عامر بن سعد عن أبيه فسلك الجادة وهو متروك وقد تابعه في شيخه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع فرواه عن الزهرى كذلك إلا أن إسماعيل متروك أيضًا خالفهم ابن أبى ذئب إذ رواه عن الزهرى أن عثمان بن مظعون أراد أن يختصى ويسيح في الأرض" الحديث ولا شك أن رواية من وصل هي المقدمة إذ عامتهم من الطبقة الأولى أما ابن أبى ذئب وإن كانت روايته عن الزهرى في الصحيح فقد انتقد عليه في سماعه من الزهرى.
10/ 1806 - وأما حديث أنس:
فرواه عنه ثابت وحميد الطويل وحفص بن عمر بن عبد الله.
* أما رواية ثابت عنه:
ففي مسلم 2/ 1020 والنسائي 6/ 60 والبيهقي 7/ 77:
من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس أن نفرًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر فقال بعضهم: لا أتزوج النساء وقال بعضهم: لا آكل اللحم وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فحمد الله وأثنى عليه فقال: "ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكنى أصلى وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس مني". والسياق لمسلم.
* وأما رواية حميد عنه:
ففي البخاري 9/ 104 والبيهقي 7/ 77:
من طريق محمد بن جعفر أخبرنا حميد بن أبى حميد أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: "جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فلما أخبروا كأنهم تقالوها فقالوا: وأين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفرله ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال أحدهم: أما أنا فأنا أصلى الليل أبدًا وقال آخر أنا أصوم الدهر ولا أفطر وقال آخر: أنا أعتزل النساء فلا أتزوج أبدًا فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتم كذا وكذا؟ أما والله إنى لأخشاكم لله وأتقاكم له لكنى أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى فليس مني". والسياق للبخاري.
* وأما رواية حفص بن عمر بن عبد الله عنه:
ففي أحمد 3/ 245 والطبراني في الأوسط 5/ 207 وابن حبان 6/ 134 وابن عدى 3/ 64 وبحشل في تاريخ واسط ص 139:
من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن أخى أنس بن مالك عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة وينهى عن التبتل نهيا شديدًا ويقول: "تزوجوا الودود الولود فإنى مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة". والسياق لابن حبان. وخلف صدوق إلا أنه رمى بالاختلاط والروايات السابقة تعتبر متابعة له.
1807/ 11 - وأما حديث عائشة:
فرواه عنها سعد بن هشام وعروة وعمرة.
* أما رواية سعد عنها:
فتقدم تخريجها في كتاب الصلاة برقم 336 من رواية سعد بن هشام عنها إلا أن ما يتعلق بالباب ليس صريحًا من روايته عنها ووقع صريحًا عند النسائي 6/ 59 و 60 والمصنف في العلل ص 153 وأحمد 6/ 125 و 157 و 252 و 253 وإسحاق 3/ 707 بلفظ: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التبتل".
وهذا اللفظ من رواية الحسن عن سعد عنها إلا أنه اختلف في رفعه ووقفه على الحسن فرفعه عنه أشعث بن عبد الملك ووقفه حصين بن نافع. وقد حكم البخاري لرواية أشعث بالحسن. كما أنه وقع خلاف آخر على الحسن إذ جعله عنه قتادة من رواية الحسن عن سمرة. وجعله عنه أشعث من مسند من تقدم وقد مال الترمذي في الجامع إلى صحة الوجهين وهذا ما يفهم منه كلام البخاري كما في علل المصنف الكبير ووافقهما أبو حاتم ففي العلل 1/ 402 إذ فيه أن ولده سأله عن رواية قتادة وأشعث وساق السندين ثم قال ما نصه: "قلت أيهما أصح؟ قال أبى: قتادة أحفظ من أشعث وأحسب الحديثين صحيحين؛ لأن لسعد بن هشام قصة في سؤاله عائشة عن ترك النكاح يعنى التبتل". اهـ. يشير بذلك إلى ما أشرت إليه في كتاب الصلاة.
* وأما رواية عروة وعمرة عنها:
ففي أحمد 6/ 226 وعبد الرزاق 6/ 167:
من طريق معمر عن الزهرى عن عروة وعمرة عن عائشة قالت: دخلت امرأة عثمان بن مظعون واسمها خولة بنت حكيم على عائشة وهى باذة الهيئة فسألتها ما شأنك؟ فقالت: زوجى يقوم الليل ويصوم النهار فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له عائشة فلقى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان إن الرهبانية لم تكتب علينا أمالك فىّ أسوة؟ فوالله إن أخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لأنا". والسياق لعبد الرزاق وقد سقط من السند ذكر عمرة.
1808/ 12 - وأما حديث ابن عباس:
فرواه عنه عمرو بن دينار ومجاهد وعطاء وعكرمة.
* أما رواية عمرو عنه:
ففي علل ابن أبى حاتم 1/ 396:
من طريق محمد بن عبيد الله بن نمران عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن ابن عباس
قال: قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أمتنع من النساء؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكيف لك أقدار قد قدرت وأقلام قد جفت". ونقل عن أبى زرعة قوله: "هذا حديث منكر". اهـ.
* وأما رواية مجاهد وعطاء عنه:
ففي الكبير للطبراني 11/ 144:
من طريق معلى الجعفى عن ليث عن مجاهد وعطاء عن ابن عباس قال: شكى رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم العزوبة فقال: ألا أختصى؟ فقال: "لا ليس منا من خصى أو اختصى ولكن صم ووفر شعر جسدك" ومعلى هو ابن هلال قال فيه في المجمع 4/ 254 متروك، وشيخه هو ابن أبى سليم معلوم الضعف.
* وأما رواية عكرمة عنه:
ففي أبى داود 2/ 349 وأحمد 1/ 312 والطحاوى في المشكل 3/ 314 وابن عدى في الكامل 5/ 23 والحاكم 1/ 448 والطبراني في الكبير 11/ 234 والبيهقي 5/ 164.
من طريق ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا صرورة في الإسلام". والسياق لأبى داود ولابن جريج شيخان ممن يقال له عمر بن عطاء أحدهما: ابن أبى الخوار. والثانى: ابن وراز. والأول ثقة والثانى ضعيف. وقد وقع عند الطبراني أيضَا هذا الإشكال إذ فيه أنه الأول وهو الذى جزم به الطحاوى. خالف في ذلك أحمد وابن معين وابن عدى وغيرهم ففي تهذيب المزى 21/ 464 ما نصه: "وقال أبو طالب عن أحمد بن حنبل كل شىء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن وراز وكل شىء روى ابن جريج عن عمر بن عطاء عن ابن عباس فهو: عمر بن عطاء بن أبى الخوار كان كبيرًا قيل له أيروى ابن أبى الخوار عن عكرمة قال: لا من قال عمر بن عطاء بن أبى الخوار عن عكرمة فقد أخطأ إنما روى عن عكرمة عمر بن عطاء بن وراز، ولم يرو ابن أبى الخوار عن عكرمة شيئًا". اهـ.
قلت: هذا من أفضل ما يفرق بينهما لولا ما وقع في العلل 2/ 208 من جزم الإمام أحمد أن ابن أبى الخوار يروى عن عكرمة فبطل الجزم بالكلام السابق إلا أنه يفهم من كلام ابن معين أن ابن وراز يختص بالرواية عن عكرمة ففي تاريخه رواية الدورى عنه 2/ 432 ما نصه: "عمر بن عطاء الذى يروى عنه ابن جريج يحدث عن عكرمة ليس هو بشىء وهو ابن وراز وهم يضعفونه. كل شىء عن عكرمة فهو عمر بن عطاء بن وراز وعمر بن عطاء بن أبى الخوار ثقة".اهـ وجزم ابن عدى أن الواقع هنا هو الثانى وتبعه البيهقي إنما